![]() |
الشيعة يجيزون أن يأتي أهل البيت نساءهم من الأدبار
[CENTER]السلام عليكم ورحمت الله وبركاته إخواني أهل السنة وضيوفنا الشيعة
قبل أن أبدأ بالسؤال تنبيه [SIZE=5][COLOR=red]من شروط الوصول للحق عدة قواعد[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#ff0000]1- إذا بدأ السؤال ب هل فالإجابة إما نعم أو لا[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#ff0000]2- إذا بدأ السؤال ب أين فالإجابة تحديد المكان[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#ff0000]3- إذا بدأ السؤال ب لماذا فالإجابة قد تطول أو تقصر[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#ff0000]4- إذا بدأ السؤال ب ماذا فالإجابة قد تطول أو تقصر[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#ff0000]5- إذا بدأ السؤال ب متى فالإجابة تحديد الوقت [/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#ff0000]6- أن لا يقابل السؤال بسؤال [/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#ff0000]7- ان تكون الإجابة على قدر السؤال [/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#ff0000]أتمنى من الشيعة أن يلتزمو بالقواعد[/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]1-[COLOR=#000000]هذا قول الخميني: «المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة» (تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11). [/COLOR][/COLOR][/SIZE] [SIZE=4]2-[/SIZE] [SIZE=4][B][COLOR=#000000]قال الخوئي: "الكفارة في الوط في الدبر: هذه المسألة تبتني على ما تقدم من جواز الوطي في دبر المرأة وعدمه، فعلى القول بحرمته تجب الكفارة بالوطي في دبرها [U][COLOR=red]لانه اتيان للمرأة وهي حائض[/COLOR][/U]".[/COLOR][/B][/SIZE] [SIZE=4][B][COLOR=#000000]إلى أن قال:[/COLOR][/B][/SIZE] [SIZE=4][B][COLOR=#000000]واما إذا قلنا بجواز الوطي في الدبر [U][COLOR=red]وهي حائض[/COLOR][/U] فهو وان كان اتيانا للمرأة[COLOR=red] [U]إلا انه اتيان حلال ليس بمعصية ولا حرام[/U][/COLOR] [FONT=times new roman]([SIZE=4][COLOR=blue]كتاب الطهارة6/470). [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/B] [/SIZE] [SIZE=5][COLOR=blue]جرى حديث مع شيخ شيعي[/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]قيل له هل يجوز إتيان الزوجة من الدبر [/COLOR][/SIZE] [COLOR=blue][SIZE=4]قال :يجوز ولكن هناك من قال أنه مكروه وهناك من قال انه مكره كراهية شديدة[/SIZE][/COLOR][COLOR=blue] [SIZE=4]وهذه مسألة فقهية خلافية[/SIZE][/COLOR] [SIZE=4][COLOR=#0000ff]قيل له :لا هذه ليست مسألة فقهية خلافية[/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#0000ff][SIZE=5]بل الصحيح انها واحدة من جرائمكم الأخلاقية، شاء الله أن تضاف الى الزنا الذي دافعتم عنه وهو النكح قصير الأمد. وكل زنا هو نكح قصير الأمد. لذا لا نراه يختلف عن الزنا الحرام في شيء.[/SIZE][/COLOR] [COLOR=#0000ff][SIZE=5]وقد كثرت أنوع هذه الجرائم الخلقية:[/SIZE][/COLOR] [COLOR=#0000ff][SIZE=5]كفتواكم بجواز لعب الرجل بعورة الرجل.[/SIZE][/COLOR] [COLOR=#0000ff][SIZE=5]ومفاخذة الطفلة الرضيعة.[/SIZE][/COLOR] [COLOR=#0000ff][SIZE=5]وتحديد العورة في الصلاة بالاكتفاء بستر القضيب والبيضتين والفتحة شرجية. وإن من ستر الله على عباده عندكم ان جعل للفتحة الشرجية إليتين يغطاينها. ولهذا صرحتم بأن الأليتين ليستا من العورة. بل هما عندكم ساترتان لها. فكيف تكونان عورة؟[/SIZE][/COLOR] [COLOR=#0000ff][SIZE=5]فهل هذه خلافات فقهية أم اتباع للهوى؟[/SIZE][/COLOR] [SIZE=5][COLOR=#0000ff]عرضت هذه الأسئلة ولم يجد لها إجابات[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5]فإنكم تجيزون مؤخرات نسائهم والنكح المؤقت لهن دون اهل البيت. كقول الطوسي: [/SIZE] [SIZE=5]"[COLOR=red]إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل" [/COLOR](تهذيب الأحكام للطوسي7/253). [/SIZE] [SIZE=5]وهذا يجعل المنتسب لمذهبكم يتساءل في نفسه: [/SIZE] [FONT=simplified arabic][SIZE=5]-[/SIZE] [/FONT][SIZE=5]لماذا يتنزه اهل البيت عما يبيحونه لنا؟[/SIZE] [FONT=simplified arabic][SIZE=5]-[/SIZE] [/FONT][SIZE=5]وما الذي يجعل إتيان المرأة في الدبر حراما على اهل البيت مباحا على غيرهم؟ [/SIZE] [FONT=simplified arabic][SIZE=5]-[/SIZE] [/FONT][SIZE=5]وهل في دين الاسلام طبقية تجعل الطوسي يقول أنه لا يجوز التمتع بالمرأة من أهل بيت الشرف لكونه يلحق بأهلها العار ويلحقها هي من الذل؟ [/SIZE] [FONT=simplified arabic][SIZE=5]-[/SIZE] [/FONT][SIZE=5]ألا ترون الطبقية هنا في شرعكم هذا؟[/SIZE] [FONT=simplified arabic][SIZE=5][COLOR=red]السؤال الأول:[/COLOR][/SIZE] [SIZE=5]هل يسمح سماحة علامة عصره أن يتحفنا بالأدلة الصحيحة من مصادر التشيع والمسماة بمصادر العترة وأهل البيت. يثبت لنا بها دليلا على جواز إتيان المرأة في الدبر.[/SIZE][/FONT] [FONT=simplified arabic][SIZE=5][FONT=simplified arabic][COLOR=red]السؤال الثاني[/COLOR]: [SIZE=5]هل شرع الله في جواز إتيان المرأة في دبرها (زعمتم) يشمل نساء أهل البيت أيضا أم هو مكروه مع الجواز؟ وإذا كان حراما: فهل حرمته كحرمة شرب الخمر؟[/SIZE][/FONT] [FONT=simplified arabic][COLOR=red]السؤال الثالث[/COLOR]: [SIZE=5]قلتم: رُبَّ مكروه كراهية شديدة على غير أهل البيت يكون محرما على اهل البيت. فما معنى قولكم (رُبَّ) هل قصدت احتمال تحريم إتيان المرأة في الدبر على اهل البيت؟ أم انك تجزم بحرمته عليهم؟ أليست (رب) هي نفس (ربما) والتي تستعمل للاحتمال عادة؟[/SIZE][/FONT] [FONT=simplified arabic][SIZE=5][FONT=simplified arabic][COLOR=red]السؤال الرابع[/COLOR]: [SIZE=5]ذكرتم أن فقهاء الشيعة أطلقوا لفظ محرم على الكراهية الشديدة المتعلقة بإتيان المرأة في الدبر. فهل نفهم من كلامكم أن إتيان المراة في الدبر في حق أهل البيت حرام بمعنى مكروه كراهية شديدة أم ان حرمته عليهم كحرمة شرب الخمر؟ لا سيما وأن الخميني قد أطلق الكراهة على عموم الناس.[/SIZE][/FONT] [SIZE=5][FONT=simplified arabic]فإن قلتم كتحريم شرب الخمر صار محرما على كل الشيعة لا على أهل البيت فقط. [/FONT][/SIZE] [SIZE=5][FONT=simplified arabic]وإن قلتم حرام فقط على أهل البيت عدتم الى التفريق بين الحكمين (المكروه وبين الحرام) وهذا كأس من مرارة تناقض أرغمتك ان تحتسيه بمناسبة عيد الفطر. صحتين يا علي آل محسن وبه يثبت أنكم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. إذ مصدر تخبطكم اهواؤكم. [/FONT][/SIZE] [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT] [/SIZE][SIZE=5][COLOR=red]سوأل :هل تجيزون أن يأتي أهل البيت نساءهم في الدُبر. فعجز أن يأتي بدليل صحيح يثبت دعواه أنها حرام عليهم. [/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#ff0000]وهذا الأسئلة موجه للشيعة لأن الأسئلة تثبت انهم يجيزون ذالك على أهل البيت [COLOR=blue]وونتظر الإ[/COLOR][COLOR=blue]جابة[/COLOR][/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#0000ff][/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][COLOR=navy]اسم المقطع [COLOR=black]199[/COLOR][/COLOR][/SIZE] [URL]http://www.abumishari.com/ar/play-697.html[/URL] [IMG]http://up.ql00p.com/files/snuh3mhdevs4paia26mk.gif[/IMG] [RAMS]http://fhdmtr.info//uploads/files/fhdmtr-06f6cc153d.mp3[/RAMS] [IMG]http://up.ql00p.com/files/83dbf3p9xrnhv9rcxmme.jpg[/IMG][/CENTER] |
[SIZE="6"][COLOR="DarkRed"]يرفع بالصلاة على محمد وال محمد
. . وننتضر جواب واضح من الرافضه[/COLOR][/SIZE] |
[SIZE="6"]بارك الله فيك اخي المسك
ننتظر الرد[/SIZE] |
شوف يالحبيب
الموضوع مقزز للغايه ولا اعتقد ان احدا منا لا يعرف كل الاستدلالات التي اوردتها فيه ارجوا مراعات الذوق العام للمنتدى |
هذا الأمر مكروه عندنا , لكنه ليس حراما فلم يرد دليل بذلك , وأنتم يامن تتبجحون بمثل هذه الأمور خذو هذه :
صحيح البخاري- تفسير القرآن - نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم - رقم الحديث : ( 265 ) البخاري كعادته : يستقبح يخجل أن يذكر ذلك إنما إكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس. - حدثنا : إسحاق ، أخبرنا : النضر بن شميل ، أخبرنا : إبن عون ، عن نافع قال : كان إبن عمر (ر) إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة حتى إنتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، وعن عبد الصمد ، حدثني : أبي ، حدثني : أيوب ، عن نافع ، عن إبن عمر : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : يأتيها في ، رواه محمد بن يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن إبن عمر. الرابط: [url]http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4163&do0[/url] الشرح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري - قوله : ( يأتيها في ) : وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : ( يأتيها في ) وترك بياضاً , والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً , وصنف فيها إبن شعبان كتاباً , وبين أن حديث إبن عمر في إتيان المرأة في دبرها. السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 265 ) ذكر القول الثاني في الآية : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم - أخرج إسحق إبن راهويه في مسنده وتفسيره ، والبخاري ، وإبن جرير ، عن نافع قال : قرات ذات يوم : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الاية؟ قلت : لا ، قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. - وأخرج البخاري وإبن جرير ، عن إبن عمر : فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : في الدبر. - وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر في قوله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : إن شاء في قبلها وإن شاء في دبرها. - وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم ، وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن : عن إبن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله (ص) ، نساؤكم حرث لكم ، الآية ، رخصة في إتيان الدبر. - وأخرج إبن جرير ، والطبراني في الأوسط ، وإبن مردويه ، وإبن النجار بسند حسن : عن إبن عمر : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك الناس ، وقالوا : أتقرؤها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم ، الآية. - وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر قال : جاءت إمرأة من الأنصار إلى النبي (ص) تشكو زوجها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم , الآية. الرابط: [url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=فيم#SR1[/url] السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 266 ) - وأخرج النسائي ، وإبن جرير من طريق زيد بن أسلم ، عن إبن عمر : أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم. - وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبى بشر الدولابي ، نبأنا : أبو الحرث أحمد بن سعيد ، نبأنا : أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني ، حدثني : عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبد الله بن عمر بن حفص , وإبن أبي ذئب ، ومالك بن أنس فرقهم كلهم ، عن نافع قال : قال لي إبن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال لي : تدرى يا نافع فيم نزلت هذه الآية ، قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب إمرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، الآية , قلت له : من دبرها في قبلها ، قال : لا ، إلا في دبرها. - وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني ، نبأنا : أبو أحمد بن عبدوس ، نبأنا : علي بن الجعد ، نبأنا : إبن أبي ذئب ، عن نافع ، عن إبن عمر ، قال : وقع رجل على امرأته في دبرها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فقلت لإبن أبي ذئب : ما تقول أنت في هذا ، قال : ما أقول فيه بعد هذا. - وأخرج الطبراني ، وإبن مردويه ، وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده ، عن نافع قال : قرأ إبن عمر هذه السورة فمر بهذه الآية : نساؤكم حرث لكم، الآية ، فقال : تدرى فيم أنزلت هذه الآية ، قال : لا ، قال : في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن. - وأخرج الدارقطني ، ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبى مصعب ، وإسحاق بن محمد القروي كلاهما ، عن نافع ، عن إبن عمر أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف فقرأ حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم، الآية ، فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ , قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي (ص) فأنزل الله الآية ، قال الدارقطني هذا ثابت ، عن مالك ، وقال إبن عبد البر الرواية ، عن إبن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة. - وأخرج إبن راهويه ، وأبو يعلى ، وإبن جرير ، والطحاوي في مشكل الآثار ، وإبن مردويه بسند حسن : عن أبي سعيد الخدري : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم. - وأخرج النسائي ، والطحاوي ، وإبن جرير ، والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد الله أن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبى ، فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني ، عن سالم بن عبد الله ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، فقيل له : فان الحارث بن يعقوب يروى عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ، قال : وما التحميض فذكر له الدبر ، فقال إبن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة أخبرني ، عن أبي الحباب ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح. - وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها. - وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، فقال : قذر ولو كان حلالاً. - وأخرج ابن جرير ، عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم أن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله. - وأخرج ابن جرير ، عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها ، فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن. - وأخرج الخطيب في رواة مالك ، عن أبي سليمان الجوزجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه. - وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق إبن وهب ، عن مالك : أنه مباح. - وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج ، عن عبد الله بن القاسم قال : ما أدركت أحدً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، يعنى وطئ المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم ، ثم قال فأي شئ أبين من هذا. - وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أن الشافعي سئل عنه ، فقال : ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شئ والقياس انه حلال. الرابط: [url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=شديدا#SR1[/url] السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 267 ) - وأخرج الحاكم ، عن إبن عبد الحكم : أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه إبن الحسن بأن الحرث أنما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرماً فالتزمه ، فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث قال : لا ، قال : أفيحرم ، قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ، قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، وأما في الجديد فصرح بالتحريم. الرابط: [url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=ناظر#SR1[/url] البيهقي- السنن الكبرى - الجزء : ( 7 ) - الصفحة : ( 196 ) [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 13225 - وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا : أبو محمد حمد بن محمد الشافعي ، ثنا : عمى يعنى إبراهيم إبن محمد بن العباس ، ثنا : جدي محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل ، فقال : يا أبا عمرو ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، قال : وكان عبد الله لم يسمع في ذلك شيئا ، قال : اللهم قذر ولو كان حلالاً .... الرابط: [url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=595423[/url] إبن عاصم- الآحاد والمثاني - الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 116 ) 1829 - حدثنا : إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثني : محمد بن علي قال : جاء رجل إلى محمد بن كعب فقال : يا أبا حمزة كيف ترى في إتياني المرأة في دبرها فأعرض عنه ، وقال : إسكت ، وقال : هذا شيخ قريش فسله يعني عبد الله بن علي ، فقال عبد الله بن علي بن السائب : اللهم قذراً ولو كان حلالاً. الرابط: [url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=240194[/url] الطحاوي- شرح معاني الآثار - الجزء : ( 3 ) - الصفحة : ( 40 ) [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 2822 - حدثنا : أحمد بن داود ، قال : أخبرنا : يعقوب بن حميد , قال : ثنا : عبد الله بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها ، فأنزل الله عز وجل : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز وإحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك ، وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطئ النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل .... الرابط: [url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=377265[/url] الشنقيطي- أضواء البيان - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 94 ) الشنقطي يريد الترقيع ولكن هيهات - فاعلم أن من روى عنه جواز ذلك كإبن عمر وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن. الرابط: [url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=403&CID=13&SW=والمتاخرين[/url] #SR1 العيني - عمدة القاري - الجزء : ( 18 ) - الصفحة : ( 117 ) - وقد قال أبو بكر بن العربي : أورد البخاري هذا الحديث في ( التفسير ) فقال : يأتيها في وترك بياضاً ، إنتهى قلت : لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى إباحة إتيان النساء في أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في ، أما لفظ في الفرج ، أو في القبل أو في موضع الحرث ، والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى إباحة ذلك ، ولكن لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يفهم منه إباحة ذلك. النووي- المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 44 ) - وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال. النووي- المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 419 ) - وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال ، وقد أخرجه عنه إبن أبي حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي ، عن الأصم عنه ، وكذلك الطحاوي ، عن إبن عبد الحكم ، عن الشافعي. وروى الحاكم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شئ حرمته قال : بقول الله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله , وقال : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، والحرث لا يكون إلاّ في الفرج ، قلت أفيكون ذلك محرماً لما سواه ، قال : نعم ، قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال : لا , قلت : فيحرم ذلك قال : لا , قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ، وقال الحاكم بعد أن حكى الشافعي ما سلف ، لعل الشافعي كأن يقول ذلك في القديم ، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه. الآلوسي- تفسير الآلوسي - الجزء : ( 2 ) - الصفحة : ( 124 ) - والقول بأن الآية حينئذ تكون دليلاً على جواز الإتيان من الأدبار ناشىء من عدم التدبر في أن - من - لازمة إذ ذاك ، فيصير المعنى من أي مكان لا في أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا تعميم مواضع الإتيان ، فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها كإبن عمر ، والأخبار عنه في ذلك صحيحة مشهورة. الجصاص- أحكام القرآن - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 426 / 427 ) - قال الطحاوي : وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال. - وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فأي شئ أبين من هذا ؟ وما أشك فيه. - قال إبن القاسم : فقلت لمالك بن أنس : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا ، عن الحارث بن يعقوب ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار قال : قلت لإبن عمر : ما تقول في الجواري أنحمض قوله لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ فذكرت الدبر ، قال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ فقال مالك : فأشهد على ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدثني ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر عنه ، فقال : لا بأس به. - قال إبن القاسم : فقال رجل في المجلس : يا أبا عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال : كذب العبد أو كذب العلج على أبي - يعني نافعاً - كما كذب عكرمة على إبن عباس ؟ ، فقال مالك : وأشهد على يزيد بن رومان يحدثني ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يفعله. - قال أبو بكر : قد روى سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن إبن عمر : أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ، إلاّ أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من إبن عمر. - قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها ، له وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ، وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال : كنت عند مالك بن أنس ، فسئل عن النكاح في الدبر ، فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة إغتسلت منه ، وقد رواه عنه إبن القاسم على ما ذكرنا ، وهو مذكور في الكتب الشرعية. - ويروى عن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بذلك بأساً ، ويتأول فيه قوله تعالى : أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ، ( الشعراء : 165 ) مثل ذلك إن كنتم تشتهون. الشوكاني- فتح القدير - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 228 / 229 ) - وأخرج البخاري وغيره ، عن نافع قال : قرأت ذات يوم : نساؤكم حرث لكم ، فقال إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا ، قال نزلت في إتيان النساء من أدبارهن. - وأخرج البخاري عن إبن عمر أنه قال : فأتوا حرثكم أني شئتم ، قال في الدبر ، وقد روى هذا عن إبن عمر من طرق كثيرة. - وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا ، إلاّ في دبرها. - وأخرج بن راهويه وأبو يعلى وإبن جرير والطحاوي وابن مردويه بإسناد حسن : عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس عليه ذلك ، فنزلت الآية. - وأخرج البيهقي في سننه ، عن محمد بن علي قال : كتب عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله ، يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالاً ، وقد روى القول بحل ذلك ، عن محمد بن المنكدر عند إبن جرير ، وعن بن أبي مليكة عند إبن جرير أيضا ، وعن مالك إبن أنس عند إبن جرير والخطيب وغيرهما ، وعن الشافعي عند الطحاوي والحاكم والخطيب. |
[QUOTE=الرضي;255347] هذا الأمر مكروه عندنا , لكنه ليس حراما فلم يرد دليل بذلك , وأنتم يامن تتبجحون بمثل هذه الأمور خذو هذه :
صحيح البخاري- تفسير القرآن - نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم - رقم الحديث : ( 265 ) البخاري كعادته : يستقبح يخجل أن يذكر ذلك إنما إكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس. - حدثنا : إسحاق ، أخبرنا : النضر بن شميل ، أخبرنا : إبن عون ، عن نافع قال : كان إبن عمر (ر) إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة حتى إنتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، وعن عبد الصمد ، حدثني : أبي ، حدثني : أيوب ، عن نافع ، عن إبن عمر : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : يأتيها في ، رواه محمد بن يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن إبن عمر. الرابط: [url]http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4163&do0[/url] الشرح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري - قوله : ( يأتيها في ) : وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : ( يأتيها في ) وترك بياضاً , والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً , وصنف فيها إبن شعبان كتاباً , وبين أن حديث إبن عمر في إتيان المرأة في دبرها. السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 265 ) ذكر القول الثاني في الآية : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم - أخرج إسحق إبن راهويه في مسنده وتفسيره ، والبخاري ، وإبن جرير ، عن نافع قال : قرات ذات يوم : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الاية؟ قلت : لا ، قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. - وأخرج البخاري وإبن جرير ، عن إبن عمر : فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : في الدبر. - وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر في قوله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : إن شاء في قبلها وإن شاء في دبرها. - وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم ، وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن : عن إبن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله (ص) ، نساؤكم حرث لكم ، الآية ، رخصة في إتيان الدبر. - وأخرج إبن جرير ، والطبراني في الأوسط ، وإبن مردويه ، وإبن النجار بسند حسن : عن إبن عمر : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك الناس ، وقالوا : أتقرؤها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم ، الآية. - وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر قال : جاءت إمرأة من الأنصار إلى النبي (ص) تشكو زوجها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم , الآية. الرابط: [url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=فيم#SR1[/url] السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 266 ) - وأخرج النسائي ، وإبن جرير من طريق زيد بن أسلم ، عن إبن عمر : أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم. - وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبى بشر الدولابي ، نبأنا : أبو الحرث أحمد بن سعيد ، نبأنا : أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني ، حدثني : عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبد الله بن عمر بن حفص , وإبن أبي ذئب ، ومالك بن أنس فرقهم كلهم ، عن نافع قال : قال لي إبن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال لي : تدرى يا نافع فيم نزلت هذه الآية ، قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب إمرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، الآية , قلت له : من دبرها في قبلها ، قال : لا ، إلا في دبرها. - وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني ، نبأنا : أبو أحمد بن عبدوس ، نبأنا : علي بن الجعد ، نبأنا : إبن أبي ذئب ، عن نافع ، عن إبن عمر ، قال : وقع رجل على امرأته في دبرها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فقلت لإبن أبي ذئب : ما تقول أنت في هذا ، قال : ما أقول فيه بعد هذا. - وأخرج الطبراني ، وإبن مردويه ، وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده ، عن نافع قال : قرأ إبن عمر هذه السورة فمر بهذه الآية : نساؤكم حرث لكم، الآية ، فقال : تدرى فيم أنزلت هذه الآية ، قال : لا ، قال : في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن. - وأخرج الدارقطني ، ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبى مصعب ، وإسحاق بن محمد القروي كلاهما ، عن نافع ، عن إبن عمر أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف فقرأ حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم، الآية ، فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ , قلت : لا ، قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي (ص) فأنزل الله الآية ، قال الدارقطني هذا ثابت ، عن مالك ، وقال إبن عبد البر الرواية ، عن إبن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة. - وأخرج إبن راهويه ، وأبو يعلى ، وإبن جرير ، والطحاوي في مشكل الآثار ، وإبن مردويه بسند حسن : عن أبي سعيد الخدري : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم. - وأخرج النسائي ، والطحاوي ، وإبن جرير ، والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد الله أن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبى ، فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني ، عن سالم بن عبد الله ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، فقيل له : فان الحارث بن يعقوب يروى عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ، قال : وما التحميض فذكر له الدبر ، فقال إبن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة أخبرني ، عن أبي الحباب ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح. - وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها. - وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، فقال : قذر ولو كان حلالاً. - وأخرج ابن جرير ، عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم أن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله. - وأخرج ابن جرير ، عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها ، فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن. - وأخرج الخطيب في رواة مالك ، عن أبي سليمان الجوزجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه. - وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق إبن وهب ، عن مالك : أنه مباح. - وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج ، عن عبد الله بن القاسم قال : ما أدركت أحدً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، يعنى وطئ المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم ، ثم قال فأي شئ أبين من هذا. - وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أن الشافعي سئل عنه ، فقال : ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شئ والقياس انه حلال. الرابط: [url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=شديدا#SR1[/url] السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 267 ) - وأخرج الحاكم ، عن إبن عبد الحكم : أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه إبن الحسن بأن الحرث أنما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرماً فالتزمه ، فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث قال : لا ، قال : أفيحرم ، قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ، قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، وأما في الجديد فصرح بالتحريم. الرابط: [url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=ناظر#SR1[/url] البيهقي- السنن الكبرى - الجزء : ( 7 ) - الصفحة : ( 196 ) [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 13225 - وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا : أبو محمد حمد بن محمد الشافعي ، ثنا : عمى يعنى إبراهيم إبن محمد بن العباس ، ثنا : جدي محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل ، فقال : يا أبا عمرو ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، قال : وكان عبد الله لم يسمع في ذلك شيئا ، قال : اللهم قذر ولو كان حلالاً .... الرابط: [url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=595423[/url] إبن عاصم- الآحاد والمثاني - الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 116 ) 1829 - حدثنا : إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثني : محمد بن علي قال : جاء رجل إلى محمد بن كعب فقال : يا أبا حمزة كيف ترى في إتياني المرأة في دبرها فأعرض عنه ، وقال : إسكت ، وقال : هذا شيخ قريش فسله يعني عبد الله بن علي ، فقال عبد الله بن علي بن السائب : اللهم قذراً ولو كان حلالاً. الرابط: [url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=240194[/url] الطحاوي- شرح معاني الآثار - الجزء : ( 3 ) - الصفحة : ( 40 ) [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 2822 - حدثنا : أحمد بن داود ، قال : أخبرنا : يعقوب بن حميد , قال : ثنا : عبد الله بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها ، فأنزل الله عز وجل : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز وإحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك ، وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطئ النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل .... الرابط: [url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=377265[/url] الشنقيطي- أضواء البيان - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 94 ) الشنقطي يريد الترقيع ولكن هيهات - فاعلم أن من روى عنه جواز ذلك كإبن عمر وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن. الرابط: [url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=403&CID=13&SW=والمتاخرين[/url] #SR1 العيني - عمدة القاري - الجزء : ( 18 ) - الصفحة : ( 117 ) - وقد قال أبو بكر بن العربي : أورد البخاري هذا الحديث في ( التفسير ) فقال : يأتيها في وترك بياضاً ، إنتهى قلت : لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى إباحة إتيان النساء في أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في ، أما لفظ في الفرج ، أو في القبل أو في موضع الحرث ، والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى إباحة ذلك ، ولكن لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يفهم منه إباحة ذلك. النووي- المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 44 ) - وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال. النووي- المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 419 ) - وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال ، وقد أخرجه عنه إبن أبي حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي ، عن الأصم عنه ، وكذلك الطحاوي ، عن إبن عبد الحكم ، عن الشافعي. وروى الحاكم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شئ حرمته قال : بقول الله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله , وقال : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، والحرث لا يكون إلاّ في الفرج ، قلت أفيكون ذلك محرماً لما سواه ، قال : نعم ، قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال : لا , قلت : فيحرم ذلك قال : لا , قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ، وقال الحاكم بعد أن حكى الشافعي ما سلف ، لعل الشافعي كأن يقول ذلك في القديم ، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه. الآلوسي- تفسير الآلوسي - الجزء : ( 2 ) - الصفحة : ( 124 ) - والقول بأن الآية حينئذ تكون دليلاً على جواز الإتيان من الأدبار ناشىء من عدم التدبر في أن - من - لازمة إذ ذاك ، فيصير المعنى من أي مكان لا في أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا تعميم مواضع الإتيان ، فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها كإبن عمر ، والأخبار عنه في ذلك صحيحة مشهورة. الجصاص- أحكام القرآن - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 426 / 427 ) - قال الطحاوي : وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال. - وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فأي شئ أبين من هذا ؟ وما أشك فيه. - قال إبن القاسم : فقلت لمالك بن أنس : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا ، عن الحارث بن يعقوب ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار قال : قلت لإبن عمر : ما تقول في الجواري أنحمض قوله لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ فذكرت الدبر ، قال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ فقال مالك : فأشهد على ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدثني ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر عنه ، فقال : لا بأس به. - قال إبن القاسم : فقال رجل في المجلس : يا أبا عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال : كذب العبد أو كذب العلج على أبي - يعني نافعاً - كما كذب عكرمة على إبن عباس ؟ ، فقال مالك : وأشهد على يزيد بن رومان يحدثني ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يفعله. - قال أبو بكر : قد روى سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن إبن عمر : أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ، إلاّ أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من إبن عمر. - قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها ، له وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ، وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال : كنت عند مالك بن أنس ، فسئل عن النكاح في الدبر ، فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة إغتسلت منه ، وقد رواه عنه إبن القاسم على ما ذكرنا ، وهو مذكور في الكتب الشرعية. - ويروى عن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بذلك بأساً ، ويتأول فيه قوله تعالى : أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ، ( الشعراء : 165 ) مثل ذلك إن كنتم تشتهون. الشوكاني- فتح القدير - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 228 / 229 ) - وأخرج البخاري وغيره ، عن نافع قال : قرأت ذات يوم : نساؤكم حرث لكم ، فقال إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا ، قال نزلت في إتيان النساء من أدبارهن. - وأخرج البخاري عن إبن عمر أنه قال : فأتوا حرثكم أني شئتم ، قال في الدبر ، وقد روى هذا عن إبن عمر من طرق كثيرة. - وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا ، إلاّ في دبرها. - وأخرج بن راهويه وأبو يعلى وإبن جرير والطحاوي وابن مردويه بإسناد حسن : عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس عليه ذلك ، فنزلت الآية. - وأخرج البيهقي في سننه ، عن محمد بن علي قال : كتب عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله ، يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالاً ، وقد روى القول بحل ذلك ، عن محمد بن المنكدر عند إبن جرير ، وعن بن أبي مليكة عند إبن جرير أيضا ، وعن مالك إبن أنس عند إبن جرير والخطيب وغيرهما ، وعن الشافعي عند الطحاوي والحاكم والخطيب. [/QUOTE] [SIZE="6"]يا رافضي اقرا النصوص جيدا و من مصادرها فالعلماء اباحوا ان يكون الدبر كطريق لاتيان المراة في قبلها ففي الحمل مثل لا يمكن اتيانها في قبلها مباشرة و لدلك يكون الذبر كطريق يا فهيم[/SIZE] |
والله ابتلينا بعدكم فهمكم وعدم معرفتكم للقراءة , لاحظ ماملون , وأنا أعتقد أنك لا تعرف القرآءة , لكن زيادة في التوضيح .
صحيح البخاري- تفسير القرآن - نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم - رقم الحديث : ( 265 ) البخاري كعادته : يستقبح يخجل أن يذكر ذلك إنما إكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس. - حدثنا : إسحاق ، أخبرنا : النضر بن شميل ، أخبرنا : إبن عون ، عن نافع قال : كان إبن عمر (ر) إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة حتى إنتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، وعن عبد الصمد ، حدثني : أبي ، حدثني : أيوب ، عن نافع ، عن إبن عمر : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : يأتيها في ، رواه محمد بن يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن إبن عمر. الرابط: [url]http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4163&do0[/url] الشرح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري - قوله : ( يأتيها في ) : وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : ( يأتيها في ) وترك بياضاً , والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً , وصنف فيها إبن شعبان كتاباً ,[COLOR="Red"] وبين أن حديث إبن عمر في إتيان المرأة في دبرها.[/COLOR] السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 265 ) ذكر القول الثاني في الآية : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم - أخرج إسحق إبن راهويه في مسنده وتفسيره ، والبخاري ، وإبن جرير ، عن نافع قال : قرات ذات يوم : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الاية؟ قلت : لا ، قال : [COLOR="red"]نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.[/COLOR] - وأخرج البخاري وإبن جرير ، عن إبن عمر : [COLOR="red"]فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : في الدبر.[/COLOR] - وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر في قوله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، [COLOR="red"]قال : إن شاء في قبلها وإن شاء في دبرها.[/COLOR] - وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم ، وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن : عن إبن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله (ص) ، نساؤكم حرث لكم ، الآية ،[COLOR="red"] رخصة في إتيان الدبر.[/COLOR] - وأخرج إبن جرير ، والطبراني في الأوسط ، وإبن مردويه ، وإبن النجار بسند حسن : عن إبن عمر : [COLOR="red"]أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك الناس ، وقالوا : أتقرؤها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم ، الآية.[/COLOR] - وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبن عمر قال : جاءت إمرأة من الأنصار إلى النبي (ص) تشكو زوجها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم , الآية. الرابط: [url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=فيم#SR1[/url] السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 266 ) - وأخرج النسائي ، وإبن جرير من طريق زيد بن أسلم ، عن إبن عمر :[COLOR="red"] أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم.[/COLOR] - وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبى بشر الدولابي ، نبأنا : أبو الحرث أحمد بن سعيد ، نبأنا : أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني ، حدثني : عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبد الله بن عمر بن حفص , وإبن أبي ذئب ، ومالك بن أنس فرقهم كلهم ، عن نافع قال : قال لي إبن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال لي : تدرى يا نافع فيم نزلت هذه الآية ، قلت : لا ، قال : [COLOR="red"]نزلت في رجل من الأنصار أصاب إمرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، الآية , قلت له : [SIZE="7"]من دبرها في قبلها ، قال : لا ، إلا في دبرها.[/SIZE][/COLOR] - وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني ، نبأنا : أبو أحمد بن عبدوس ، نبأنا : علي بن الجعد ، نبأنا : إبن أبي ذئب ، عن نافع ، عن إبن عمر ، قال : [COLOR="red"]وقع رجل على امرأته في دبرها فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فقلت لإبن أبي ذئب : ما تقول أنت في هذا ، قال : ما أقول فيه بعد هذا.[/COLOR] - وأخرج الطبراني ، وإبن مردويه ، وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده ، عن نافع قال : قرأ إبن عمر هذه السورة فمر بهذه الآية : نساؤكم حرث لكم، الآية ، فقال : تدرى فيم أنزلت هذه الآية ، قال : لا ، قال : [COLOR="red"]في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن.[/COLOR] - وأخرج الدارقطني ، ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبى مصعب ، وإسحاق بن محمد القروي كلاهما ، عن نافع ، عن إبن عمر أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف فقرأ حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم، الآية ، فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ , قلت : لا ، قال : [COLOR="red"]نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي (ص) فأنزل الله الآية ، قال الدارقطني هذا ثابت ، عن مالك ، وقال إبن عبد البر الرواية ، عن إبن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.[/COLOR] - وأخرج إبن راهويه ، وأبو يعلى ، وإبن جرير ، والطحاوي في مشكل الآثار ، وإبن مردويه بسند حسن : عن أبي سعيد الخدري : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم. - وأخرج النسائي ، والطحاوي ، وإبن جرير ، والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد الله أن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبى ، فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني ، عن سالم بن عبد الله ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، فقيل له : فان الحارث بن يعقوب يروى عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ، قال : وما التحميض فذكر له الدبر ، فقال إبن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة أخبرني ، عن أبي الحباب ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح. - وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : [COLOR="red"]أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.[/COLOR] - وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال :[COLOR="red"][SIZE="7"] ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، فقال : قذر ولو كان حلالاً.[/SIZE][/COLOR] - وأخرج ابن جرير ، عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم أن محمد بن المنكدر[COLOR="red"] نهى عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله.[/COLOR] - وأخرج ابن جرير ، عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها ، فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن. - وأخرج الخطيب في رواة مالك ، عن أبي سليمان الجوزجاني قال : [COLOR="red"]سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه.[/COLOR] - وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق إبن وهب ، عن مالك : أنه مباح. - وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج ، [COLOR="red"]عن عبد الله بن القاسم قال : ما أدركت أحدً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، يعنى وطئ المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم ، ثم قال فأي شئ أبين من هذا.[/COLOR] - وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم :[COLOR="red"][SIZE="7"] أن الشافعي سئل عنه ، فقال : ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شئ والقياس انه حلال.[/SIZE][/COLOR] الرابط: [url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=شديدا#SR1[/url] السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 267 ) - وأخرج الحاكم ، عن إبن عبد الحكم : أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه إبن الحسن بأن الحرث أنما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرماً فالتزمه ، فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث قال : لا ، قال : أفيحرم ، قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ، قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، وأما في الجديد فصرح بالتحريم. الرابط: [url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=50&SW=ناظر#SR1[/url] البيهقي- السنن الكبرى - الجزء : ( 7 ) - الصفحة : ( 196 ) [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 13225 - وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا : أبو محمد حمد بن محمد الشافعي ، ثنا : عمى يعنى إبراهيم إبن محمد بن العباس ، ثنا : جدي محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل ، فقال : يا أبا عمرو ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، قال : وكان عبد الله لم يسمع في ذلك شيئا ، قال : اللهم قذر ولو كان حلالاً .... الرابط: [url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=595423[/url] إبن عاصم- الآحاد والمثاني - الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 116 ) 1829 - حدثنا : إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثني : محمد بن علي قال : جاء رجل إلى محمد بن كعب فقال : يا أبا حمزة كيف ترى في إتياني المرأة في دبرها فأعرض عنه ، وقال : إسكت ، وقال : هذا شيخ قريش فسله يعني عبد الله بن علي ، فقال عبد الله بن علي بن السائب : اللهم قذراً ولو كان حلالاً. الرابط: [url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=240194[/url] الطحاوي- شرح معاني الآثار - الجزء : ( 3 ) - الصفحة : ( 40 ) [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 2822 - حدثنا : أحمد بن داود ، قال : أخبرنا : يعقوب بن حميد , قال : ثنا : عبد الله بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها ، فأنزل الله عز وجل : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، [COLOR="red"]قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز وإحتجوا في ذلك بهذا الحديث[/COLOR] ، وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك ، وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطئ النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل .... الرابط: [url]http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=377265[/url] الشنقيطي- أضواء البيان - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 94 ) الشنقطي يريد الترقيع ولكن هيهات - فاعلم أن من روى عنه جواز ذلك كإبن عمر وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن. الرابط: [url]http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=403&CID=13&SW=والمتاخرين[/url] #SR1 العيني - عمدة القاري - الجزء : ( 18 ) - الصفحة : ( 117 ) - وقد قال أبو بكر بن العربي : أورد البخاري هذا الحديث في ( التفسير ) فقال : يأتيها في وترك بياضاً ، إنتهى قلت : لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى إباحة إتيان النساء في أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في ، أما لفظ في الفرج ، أو في القبل أو في موضع الحرث ، والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى إباحة ذلك ، ولكن لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يفهم منه إباحة ذلك. النووي- المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 44 ) - وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال. النووي- المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 419 ) - وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال ، وقد أخرجه عنه إبن أبي حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي ، عن الأصم عنه ، وكذلك الطحاوي ، عن إبن عبد الحكم ، عن الشافعي. وروى الحاكم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شئ حرمته قال : بقول الله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله , وقال : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، والحرث لا يكون إلاّ في الفرج ، قلت أفيكون ذلك محرماً لما سواه ، قال : نعم ، قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال : لا , قلت : فيحرم ذلك قال : لا , قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ، وقال الحاكم بعد أن حكى الشافعي ما سلف ، لعل الشافعي كأن يقول ذلك في القديم ، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه. الآلوسي- تفسير الآلوسي - الجزء : ( 2 ) - الصفحة : ( 124 ) - والقول بأن الآية حينئذ تكون دليلاً على جواز الإتيان من الأدبار ناشىء من عدم التدبر في أن - من - لازمة إذ ذاك ، فيصير المعنى من أي مكان لا في أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا تعميم مواضع الإتيان ، فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها كإبن عمر ، والأخبار عنه في ذلك صحيحة مشهورة. الجصاص- أحكام القرآن - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 426 / 427 ) - قال الطحاوي : وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال. - وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فأي شئ أبين من هذا ؟ وما أشك فيه. - قال إبن القاسم : فقلت لمالك بن أنس : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا ، عن الحارث بن يعقوب ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار قال : قلت لإبن عمر : ما تقول في الجواري أنحمض قوله لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ فذكرت الدبر ، قال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ فقال مالك : فأشهد على ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدثني ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر عنه ، فقال : لا بأس به. - قال إبن القاسم : فقال رجل في المجلس : يا أبا عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال : كذب العبد أو كذب العلج على أبي - يعني نافعاً - كما كذب عكرمة على إبن عباس ؟ ، فقال مالك : وأشهد على يزيد بن رومان يحدثني ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يفعله. - قال أبو بكر : قد روى سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن إبن عمر : أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ، إلاّ أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من إبن عمر. - قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها ، له وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ، وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال : كنت عند مالك بن أنس ، فسئل عن النكاح في الدبر ، فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة إغتسلت منه ، وقد رواه عنه إبن القاسم على ما ذكرنا ، وهو مذكور في الكتب الشرعية. - ويروى عن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بذلك بأساً ، ويتأول فيه قوله تعالى : أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ، ( الشعراء : 165 ) مثل ذلك إن كنتم تشتهون. الشوكاني- فتح القدير - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 228 / 229 ) - وأخرج البخاري وغيره ، عن نافع قال : قرأت ذات يوم : نساؤكم حرث لكم ، فقال إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا ، قال نزلت في إتيان النساء من أدبارهن. - وأخرج البخاري عن إبن عمر أنه قال : فأتوا حرثكم أني شئتم ، قال في الدبر ، وقد روى هذا عن إبن عمر من طرق كثيرة. - وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا ، إلاّ في دبرها. - وأخرج بن راهويه وأبو يعلى وإبن جرير والطحاوي وابن مردويه بإسناد حسن : عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس عليه ذلك ، فنزلت الآية. - وأخرج البيهقي في سننه ، عن محمد بن علي قال : كتب عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله ، يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالاً ، وقد روى القول بحل ذلك ، عن محمد بن المنكدر عند إبن جرير ، وعن بن أبي مليكة عند إبن جرير أيضا ، وعن مالك إبن أنس عند إبن جرير والخطيب وغيرهما ، وعن الشافعي عند الطحاوي والحاكم والخطيب. [/QUOTE] وأظن أن كلمة ( في الدبر ) صريحة في معناها . ثم لماذا استقذره البعض ؟! وهل يعقل أن نكاح القبل مستقذر ؟! افهموا |
:بس:
:سل: [B][COLOR="Red"]:(:نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ(223):):[/COLOR][/B] [COLOR="DarkGreen"][B]اتقي الله ياصديقي العضو الشيعي[/B][/COLOR] [COLOR="Blue"][B]معنى الأية واضح لا تقول على الله الكديب [/B][/COLOR] [COLOR="Black"][B][SIZE="5"]فأتوا المرأة في مكان الزرع، زرع الولد، أما المكان الذي لا ينبت منه الولد فلا تقربوه. وبعض الناس فهموا خطأ أن قوله: "فأتوا حرثكم أنى شئتم" معناه إتيان المرأة في أي مكان، وذلك خطأ؛ لأن قوله: "نساءكم حرث لكم" يعني محل استنبات الزرع، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو المولد، فأتها في المكان الذي ينجب الولد على أي جهة شئت. ويتابع الحق: "وقدموا لأنفسكم" أي إياك أن تأخذ المسألة على أنها استمتاع جنسي فحسب، إنما يريد الحق سبحانه وتعالى بهذه اللذة الجنسية أن يحمي متاعب ما ينشأ من هذه اللذة؛ لأن الذرية التي ستأتي من أثر اللقاء الجنسي سيكون لها متاعب وتكاليف، فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة لزهد الناس في الجماع. [/SIZE][/B][/COLOR] [COLOR="Red"][B]:(:وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(224) :):[/B][/COLOR] [COLOR="DarkRed"][B]لولا هدي الأية ما تدخلت في هدا الموضوع أصلا [/B][/COLOR] [COLOR="DarkGreen"][B]طلبي من أخي:تخ: المسك:تخ: أن يتفدى من هد المواضيع المقززة نحن ايجابيين ومقنعين بماجاء به نبينا من ربنا لا داعيا أن ندخول في هد المواضيع التي ليس فيها لا استحياء ولا افاده فتوى ساقطة بمعنى الكلمة من رجل جاهل سقيط[/B][/COLOR] [B][COLOR="DarkGreen"]أنا أخي:تخ: المسك:تخ: لست هنا أن أعتبك ولكن إن شيءت إجعل لمتل هد المواضيع عنوان خاص حتى من شاء وكان على استحياء أو يقرأ معه أحد من أفراد عائلته الموضوع يفهمه ويبتعد عنه [/COLOR][/B] :تخ::تخ::تخ:والسلام عليكم ورحمة الله :تخ::تخ::تخ::تخ: |
