وأما قولك))لالا هنا أنت تكذب عليّ يا عزيزى أنت تخلط الأوراق ، وتبعثرها ، أنا ما قلت أن هذهالآية نص على حجية فهم السلف ، بل قلت شيئاً آخر)) كنت مهذبا حافظا للسانك فما الذي دفعك لهذا الإنفعال ،كان بإمكانك القول بأنني لم أفهمك ،وأما أن تقول(( كذبت))فالكذب عندنا كبيرة تخلد المصر عليها في نار جهنم ولذا فنحن لا ولم ولن نكذب،وأما عن مقصودك من إيراد الآية الكريمة فأوضحه فضلا،، وأما قولك أرجو أن لا تفعلها ثانية وأنا أقول كذلك أرجو أن لا تفعلها أنت ثانية..
وأما قولك((وكلامك لا ينفى كلامى ، بل هذان موضعان للاستدلال متفرقان ، وكل منهما يقوم فى مقام يختلف عن الآخر بلا تناقض ، فالخير فى أمة النبى إلى يوم القيامة ، ولا يزال يوجد على الدنيا قائم لله بالحجة ، ما فهم أصحاب النبى فقد سبق وقدمنا أدلة كثيرة عليه لمن أراد الحق وألقى السمع وهو شهيد(( جوابه : أولا أرجو أن لا تكابرالحقيقة الجلية لأجل موروث تتشبث به وتخشى أن ضياعه وتلاشيه،فالحق في كلام الإمام علي أبلج واضح كالشمس ليس دونها حجاب،حيث قال:" أو فهم أوتيه (( رجل مسلم )) فالفهم الذي يحتج به ليس محصورا في حقبة من الزمن دون الأخرى وإنما في كل عصر،فالكل مكلف بفهم هذا الدين لا الصحابة وحدهم ،وأما قولك قدمت الأدلة الكثيرة عليه فلا جواب حتى الآن والتعقيب عليه تقدم..
والعجب غاية العجب من قولك لي ردا على مسألة انقسام الشرع إلى فروع وأصول(لو انتهجت معك - فى هذه المسألة - نفس النهج الذى اتبعت أنت معى فى مسألة الرؤية واشتراطك أن آتى بدليل من القرآن لا يحتاج لأن يفسر بالسنة !!! لو سألتك دليلاً كهذا على ما تزعم هنا لَمَا أتيت بشئ!
إذا زعمت غير كلامى فهلم دليلاً!) وجوابه : أولا أنا اشترطت الاحتجاج بدليل قرآني لا يحتاج إلى السنة في قضية عقائدية بحتة،ومع هذا فإني خيرتك بين أن تأتي به أو تعترف بانتفائه،وأما هذه القضية فإنها ليست من مسائل العقائد،ولذا فإنه لا حرج عندي في أن أقول بعدم وجود التنصيص عليها في كتاب الله تعالى،ولكن أجمعت الأمة عليه والإجماع حجة بالإجماع،فإن كنت لا تقتنع بذلك فأجبني بالله عليك أحكم من ينكر الرفع والضم وتحريك السبابة في الصلاة كمن يجحد الصلاة أو ركنا من أركانها؟ ابن باز يرى الضم بعد الرفع من الركوع والألباني يرى بدعية ذلك فهل تكفر أحدا منهما؟ أبو حنيفة لا يرى الرفع في غير تكبيرة الإحرام وخالفه ابن حنبل والشافعي فهل كفراه؟ وغير ذلك من المسائل ما يفوق الحصر مما يدل على أن الأئمة درجوا على تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع بحسب الأدلة من حيث القطع والظن..
وأما قولك (هذا هو عين ما أطالبك به ، أن ترد الظنى ، إلى القطعى فيحدث العلم التام بكليهما. بلا تفرقة. أما أنت فتصر على تمزيق أدلة الشريعة إلى قطعى وظنى ، ثم ماذا بعد؟؟ يحدث الخلاف على ( القطعى ) كيف يثبت؟؟ وتزيد مساحة القطعى أو تقل حسب الأهواء!!
ثم يأتى خلاف أوسع ينتقل من السنة إلى القرآن، فتقطعون بنصه ثم تظنون فى معناه ، ومن ثم يزيد ويزيد وتسع الخرق.
أما أنا فأقول قولة واحدة : ما حدث به العلم فهو قطعى. نصاً ومعنى.)
جوابه ليس هذا عين ما تطالبني به،وإنما عدم التفرقة بين ما ثبت بالظن وما ثبت بالقطع هو عين ما تطالبني به،وهو ما يفضي بنا إلى انهدام الشريعة،فتسويتك بين ما ثبت بالظن وما ثبت بالقطع يعني تجويزك نسخ القرآن وتخصيص عموماته وتقييد مطلقاته بخبر الواحد وهذا ما نص على عدم جوازه أئمة الإسلام كالفخر الرازي،وابن عادل ،والبيضاوي،والجصاص في أحكام القرآن،وأبو حيان في البحر وغيرهم،قال الخازن في تفسيره (ج 2 / ص 161):"إنما الممتنع إثبات الحكم بخبر الواحد على خلاف ما دل عليه القرآن "إ.هـ \
والأصل في أن الظن ليس كالقطع قوله تعالى{ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}قال الطاهر ابن عاشور في التحرير عند هذه الآية ما نصه:"{ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } وهي مسألة أصولية في العمل بخبر الواحد "إ.هـ
وكذلك قوله تعالى{إن الظن لا يغني من الحق شيئا}،وهكذا ((( فهم السلف))) فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" لا نَدع كتابَ الله وسنةَ نبينا لقول امرأة أحفظتْ أم نسيت ".
وأما رد المظنون فيه إلى المقطوع به فهذا ما أدعوك إليه أنا في هذه المناظرة،وما دعوتك إلى المناظرة بالقرآن أولا إلا لأثبت لك أن المقطوع به عندنا لا عندكم فوجب أن نرد وإياكم المظنون فيه الذي معكم إلى المقطوع به المتفق عليه بيننا فيحصل الوفاق..
|