وأما قولك: كيف عرفت أن من رآهم الرازي وعناهم من علماء أهل السنة؟
جوابه/ هذا القول منكر باتفاق عندنا معاشر الإباضية بل ولو وجد – جدلا – فلن يشتغل به الرازي ليرد عليه،كما أنكر عليكم الشيعة هذا القول أيضا ولو كان الرازي يعنيهم لصرح بنسبته إليهم فقد صرح باسمهم ( الشيعة)في سبعة عشر موضعا من تفسيره وسماهم الرافضة في اثني عشر موضعا والروافض في تسعة عشر موضعا وذكر الزيدية في أربعة مواضع والإثني عشرية في موضع واحد،ولو كان يعني الخوارج لصرح بهم كما صرح بذكرهم في اثنين وعشرين موضعا من تفسيره،ولو كان يعني المعتزلة فقد سماهم في تفسيره صراحة في ستمائة وخمس وستين مرة،فإذا لم يكن هؤلاء الذين عناهم ليسوا من أهل السنة فمن أي الفرق هم؟
ثم إن في قوله (رأيت بعض من كان ضعيفا في الدين) ما يدل على أنهم من أهل السنة ،وإلا لقال أهل البدع كما نص على ذلك في خمسة مواضع من تفسيره،أو الزنادقة كما نص على ذلك في ثمانية مواضع منه،أو الفسقة كما نص عليه في خمسة مواضع،أو الجهلة كما نص عليه في موضعين أو الأغبياء كما نص عليه في موضعين .. فمن يعني الفخر الرازي إذن غير أهل السنة؟!
وقولك:
أريد النص كماهوبالجزء والصفحة مشكورا
جوابه/ انظره بنفسك في (طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992).
فأين من هذا مايدلعلى أنه مباح وهل وطئ الأخت من الرضاع جائز مباح أيضا
جوابه/ أخي الكريم تأمل جيد الكلام كله ثم احكم أهي إباحة أم لا فقد جاء في النص الذي أوردته لك ما يلي: وصرح به ابن الرفعة في الكفاية،
أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .
قال القاضي : وربما قاسه على وطءأمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان)إ.هـ فقولك أين من هذا ما يدل على الإباحة؟ جوابه في قياسها بالأمة،وهل حكم وطء الأمة إلا الإباحة؟! أم عندكم كلام آخر في هذه؟
وقولك:
أريد من ذلكمايدل على الإباحة بلفظ يدل دلالة واضحة على ذلك
إعلم أن الألفاظ تدل على المعاني من ثلاثة أوجه متباينة هي المطابقة والتضمن والالتزام ،فإذا كان ذلك كذلك فلست ملزما بلفظ دال على ذلك حتى تثبت لي أنت أن قياس القاضي للتلوط بالمملوك على وطء المملوكة لا يتضمن الإباحة.
وأما عن قولك:
وهل وطيء الأخت من الرضاع جائز مباح؟
جوابه/ راجع ما كتبته لك قبل أن أتعقب على مشاركتك هذه وستعلم الجواب.
وقولك:
وهل القياس علىاتيان الأمة لتباين الأدلة في الحد يسمى إباحة
جوابه/
ومتى كان على إتيان المملوكة حد أصلا؟!!
وقولك:
ومن قال بعصمةالبشر .
وما الحكمة في خلق الجنة والنار
جوابه/ إن ما أوردته لك مما قيل في الإمام الكسائي وقاضي القضاة يحيى بن أكثم وأبي الجيش وغيرهم ليس إلا أثرا لهذه الآراء المتهاونة في أطم الطامات فاحذر هداك الله..
وأما قولك:
لا ياعزيزي بل أنت المطالب بقول من قالبجوازه لأن قولك بذلك عنهم فرية عظيمة لم يسبق لها مثيل أما ما تراه إباحة فلايعدوا كونه اختلاف على الحد لأنه لم يحدد في اللواط بقول واحد بالإجماع وإنما هناكأدلة متباينة فيه ؟
جوابه / إن كان هناك من افترى فهو الفخر الرازي وأثبت أنت أن الذين عناهم ليسوا من أهل السنة،فهذا القول أنكره الشيعة ولا وجود له عندنا وعند الخوارج من باب أولى فمن الذين عناهم الرازي بذلك إن لم يكونوا أهل السنة؟
ثم قياس القاضي للتلوط بالمملوك على إتيان المملوكة صريح في ذلك ولا معنى لذكر الحد هنا لأنه لا حد على من أتى أمته باتفاق.
وأما عن قولي(مع أنني لم أقف على قول لهؤلاء بتأثيمه فإن وجدتهفأفدني به) به فإنه لا يتنافى مع ما أوردته عن ابن بطال وأوردته عن الرازي،ذلك إذا تبين لك مقصودي بقولي(( لهؤلاء)) إذ الضمير عائد إلى المبيحين لهذا الفعل المشين لا القائلين بحرمته ولم أعلم أن ابن بطال أو الرازي منهم ولذا أوردت كلامه..
وقولك:
لأ خرجك من ضيقعقول أهل السنة واجتهادهم إلى أصل القرآن والسنة فإن استطعت أن تأتي بنص صريح صحيحفي حد اللواط قلنا عُلم وإلا بطل احتجاجك باختلافهم فيه على جواز الفعل وإباحته
تقدم مني القول بأن من نسب إليكم ذلك هو الفخر الرازي ومنهم القاضي الذي قاسه على إتيان المملوكة بعبارة صريحة،وأما رفع العقوبة مطلقا عن عامل عمل قوم لوط فإنه خلاف الإجماع الذي علم عن الصحابة الكرام،والذين قلت لك أن إجماعهم حجة قاطعة،حيث لم يقل أحد منهم بإهماله دون عقوبة،بل اتفقوا جميعا على أغلظ العقوبات وهو رأي الإمام علي ولم ينكروا عليه ذلك وهو حجة في بطلان قول من قالوا بإهماله.
وعليه أعيد السؤال لأنك لم تجب:
* ماهو حد اللائط بنص الكتاب أو السنة الصحيحة؟
الجواب/ هل ثبتت عقوبة عامل عمل قوم لوط بالقرآن والسنة واتفاق الصحابة أم لا ؟الجواب ثبتت،عليه فالتحجج بعدم تعيين العقوبة بالنص لا يمكن أن يقوم حجة في وجه الأدلة الناصة على العقوبة وإن لم تعين،واتفاق الصحابة على عدم إهماله ثم إيقاع أغلظ العقوبات له شاهد على بطلان هذا القول الذي تحاول الدفاع عنه – هديت –وعلاوة على ذلك فإن القول بإهمال فاعل ذلك فيه من الفساد والشر ما لا يمكن نسبته لشرع أبدا فضلا عن الإسلام.
تهون الحياة وكل يهون : ولكن إسلامنا لا يهون
وقولك:
تقول اتفقوا على عدم إهماله .
* أنا أقول هل اتفقوا على الحد وعلى كيفية إقامته.
* ماذا تأخذ من جمع أبي بكرلهم .
* ماذا تأخذ من قول علي رضي الله عنه أرى أن نحرقه بالنار.
محل النزاع هل يعاقب عامل عمل قوم لوط أم لا ، لا في كيفية العقوبة والحد،والحاصل أن الصحابة اتفقوا على عدم إهماله وهو المفهوم من فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه،واجتمع الصحابة فلم ينكر أحد منهم إنكاره على فاعل ذلك ولم يقل أحد منهم بما قاله أئمتكم واستساغوه من القول بإهماله،وحكم أقضى الصحابة – بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم – بأن يحرق وأفتى أفقه الصحابة ابن عباس بأن يقذف من شاهق ثم يرمى بالحجارة وهو الدليل فيما نتنازع فيه،فإنهم اتفقوا على المعاقبة وإن لم يتفقوا على العقوبة،وشناعة عقوبتهم تدل على استشناعهم للفعل وهكذا تكون الفطر السليمة فأين اتفاقهم على العقاب من قولكم بالإهمال.
وأما قولك:
لماذا الإختلاف ولم الحاجة إلى هذه الأقوال كلها ياترى ؟
قد أجبتك قائلا أنهم اتفقوا على عقابه وإن لم يتفقوا على نوع العقوبة،واتفاقهم حجة قاطعة،والقول بإهماله شاذ ومهجور ولم يقل به غيركم!!
وقولك:
هل لأنه مباح جائز
جوابه/
الأقرب إلى القول بإباحته من أهمل فاعله دون عقوبة،ولكن ثبت القول بالإباحة بما ثدمناه،بل ثم ما هو أدهى وأمر وهو ما قدمناه في بداية هذا التعقيب.
* أعطني آية صريحة أو حديثا صريحا في مخالفة من تركه .
ثبتت العقوبة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وكل قول حادث بعد هذا فهو باطل مردود.
* أعطني آية صريحةأوحديثا صحيحا في قياسه حدا على الزنى .
هل تعتقدون أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أزهقوا نفس ذاك الفاعل بشبهة عندهم واتفقوا جميعا على ذلك؟!!
* في حوارنا السابق تطالب بالإستغناء عن السنة مالذي أجوجالإباضية إلى الإختلاف .
الجواب/
ما نص القرآن على إثباته نصا قطعيا فلاحاجة لغير القرآن لإثباته هكذا يقول الإباضية،فهل تقولون بغير ذلك؟
وأما خلافهم هنا ففي كيفية العقوبة لا في لزومها فافهم..
* أيهما الأولى الأخذ بالسنة الصحيحة أم الأخذ بأقوالالرجال .
ما من شك في أن السنة مقدمة على غيرها ولكنها بعد القرآن الكريم،فإن عدم الدليل البين الواضح في القرآن استعين بالسنة على فهم الآيات.
وأما قولك:
لكن أمورالشرع توقيفية عزيزي فإما أن تكون مع الدليل أو مع الإجتهاد
فإن جئت بالدليل على المعين حديثا كان أو آية قلنا نعم وإلا أصبح اجتجاجك عديم الفائدة
الجواب/إن أهون ما حكم به الصحابة عليه أن يعامل معاملة الزاني،ثم صعدوا الحكم حتى اتفقوا على حرقه،وهذا مالم يحكم به على الزاني،فمعصية هذه عقوبتها باتفاق الصحابة لا يمكن أن يصح معها حج حاج.
ثم إن مما قلته لك أن جماع الزوجة مفسد للحج بإجماع وهو حلال فكيف بفاعل هذا الفعل؟!
وأما عن طلبك للدليل القرآني أو النبوي فقد أتيتك بإجماع الصحابة والإجماع حجة من حجج الشرع.
وعلى هذا أعيد الأسئلة جميعا .
1: آية صريحة أوحديثا صحيحا قطعي الدلالة في أنه يفسد الحج.
لا توجد آية صريحة تنص على إفساده للحج فهل تقول أنت بهذا القول بناء على ذلك؟ أجب مع التعليل
الجواب لعلك ذهلت عن أن الكلام الذي بعد السؤال هو مني إليك لا منك إلي وأنت المطالب بالجواب عنه؟
وقولك:
عندنا أهل السنة و الجماعة لا عصمة لأحد بعد الأنبياء
جوابه/ وكذلك عندنا،ولكن هل أفهم من ذلك أنك تخطيء علماءكم الذين أباحوا الإستمناء بالبطيخ والعجين ؟!!!
وأما قولك:
الربط هو أن تجعل من الإختلاف في الإجتهاد إباحة وحل .
فلم ذلك عفى الله عني وعنك
إباحة اللواط بملك اليمين من الذكور تقدم إثباته فأجب عنه في موضعه،وأما هذه المسائل وغيرها نموذج لأقوالكم الشاذة ،ومنها عدم تجريم فاعل فعل قوم لوط ولو كان محرما.
وقولك :
رجعت إلى الربط بين الإباحة وبين الإختلاف في الحد لتباين الأدلة وهذه هو سبب الأسئله
جوابه:
أنت من خلط،فسؤالك عن الحد على الاستمناء لا محل له من الإعراب،وكان الواجب أن تقول بأن هذا القول مهجور أو خطأ من قائله لا أن تحتج بعدم وجود الحد المنصوص عليه إذ لا علاقة بين التحريم والحد..
وحتى تكون على بينة فلا تخلط الأمور بعضها ببعض فإن ما نعيبه على أئمتكم في هذه الأقوال الشاذة والخطيرة هو:
إباحة الفروج المحرمة شرعا بترخصات وتخرصات ما أنزل الله بها من سلطان،ومن ذلك إباحة فعل فاحشة قوم لوط بملك اليمين وهي ثابتة عن بعضكم كما قدمناه.
ثانيا:إهمال عقوبة فاعل فعل قوم لوط ولو كان في الحج محرما،وهذا فيه من الفساد ما جرأ علينا سفهاء النصارى
ثالثا: إباحة الاستمناء والعبث بالفروج وهو مما دلت الأدلة على حرمته والنهي عنه،ومما زاد الطين بلة أنك زعمت أن أقوال أئمتكم في ذلك افتراضية فقط،وهذا أدهى وأمر،إذ كيف تعلمون المراهقين الشذوذ والجرائم الجنسية ثم تتحججون بانعدام الحد على من فعل ذلك!!!!
وقولك:
ومن أي آية أو حديث صحيح أخذتم فيه ذلك .
وهل يتوقف الإجتهاد على مفهوكم وما ترون به .
وهل يسمى التوقف فيما لم يرد فيه نص قاطع إباحة .
وهل تنكرأن للضرورة أحكام.
ج1/ العقوبة قطعية الثبوت والدلالة والكيفية باجتهاد.
ج2/ لا ، وليس على مفهومكم وما ترونه،ولكن الدليل هو الفيصل.
ج3/ الإباحة علمناها من منطوق أئمتكم لا من التوقف عن الحد.
ج4/ لا انكر أن للضرورة أحكام ولكن أنكر أن يعلم الشباب الفساد والعبث بالفروج بهذه الطرق المزرية والمقززة،وإنني لأتحداك أن تتلو فتوى الاستمناء بالبطيخ هذه أمام ابنك،أو إباحة اتخاذ شبيه الذكر لبنتك لتعلم بعدها جرم هذه الأقوال وأنها تجاوزت أحكام الضرورة.
والحمد لله على العافية ونسأله تمامها ودوامها
|