[QUOTE=محمد أمين أبو_ هرا;255445] :بس:
:سل: [B][COLOR="Red"]:(:نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ(223):):[/COLOR][/B] [COLOR="DarkGreen"][B]اتقي الله ياصديقي العضو الشيعي[/B][/COLOR] [COLOR="Blue"][B]معنى الأية واضح لا تقول على الله الكديب [/B][/COLOR] [COLOR="Black"][B][SIZE="5"]فأتوا المرأة في مكان الزرع، زرع الولد، أما المكان الذي لا ينبت منه الولد فلا تقربوه. وبعض الناس فهموا خطأ أن قوله: "فأتوا حرثكم أنى شئتم" معناه إتيان المرأة في أي مكان، وذلك خطأ؛ لأن قوله: "نساءكم حرث لكم" يعني محل استنبات الزرع، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو المولد، فأتها في المكان الذي ينجب الولد على أي جهة شئت. ويتابع الحق: "وقدموا لأنفسكم" أي إياك أن تأخذ المسألة على أنها استمتاع جنسي فحسب، إنما يريد الحق سبحانه وتعالى بهذه اللذة الجنسية أن يحمي متاعب ما ينشأ من هذه اللذة؛ لأن الذرية التي ستأتي من أثر اللقاء الجنسي سيكون لها متاعب وتكاليف، فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة لزهد الناس في الجماع. [/SIZE][/B][/COLOR] [COLOR="Red"][B]:(:وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(224) :):[/B][/COLOR] [COLOR="DarkRed"][B]لولا هدي الأية ما تدخلت في هدا الموضوع أصلا [/B][/COLOR] [COLOR="DarkGreen"][B]طلبي من أخي:تخ: المسك:تخ: أن يتفدى من هد المواضيع المقززة نحن ايجابيين ومقنعين بماجاء به نبينا من ربنا لا داعيا أن ندخول في هد المواضيع التي ليس فيها لا استحياء ولا افاده فتوى ساقطة بمعنى الكلمة من رجل جاهل سقيط[/B][/COLOR] [B][COLOR="DarkGreen"]أنا أخي:تخ: المسك:تخ: لست هنا أن أعتبك ولكن إن شيءت إجعل لمتل هد المواضيع عنوان خاص حتى من شاء وكان على استحياء أو يقرأ معه أحد من أفراد عائلته الموضوع يفهمه ويبتعد عنه [/COLOR][/B] :تخ::تخ::تخ:والسلام عليكم ورحمة الله :تخ::تخ::تخ::تخ: [/QUOTE] يا صديقي العزيز . هذه أقوال علمائكم , فبدل ما تناقشني روح ناقش هذه الأقوال وقائليها . |
[QUOTE=محمد أمين أبو_ هرا;255445] :بس:
:سل: [B][COLOR="Red"]:(:نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ(223):):[/COLOR][/B] [COLOR="DarkGreen"][B]اتقي الله ياصديقي العضو الشيعي[/B][/COLOR] [COLOR="Blue"][B]معنى الأية واضح لا تقول على الله الكديب [/B][/COLOR] [COLOR="Black"][B][SIZE="5"]فأتوا المرأة في مكان الزرع، زرع الولد، أما المكان الذي لا ينبت منه الولد فلا تقربوه. وبعض الناس فهموا خطأ أن قوله: "فأتوا حرثكم أنى شئتم" معناه إتيان المرأة في أي مكان، وذلك خطأ؛ لأن قوله: "نساءكم حرث لكم" يعني محل استنبات الزرع، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو المولد، فأتها في المكان الذي ينجب الولد على أي جهة شئت. ويتابع الحق: "وقدموا لأنفسكم" أي إياك أن تأخذ المسألة على أنها استمتاع جنسي فحسب، إنما يريد الحق سبحانه وتعالى بهذه اللذة الجنسية أن يحمي متاعب ما ينشأ من هذه اللذة؛ لأن الذرية التي ستأتي من أثر اللقاء الجنسي سيكون لها متاعب وتكاليف، فلو لم يربطها الله سبحانه وتعالى بهذه اللذة لزهد الناس في الجماع. [/SIZE][/B][/COLOR] [COLOR="Red"][B]:(:وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(224) :):[/B][/COLOR] [COLOR="DarkRed"][B]لولا هدي الأية ما تدخلت في هدا الموضوع أصلا [/B][/COLOR] [COLOR="DarkGreen"][B]طلبي من أخي:تخ: المسك:تخ: أن يتفدى من هد المواضيع المقززة نحن ايجابيين ومقنعين بماجاء به نبينا من ربنا لا داعيا أن ندخول في هد المواضيع التي ليس فيها لا استحياء ولا افاده فتوى ساقطة بمعنى الكلمة من رجل جاهل سقيط[/B][/COLOR] [B][COLOR="DarkGreen"]أنا أخي:تخ: المسك:تخ: لست هنا أن أعتبك ولكن إن شيءت إجعل لمتل هد المواضيع عنوان خاص حتى من شاء وكان على استحياء أو يقرأ معه أحد من أفراد عائلته الموضوع يفهمه ويبتعد عنه [/COLOR][/B] :تخ::تخ::تخ:والسلام عليكم ورحمة الله :تخ::تخ::تخ::تخ: [/QUOTE] [FONT="Comic Sans MS"][SIZE="6"][COLOR="Black"]ما هذا يا زميل محمد.. أنت تفسر بأهوائك..ولو فرضنا فسرت بأقوالك وأهوائك..فما تقول لهذه النصوص التي وردت من كتبكم وعلمائكم؟ هل ترفضها؟ هل تنفيها؟ هل تكذبها؟ هذا ما يجب أن تجيب عنه وتكون واضحا صريحا.. أقسم بالله لو أن (المسك) علم بهذه النصوص لما جاء بموضوعه هنا..ولكن غشيته على بصره غشاوة فأنظر ببصرك.. (فبصرك اليوم حديد)[/COLOR][/SIZE][/FONT] |
[SIZE=6][COLOR=darkred]ما أقبحهم وأقبح دينهم[/COLOR][/SIZE]
|
[FONT="Tahoma"][SIZE="4"][COLOR="Black"]بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واله الطيبين الطاهرين ولعن الله اعدائهم اجمعين
موضوع المناقشه الذي وضعه الاخ السائل هو من المواضيع التي لم يبيح احد من علمائنا الشيعه به اباحه مطلقه سوى ماقاله علمائنا ومنهم الخميني رحمه الله ان نكاح الدبر من المكروهات الشديده ولم يرد في تحريمها شئ ومن الطرق التي جاء في تحريمها في كتب السنه هي حديث موضوع واحد فقط وهو (( ملعون من اتى امرأه في دبرها او من دبرها )) وهذا الحديث هو من اضعف الاحاديث التي وردت عن طريق الاحاد وليس بالتواتر ومنها ماقاله علماء السنه في هذا الحديث في اسناد الحديث الحرث بن مخلد ومخلد هذا من الضعفاء والمجهولين واليك ماقاله علمائكم وقال: ابن حجر صاحب المتن رواه أبو داود والنسائي [COLOR="red"]وهو أعل بالارسال[/COLOR] صرح بذلك الشوكاني فقال في نيل الاوطار (6/352): (رواه أحمد وأبو داود) ثم ناقش الاحاديث في هذا الباب فقال حديث أبي هريرة الاول أخرجه أيضاً بقية أهل السنن والبزار (قلت: ولم أجده بهذا الاسناد وهذا اللفظ في بقية السنن فإن كان ما رأيته فقولهم [COLOR="Red"]هذا من التدليس والمبالغات في تقوية الحديث [/COLOR]كيفما اتفق وبأي إسلوب كان). ثم قال الشوكاني: وفي إسناده الحرث بن مخلد قال البزار: ليس بمشهور وقال ابن القطان: لا يعرف حاله (وفي رواية: مجهول الحال) وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح.... فنقول: فلا ندري بعد ذلك كيف يقول (ابن حجر كما في سبل السلام بأن رجاله ثقات لكن أعلَّ بالارسال!!؟ وكيف يحكم على الحرث بن مخلد بأنه من الثقات مع حكمه عليه هو نفسه في تقريب التهذيب بأنه مجهول الحال!؟ ثم ان اغلب الاحاديث نقلها في هذا المضمار ابي هريره وابي هريره هو من صرح قائلا ان اغلب ماقاله من كيس ابي هريره وليس من كلام النبي صلى الله عليه واله وهو يعترف اعترف خطير بالكذب على النبي صلى الله عليه واله وفي صحيح البخاري نفسه فياترى كيف يمكن ان نصدق حديث من افواه الكذابين ؟؟ وقد روى ابو هريره نفسه هذا الحديث الذي سؤل به عن الحديث هل هو من كلام رسول الله فقال لاهذا من كيس ابي هريره [COLOR="Blue"][SIZE="3"](المصدر:صحيح البخاري- النفقات - وجوب النفقة على الأهل والعيال - رقم الحديث : ( 4936 )) [/SIZE][/COLOR] اما احاديث اتيان المرأه في دبرها فخير وبركه عن اهل السنه فقد بينت كتب اهل السنه ان معنى ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) هي اتيان المرأه في دبرها قد بين هذه الاحاديث الكثير من الاخوه الافاضل مشكورين ومن الاحاديث (([COLOR="DarkGreen"]نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فأعظم الناس في ذلك فنزلت { نساؤكم حرث لكم } فقلت له : من دبرها في قبلها ، [COLOR="Red"][SIZE="6"]فقال لا إلا في دبرها [/SIZE][/COLOR][/COLOR])) [COLOR="Blue"][SIZE="3"]المصدر : فتح الباري لابن حجر- الصفحة أو الرقم:8/38[/SIZE][/COLOR] [COLOR="Red"]الحديث صحيح [/COLOR] فهنا نقول ان حكم اتيان الزوجه في دبرها هو ليس من اعمالنا بقدر بيان الحكم الذي قال به علمائنا الشيعه حفظهم الله ورحمهم فيه كراهيه شديده وبهذا اعتبر حكمه حكم المحرم لكثره الكراهيه الشديده فيه وانه لاحكم في تحريمه لافي في كتب السنه ولا الشيعه وكل ماجاء به من تحريم ضعيف او مرسل ولاصحه فيه ولهذا لايعتبر من المحرمات ولكنه مكره اكراها شديدا والعمل به غير واجب ولا صحيح وغير مقبول عندنا نحن الشيعه ونرجو من الاخوه من اهل السنه الابتعاد عن هذه المواضيع لانها لاتعتبر من المواضيع المقبوله حفاظا على قدر الكلام والنقاش في هذا المنتدى والسلام [/COLOR][/SIZE][/FONT] |
[QUOTE=تاج راسي علي;255647] [FONT="Tahoma"][SIZE="4"][COLOR="Black"]بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واله الطيبين الطاهرين ولعن الله اعدائهم اجمعين
موضوع المناقشه الذي وضعه الاخ السائل هو من المواضيع التي لم يبيح احد من علمائنا الشيعه به اباحه مطلقه سوى ماقاله علمائنا ومنهم الخميني رحمه الله ان نكاح الدبر من المكروهات الشديده ولم يرد في تحريمها شئ ومن الطرق التي جاء في تحريمها في كتب السنه هي حديث موضوع واحد فقط وهو (( ملعون من اتى امرأه في دبرها او من دبرها )) وهذا الحديث هو من اضعف الاحاديث التي وردت عن طريق الاحاد وليس بالتواتر ومنها ماقاله علماء السنه في هذا الحديث في اسناد الحديث الحرث بن مخلد ومخلد هذا من الضعفاء والمجهولين واليك ماقاله علمائكم وقال: ابن حجر صاحب المتن رواه أبو داود والنسائي [COLOR="red"]وهو أعل بالارسال[/COLOR] صرح بذلك الشوكاني فقال في نيل الاوطار (6/352): (رواه أحمد وأبو داود) ثم ناقش الاحاديث في هذا الباب فقال حديث أبي هريرة الاول أخرجه أيضاً بقية أهل السنن والبزار (قلت: ولم أجده بهذا الاسناد وهذا اللفظ في بقية السنن فإن كان ما رأيته فقولهم [COLOR="Red"]هذا من التدليس والمبالغات في تقوية الحديث [/COLOR]كيفما اتفق وبأي إسلوب كان). ثم قال الشوكاني: وفي إسناده الحرث بن مخلد قال البزار: ليس بمشهور وقال ابن القطان: لا يعرف حاله (وفي رواية: مجهول الحال) وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح.... فنقول: فلا ندري بعد ذلك كيف يقول (ابن حجر كما في سبل السلام بأن رجاله ثقات لكن أعلَّ بالارسال!!؟ وكيف يحكم على الحرث بن مخلد بأنه من الثقات مع حكمه عليه هو نفسه في تقريب التهذيب بأنه مجهول الحال!؟ ثم ان اغلب الاحاديث نقلها في هذا المضمار ابي هريره وابي هريره هو من صرح قائلا ان اغلب ماقاله من كيس ابي هريره وليس من كلام النبي صلى الله عليه واله وهو يعترف اعترف خطير بالكذب على النبي صلى الله عليه واله وفي صحيح البخاري نفسه فياترى كيف يمكن ان نصدق حديث من افواه الكذابين ؟؟ وقد روى ابو هريره نفسه هذا الحديث الذي سؤل به عن الحديث هل هو من كلام رسول الله فقال لاهذا من كيس ابي هريره [COLOR="Blue"][SIZE="3"](المصدر:صحيح البخاري- النفقات - وجوب النفقة على الأهل والعيال - رقم الحديث : ( 4936 )) [/SIZE][/COLOR] اما احاديث اتيان المرأه في دبرها فخير وبركه عن اهل السنه فقد بينت كتب اهل السنه ان معنى ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) هي اتيان المرأه في دبرها قد بين هذه الاحاديث الكثير من الاخوه الافاضل مشكورين ومن الاحاديث (([COLOR="DarkGreen"]نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فأعظم الناس في ذلك فنزلت { نساؤكم حرث لكم } فقلت له : من دبرها في قبلها ، [COLOR="Red"][SIZE="6"]فقال لا إلا في دبرها [/SIZE][/COLOR][/COLOR])) [COLOR="Blue"][SIZE="3"]المصدر : فتح الباري لابن حجر- الصفحة أو الرقم:8/38[/SIZE][/COLOR] [COLOR="Red"]الحديث صحيح [/COLOR] فهنا نقول ان حكم اتيان الزوجه في دبرها هو ليس من اعمالنا بقدر بيان الحكم الذي قال به علمائنا الشيعه حفظهم الله ورحمهم فيه كراهيه شديده وبهذا اعتبر حكمه حكم المحرم لكثره الكراهيه الشديده فيه وانه لاحكم في تحريمه لافي في كتب السنه ولا الشيعه وكل ماجاء به من تحريم ضعيف او مرسل ولاصحه فيه ولهذا لايعتبر من المحرمات ولكنه مكره اكراها شديدا والعمل به غير واجب ولا صحيح وغير مقبول عندنا نحن الشيعه ونرجو من الاخوه من اهل السنه الابتعاد عن هذه المواضيع لانها لاتعتبر من المواضيع المقبوله حفاظا على قدر الكلام والنقاش في هذا المنتدى والسلام [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/QUOTE] أحسنتم , بارك الله فيكم |
[QUOTE=almeesk;255492] [SIZE=6][COLOR=darkred]ما أقبحهم وأقبح دينهم[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]
تفاجئت بالرد , صحيح ؟! |
اي رد واي صحيح هل تريدون ان تقنعوا انفسكم بهذه الردود الركيكة المبعثرة والمبهمة ؟
فهنا واجب علينا توضيح الامر ولكن لمن؟ ليس لكم بل الى القارئ والزائر الكريم فانا اشكركم دائما على مداخلاتكم وردودكم هذه لتجعلنى نوضح لمن التبس عليه الامر فنقول : كل الناس تعرف بان الارض البور والغرين لايمكن الزرع فيها بل فقط الارض الصالحة للزراعة والمعروفة للجميع الخصبة وهذا لايختلف عليه اثنان حتى وإن كانا أميان لا يقرأن ولا يكتبان 0 فهنا انتم تجادلون بآية من آيات الله تعالى واضحة ولا تحتاج الى اجتهاد وتأويل حسب المزاج لاقناع انفسكم فعندما يقول رب العزة سبحانه وتعالى (نسائكم حرث لكم ) فهنا المعنى واضحة جدا فهي مكان الخصوبة وثم يقول (اتو حرثكم انى شئتم) فمعنى الآية كيف شئتم وأين شئتم 0 والغريب انتم قد اتيتم أمثلة بطلها الخميني وإليك من الخميني وجماعته مايلي : الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة : يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) ! الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر: يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) ! نشكر الخميني على قوله ( على كراهية شديدة ) ، ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات ! يقول فضل الله في كتابه النكاح ج1 ص66 ( فلو أنّ النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ. ) إلى أن قال ( وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها ، كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك ) ملحق #2 13/08/2011 6:23:01 ص لخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح ! سؤال 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟ الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3 ( مسائل في الستر والنظر والعلاقات ) حمد الحكيم يجوّز إعطاء فيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة تكشف لرجل غريب أجنبي عن النساء لتحميض الفلم ولكن لا يجوز النظر بشهوة ! حواريات فقهية لمحمد سعيد الحكيم - الطبعة الأولى ص324 الحكيم يجوّز تفكير الرجل في غير زوجته مما في ذلك التفكير بنساء الكفار بمعنى التخايل إذا صاحبه انتصاب لعضو الذكورة من دون إنزال للمني إذا لم ينته تفكير الرجل إلى محرم ! قلت: أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟ إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس (وللعلم فالحياء هو بضعة من الايمان ) |
[CENTER][FONT="Traditional Arabic"][font=Arial Black][size=4]الرد على ما نقله الرافضي "" الرضي ""
وعن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه هلكت! قال: (ما الذي أهلكك؟) قال: حولت رحلي البارحة، قال فلم يرد عليه شيئاً، قال: فأوحى اللّه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذه الآية: {نساؤوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}: ([color=#CC0000]أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة[/color]) "رواه أحمد". وعن نافع قال: قرأت ذات يوم {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال ابن عمر: أتدري فيما نزلت؟ قالت: لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. [color=#CC0000]وهذا الحديث محمول - على ما تقدم - وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرها[/color] لما روى كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: [color=#3300FF]إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر [color=#CC0000]إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال: كذبوا عليّ [/color]ولكن سأحدثك كيف كان الأمر؛ إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ {نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شئتم} فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا، قال إنا كنا معشر قريش نحبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شئتم} [/color]"رواه النسائي"وهذا إسناد صحيح ، وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : {استحيوا إن اللّه لا يستحي من [color=#CC0000]الحق، لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن[/color]) وعن خزيمة بن ثابت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [color=#CC0000]نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها [/color]"رواه الإمام أحمد"وفي رواية قال: (استحيوا إن اللّه لا يستحي من الحق [color=#CC0000]لا تأتوا النساء في أعجازهن[/color]) وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (لا ينظر اللّه إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر) "رواه الترمذي والنسائي"عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وقال: كنت أتى أهلي في دبرها وسمعت قول اللّه {نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شئتم}[color=#CC0000] فظننت أن ذلك لي حلال، فقال: يا لكع إنما قوله {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدوا ذلك إلى غيره[/color]. وقال عمر رضي اللّه عنه: استحيوا من اللّه فإنَّ اللّه لا يستحي من الحق[color=#CC0000] لا تأتوا النساء في أبدراهن[/color]. وعن أبو جويرة قال:[color=#CC0000] سأل رجل علياً عن إتيان المراة في دبرها فقال: سفلت سفل اللّه بك ألم تسمع قول اللّه عزّ وجلّ: {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}[/color]؟ والتحريم الثابت بلا شك عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما أنه يحرمه. عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ [color=#CC0000]فذكر الدبر فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ [/color]"رواه الدرامي في مسنده"وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم، وروي معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. فهل علمت أن المراد بالتحليل في ما أوردته هو إتيان النساء من قبلها وهي مدبرة [/size][/font] [/FONT][/CENTER] |
السني الأمازيغي , وابن الصديقة .
لا يصلح العطار ما افسد الدهر , لن تنفعكم هذه الترقيعات الركيكة , هاهم علمائكم اعترفوا بجواز ذلك , فلا تخجلوا واعترفوا . |
بالمناسبة : من الذي سمى عائشة بالصديقة ؟
ننتظر الجواب |
نكاح الدبر
[FONT="Tahoma"][SIZE="4"][COLOR="Black"]مع الاسف كلم تقدم لحوار معكم نراكم تأتون بكلام مانزل الله به من سلطان فمره تاتون بكلام عن نكاح الرجال ( اللواطه ) ومره تاتون بكلام نكاح امراه بقبلها من دبرها وكاننا بفلم فرنسي ماهذا الكلام ياقوم الم تكن كتبكم هي من نقلت لكم هذا الكلام الم يكن علماءكم هم من قالو بهذا الكلام هل نزيدكم اكثر
[COLOR="Blue"]صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية[/COLOR] البخاري كعادته : يستقبح ويخجل أن يذكر ذلك إنما إكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس. - حدثنا : إسحاق ، أخبرنا : النضر بن شميل ، أخبرنا : إبن عون ، عن نافع قال : كان إبن عمر (ر) إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة حتى إنتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا وبدورنا سوف نبين لكم ما معنى ( كذا وكذا ) [COLOR="blue"]إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية - الصفحة : ( 38 )[/COLOR]- قوله : ( يأتيها في ) : .... وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : ( يأتيها في ) وترك بياضاً , والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً , وصنف فيها إبن شعبان كتاباً , [COLOR="Red"]وبين أن حديث إبن عمر في إتيان المرأة في دبرها. [/COLOR] اعزائنا الكرام عندكم ( خمسة ) إختيارات أحلاهما مر علقم إختارو واحدة : 1 - أما أن تقول بأن القرآن محرف والعياذ بالله وتطعن بكلام الله المجيد. 2 - أو تقول : بأن البخاري كاذب ، ويفتري على إبن عمر. 3 - أو تقول : بأن إبن حجر إنسان غير منصف وكاذب بعد إن نسب إلى إبن عمر تهمة إيتاء النساء في أدبارهن. 4 - أو تقول : بأن إبن عمر طلع رافضي شيعي بفعلته هذه ، وهو ليس من الصحابة الأجلاء. 5 - وأخيراً ، أن تقر بأن قول بعض مصادر الشيعة بكراهية إيتاء النساء من أدبارهن ، قول يستند على دليل قرآني وفقهي ، فأيهما تختار. وعليه انتم امام عده امور ومنها اما ان تصدقو السنه التي انتم تتبعوها وتتركون هذا القول بالتهمه التي اللقيتوها على ظهر الشيعه من دون اي دليل موجود او تنكرو السنه التي انتم تتبعوها وتنكرون كل مافيها وتتهمون الشيعه بالكلام هذا ولكم الاختيار[/COLOR][/SIZE][/FONT] |
[QUOTE=تاج راسي علي;256212] [CENTER]وكاننا بفلم فرنسي [/CENTER] [/QUOTE]
[CENTER][SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Navy"]عفانا الله مما ابتلاكم به . وهذا ليس بغريب عندكم فالنظر لعورة الكافر [COLOR="Red"][U][COLOR="Red"]يجوز [/COLOR][/U][/COLOR]: [/COLOR][/FONT][/SIZE] [CENTER][URL="http://www.youtube.com/watch?v=1b67AE2O33g"]http://www.youtube.com/watch?v=1b67AE2O33g[/URL] [/CENTER] [/CENTER][QUOTE=تاج راسي علي;256212] هل نزيدكم اكثر [/QUOTE] [CENTER][SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"] يحسب الرافضي المسكين أنه اتى بشي وماهو والذي اتى به شي والحديث إن صح فابن عمر رضي الله عنه انما قال ما كان يسمع من[COLOR="DarkGreen"] سبب نزولها [/COLOR]، [COLOR="Red"]و هو الإتيان من جانب الدبر و ليس إتيان الدبر [/COLOR]و القصة معروفة فقد كان الأنصار يأخذون براي اليهود أنهم لا يأتون نساءهم إلا من القبل و يتطيرون بالإتيان من جانب الدبر حيث يقولون أن الولد يأتي أحول فنزلت الآية بأن إتيان "الحرث" يكون باي الصفة أنى شئتم فرفع إنكار ما كان يفعله المهاجرون و غيرهم و أنظر في كتبنا هل تجد أحدا من العلماء أحله بل كل له ذام مشنع به ، وقد أنكر هو بنفسه إتيان النساء في أدبارهن حتى قال: أو يفعل ذلك مؤمن؟ وهذا الدليل القاسم لظهوركم : يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر ، فقال له : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري ، فنحمض لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ قال : الدبر فقال ابن عمر :[COLOR="Red"][U][SIZE="6"] أف أف ، أيفعل ذلك مؤمن [/SIZE][/U][/COLOR]؟ أو قال مسلم . فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع . قال [COLOR="DarkGreen"]ابن كثير[/COLOR] بعدما أورد رواية سعيد بن يسار : (([COLOR="Red"][U]وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ماورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم[/U][/COLOR] )) ( التفسير 1/265) . و قال [COLOR="DarkGreen"]ابن القيم[/COLOR] : (( [COLOR="Red"][U]فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر وهو الذي رواه عنه نافع وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج فكذبهم نافع وكذلك مسألة الجواري إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص في الإحماض لهن فإنما مراده إتيانهن من طريق الدبر فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على من وطئهن في الدبر وقال أو يفعل هذا مسلم فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه[/U][/COLOR] )) ( تهذيب السنن 6 / 142) . و قال أيضا : (( فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى ، و اشتبه على من اشتبه عليه معنى من بمعنى في فوقع الوهم )). و انظر زاد المعاد (4/240) ففيه زيادة . و قال الذهبي : (([COLOR="Red"][U] قلت : وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحريم أدبار النساء وما جاء عنه بالرخصة فلو صح لما كان صريحا بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك[/U][/COLOR] )) ( السير 5/100) و انظر ( السير 14/128). و هذه المسألة هي إحدى المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الرواة عن ابن عمر ، حيث خالف فيها سالم بن عبد الله بن عمر نافعا و خطأه فيها . و هذا الفهم المنقول عن ابن عمر قديم حتى أن ابن عباس بلغه ذلك عنه ، و لم يكن النقل دقيقا . [/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE="5"][COLOR="Blue"][FONT="Traditional Arabic"]فنقول اذا كنتم أغبياء فما نعمل معكم . قَالَ السَّهْمِيُّ تَارِيْخُ جُرْجَانَ »(1/483) : حَدَّثَنَا أبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ قَاضِي جُرْجَانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : [COLOR="DarkGreen"]كَانَتْ الْيَهُودُ يَقُولُونَ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأتَهُ بَارِكَةً مُدْبِرَةً فِي فَرْجِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ[/COLOR] ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ « [COLOR="Red"]نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [/COLOR]» . قَالَ الطَّحَاوِيُّ « شَرْحُ الْمَعَانِي »(3/41) : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ :[COLOR="DarkGreen"] مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةً جَاءَ وَلَدُهَا أَحْـوَلَ[/COLOR] ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «[COLOR="Red"] نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ[/COLOR] » ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « [COLOR="Red"]مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً مَا كَانَ فِي الْفَرْجِ [/COLOR]» . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ « الْكُبْرَى »(7/195) : أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى وَزِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْبُخَارِىُّ ثَنَا قَيْسُ بْنُ أُنَيْفٍ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَتِ الْيَهُودُ : إِ[COLOR="DarkGreen"]نَّمَا يَكُونُ الْحَوَلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا [/COLOR]، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ « نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ، [COLOR="Red"]مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا ، وَلاَ يَأْتِيهَا إِلاَّ فِى الْمَأْتَى[/COLOR] . تَخْرِيْجِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ وَسِيَاقَتِهِ لِلْحَدِيثِ : قَالَ فِي « كِتَابِ النِّكَاحِ »(1435) : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَاً يَقُولُ : كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ : [COLOR="DarkGreen"]إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا[COLOR="Red"][SIZE="6"] فِي قُبُلِهَا[/SIZE][/COLOR] كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ [/COLOR]، فَنَزَلَتْ « نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ : [COLOR="DarkGreen"]إِذَا أُتِيَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا [COLOR="Red"]فِي قُبُلِهَا[/COLOR] ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ[/COLOR] ، قَالَ : فَأُنْزِلَتْ « نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » . [/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Magenta"]لعل الفكرة وصلت . هذا والحمد لله رب آلعالمين ./[/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER] |
[FONT="Tahoma"][SIZE="4"][COLOR="Black"]يبدو ان الاخ الامازيغي قد اختلطت عليه الامور فلم يعرف ان يجيب سوى ما اللّف عليه من روايات وقصص توهمه ان مافي كتبه باطل وغير صحيحه وهو من يرد ويقول ( و هذه المسألة هي إحدى المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الرواة عن ابن عمر ، حيث خالف فيها سالم بن عبد الله بن عمر نافعا و خطأه فيها . و هذا الفهم المنقول عن ابن عمر قديم حتى أن ابن عباس بلغه ذلك عنه ، و لم يكن النقل دقيقا .)
