![]() |
دين الشيعة اليعفرية الجحاشية يقول بجواز قتل المرتد و غيره و أكله وطبخه لأنهم غير معصومين و
[LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"].
. . . [/COLOR][/SIZE][/LEFT] [CENTER] [FONT="Arial"][SIZE="5"][B][COLOR="Black"] يقول اليعرفي الجحاشي : [QUOTE][FONT="Arial"][SIZE="5"][B]بدون تعليق هذا ماموجود في فقه اهل السنة [/B][/SIZE][/FONT][/QUOTE] [LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"]. . . . [/COLOR][/SIZE][/LEFT] طبعاً هو لا يمكن أن يعلق ولهذا قال اليعفري الجحاشي : بدون تعليق . لأن دينه يمنعه ويجعله يخجل و يستحي من التعليق خصوصاً و أن هذه المصادر و الكتب لا زالت تدرس في الحوزات الشيعية . :شقاوة: [SIZE="6"][COLOR="Red"]و هذا هو الموجود في دين اليعرفي الجحاشي و المصادر الشيعية :[/COLOR][/SIZE] [LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"]. . . . [/COLOR][/SIZE][/LEFT] فإن وجد المضطر ادميا ميتاً حل له اكله ، كما لو كانت الميتة بهيمة للايات و عمومها . واما ان وجد ادميا حيا نظرت فان كان محقون الدم كالمسلم والذمي لم يحل قتله لأكله ، لأنه محقون الدم على التأبيد و ان كان مباح الدم كالكافر الأصلي و المرتد و الزاني المحصن ، والمقدور عليه في المحاربة قبل التوبة ، كان كالميتة و يؤكل لأنه مباح الدم ، فلا اثم عليه في قتله ، وهو ميتة بعد قتله ، وهو مضطر قد وجد ميتة . [SIZE="3"]المبسوط للطوسي - ص287[/SIZE] المرأة الحربية و صبيان اهل الحرب ففي جواز قتلهم واكلهم وجهان اصحهما ذلك -وهو القتل والأكل- ، لأنهم ليسوا معصومين . [SIZE="3"]مسالك الافهام للشهيد الثاني 12/ 125[/SIZE] يحل قتل الحربي والمرتد والزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي ، و التناول منه ومن ميتة الآدمي و غيره . [SIZE="3"]حاشية الارشاد للشهيد الثاني 3/ 547[/SIZE] و اصح الوجهين - هو - جــواز قتل الامرأة والصبيان من اهل الحرب ، لأنهم ليسوا بمعصومي الدم . [SIZE="3"]جواهر الكلام للنجفي 36/ 442[/SIZE] جواز اكل ميتة الادمي : ويمكن عدم جواز طبخه فان الادمي له حرمة ، ولما اضطر إلى الاكل والقتل جازا للضرورة ، واما الطبخ لكسر حرمة الادمي الميت وهتكها مع ثبوت حرمته كحرمة الحي فلا يجوز ، نعم لو فرض عدم امكان اكله الا مطبوخا فلا يبعد الجواز . [SIZE="3"]مجمع الفائدة والبرهان للاردبيلي 11/ 325[/SIZE] لو لم يجد إلا ادميا ميتا جاز له الأكل منه ، لأن الميت و ان كان محترما الا ان حرمة الحي أعظم ، و المحافظة عليها أولى وفي طبخه وشيهه هتك لحرمته ، فلا يجوز الإقدام عليه مع اندفاع الضرورة بدونه . [SIZE="3"]مسالك الافهام للشهيد الثاني 12/ 124[/SIZE] نعم مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن وغيرهم جاز قتله و حل له منه ما يحل من الميتة . [SIZE="3"]جواهر الكلام للنجفي 36/ 442[/SIZE] مباح الدم يجوز قتله و التناول منه وان كان حيا بالقطع من أعضائه . [SIZE="3"]كشف اللثام للفاضل الهندي 19/ 324[/SIZE] لو لم يجد المضطر غير نفسه ، فإن امن على نفسه من قطع بعض بدنه كقطعة يسيرة من فخذه جاز له القطع . [SIZE="3"]الموسوعة الفقهية الميسرة للانصاري 3/ 453[/SIZE] الجواب ان الهلاك هنا مقطوع به إذا غلب السلامة و عند قطع شيء من لحمه يظن مع غلبة السلامة فإذا غلب السلامة فهو أولى بالجواز من قطع سراية الأكلة . [ الأقوى] : هو الجواز و هو قول بعض الأصحاب . [SIZE="3"]إيضاح الفوائد لابن العلامة 4/ 166[/SIZE] سؤال 837: هل يجوز للانسان أن يأكل من لحم انسان ميت في حال الضرورة ؟ الخوئي : نعم مع الانحصار ، وبقدر دفع الضرورة . سؤال 838: في مفروض السؤال السابق : لو لم يجد إلا نفسه ، هل يجوز أن يأكل من لحم نفسه ، بأن يقص بالمقص من فخذه مثلا قطعة ويأكلها ، بل هل يجب ؟ الخوئي : نعم كما في أعلاه . [SIZE="3"]صراط النجاة [قسم الكتب الفتوائية] للميرزا جواد التبريزي 3/ 276 - 277 [/SIZE] [LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"]. . . . . [/COLOR][/SIZE][/LEFT] [/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/CENTER] |
رد: دين الشيعة اليعفرية الجحاشية يقول بجواز قتل المرتد و غيره و أكله وطبخه لأنهم غير معصومين و
[QUOTE=ابو هديل;432780] [LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"].
. . . [/COLOR][/SIZE][/LEFT] [CENTER] [FONT="Arial"][SIZE="5"][B][COLOR="Black"] يقول اليعرفي الجحاشي : [LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"]. . . . [/COLOR][/SIZE][/LEFT] طبعاً هو لا يمكن أن يعلق ولهذا قال اليعفري الجحاشي : بدون تعليق . لأن دينه يمنعه ويجعله يخجل و يستحي من التعليق خصوصاً و أن هذه المصادر و الكتب لا زالت تدرس في الحوزات الشيعية . :شقاوة: [SIZE="6"][COLOR="Red"]و هذا هو الموجود في دين اليعرفي الجحاشي و المصادر الشيعية :[/COLOR][/SIZE] [LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"]. . . . [/COLOR][/SIZE][/LEFT] فإن وجد المضطر ادميا ميتاً حل له اكله ، كما لو كانت الميتة بهيمة للايات و عمومها . واما ان وجد ادميا حيا نظرت فان كان محقون الدم كالمسلم والذمي لم يحل قتله لأكله ، لأنه محقون الدم على التأبيد و ان كان مباح الدم كالكافر الأصلي و المرتد و الزاني المحصن ، والمقدور عليه في المحاربة قبل التوبة ، كان كالميتة و يؤكل لأنه مباح الدم ، فلا اثم عليه في قتله ، وهو ميتة بعد قتله ، وهو مضطر قد وجد ميتة . [SIZE="3"]المبسوط للطوسي - ص287[/SIZE] المرأة الحربية و صبيان اهل الحرب ففي جواز قتلهم واكلهم وجهان اصحهما ذلك -وهو القتل والأكل- ، لأنهم ليسوا معصومين . [SIZE="3"]مسالك الافهام للشهيد الثاني 12/ 125[/SIZE] يحل قتل الحربي والمرتد والزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي ، و التناول منه ومن ميتة الآدمي و غيره . [SIZE="3"]حاشية الارشاد للشهيد الثاني 3/ 547[/SIZE] و اصح الوجهين - هو - جــواز قتل الامرأة والصبيان من اهل الحرب ، لأنهم ليسوا بمعصومي الدم . [SIZE="3"]جواهر الكلام للنجفي 36/ 442[/SIZE] جواز اكل ميتة الادمي : ويمكن عدم جواز طبخه فان الادمي له حرمة ، ولما اضطر إلى الاكل والقتل جازا للضرورة ، واما الطبخ لكسر حرمة الادمي الميت وهتكها مع ثبوت حرمته كحرمة الحي فلا يجوز ، نعم لو فرض عدم امكان اكله الا مطبوخا فلا يبعد الجواز . [SIZE="3"]مجمع الفائدة والبرهان للاردبيلي 11/ 325[/SIZE] لو لم يجد إلا ادميا ميتا جاز له الأكل منه ، لأن الميت و ان كان محترما الا ان حرمة الحي أعظم ، و المحافظة عليها أولى وفي طبخه وشيهه هتك لحرمته ، فلا يجوز الإقدام عليه مع اندفاع الضرورة بدونه . [SIZE="3"]مسالك الافهام للشهيد الثاني 12/ 124[/SIZE] نعم مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن وغيرهم جاز قتله و حل له منه ما يحل من الميتة . [SIZE="3"]جواهر الكلام للنجفي 36/ 442[/SIZE] مباح الدم يجوز قتله و التناول منه وان كان حيا بالقطع من أعضائه . [SIZE="3"]كشف اللثام للفاضل الهندي 19/ 324[/SIZE] لو لم يجد المضطر غير نفسه ، فإن امن على نفسه من قطع بعض بدنه كقطعة يسيرة من فخذه جاز له القطع . [SIZE="3"]الموسوعة الفقهية الميسرة للانصاري 3/ 453[/SIZE] الجواب ان الهلاك هنا مقطوع به إذا غلب السلامة و عند قطع شيء من لحمه يظن مع غلبة السلامة فإذا غلب السلامة فهو أولى بالجواز من قطع سراية الأكلة . [ الأقوى] : هو الجواز و هو قول بعض الأصحاب . [SIZE="3"]إيضاح الفوائد لابن العلامة 4/ 166[/SIZE] سؤال 837: هل يجوز للانسان أن يأكل من لحم انسان ميت في حال الضرورة ؟ الخوئي : نعم مع الانحصار ، وبقدر دفع الضرورة . سؤال 838: في مفروض السؤال السابق : لو لم يجد إلا نفسه ، هل يجوز أن يأكل من لحم نفسه ، بأن يقص بالمقص من فخذه مثلا قطعة ويأكلها ، بل هل يجب ؟ الخوئي : نعم كما في أعلاه . [SIZE="3"]صراط النجاة [قسم الكتب الفتوائية] للميرزا جواد التبريزي 3/ 276 - 277 [/SIZE] [LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"]. . . . . [/COLOR][/SIZE][/LEFT] [/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/CENTER] [/QUOTE] موفق [CENTER]:جز:[/CENTER] |
| الساعة الآن »12:55 AM. |
Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2026 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة