أنصار السنة

أنصار السنة (https://www.ansarsunna.com/vb/index.php)
-   الشيعة والروافض (https://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=45)
-   -   دين الشيعة اليعفرية الجحاشية يقول بجواز قتل المرتد و غيره و أكله وطبخه لأنهم غير معصومين و (https://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=108138)

ابو هديل 2020-05-28 07:46 AM

دين الشيعة اليعفرية الجحاشية يقول بجواز قتل المرتد و غيره و أكله وطبخه لأنهم غير معصومين و
 
[LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"].
.
.
.
[/COLOR][/SIZE][/LEFT]

[CENTER]
[FONT="Arial"][SIZE="5"][B][COLOR="Black"]
يقول اليعرفي الجحاشي :

[QUOTE][FONT="Arial"][SIZE="5"][B]بدون تعليق هذا ماموجود في فقه اهل السنة [/B][/SIZE][/FONT][/QUOTE]

[LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"].
.
.
.
[/COLOR][/SIZE][/LEFT]
طبعاً هو لا يمكن أن يعلق ولهذا قال اليعفري الجحاشي : بدون تعليق .

لأن دينه يمنعه ويجعله يخجل و يستحي من التعليق خصوصاً و أن هذه المصادر و الكتب لا زالت تدرس في الحوزات الشيعية . :شقاوة:

[SIZE="6"][COLOR="Red"]و هذا هو الموجود في دين اليعرفي الجحاشي و المصادر الشيعية :[/COLOR][/SIZE]
[LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"].
.
.
.
[/COLOR][/SIZE][/LEFT]
فإن وجد المضطر ادميا ميتاً حل له اكله ، كما لو كانت الميتة بهيمة للايات و عمومها . واما ان وجد ادميا حيا نظرت فان كان محقون الدم كالمسلم والذمي لم يحل قتله لأكله ، لأنه محقون الدم على التأبيد و ان كان مباح الدم كالكافر الأصلي و المرتد و الزاني المحصن ، والمقدور عليه في المحاربة قبل التوبة ، كان كالميتة و يؤكل لأنه مباح الدم ، فلا اثم عليه في قتله ، وهو ميتة بعد قتله ، وهو مضطر قد وجد ميتة .
[SIZE="3"]المبسوط للطوسي - ص287[/SIZE]


المرأة الحربية و صبيان اهل الحرب ففي جواز قتلهم واكلهم وجهان اصحهما ذلك -وهو القتل والأكل- ، لأنهم ليسوا معصومين .
[SIZE="3"]مسالك الافهام للشهيد الثاني 12/ 125[/SIZE]


يحل قتل الحربي والمرتد والزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي ، و التناول منه ومن ميتة الآدمي و غيره .
[SIZE="3"]حاشية الارشاد للشهيد الثاني 3/ 547[/SIZE]

و اصح الوجهين - هو - جــواز قتل الامرأة والصبيان من اهل الحرب ، لأنهم ليسوا بمعصومي الدم .
[SIZE="3"]جواهر الكلام للنجفي 36/ 442[/SIZE]

جواز اكل ميتة الادمي : ويمكن عدم جواز طبخه فان الادمي له حرمة ، ولما اضطر إلى الاكل والقتل جازا للضرورة ، واما الطبخ لكسر حرمة الادمي الميت وهتكها مع ثبوت حرمته كحرمة الحي فلا يجوز ، نعم لو فرض عدم امكان اكله الا مطبوخا فلا يبعد الجواز .
[SIZE="3"]مجمع الفائدة والبرهان للاردبيلي 11/ 325[/SIZE]


لو لم يجد إلا ادميا ميتا جاز له الأكل منه ، لأن الميت و ان كان محترما الا ان حرمة الحي أعظم ، و المحافظة عليها أولى وفي طبخه وشيهه هتك لحرمته ، فلا يجوز الإقدام عليه مع اندفاع الضرورة بدونه .
[SIZE="3"]مسالك الافهام للشهيد الثاني 12/ 124[/SIZE]

نعم مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن وغيرهم جاز قتله و حل له منه ما يحل من الميتة .
[SIZE="3"]جواهر الكلام للنجفي 36/ 442[/SIZE]

مباح الدم يجوز قتله و التناول منه وان كان حيا بالقطع من أعضائه .
[SIZE="3"]كشف اللثام للفاضل الهندي 19/ 324[/SIZE]


لو لم يجد المضطر غير نفسه ، فإن امن على نفسه من قطع بعض بدنه كقطعة يسيرة من فخذه جاز له القطع .
[SIZE="3"]الموسوعة الفقهية الميسرة للانصاري 3/ 453[/SIZE]


الجواب ان الهلاك هنا مقطوع به إذا غلب السلامة و عند قطع شيء من لحمه يظن مع غلبة السلامة فإذا غلب السلامة فهو أولى بالجواز من قطع سراية الأكلة . [ الأقوى] : هو الجواز و هو قول بعض الأصحاب .
[SIZE="3"]إيضاح الفوائد لابن العلامة 4/ 166[/SIZE]

سؤال 837: هل يجوز للانسان أن يأكل من لحم انسان ميت في حال الضرورة ؟
الخوئي : نعم مع الانحصار ، وبقدر دفع الضرورة .
سؤال 838: في مفروض السؤال السابق : لو لم يجد إلا نفسه ، هل يجوز أن يأكل من لحم نفسه ، بأن يقص بالمقص من فخذه مثلا قطعة ويأكلها ، بل هل يجب ؟
الخوئي : نعم كما في أعلاه .
[SIZE="3"]صراط النجاة [قسم الكتب الفتوائية] للميرزا جواد التبريزي 3/ 276 - 277 [/SIZE]

[LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"].
.
.
.
.
[/COLOR][/SIZE][/LEFT]

[/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/CENTER]

موحد مسلم 2020-05-28 04:42 PM

رد: دين الشيعة اليعفرية الجحاشية يقول بجواز قتل المرتد و غيره و أكله وطبخه لأنهم غير معصومين و
 
[QUOTE=ابو هديل;432780] [LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"].
.
.
.
[/COLOR][/SIZE][/LEFT]

[CENTER]
[FONT="Arial"][SIZE="5"][B][COLOR="Black"]
يقول اليعرفي الجحاشي :



[LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"].
.
.
.
[/COLOR][/SIZE][/LEFT]
طبعاً هو لا يمكن أن يعلق ولهذا قال اليعفري الجحاشي : بدون تعليق .

لأن دينه يمنعه ويجعله يخجل و يستحي من التعليق خصوصاً و أن هذه المصادر و الكتب لا زالت تدرس في الحوزات الشيعية . :شقاوة:

[SIZE="6"][COLOR="Red"]و هذا هو الموجود في دين اليعرفي الجحاشي و المصادر الشيعية :[/COLOR][/SIZE]
[LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"].
.
.
.
[/COLOR][/SIZE][/LEFT]
فإن وجد المضطر ادميا ميتاً حل له اكله ، كما لو كانت الميتة بهيمة للايات و عمومها . واما ان وجد ادميا حيا نظرت فان كان محقون الدم كالمسلم والذمي لم يحل قتله لأكله ، لأنه محقون الدم على التأبيد و ان كان مباح الدم كالكافر الأصلي و المرتد و الزاني المحصن ، والمقدور عليه في المحاربة قبل التوبة ، كان كالميتة و يؤكل لأنه مباح الدم ، فلا اثم عليه في قتله ، وهو ميتة بعد قتله ، وهو مضطر قد وجد ميتة .
[SIZE="3"]المبسوط للطوسي - ص287[/SIZE]


المرأة الحربية و صبيان اهل الحرب ففي جواز قتلهم واكلهم وجهان اصحهما ذلك -وهو القتل والأكل- ، لأنهم ليسوا معصومين .
[SIZE="3"]مسالك الافهام للشهيد الثاني 12/ 125[/SIZE]


يحل قتل الحربي والمرتد والزاني المحصن والمرأة الحربية والصبي الحربي ، و التناول منه ومن ميتة الآدمي و غيره .
[SIZE="3"]حاشية الارشاد للشهيد الثاني 3/ 547[/SIZE]

و اصح الوجهين - هو - جــواز قتل الامرأة والصبيان من اهل الحرب ، لأنهم ليسوا بمعصومي الدم .
[SIZE="3"]جواهر الكلام للنجفي 36/ 442[/SIZE]

جواز اكل ميتة الادمي : ويمكن عدم جواز طبخه فان الادمي له حرمة ، ولما اضطر إلى الاكل والقتل جازا للضرورة ، واما الطبخ لكسر حرمة الادمي الميت وهتكها مع ثبوت حرمته كحرمة الحي فلا يجوز ، نعم لو فرض عدم امكان اكله الا مطبوخا فلا يبعد الجواز .
[SIZE="3"]مجمع الفائدة والبرهان للاردبيلي 11/ 325[/SIZE]


لو لم يجد إلا ادميا ميتا جاز له الأكل منه ، لأن الميت و ان كان محترما الا ان حرمة الحي أعظم ، و المحافظة عليها أولى وفي طبخه وشيهه هتك لحرمته ، فلا يجوز الإقدام عليه مع اندفاع الضرورة بدونه .
[SIZE="3"]مسالك الافهام للشهيد الثاني 12/ 124[/SIZE]

نعم مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن وغيرهم جاز قتله و حل له منه ما يحل من الميتة .
[SIZE="3"]جواهر الكلام للنجفي 36/ 442[/SIZE]

مباح الدم يجوز قتله و التناول منه وان كان حيا بالقطع من أعضائه .
[SIZE="3"]كشف اللثام للفاضل الهندي 19/ 324[/SIZE]


لو لم يجد المضطر غير نفسه ، فإن امن على نفسه من قطع بعض بدنه كقطعة يسيرة من فخذه جاز له القطع .
[SIZE="3"]الموسوعة الفقهية الميسرة للانصاري 3/ 453[/SIZE]


الجواب ان الهلاك هنا مقطوع به إذا غلب السلامة و عند قطع شيء من لحمه يظن مع غلبة السلامة فإذا غلب السلامة فهو أولى بالجواز من قطع سراية الأكلة . [ الأقوى] : هو الجواز و هو قول بعض الأصحاب .
[SIZE="3"]إيضاح الفوائد لابن العلامة 4/ 166[/SIZE]

سؤال 837: هل يجوز للانسان أن يأكل من لحم انسان ميت في حال الضرورة ؟
الخوئي : نعم مع الانحصار ، وبقدر دفع الضرورة .
سؤال 838: في مفروض السؤال السابق : لو لم يجد إلا نفسه ، هل يجوز أن يأكل من لحم نفسه ، بأن يقص بالمقص من فخذه مثلا قطعة ويأكلها ، بل هل يجب ؟
الخوئي : نعم كما في أعلاه .
[SIZE="3"]صراط النجاة [قسم الكتب الفتوائية] للميرزا جواد التبريزي 3/ 276 - 277 [/SIZE]

[LEFT][SIZE="1"][COLOR="White"].
.
.
.
.
[/COLOR][/SIZE][/LEFT]

[/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/CENTER] [/QUOTE]

موفق
[CENTER]:جز:[/CENTER]


الساعة الآن »12:55 AM.

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2026 Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة - فقط - لأهل السنة والجماعة