فياترى ياصديقنا الامازيغي انت نفسك تقول ان الروايات نقلت بصوره غير دقيقه وتقول ان الرواة وقعو في اوجه الخلاف ولم يكن النقل صحيح ومشوش ياترى ياامازيغي على اي اساس بنيت ان الروايات التي تقول ان نكاح الدبر غير مباح وهو محرم وتركت الكلام في القول ان نكاح الدبر لم ينزل فيه تحريم ؟؟؟ ثم كيف تقدر ان تفسر لنا هذا القول (( [COLOR="DarkRed"]نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فأعظم الناس في ذلك فنزلت { نساؤكم حرث لكم } فقلت له : من دبرها في قبلها ، فقال لا إلا في دبرها [/COLOR])) [COLOR="Blue"][SIZE="2"]المصدر : فتح الباري لابن حجر- الصفحة أو الرقم:8/38 الحديث صحيح [/SIZE][/COLOR] ياترى هل ماذكره ابن حجر غير صحيح او انه كذلك يقول اتيان المراه في قبلها من دبرها ؟؟ ممكن افهم كيف تفسرون الكلام ثم ان البخاري بين هذا بطريقه مباشره وبين شرح الحديث عند ابن حجر فياترى هل هذا من الغباء يافطين [COLOR="blue"]صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية[/COLOR] البخاري كعادته : يستقبح ويخجل أن يذكر ذلك إنما إكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس. - حدثنا : إسحاق ، أخبرنا : النضر بن شميل ، أخبرنا : إبن عون ، عن نافع قال : كان إبن عمر (ر) إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة حتى إنتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا وبدورنا سوف نبين لكم ما معنى ( كذا وكذا ) [COLOR="blue"]إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية - الصفحة : ( 38 )- [/COLOR] قوله : ( يأتيها في ) : .... وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : ( يأتيها في ) وترك بياضاً , والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً , وصنف فيها إبن شعبان كتاباً , وبين أن حديث إبن عمر في إتيان المرأة في دبرها. فلانعرف سبب تغاضيكم عن هذا وتاتون بكلام من هنا وهناك بدون اي علم سوى روايات مذكوره عن طريق الاحاد ليس الا [COLOR="blue"]ثم قال ابن حجر عن التحريم[/COLOR]: وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري: إلى أنه [COLOR="Red"][SIZE="5"]لا يثبت فيه شيء[/SIZE][/COLOR]( اي لايثبت في تحريمه شئ ) .( ج8 / 142). فهؤلاء كلهم وآخرون معهم حتى يصل الدور الى مالك والشافعي يقولون بالجواز! وهم ليسوا من الشيعة! فثبت قولنا بأن المسألة فرعية فقهية خلافية عندنا وعندهم. ثم ان هنالك احاديث صحيحه مقبوله عندكم انتم وهي كثار ومنها نعطيك نموذج تقول بنكاح الدبر ومنها [COLOR="DarkRed"]أن رجلا أتى امرأة في دبرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا ، فأنزل الله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } [ البقرة : 223 ][/COLOR] [COLOR="Blue"][SIZE="3"]الراوي: عبدالله بن عمر خلاصة الدرجة: [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث المحدث: ابن دقيق العيد: المصدر: الإلمام : الصفحة أو الرقم: 2/661[/SIZE][/COLOR] رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فنزلت الآية [ أي قوله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } ] [COLOR="blue"][SIZE="3"]الراوي: أبو سعيد الخدري خلاصة الدرجة: إسناده حسن المحدث: الشوكاني, المصدر: فتح القدير , الصفحة أو الرقم: 1/339[/SIZE][/COLOR]ث م ان تحريم نكاح الدبر لم يرد في كتبكم على لسان النبي صلى الله عليه واله قطعا سوى بعض من الروايات من هنا وهناك ولانعرف صحتها وقطعا انها ضعيفه لان رواتها من الوضاعين وكذابين امثال ابي هريره الذي قال بكذبه علنا على المنابر انه ليس من كلام االنبي في صحيح البخاري وتقول هذه الروايات ان النبي صلى الله عليه واله كان يقول ( اتقي الدبر , لاتاتو الادبار ) ولم ترد روايه ان النبي صلى الله عليه واله قال بالتحريم تحريم مباشر ولم ينزل في القران تحريم في نكاح الدبر ثم ان الروايات عن ابن عمر كذلك تقولون انها متضاربه في اختلاف الرواة فلا اعرف كيف بنيتو على انه محرم رغم انه لم يرد شئ في تحريم؟ ولكن اقول لك فقط شئ بسيط اهل السنه والجماعه لا يقولون بالكراهيه بل يحللونها الى ان جاء التجديد في الزمن الاحق وادعى التحريم وانها مقززه وباسلوب اشعال العواطف لتسهل عمليه التشنيع على المذهب الصحيح مذهب ال البيت عليهم السلام هذا كل مافي الموضوع فقط ليس الا [/COLOR][/SIZE][/FONT] |
[SIZE="5"][COLOR="Green"]روياتكم المفبركة بلوها و إشربوا ميتها نحتكم إلى كتاب الله أولا يا روافض :
[/COLOR][/SIZE] [SIZE="5"][COLOR="Red"] {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} البقرة: 222 [/COLOR][/SIZE] [SIZE="5"][COLOR="Green"] ما دام الدبر حلالا زلالا يا أنجس خلق الله لماذا أمر أن نعتزل النساء في المحيض و ننتظر حتى يطهرن ؟؟؟؟[/COLOR][/SIZE] |
[QUOTE=أبو أحمد الجزائري;256376] [SIZE="5"][COLOR="Green"]روياتكم المفبركة بلوها و إشربوا ميتها نحتكم إلى كتاب الله أولا يا روافض :
[/COLOR][/SIZE] [SIZE="5"][COLOR="Red"] {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} البقرة: 222 [/COLOR][/SIZE] [SIZE="5"][COLOR="Green"] ما دام الدبر حلالا زلالا يا أنجس خلق الله لماذا أمر أن نعتزل النساء في المحيض و ننتظر حتى يطهرن ؟؟؟؟[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE] [SIZE="6"][COLOR="Green"] أين أنتم يا بتاع النجاسات تفضلوا كيف يأمرنا أن نعتزل النساء في المحيض و الدبر حلالا زلالا يا روافض؟؟؟؟ هل الزينبية عندكم تحيض من دبرها يا أنجاس؟؟؟؟ تقدموا دافعوا على معتقدكم النجس[/COLOR][/SIZE] |
يا نجس هاك الرد
[URL="http://www.youtube.com/watch?v=T1TcYeSCh1E"]http://www.youtube.com/watch?v=T1TcYeSCh1E[/URL] |
[QUOTE=الرضي;256416] يا نجس هاك الرد
[URL="http://www.youtube.com/watch?v=T1TcYeSCh1E"]http://www.youtube.com/watch?v=T1TcYeSCh1E[/URL] [/QUOTE] [SIZE="5"][COLOR="Green"]قارع الحجة بالحجة نجس يا بتاع الدبر هات من كتاب الله يا فاشل[/COLOR][/SIZE] |
ننكاح الدبر هو مذهب ابن عمر , وعبد الله بن علي بن السائب , وزيد بن أسلم , وابن ابي مليكة , ومالك بن أنس _ إمامكم يا أهل المغرب _ , وعبد الله بن القاسم , والشافعي , ومحمد بن كعب القرظي , ومحمد بن المكندر . وغيرهم .
أما عن جواب الآية فهاك رد الشافعي عليها : وروى الحاكم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شئ حرمته قال : بقول الله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله , وقال : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، والحرث لا يكون إلاّ في الفرج ، قلت أفيكون ذلك محرماً لما سواه ، قال : نعم ، قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال : لا , قلت : فيحرم ذلك قال : لا , قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه . |
[QUOTE=الرضي;256422] ننكاح الدبر هو مذهب ابن عمر , وعبد الله بن علي بن السائب , وزيد بن أسلم , وابن ابي مليكة , ومالك بن أنس _ إمامكم يا أهل المغرب _ , وعبد الله بن القاسم , والشافعي , ومحمد بن كعب القرظي , ومحمد بن المكندر . وغيرهم .
أما عن جواب الآية فهاك رد الشافعي عليها : وروى الحاكم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شئ حرمته قال : بقول الله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله , وقال : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، والحرث لا يكون إلاّ في الفرج ، قلت أفيكون ذلك محرماً لما سواه ، قال : نعم ، قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال : لا , قلت : فيحرم ذلك قال : لا , قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه . [/QUOTE] [SIZE="5"][COLOR="Green"]قارع الحجة بالحجة يا فاشل من كتاب الله لماذا أمرنا أن نعتزل النساء في المحيض إذا كان الدبر حلالا زلالا يا بتاع الدبر إنت [/COLOR][/SIZE] |
أولا رد على علمائكم , ثم تعال طالبني بالرد
|
[CENTER][SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"]أرجوا من المشرفين الفضلاء إلزام هذا الزنديق اليعفوري الذي طعن في الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله عنه ويصفه والله المستعان ب :
[/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER] [QUOTE=تاج راسي علي;256369] [CENTER][SIZE="6"][COLOR="Red"]لان رواتها من الوضاعين وكذابين امثال ابي هريره[/COLOR][/SIZE][/CENTER] [/QUOTE] [SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"][CENTER]فكيف يستقيم الحوار مع أمثال هذه الجراثيم .[/CENTER] [/COLOR][/FONT][/SIZE][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"][FONT="Traditional Arabic"]حسبنا الله ونعم اوكيل . [/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER] |
[QUOTE=الرضي;256422] ننكاح الدبر هو مذهب ابن عمر , وعبد الله بن علي بن السائب , وزيد بن أسلم , وابن ابي مليكة , ومالك بن أنس _ إمامكم يا أهل المغرب _ , وعبد الله بن القاسم , والشافعي , ومحمد بن كعب القرظي , ومحمد بن المكندر . وغيرهم .
أما عن جواب الآية فهاك رد الشافعي عليها : وروى الحاكم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شئ حرمته قال : بقول الله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله , وقال : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، والحرث لا يكون إلاّ في الفرج ، قلت أفيكون ذلك محرماً لما سواه ، قال : نعم ، قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال : لا , قلت : فيحرم ذلك قال : لا , قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه . [/QUOTE] [CENTER][SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"]كالعادة يارافضي مثل الببغاء [COLOR="Red"][U]تكرر [/U][/COLOR]مامللنا من الرد عليه والله المستعان ؟ اما الحكاية التي نسبت للإمام مالك رحمه الله [COLOR="Red"][U]لم تثبت[/U][/COLOR]، ومنسوبة إليه في كتاب اسمه كتاب السر. وقد أنكره القرطبي وغيره. والثابت عنه عكس ذلك. قال [COLOR="DarkGreen"]القرطبي [/COLOR]في الجامع لأحكام القرآن: [COLOR="Red"][U]وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى "كتاب السر". وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ، ومالك أجل من أن يكون له "كتاب سر" ثم قال : والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك[/U][/COLOR]. اهـ واما رواية ابن عمر فما صحت روايته متشابه وغير قطعي الدلالة. قد عارضته [COLOR="DarkGreen"]رواية محكمة، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة.[/COLOR] وهي قوله عن التحميض ([COLOR="Red"][SIZE="6"]أوف أويفعل ذلك مسلم[/SIZE][/COLOR])؟ وقد قدر الله ان يسأل ابن عمر عن معنى التحميض فقيل له: [COLOR="Red"][COLOR="DarkOliveGreen"]إتيان المراة في دبرها[/COLOR][/COLOR]. [COLOR="Red"][U]فأنكر ذلك وطعن في إسلام من يفعل ذلك[/U][/COLOR]. ولا يعرض محكم النص وصريحه ويتمسك بالمجمل المتشابه [COLOR="DarkGreen"]إلا من كان من الذين في قلوبهم زيغ[/COLOR]. إذ رواية اسحاق بن راهويه مبهمة وتحتمل أحد المعنيين: فيها أي في دبرها. أو من جهة دبرها في قبلها بدليل قوله تعالى ([COLOR="DarkGreen"]فأتوا حرثكم أنى شئتم[/COLOR])[COLOR="Magenta"] ولفظ الحرث يعني البذر وهو مكان التناسل[/COLOR]. ولا أدري إن ان كنتم ياروافض الحق تفهمون أن محاشي النساء تكون محلا للتناسل؟! وعلى أسوأ الأحوال لو فرضنا أن ابن عمر فعلها. فمحمول على [COLOR="DarkGreen"]عدم تبلغه النهي عنها[/COLOR]. إذ لا يمكن أن يعارض قول النبي الثابت ([SIZE="7"][COLOR="Red"][U]ملعون من أتى امرأته في دبرها[/U][/COLOR][/SIZE]) عنه والذي عمل به كل الصحابة. ولا يمكن ان يقول (أوف أويفعل ذلك مسلم) ثم يفعلها إلا أن يكون هذا آخر الموقفين منه. ولهذا لم يلتفت احد إلى هذا القول. وإنما[COLOR="Red"] استقر أمر اهل السنة على تحريم هذه اللوطية[/COLOR]. بخلاف حالكم حيث [COLOR="Red"]استقر أمر اللوطية في مذهبكم على الجواز[/COLOR]. واما من قال بالحرمة فهو على التقية والله المستعان .. اما الامام الشافعي رحمه فقد نص على تحريم هذا اللواط فهذا نص الشافعي ءرحمه الله ء في كتاب الأم: بابُ إتْيَانِ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ. قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قال اللَّهُ عز وجل {[COLOR="DarkGreen"] نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ [/COLOR]} الْآيَةُ ( قال الشَّافِعِيُّ )[COLOR="Red"][U] وَإِبَاحَةُ الْإِتْيَانِ في مَوْضِعِ الْحَرْثِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمَ إتْيَانٍ في غَيْرِهِ فَالْإِتْيَانُ في الدُّبُرِ حتى يَبْلُغَ منه مَبْلَغَ الْإِتْيَانِ في الْقَبْلِ مُحَرَّمٌ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ السُّنَّةِ [/U][/COLOR].[/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER] |
[CENTER][SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"]
أما القول بأن الأحاديث التي وردت في تحريم ذلك ضعيفة، وإنه لم يثبت فيه تحريم، فغير صحيح فقد صحّح العلماء أحاديث وردت في تحريم هذا الأمر، والتغليظ فيه، فمنها، قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: [COLOR="Red"][SIZE="6"][U]لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها[/U][/SIZE][/COLOR]. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، وحسنه الترمذي من حديث ابن عباس، وصححه إسحاق بن راهويه وابن الجارود وابن حبان وابن دقيق العيد، وصححه الألباني. ومنها حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: [COLOR="DarkGreen"]من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضا،[COLOR="Red"][SIZE="6"][U] أو أتى امرأته في دبرها [/U][/SIZE][/COLOR]فقد برىء مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم[/COLOR]. رواه أبو داود، نقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال في أماليه: حديث صحيح ، وعن الذهبي أنه قال : إسناده قوي وصححه الألباني. وقال [COLOR="DarkGreen"]الشوكاني[/COLOR]:[COLOR="Red"][U] ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضا فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم[/U][/COLOR]. وأما ما نقل عن العلماء في ذلك فقال [COLOR="DarkGreen"]النووي[/COLOR]: [COLOR="Red"][U]واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها ، حائضاً كانت أو طاهراً[/U][/COLOR]. ولو صح نقل عن بعض أهل العلم فهو بمعنى إباحة إتيان المرأة من الدبر في قبلها وليس إتيانها في الدبر، قال [COLOR="DarkGreen"]ابن القيم[/COLOR] في زاد المعاد: قلت: [COLOR="Red"]ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدُّبر طريقاً إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع "من" ب "في" ولم يظن بينهما فرقاً، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه[/COLOR]. اهـ. وأما تشبيه هذا الفعل باللواط ، فهو صحيح، وإن كان اللواط أفظع منه. قال [COLOR="DarkGreen"]ابن تيمية[/COLOR]: [COLOR="Red"]والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة، وأيضا فهذا من جنس اللواط[/COLOR]. وقال [COLOR="DarkGreen"]الشوكاني [/COLOR]في نيل الأوطار: وأيضا قد حرم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى، فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة الغائية في مشروعية النكاح والذريعة القريبة جدا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار المرد. انتهى. وقد وردت تسمية هذا الفعل باللوطية الصغرى، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [COLOR="Red"]هي اللوطية الصغرى[/COLOR]. يعني وطء النساء في أدبارهن. أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح والطيالسي والبيهقي. وروي أن[COLOR="Red"] أول عمل قوم لوط كان بإتيان النساء في أدبارهن.[/COLOR] قال القرطبي: وروي عن طاوس أنه قال :[COLOR="Red"] كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن[/COLOR]. و عند الطبري في تفسير قوله تعالى: [COLOR="DarkGreen"]وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ[/COLOR]. الأعراف (82):عن ابن عباس في قوله:( إنهم أناس يتطهرون ) ، قال: [COLOR="Red"][U]من أدبار الرجال ومن أدبار النساء[/U][/COLOR]. [/COLOR][/FONT][/SIZE] [COLOR="Blue"][SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"]والله المستعان .[/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER] |
[CENTER][SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"]والله مسخرة حتى الملحدين واليهود ينتقدون فتوى السيستاني ( لان لافطره ولا عقل سليم يقبل هذه النجاسة) والله المستعان , انظر هذا الرابط يا"" الرضي "" لتتعظ لعل وعسى .... [/COLOR][/FONT][/SIZE]
[URL="http://www.youtube.com/watch?v=wZ9yGentOwA"]http://www.youtube.com/watch?v=wZ9yGentOwA[/URL] [SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"]هذا والحمد لله رب آلعالمين .[/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER] |
[QUOTE=السني الامازيغي;256450] [CENTER][SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"]أرجوا من المشرفين الفضلاء إلزام هذا الزنديق اليعفوري الذي طعن في الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله عنه ويصفه والله المستعان ب :
[/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER] [SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"][CENTER]فكيف يستقيم الحوار مع أمثال هذه الجراثيم .[/CENTER] [/COLOR][/FONT][/SIZE][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"][FONT="Traditional Arabic"]حسبنا الله ونعم اوكيل . [/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER] [/QUOTE] [FONT="Tahoma"][SIZE="4"][COLOR="Black"] هههههههههه والله مهزله ولماذا كل هذا التهرب من الموضوع بحجج واهيه محاوله منك لتهرب من اصل الموضوع ومن قال لكم اني اطعن بصحابي جليل من دون اي علم ولكم الدليل ان شاء الله تعالى [COLOR="Blue"]صحيح البخاري - كتاب النفقات - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال[/COLOR] 5040 - حدثنا : عمر بن حفص ، حدثنا : أبي ، حدثنا : الأعمش ، حدثنا : أبو صالح قال : ، حدثني : أبو هريرة (ر) قال : قال النبي (ص) أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وإبدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أما إن تطعمني وأما إن تطلقني ويقول العبد : أطعمني وإستعملني ، ويقول الإبن : أطعمني إلى من تدعني فقالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله (ص) قال : [COLOR="Red"]لا هذا من كيس أبي هريرة[/COLOR] هل ياترى هذا الكلام ليس بدليل على ان ماقاله ابي هريره الدوسي ان ماقاله كذب وليس صحيح وانه كان يروي عن النبي احاديث كله غير صحيحه وكاذبه ثم شئ اخر الذي يبين كذبه على لسان صحابي جليل وهو ابن عمر [COLOR="Blue"]جامع بيان العلم - باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض - صلاة الليل [/COLOR] [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] 11173 - نا : إسحاق بن راهويه ، وأحمد بن عمرو قالا : ، أنا : جرير ، عن منصور ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس قال : كنت جالساًًً عند إبن عمر فأتاه رجل فقال : إن أبا هريرة يقول : إن الوتر ليس بحتم فخذوا منه أو دعوا فقال إبن عمر : [COLOR="Red"]كذب أبو هريرة [/COLOR]، جاء رجل إلى رسول الله (ص) فسأله ، عن صلاة الليل فقال : مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة .... وكذلك جائت روايات على لسان عمر ابن الخطاب انه كان يهدد ابي هريره لكثره مايقوله من احاديث بالكذب على رسول الله صلى الله عليه واله واليكم ماقاله عمر ابن الخطاب وروي عن عمر بن الخطاب أنّه قال لأبي هريرة: لتتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس ( [COLOR="Blue"][SIZE="3"]في مصدر سير أعلام النبلاء2:601.[/SIZE][/COLOR] ) , وقد نص الأستاذ شعيب الأرنؤوط على صحة سند هذا الخبر، ومن ثم فقد علق عليه ابن حجر في الإصابة بقوله: وهذا من عمر يدل على [COLOR="Red"]كذب أبي هريرة[/COLOR]([COLOR="Blue"]في مصدر الإصابة 1:69.) [/COLOR] وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: »أكذب الأحياء على رسول الله لأبو هريرة الدوسي« ([COLOR="blue"][SIZE="2"] في مصدر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4:68[/SIZE][/COLOR].) والاكثر ابن قتيبة ( [COLOR="blue"][SIZE="3"]في مختلف علوم الحديث : 27[/SIZE][/COLOR] ) قال : [COLOR="Red"]كذب[/COLOR] عمر وعلي وعثمان ابا هريرة وكذلك عائشه ام المؤمنين ان عائشه ام المؤمنين كانت توبخ ابي هريره لكثره مايقوله [COLOR="Blue"]إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي (ر) - رقم الصفحة : ( 94 )[/COLOR]- قوله : ( إن الناس كانوا يقولون : أكثر أبو هريرة ) : .... وأخرج بن سعد في باب أهل العلم والفتوى من الصحابة في طبقاته بإسناد صحيح ، عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال : قالت عائشة لأبي هريرة : إنك لتحدث عن النبي (ص) حديثاًًًً [COLOR="Red"]ما سمعته منه [/COLOR] ثم ان عثمان بن العفان كان يهدد ابي هريره لكثر مايقوله من غير صحيح [COLOR="Blue"]الرامهرمزي - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي - باب من كره كثرة الحديث [/COLOR]672 - حدثنا : عبيد الله بن هارون بن عيسى ، ينزل جبل رامهرمز ، ثنا : إبراهيم بن بسطام ، حدثنا : أبو داود ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن محمد ، قال : أظنه إبن يوسف قال : سمعت السائب بن يزيد يحدث قال : أرسلني عثمان بن عفان إلى أبي هريرة فقال : قل له : يقول لك أمير المؤمنين : ما هذا الحديث عن رسول الله (ص) ، لقد أكثرت لتنتهين أو لألحقنك بجبال دوس ، وأت كعباً ، فقل له : يقول لك أمير المؤمنين عثمان : ما هذا الحديث ؟ [COLOR="Red"]قد ملأت الدنيا حديثاًًًً [/COLOR]، لتنتهين أو لألقينك بجبال القردة. ثم لكم ماتريدون اكثر من الادله إ[COLOR="Blue"]بن كثير - البداية والنهاية - ثم دخلت سنة تسع وخمسين - ذكر من توفي في هذه السنة من المشاهير والأعيان - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 377 ) [/COLOR] [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ] - .... وقال يزيد بن هارون : سمعت شعبة يقول : أبو هريرة كان يدلس ، رواه إبن عساكر ، وكان شعبة يشير بهذا إلى حديثه : من أصبح جنبا فلا صيام له ، فإنه لما حوقق عليه قال : أخبرنيه مخبر ، [COLOR="Red"]ولم أسمعه من رسول الله (ص).[/COLOR] ثم ان الاكثر غرابه والاكثر معرفه ان ابي هريره الدوسي كان يكذب في احاديث ولكم حديث واحد من اكثر من راوي يبين ان ابي هريره كان يكذب في كلامه وهو ان ابي هريره كان ينقل حديث عن اناس ماتو قبل ان يدخل هو للاسلام وينقل الاحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه واله ومنها رقيه زوجت عثمان بن العفان التي توفيت عام 3 ه والمعروف ان الدوسي اسلم بعد فتح خيبر عام 7 او 8 ه فكيف له انه قد جاء الى رقيه وتكلم معها وهو لم يسلم اصلا واين وجدها ؟؟؟ [COLOR="Blue"]الهيثمي - مجمع الزوائد - كتاب المناقب - باب ما جاء في مناقب عثمان بن عفان (ر) - باب ما جاء في خلقه (ر) - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 81 ) [/COLOR]14501 - وعن أبي هريرة قال : دخلت على رقية بنت رسول الله (ص) إمرأة عثمان وفى يدها مشط ، فقالت : خرج من عندي رسول الله (ص) : آنفاً رجلت رأسه فقال : كيف تجدين أبا عبدالله قلت : بخير قال : فإكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقاً ، رواه الطبراني وفيه محمد بن عبدالله يروي عن المطلب ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات. ثم انه كان من المتسولين الذين ياخذون طعامهم من الماره وقد تعدل حاله بالقاء كثره الاحاديث ضد اهل البيت ولنصره بني اميه وبني السفيان ومنها احاديث لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (إن لكل نبي حرما, وإن حرمي بالمدينة, ما بين عير إلى ثور, فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين), وأشهد بالله أن عليا أحدث فيها: فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاه إمارة المدينة. نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4/67 والدليل من الكلام على ان معاويه كان يعطي لابي هريره من الاموال لكي يقول بكلام واحاديث لمدحه [COLOR="blue"]إبن عساكر - تاريخ مدينة دمشق - الجزء : ( 67 ) - رقم الصفحة : ( 373 ) [/COLOR] - عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : كان أبو هريرة إذا أعطاه معاوية سكت وإذا إمسك عنه تكلم. وكل هذا وتقولون انني اطعن بالصحابي الجليل عندكم وهل الكذابين اصبحو من الاجلاء يامسلمين ؟ اليست هذه كتبكم تتحدث عنه وتبين مدى كذبه وتدلسيه على رسول الله صلى الله عليه واله فأذا اردتم ان تبينو االطعن في صحابي جليل عندكم فذهبو الى كتبكم ومزقوها لانها تطعن بالصحابه ؟؟؟!! [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT="Tahoma"][SIZE="4"][COLOR="Black"][COLOR="DarkRed"]وعليه انا لم اتهم احد بكلام من دون دليل واذا اردت ان تحاور مره اخرى يايعفوري حاور بادب واطلب مني حجه بدل ان تطلب من اداره الموقع طردي لانك لاتجد من الكلام سوى هذا لكي تتهرب من اصل الوضوع الذي لاتعرف الرد عليه ولن تجد ردا عليه ابدا عموما نرجع الى اصل الموضوع لكي يكون حوارنا بناءا وليس تهربيا [COLOR="Blue"]صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية[/COLOR] البخاري كعادته : يستقبح ويخجل أن يذكر ذلك إنما إكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس. - حدثنا : إسحاق ، أخبرنا : النضر بن شميل ، أخبرنا : إبن عون ، عن نافع قال : كان إبن عمر (ر) إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة حتى إنتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا وبدورنا سوف نبين لكم ما معنى ( كذا وكذا ) [COLOR="blue"]إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية - الصفحة : ( 38 )- [/COLOR] قوله : ( يأتيها في ) : .... وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : ( يأتيها في ) وترك بياضاً , والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً , وصنف فيها إبن شعبان كتاباً , [COLOR="Red"]وبين أن حديث إبن عمر في إتيان المرأة في دبرها[/COLOR]. والسؤال هنا هل البخاري كذاب ام ابن حجر منافق حتى انكم لم تتطرقو الى اصح كتبكم في اباحه نكاح الدبر وتاتونا بكلام من هنا وهناك ومن دون اي دليل نريد ردا على هذا الحديث الذي رواه اصح كتاب عندكم بعد القران كما تقولون انتم ثم انك تقول ( و هذه المسألة هي إحدى المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الرواة عن ابن عمر ، حيث خالف فيها سالم بن عبد الله بن عمر نافعا و خطأه فيها . و هذا الفهم المنقول عن ابن عمر قديم حتى أن ابن عباس بلغه ذلك عنه ، و لم يكن النقل دقيقا .) اذا كيف بنيت على ان الروايات التي نقلت لك نكاح الدبر هي محرمه وليست مكرهه اذا انتم انفسكم تقولون انها مختلفه بالرواة وانها نقلت بصوره غير دقيقه ؟؟ هل البناء جاء هنا على المزاج ؟؟؟ عموما نريد ردا على هذا الحديث بذات ولاغيره ان كنتم تؤمنون مافي كتبكم لان مانقلناه لكم من اصح مافي كتبكم !! ننتظر الجواب وبدون تهرب رجاءا ولا تتجاوز مره اخرى واترك حوارنا بالادب رجاءا [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT] |
[SIZE="5"][COLOR="Blue"][FONT="Arial"][QUOTE]ومن ثم فقد علق عليه ابن حجر في الإصابة بقوله: وهذا من عمر يدل على كذب أبي هريرة(في مصدر الإصابة 1:69.) [/QUOTE]
العضو تاج لتعلم انا اهل السنة تمتلئ قلوبنا حبا لصحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم وتمتلئي كذلك غيظا وحنقا علي كل مبغض للصحابة شاتم لهم ومكفرا لهم من الروافض الانجاس ....... ولكننا فتحنا لكم باب للحوار لعل الله ان يهدي تلك القلوب وتترك هذه النجاسات وتترك تكفير الصحابة والطعن فيهم وفي ال البيت رضي الله عنهم وارضاهم ............. كل هذه التهم التي ذكرتها في حق الصحابي ابو هريرة قد رد عليها اهل العلم .................... اما الذي يكذب فلا مكان له هنا وهذا الكذب الذي قلته في ان الحافظ ابن حجر يقول و يعلق عن الصحابي ابو هريرة ..... فنطالبك باثباته ونقل الكلام كاملا وفي الانتظار [/FONT][/COLOR][/SIZE] |
[QUOTE=ابو عبد الرحمن احمد محمد;256503] [SIZE="5"][COLOR="Blue"][FONT="Arial"]
العضو تاج لتعلم انا اهل السنة تمتلئ قلوبنا حبا لصحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم وتمتلئي كذلك غيظا وحنقا علي كل مبغض للصحابة شاتم لهم ومكفرا لهم من الروافض الانجاس ....... ولكننا فتحنا لكم باب للحوار لعل الله ان يهدي تلك القلوب وتترك هذه النجاسات وتترك تكفير الصحابة والطعن فيهم وفي ال البيت رضي الله عنهم وارضاهم ............. كل هذه التهم التي ذكرتها في حق الصحابي ابو هريرة قد رد عليها اهل العلم .................... اما الذي يكذب فلا مكان له هنا وهذا الكذب الذي قلته في ان الحافظ ابن حجر يقول و يعلق عن الصحابي ابو هريرة ..... فنطالبك باثباته ونقل الكلام كاملا وفي الانتظار [/FONT][/COLOR][/SIZE] [/QUOTE] [FONT="Tahoma"][SIZE="4"][COLOR="DarkRed"]العضو ابو عبد الرحمن الموضوع الاصلي الذي تم النقاش فيه هو الرد على شبه من شبهاتكم في اتهام الشيعه في اباحه نكاح الدبر للمرأه بحيث اثار علمائكم العواطف بطرق مقززه ليثيرو النهج العنصري ضد مذهب اهل البيت عليهم السلام وليخفو مااظهرته السنه التي انتم تتبعونها في اباحه نكاح الدبر التي لم ينزل بها تحريم وكل مانزل بها هو بيان من كتبكم انها مباحه وقد بينا لكم هذا ومن صحيح البخاري وشرح ابن حجر لصحيح البخاري ولكن الاخ المازيغي تهرب متمسك بكلمه ابي هريره كذاب واعتبر الموضوع انني اتبجح بالطعن بالصحابي الجليل ابي هريره الذي كذبه كل الخلفاء الراشدين وكل الصحابه المقريبن ومن صميم كتبكم وبدل ان يطلب مني حجه على كلامي مسح كلامي وطلب من الاداره طردي وهذا هو التهرب بعينه عموما والان تحول الموضوع الى اثبات الكلام والتهديد بالطرد وهذا ليس مستغرب عنكم لانكم عندما لاتجدون مهرب تحاولون تشتيت الموضوع الى مواضيع اخرى محاوله منكم بالهروب من اصل الموضوع ؟ عموما انا هنا لست في صدد بيان ماتفعلونه بقدر مااحب ان ابين لك اصل الكلام واعلم اننا اهل السنه محيين السنه التي ابتدعت ونحن اتباع اهل البيت عليهم السلام وسنه النبي عليه الصلاة والسلام واله الاكرام نود ونحب كل صحابي جليل وكل صحابي عرفه التاريخ وعرفه كل من الطرفين سنه وشيعه بالوثوق والامانه ومنهم ائمه الهدى عليهم السلام الذي جاء ذكرهم على لسان النبي صلى الله عليه واله وفي كتب الطرفين والاكثر في كتبنا كتب الشيعه نحبهم ونودهم ونبغض كل من اطمس حقوقهم وابطلها والصقها على اظهر اعدائهم ونحن لنعن كما يلعن الله ورسوله كل من ابغض الصحابه المنتجبين ومنهم الائمه الطاهرين وامهات المؤمنين رضوان الله عليهم اجمعين ولانقبل اي من يتجاوز عليهم ولكن نقول لكم ان التاريخ نقل لكم اغلب الشخصيات التي اظهرت الباطل واطمست الحق ونحن نقول بكلام ليس من كتبنا شئ بل هو من صميم واصح كتبكم وبدل ان تردو عليها بكلام مقبول نراكم تتراجعون وتتهموننا بالكذب من دون رد مقبول وبهذا نريد منك ردا على كل ماقلناه بحق ابي هريره الدوسي وبيان ماقاله علماء التاريخ وماقاله علمائكم علماء الفقه والتفسير بدل ان تتهمنا بالكذب وهو موجود في كتبكم واذا تريد ان تكذب فكذب كتبكم لتي ملأت بالكلام وبيان مدى كذب وتدليس ابي هريره على النبي صلى الله عليه واله وافتراءاته عليه . اما ماتقوله على تعليق ابن حجر ضد ابي هريره هذا مارايته في كتبكم ومانقلته هو ماموجود واذا كانت هنالك تكمله يا ريت تبينها ربما ماوجته ناقص عموما انا لا تكمله عندي واذا تحب الانترنيت موجود ابحث بقدر ماتريد وانا لم انقل لك الا ماوجدته ليس الا ثم لماذا بذات ابن حجر وتترك كلام ابي هريره نفسه في صحيح البخاري اليس البخاري هو اصح الكتب عندكم لماذا لاتجد لنفس مخرج غير هذا بدل ان تتهمنا بالكذب وتتوعد بطردنا من المنتدى وانت تعلم ان ماقلته هو من صميم كتبكم وتقول ان اهل العلم ردو عليه اين ردو اهل العلم هؤلاء ان كنت صادق بكلامك ممكن اعرف اعطينا ولو موقع واحد يبين كلامك او رد عليه ان استطعت بدل ان تتهرب من اصل الموضوع الى الاتهام والتحذير هل هذه هي العقيده التي انتم بصددها ؟؟ [/COLOR][/SIZE][/FONT] |
[QUOTE=تاج راسي علي;256497] [FONT="Tahoma"][SIZE="4"][COLOR="Black"]
هههههههههه [/QUOTE] [CENTER][SIZE="5"]خليها لسبيس تون . [/SIZE][/CENTER][QUOTE=تاج راسي علي;256497] والله مهزله ولماذا كل هذا التهرب من الموضوع بحجج واهيه محاوله منك لتهرب من اصل الموضوع ومن قال لكم اني اطعن بصحابي جليل من دون اي علم ولكم الدليل ان شاء الله تعالى [/QUOTE] [CENTER][SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"]عن اي هروب تتحدث يارافضي ؟ وأنت من حرف الموضوع بطعنك الصريح في الصحابي الجليل ابا هريرة رضوان الله علي والذي دعا له رسول الله ""« [COLOR="DarkGreen"][U]اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا ء يَعْنِى أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ ء إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ[/U][/COLOR] ». "" ولكنكم قوم لاتفقهون يا أحفاد ابن سبأ . [/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER][QUOTE=تاج راسي علي;256497][COLOR="Blue"]صحيح البخاري - كتاب النفقات - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال[/COLOR] 5040 - حدثنا : عمر بن حفص ، حدثنا : أبي ، حدثنا : الأعمش ، حدثنا : أبو صالح قال : ، حدثني : أبو هريرة (ر) قال : قال النبي (ص) أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وإبدأ بمن تعول ، تقول المرأة : أما إن تطعمني وأما إن تطلقني ويقول العبد : أطعمني وإستعملني ، ويقول الإبن : أطعمني إلى من تدعني فقالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله (ص) قال : [COLOR="Red"]لا هذا من كيس أبي هريرة[/COLOR] هل ياترى هذا الكلام ليس بدليل على ان ماقاله ابي هريره الدوسي ان ماقاله كذب وليس صحيح وانه كان يروي عن النبي احاديث كله غير صحيحه وكاذبه ثم شئ اخر [/QUOTE] [CENTER][SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"]وشبهتك هذه اكل عليها الدهر وشرب وقد مل اهل التوحيد من الرد عليها والله المستعان . * واعلم يارافضي ان الحديث [COLOR="DarkGreen"]لم يقتصر[/COLOR] على نقل أبي هريرة فقط[COLOR="DarkGreen"] وانما روي عن طرق عدة [/COLOR] وقول أبي هريرة هذا من كيسي [COLOR="DarkGreen"]أي من قولي وليس من قول[/COLOR] الرسول عليه السلام وذلك لما قال : تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن اطعمني إلى أن تدعني . فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال لا هذا من كيس أبي هريرة [COLOR="Red"]فهذا المثال ضربه أبو هريرة لتقريب الصورة للسائل[/COLOR] وإعطاء مثال لمعنى قول الرسول عليه السلام وابن حجر في شرحه للبخاري قال ( [COLOR="Red"][U]قالوا يا أبا هريرة شيء تقول من رأيك أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من كيسي وقوله من كيسي هو بكسر الكاف للأكثر أي من حاصله إشارة إلى أنه من استنباطه مما فهمه من الحديث المرفوع مع الواقع[/U][/COLOR] ) [COLOR="Red"][U]وهذا النص دليل على صدق ابي هريره[/U][/COLOR] بالنقل والا لما قال بل من كيس ابي هريره ولو انه غير صادق لقال نعم سمعته من رسول الله ولكن هو الحقد الرافضي المجوسي على الاسلام والمسلمين . وكل ما نقلته من منتديات اهل الضلال ونسخته فمنتديات اهل التوحيد طافحة بالرد على عليها إليك هذا الصفع وتعلم من أسيادك : [URL="http://www.al-shaaba.net/vb/showthread.php?t=4598"]http://www.al-shaaba.net/vb/showthread.php?t=4598[/URL] [URL="http://www.fnoor.com/shubuhat.htm"]http://www.fnoor.com/shubuhat.htm[/URL] [QUOTE=تاج راسي علي;256497] وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: »أكذب الأحياء على رسول الله لأبو هريرة الدوسي« ([COLOR="blue"][SIZE="2"] في مصدر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4:68[/SIZE][/COLOR].) [/QUOTE] [CENTER][SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"]ومنذ متى كانت كتبكم الموضوعة حجة على اهل التوحيد يا أهبل ؟؟؟ هذا فضلا على أن كتاب نهج البلاغة المنسوب زورا الى الصحابي الجليل علي رضوان الله عليه موضوع لا سند له ولهذا قال الإمام [COLOR="DarkGreen"]الذهبي [/COLOR]في الميزان (3/124) : [COLOR="Red"][U]ومن طالع كتابه " نهج البلاغة " ؛ جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، ففيه السب الصراحوالحطُّ على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وفيه من التناقض والأشياألركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة ، وبنفس غيرهم ممن بعدهممن المتأخرين ، جزم بأن الكتاب أكثره باطل [/U][/COLOR].ا.ه. والله المستعان . [/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER][/FONT][/SIZE][/CENTER] [QUOTE=تاج راسي علي;256497] حاور بادب [/QUOTE] [SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"]الذي لا يحترم [COLOR="Red"][U]أصحاب [/U][/COLOR]محمد :ص: لايحترم يا أهبل . [/COLOR][/FONT][/SIZE][QUOTE=تاج راسي علي;256497] عموما نرجع الى اصل الموضوع لكي يكون حوارنا بناءا وليس تهربيا [/QUOTE] [CENTER][SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"] ومنذ متى كان لأهل الزندقة والشرك حوارا بناءًا ؟؟؟ وليس مثلي من يهرب يا أهبل . اما في مشاركتك الأتية فقد قمت بالرد عليها في مشاركتي السابقة يا... فلما تكرار المشاركات الواهية يامحبي النجاسات ؟؟ [/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER] |
[QUOTE=تاج راسي علي;256497]
[COLOR="Blue"]صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية[/COLOR] البخاري كعادته : يستقبح ويخجل أن يذكر ذلك إنما إكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس. - حدثنا : إسحاق ، أخبرنا : النضر بن شميل ، أخبرنا : إبن عون ، عن نافع قال : كان إبن عمر (ر) إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة حتى إنتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا وبدورنا سوف نبين لكم ما معنى ( كذا وكذا ) [COLOR="blue"]إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية - الصفحة : ( 38 )- [/COLOR] قوله : ( يأتيها في ) : .... وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : ( يأتيها في ) وترك بياضاً , والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً , وصنف فيها إبن شعبان كتاباً , [COLOR="Red"]وبين أن حديث إبن عمر في إتيان المرأة في دبرها[/COLOR]. [/QUOTE] [CENTER][SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"]وقد أسلفت يا أبله الرد عن هذه الرواية وبينت جهلكم ""[COLOR="DarkGreen"] ولكنكم قوم تتكابرون[/COLOR] "" . والذي يفهم من الرواية التي نسختها جواز إتيان الدبر فهو مخطأ ، وهو إنما كان [COLOR="Red"][U]يحكي جواز إتيان المرأة في قبلها من خلفها[/U][/COLOR] ، بدليل ما جاء من طرق [COLOR="Red"][U]صحيحة [/U][/COLOR]عنه أنه[COLOR="Red"][U] كان يرى حرمة إتيان الزوجة في دبرها [/U][/COLOR]، وقد نقلت ذلك ولكنك هربت منه ولم تعلق على مشاركتي السابقة والتي تهدم كل ماتنسخون وتلصقون ، فقد روى النسائي في "السنن الكبرى" (5/315) بسند صحيح أن ابن عمر سئل عنه فقال : [COLOR="Red"][SIZE="7"][U]أو يفعل ذلك مسلم[/U][/SIZE][/COLOR] ؟! قال[COLOR="DarkGreen"] ابن القيم[/COLOR] رحمه الله في "تهذيب السنن" (6/142) : " [COLOR="Red"][U]فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر [/U][/COLOR]،وهو الذي رواه عنه نافع ، وأخطأ من أخطأ على نافع [COLOR="Red"][U]فتوهم [/U][/COLOR]أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج ، فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى ، واشتبه على من اشتبه عليه معنى (من) بمعنى (في) فوقع الوهم " [/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Blue"]هذا واعلم أيها الرافضي أن شريعتنا جاءت [COLOR="DarkGreen"][U]بتحريم [/U][/COLOR]هذا الفعل , والأحاديث الصحيحة التي جاءت في تحريم إتيان الزوجة في الدبر [COLOR="Red"][U][U]كثيرة ومتواترة[/U][/U][/COLOR] عندنا أهل التوحيد ، وقد نقلت ذلك ولابأس بالتذكير لعلى وعسى تفيق من غيبوبة الحسينيات والمراقد فمن ذلك : [COLOR="Magenta"]1[/COLOR]- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( [COLOR="Red"][U][SIZE="7"]مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم [/SIZE][/U][/COLOR]) رواه أبو داود (3904) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 2- وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ([COLOR="Red"][SIZE="7"][U] لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ[/U][/SIZE][/COLOR] ) رواه الترمذي (1165) وصححه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (2/660) ، والألباني في صحيح الترمذي . 3- وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( [COLOR="Red"][SIZE="7"][U]إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ [/U][/SIZE][/COLOR]) رواه ابن ماجه (1924) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه . والأحاديث في ذلك كثيرة ، حتى قال [COLOR="DarkGreen"]الطحاوي [/COLOR]رحمه الله في "شرح معاني الآثار" (3/43) : "[COLOR="Red"][U]جاءت الآثار متواترة بذلك[/U][/COLOR] " انتهى . ولذلك كانت كلمة العلماء على الأخذ بهذه الأحاديث . قال [COLOR="red"][COLOR="DarkGreen"]الماوردي [/COLOR][/COLOR]رحمه الله تعالى في "الحاوي" (9/319) : " [COLOR="Red"][U]لأنه إجماع الصحابة : روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء [/U][/COLOR]" انتهى . وجاء في "المغني" (7/32) : " [COLOR="Red"][U]ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم : منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر[/U][/COLOR] " [/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE="5"][FONT="Traditional Arabic"][COLOR="Magenta"][U]هذا والسلام على من اتبع الهدى .[/U][/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER] |
[SIZE=6][COLOR=olive]هذا هو دين الروافض دين تعبد فيه النساء والفروج[/COLOR][/SIZE]
|
[COLOR="Blue"][SIZE="5"][FONT="Arial"][QUOTE]واذا تحب الانترنيت موجود ابحث بقدر ماتريد وانا لم انقل لك الا ماوجدته ليس الا [/QUOTE]
اعلم انك حامل اسفار لا تدري ما تقول وصدق الشعبي رحمه الله حين قال ( لو كانت الشيعة من الطير لكانت رخماً، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمراً ) .......... يا من تكذب ولا تعرف ماذا تنقل ....اطلب منك واقول من اين نقلت قول ابن حجر هات المصدر وهات الكلام بكامله .......... اما التهريج والتطبيل واللطم والنواح فلا مكان له هنا ويمكن ان نفتح لك صفحة للطم فيها ..... مطالب بالاثبات ........او نقول انك رافضي كذاب تبغض الصحابة الكرام [/FONT][/SIZE][/COLOR] |
[QUOTE=أبو أحمد الجزائري;256376] [SIZE="5"][COLOR="Green"]روياتكم المفبركة بلوها و إشربوا ميتها نحتكم إلى كتاب الله أولا يا روافض :
[/COLOR][/SIZE] [SIZE="5"][COLOR="Red"] {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} البقرة: 222 [/COLOR][/SIZE] [SIZE="5"][COLOR="Green"] ما دام الدبر حلالا زلالا يا أنجس خلق الله لماذا أمر أن نعتزل النساء في المحيض و ننتظر حتى يطهرن ؟؟؟؟[/COLOR][/SIZE] [/QUOTE] [SIZE="5"][COLOR="Green"]مازلت في الأية أعلاه و سألتكم يا رافضة و لم تجيبوا طيب يا بتاع الأدبار الأية الكريمة تأمر بإعتزال المرأة ساعة محيضها و قد يُراد بالإعتزال إعتزال رجل فرج المرأة"القبل" بأن تضعه المرأة عازلا كقطعة قماش أو نحوه و للرجل مباشرتها بين فخذيها مثلا و لا يقترب من القبل و هذا ثابت لكن هذا ليس بحثي أنا أريد من الرافضي الذي يسبيبح الدبر أن يقنعني أيهما أطهر فرج المرأة في غير أيام الحيض أم دبرها ؟؟؟؟ أيهما تفضل في هذه الحالة القبل أم الدبر ؟؟؟؟؟؟ [/COLOR][/SIZE] |
| الساعة الآن »06:30 AM. |
Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2026 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة