عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 2010-10-29, 03:37 PM
حامـ المسك ـل حامـ المسك ـل غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-08-04
المكان: السعوديه حرسها الله
المشاركات: 1,620
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مناضل مشاهدة المشاركة
وأما قولك: كيف عرفت أن من رآهم الرازي وعناهم من علماء أهل السنة؟
جوابه/ هذا القول منكر باتفاق عندنا معاشر الإباضية بل ولو وجد – جدلا – فلن يشتغل به الرازي ليرد عليه،كما أنكر عليكم الشيعة هذا القول أيضا ولو كان الرازي يعنيهم لصرح بنسبته إليهم فقد صرح باسمهم ( الشيعة)في سبعة عشر موضعا من تفسيره وسماهم الرافضة في اثني عشر موضعا والروافض في تسعة عشر موضعا وذكر الزيدية في أربعة مواضع والإثني عشرية في موضع واحد،ولو كان يعني الخوارج لصرح بهم كما صرح بذكرهم في اثنين وعشرين موضعا من تفسيره،ولو كان يعني المعتزلة فقد سماهم في تفسيره صراحة في ستمائة وخمس وستين مرة،فإذا لم يكن هؤلاء الذين عناهم ليسوا من أهل السنة فمن أي الفرق هم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم : قمت بمسح مشاركتك الأولى لعدم علاقتها بالموضوع فتلك عن الزنا ونحن إنما نتكلم هنا عن اللواط ومانسبته إلى أهل السنة هذا أولا.
ثانيا: ألا ترى أن هذا إقحاكم للعقل من غيردليل .
بل هو التكلف بعينه فهل أحطنا العلم بجميع الفرق وأقوالها أنا وأنت عبجا والله أعيدك إلى كلامكما:

قلت : (استظهربعض علماء أهل السنة جواز التلوط بماملكت اليمين من الرجال)

قال الرازي :(
ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين )
س : فأين من ألفاظ الرازي التي أمامنا مايعرف منه أنه يقصد بعض علماء أهل السنة
.
س: ثم هل ترى أن أهل السنة قالوا بالعصمة لأحد .
س: هل تنكرأن أهل السنة قد ينسب إليهم من ليس منهم .

اقتباس:
وقولك:
أريد النص كماهوبالجزء والصفحة مشكورا
جوابه/ انظره بنفسك في (طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992).
لا بل هاته أنت بنفسك مربوطا بتعليقك الذي يعنيه من جديد .
اقتباس:
فأين من هذا مايدلعلى أنه مباح وهل وطئ الأخت من الرضاع جائز مباح أيضا
جوابه/ أخي الكريم تأمل جيد الكلام كله ثم احكم أهي إباحة أم لا فقد جاء في النص الذي أوردته لك ما يلي: وصرح به ابن الرفعة في الكفاية،
أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .
قال القاضي : وربما قاسه على وطءأمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان)إ.هـ فقولك أين من هذا ما يدل على الإباحة؟ جوابه في قياسها بالأمة،وهل حكم وطء الأمة إلا الإباحة؟! أم عندكم كلام آخر في هذه؟
لكنك انتبهت لتعليل القاضي من جهة وأهملت جهة فقل لي :
هل من أهل السنة من يرى جواز الأخت من الرضاعة أيضا .
ولماذاجمع القاضي بين الأمة المجوسية والأخت من الرضاعة.
ولم قال أمتهالمجوسيةولم يقل أمته فقط.
ثم هل إسقاط الحد إباحة بمقتضى الألفاظ العربية .

اقتباس:
وقولك:
أريد من ذلكمايدل على الإباحة بلفظ يدل دلالة واضحة على ذلك
إعلم أن الألفاظ تدل على المعاني من ثلاثة أوجه متباينة هي المطابقة والتضمن والالتزام ،فإذا كان ذلك كذلك فلست ملزما بلفظ دال على ذلك حتى تثبت لي أنت أن قياس القاضي للتلوط بالمملوك على وطء المملوكة لا يتضمن الإباحة.
لا ياسيدي بل أنت من يلزمك الإتيان بما يدل دلالة واضحة على الإباحة بالإجابة على الأسئلة أعلاه بالتفصيل .
وإلا لوكانت المسألة بالإجتهاد وتأويل النصوص تأويلا باطلا لأمكن تأويل كل نص وأصبحت أحكام الشريعة مستباحة من قبل الكل .

اقتباس:
وأما عن قولك:
وهل وطيء الأخت من الرضاع جائز مباح؟
جوابه/ راجع ما كتبته لك قبل أن أتعقب على مشاركتك هذه وستعلم الجواب.
بل أنتظر الإجابة على الأسئلة أعلاه بالتفصيل .
اقتباس:
وقولك:
وهل القياس على اتيان الأمة لتباين الأدلة في الحد يسمى إباحة
جوابه/
ومتى كان على إتيان المملوكة حد أصلا؟!!
لكنك لم تنتبه للتقييد ( أمته المجوسية) والإجابة على الأسئلة أعلاه تفي بالغرض.
اقتباس:
وقولك:
ومن قال بعصمةالبشر .
وما الحكمة في خلق الجنة والنار
جوابه/ إن ما أوردته لك مما قيل في الإمام الكسائي وقاضي القضاة يحيى بن أكثم وأبي الجيش وغيرهم ليس إلا أثرا لهذه الآراء المتهاونة في أطم الطامات فاحذر هداك الله..
لا بل إنه لأن الله خلق البشر بشرا وخلق الجنة والنار.
فماذا عن الصحابة الذين زنوا وشربوا الخمروووووو ..

اقتباس:
وأما قولك:
لا ياعزيزي بل أنت المطالب بقول من قال بجوازه لأن قولك بذلك عنهم فرية عظيمة لم يسبق لها مثيل أما ما تراه إباحة فلايعدوا كونه اختلاف على الحد لأنه لم يحدد في اللواط بقول واحد بالإجماع وإنما هناك أدلة متباينة فيه ؟
جوابه / إن كان هناك من افترى فهو الفخر الرازي وأثبت أنت أن الذين عناهم ليسوا من أهل السنة،فهذا القول أنكره الشيعة ولا وجود له عندنا وعند الخوارج من باب أولى فمن الذين عناهم الرازي بذلك إن لم يكونوا أهل السنة؟
ثم قياس القاضي للتلوط بالمملوك على إتيان المملوكة صريح في ذلك ولا معنى لذكر الحد هنا لأنه لا حد على من أتى أمته باتفاق.
الفخرالزي لم يقل ورأيت بعض أهل السنة والجماعة .
بل المناضل هو من قال استخلص بعض أهل السنة .
وكلام الرازي الذي أحال عليه ليس فيه مايدل على أن من رآهم من أهل السنة .
أما إلزامي بإثبات أن الذين يعنيهم ليسوا من أهل السنة فذلك من عجائب الحوار أن ألزم نفسي بنفي مالم يثبت أصلا .
وأما تعليلك بأن ذلك أنكره الشيعة فالعجب كل العجيب أن تجزم بأنه لا يقصدهم لمجرد إنكارهم له . فالشيعة في الحوار قوم تقية ينكرون جل ماعندهم ثم إن إنكارهم له ليس دليلا على أنه لا يقصدهم ثم إنني لا يلزمني الوقوف على من يقصدهم بل أنت من يلزمك ذلك حتى تثبت أنه يقصد أهل السنة ..
* أما قولك عن الشيعة ولا وجود له عندهم فهو دفاع رائع على سابي الصحابة ومبيحي اللواط حقا والشذوذ فتفضل مشكورا .
قال
السيد آية الله العظمى حسين شرف الدين ابن السيد ملا زاده في الإخبار بما صح في ضرب الحلق من فضائل مروية عن سادة آل البيت أثار معتبرة وأخبارمانصه داخل الإقتباس:
اقتباس:
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أتباع سيد الأنام ، وهدانا إلي طريق الإمام صلوآت الله وسلامه عليهم ، والحمد لله الذي أعز المعصومين ورفع مكانهم ، ودحر أعداءهم ،واهلك خصومهم ، وأذهب دولهم ، فرضي الله عن الأئمة وشيعتهم إلي يوم الدين ، ولعن الله كل ناصبي معتد أثيم .
كان قد سألني بعض الأصحاب أن أكتب له رسالة مختصرة في وصف وفضائل وطء الأدبار ، تكون جامعة وكافية وشافية ، وكلما هممت بالكتابة صرفني صارف مآ أو كانت النفس في مزاج سيئ
ولما كثر الإلحاح والطلب صرفت بعض الوقت قبيل وطء صبياني الحسانفي كتابة هذه الرسالة النفسية وسميتها " الإخبار بما صح في ضرب الحلق من فضائل مروية عن سادة آل البيت وآثار معتبرة وأخبار".
وأقول بداية أن الله خلق الأدبار لتكون موضعاً شريفاً للأزْ**** ، وحكمتها تضاهي حكمه خلق الليل والنهار ، والوطء مرغوبٌ فيه وقت الإقامة والأسفار ، فالإسْتُ الحصن الحصين للزُ*** وهي العلاج إذا فقد الطب عمل يسير يعود بالنفع على فاعليه بالأجر الكثير رؤية الإست عبادة ، ولمسها عبادة وتقبيلها عبادة ، ووطئها عبادة ، والنظر إلي الزُ*** ، والبحث عنه عباده ومجرد التفكير في الإست أو الزُ*** هو عبادة محضة ، فرحم الله مؤمنا سعى إليهما وبذل وقته وماله وطاقته في تحصيلهما فأسعد الناس حظاً في الدنيا والأخرة من تعبد لله خالصا بوطء الأدبار وفض الأبكار والتفخيذ للصغار وتأدية الفروض آناء الليل وأطراف النهار والموت على دين الأئمة الأبرار.
وأعلم رحمك الله أنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يَطأ أو يُوطأ, فقد حدثني والدي قدس سره بأسانيد
صحيحة وتامة عن جدنا الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال:لا يبلغ عبد درجة الإيمان حتى يُضرَب أو يَضرب الحلَق "ورويت بإسناد موثق عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال:من سعادة المؤمن أن يكون مكثاراً لوطء الأدبار متقرباً بذلك إلى العزيز الغفار"وعنه عليه السلام قال:وطء الفرج بثواب عمرة، ووطء الدبر بثواب حجة تامة"ورويت عن والدي عن جدي آية الله العظمى عبد الرحيم صدر الدين قدس سره أنه قال في تفسير
قوله تعالى" فإذا فرغت فانصب* وإلى ربك فارغب"أي إذا فرغت من وطء الفروج والأدبار فانصب إلى الله شاكرا حامدا وارغب إليه أن يزيدك قوة ونشاطاً على الوطء.وحدثني والدي قدس سرهأن هذا المعنى مروي عن الأئمة الإثني عشر سلام الله عليهم, وبلغ حد التواتر.وحدثني والدي قدس سره في تفسير قوله تعالى" فأتوا حرثكم أنّى شئتم" قال:فأتوا النساء في فروجهن وقت الطهر، وفي أدبارهن وقت الحيض.وحدثني آية الله العظمى ميرزا جعفر
بن السيد رضا القمي قدس سره في تفسير هذه الآية قال:الآية تفيد أن وطء الدبر حلال, ويلحق
بذلك دبر الرجل لأن الأحاديث عن آل البيت صحت بذلك عبر طرق صحيحة, ولا تعارض بين القرآن
وأقوال المعصومين سلام الله عليهم."مسألة"فإن سأل سائل عن السياق القرآني الوارد عن قوم لوط عليه السلام وما حل بهم, وأن ما
حل بهم من العذاب والرمي بالحجارة كان بسبب وطء الأدبار.
"الجواب" هذا سؤال جيد,ومسألة مهمة, إن المتأمل للقرآن وإن كنت أشك في صحته, وقد كتبت
كتابا في إثبات تحريفه من قبل أعداء الأمة الجبت والطاغوت ونعثل لعنهم الله, وليس هذا الموضع
تقرير ذلك. فأقول ليس بين نصوص القرآن المحرف بيننا تعارض وهذه قاعدة مهمة, وفهم أسرار
القرآن متوقف على ما فهمه الأئمة المعصومين سلام الله عليهم وهذه قاعدة أخرى.
ومجموع الآيات الواردة عن قوم لوط عليه السلام ليس فيها دلالة أو إشارة على حرمة وطء الأدبار, وإنما حل بهم ما حل من العذاب بسبب أمور منها: أنهم كانوا يمشون في الشوارع عراة,
ومنها: أنهم إكتفوا بالرجال دون النساء وفي ذلك ذهاب للنسل, وتعجيل باندثار الأمة.
ومنها: وهو الأهم أنهم أنكروا ولاية آل البيت سلام الله عليهم لما أخذ عليهم الميثاق, فعذبهم الله
على نحو ما فصل القرآن.وروي هذا المعنى عن الأمير عليه السلام وعن السجّاد والباقر والصادق
والكاظم والرضا والعسكري سلام الله عليهم أجمعين.
ورويت بإسناد معتبر عن الإمام الحجة عجل الله فرجه قال:"من لم يتعبد لله بوطء الأدبار فليس بمؤمن, وكان حقاً على الله أن يميته ميتة ال***". وهذا معنى شريف, ومغزى لطيف, فمن رحمة
الله بالإنسانية أن هيأ لهم أئمة معصومين وجعلهم حجة على خلقه, وقد فسّر الصراط المستقيم بهم
ومن لوازم الصراط المستقيم وطء الأدبار,ولذلك صح في الحديث" وطء صبيٍ لم يبلغ الحلم أفضل
عند الله من عشرين حجة"."مسألة" ما حكم من قال لأخيه المؤمن يالوطي؟
"الجواب" قائل ذلك متعرض للعقوبة من الله, وقد رويت بسند موثق عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال:"من قال لمستمتع أو مستمتع به يا لوطي فقد برئت منه الذمة, ولم يمت وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان".[مسألة] إذا كان وطء الأدبار عبادة فهل كان الرسول الأكرم والمعصومون يتعبدون بها؟ [الجواب] هذه مسألة شريفة وهي في غاية الأهمية, وفي فهمها شفاء للصدور, وإطلاق العنان للأدبار والذكور, ويجب معرفة هذه القاعدة" هل كل عبادة قولية أوفعلية ندب إليها
الشارع على سبيل التخيير لا الوجوب نحن مأمورون بفعلها" أقول أن الرسول الأكرم والأئمة عليهم السلام هم أكمل الخلق إيمانا, وإيمانهم ليس متوقفا على وطء الأدبار كسائر الأمة,حتى وإن
حصل منهم ذلك فإيمانهم ثابت لا يتغير لما روينا بأسانيد معتبرة عن الإمام الحجة عجل فرجه قال:
"أنا وآبائي الإحدى عشر وفاطمة الزهراء ورسول الله أكمل الخلق إيمانا، خلق الله الجنة لنا, وخُلقت
بسببنا, وكمُل إيماننا قبل خلقنا, فلا العبادات بزائدة في إيماننا حبة من خردل, وإنما أمرنا الله بتأديتها لنكون قدوة يقتدى بها"
والأمة أحوج ما تكون في زماننا إلى التكاتف والمحبة لما صح في الحديث" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل القُبُل والدبُر إذا التقيا, ثم شبّك بين أصابعه". وقد عمل بهذا الحديث سائر
الأمة, فقد رويت بإسناد موثق عن الصادق عليه السلام قال:كان عامة أصحاب رسول الله يتعبدون
الله بوطء الأدبار في حياة رسول الله وبعد مماته".وأعلموا رحمكم الله أن ذَكَر المؤمن متى كان بمثابة قبضتين إلى ثلاث, شديد العصب, شجاعاً إذا انتصب, ممسكاً ماءه إذا هاج وغضب,حنونا عند اللقاء, يدخل في أدب واستحياء, يدهنه إذا صعُب المدخل, ولا يطعن في مقتل, عالما محيطا بما فيها من أسرار, فقيها بما فيها من مسائل وأخبار فذاك الذكر أشرف الذكور.

وأعلموا وفقكم الله لكشف الأز****, ووطء الأدبار, آناء الليل وأطراف النهار, أن النية واجبة قبل الوطء عند عامة علماء الشيعة الجعفرية, واختلف أصحابنا من الإمامية الإثني عشرية الجعفرية حول تكرار النية إذا تكرر الوطء في اليوم الواحد أكثر من مرة, فقالت طائفة باستحضار النية في الوطء الأول واجب وما بعده مستحب وهذا
ما ذهب إليه ثقة الإسلام الكليني قدس سره. وقالت طائفة بوجوب النية قبل وطء الأدبار وإن تكرر
أكثر من مرة, ونصر هذا القول جدي آية الله العظمى عبد الرحيم قدس سره, وهو عمدة قولي لما
رويت بسند صحيح إلى أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
"استحضار النية واجب قبل كل عمل وإن تكرر" ورويت بإسناد معتبر عن الإمام الرضا عليه السلام قال:استحضروا النية حتى في النظر إلى النجوم, فقال سائل أرأيت يا إمام أحدنا يأتي خادمه
أكثر من مرة في الجلسة الواحدة فهل نكرر النية أم تكفي الأولى, فقال عليه السلام: بل النية واجبة
في كل مرة"وسر المسألة:لما كانت عبادة وطء الأدبار من الأعمال المباركة, وكان ثوابها مضاعفا, وعدت من
علامات الإيمان, سيّما وقد صح عن الرسول الأكرم أنه قال"رحم الله من عمل عمَل قوم لوط ,وكررها ثلاثا"وقد حرّف أهل السنة الملاعين قوله"رحم الله" إلى "لعن الله" وتلك جرأة ما بعدها
جرأة وكفر وزندقة.وحدثني والدي قدس سره بإسناد موثق عن الحسين عليه السلام قال" من وطء دبرا ثم قال اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجّل فرجهم, كُتب له ثواب كل مؤمن من لدن آدم إلى قيام الساعة,وكتبه الله في ديوان الصديقين, وإن مات على ذلك ترّفق به ملك الموت,ورفعت روحه إلى
عليين, وكان قبره روضة من رياض الجنة, وصرف الله عنه منكر ونكير, وأرسل الله إلى قبره
سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى أن تقوم الساعة"واعلموا رحمكم الله أنه قد فُسّرت" الباقيات الصالحات"بالإستغفار قبل وبعد وأثناء وطء الفروج
والأدبار. واعلموا هداكم الله للباقيات الصالحات أنه قد فسر جدي الإمام موسى الكاظم عليه السلام
قوله تعالى" وفي ذلك فليتنافس المتنافسون"بوطء الأدبار, وقال: الكاف في" ذلك تسمى عند ابائي كاف كهف الأسرار, إذ لا يفهم مغزاها إلا الأئمة الأبرار, وقد كشف لنا الله من المغيبات ,وعلمنا أسرار الكائنات, فمراد الله في الآية أن يقول لعباده, وفي ذلك مما رتبت عليه الأجر المضاعف من وطء الأدبار تقربا لي, فمتى كان كذلك فليتنافس في وطء الأدبار المتنافسون". واعلموا أنه لما كان الوطء عبادة كان من اللائق تنظيف محل العبادة, بإزالة الشعر النابت حول
الذكر مما يلي البيضتين, وما حول فتحة الإست, ويستحب إزالة ما نبت على الفخذين والساقين
والإبطين والصدر من الشعر, ولا بأس في قصّه دون حلقه, والأحوط حلقه بالكامل, وذلك أرغب
حين الإ لتقاء بإنشراح صدر, وشروع في الإطالة وتحصيل الأجر.
واستحب علماء الجعفرية تطييب الموضعين إن وجد الطيب, وأيضا أن يصلى أربع ركعات قبل الوطء ويُهدى ثوابها إلى أحد الأئمة عليهم السلام, وإن أهداها إلى أحد والديه وصلهما أو أحدهما
الثواب والأجر كاملا. كما استحب العلماء رضوان الله عليهم تعليق سبحة مصنوعة من تربة الحسين عليه السلام حول الرقبة قبل الوطء ليكون الأجر مضاعفا. كما يستحب إستقبال القبلة, وأن
يكون المستمتع به على هيئة الساجد, حيث فتحة الدبر تكون مفتوحة غير منقبضة.
ويستحب التكبير ثلاثا قبل الوطء وثلاثا بعده, كما هو رأي جمهور الجعفرية, ويتأكد وطء الأدبار
في المناسبات الشريفة, والأعياد والموالد المباركة, والأيام والليالي الفاضلة, وفي أدبار الصلوات
والأوراد والأدعية الشافيات, ويكون أعظم أجرا في الأماكن المقدسة, والمشاهد المعظمة.[مسألة]الصغير الذي لا يستحمل الوطء وهو يرغب في تحصيل الأجر.[الجواب]القاعدة عند جماهيرعلماء الإمامية" كل من لا يقوى على تحمل الوطء في الدبر صغيرا
كان أو كبيرا فهو معذور حتى يزول عذره, وإلى زوال العذر يتعبّد لله بالتفخيذ , ويحصل على الأجر
كاملا, وإن الله لن يضيّع أعمالكم"[مسألة]هل يحل وطء غير الإمامي أو العكس, وهل الأجر يقع إن وقع.[الجواب] ذكرت فيما سبق أن الوطء عبادة متفق عليها بين فرق الإسلام, بل يجوز الوطء بالكافر
والعكس, ويقع الأجر إذا حضرت النية الخالصة. [مسألة]إذا استمتع أخ بأخيه أو والد بولده فهل يحصل لهم أجر. [الجواب] نعم بل هو مضاعف ومُرغّب فيه, إذ لما كان وطء الدبر عبادة محضة يحصل لفاعليها الرحمة والرفعة والأجر التام كان الأقربون أولى بالمعروف كما قال الله في كتابه" وأولوا الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" فمن استمتع بأخيه أو ولده أو والده أو قريبه كان الأجر مضاعفا لما فيه من البر والصلة والمحبة وحث على الطاعة.[مسألة]من أنكر الوطء أو حرّمه فما حكمه في الإسلام. [الجواب] يجب تعليمه, فإن أصر على ضلاله وجب قتله على الفور, ويصلب ليكون عبرة للناس,
ورويت عن الصادق عليه السلام قال: لا تقوم الساعة حتى ينكر أقوام وطء الأدبار ويجاهرون
بالإنكار, ويستعملون السيف, أولائك هم شرار الخلق عند الله, لا يقبل الله منهم عملا ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
اقتباس:
وأما عن قولي(مع أنني لم أقف على قول لهؤلاء بتأثيمه فإن وجدتهفأفدني به) به فإنه لا يتنافى مع ما أوردته عن ابن بطال وأوردته عن الرازي،ذلك إذا تبين لك مقصودي بقولي(( لهؤلاء)) إذ الضمير عائد إلى المبيحين لهذا الفعل المشين لا القائلين بحرمته ولم أعلم أن ابن بطال أو الرازي منهم ولذا أوردت كلامه..
وهؤلاء هم من نود معرفتهم على لسانك أنت فهلا ذكرت لنا من هم بالتفصيل تفضل مشكورا .
اقتباس:
وقولك:
لأ خرجك من ضيق عقول أهل السنة واجتهادهم إلى أصل القرآن والسنة فإن استطعت أن تأتي بنص صريح صحيح في حد اللواط قلنا عُلم وإلا بطل احتجاجك باختلافهم فيه على جواز الفعل وإباحته
تقدم مني القول بأن من نسب إليكم ذلك هو الفخر الرازي ومنهم القاضي الذي قاسه على إتيان المملوكة بعبارة صريحة،وأما رفع العقوبة مطلقا عن عامل عمل قوم لوط فإنه خلاف الإجماع الذي علم عن الصحابة الكرام،والذين قلت لك أن إجماعهم حجة قاطعة،حيث لم يقل أحد منهم بإهماله دون عقوبة،بل اتفقوا جميعا على أغلظ العقوبات وهو رأي الإمام علي ولم ينكروا عليه ذلك وهو حجة في بطلان قول من قالوا بإهماله.
وعليه أعيد السؤال لأنك لم تجب:
*
ماهو حد اللائط بنص الكتاب أو السنة الصحيحة؟
الجواب/ هل ثبتت عقوبة عامل عمل قوم لوط بالقرآن والسنة واتفاق الصحابة أم لا ؟الجواب ثبتت،عليه فالتحجج بعدم تعيين العقوبة بالنص لا يمكن أن يقوم حجة في وجه الأدلة الناصة على العقوبة وإن لم تعين،واتفاق الصحابة على عدم إهماله ثم إيقاع أغلظ العقوبات له شاهد على بطلان هذا القول الذي تحاول الدفاع عنه – هديت –وعلاوة على ذلك فإن القول بإهمال فاعل ذلك فيه من الفساد والشر ما لا يمكن نسبته لشرع أبدا فضلا عن الإسلام.
تهون الحياة وكل يهون : ولكن إسلامنا لا يهون
وهل ترى أن تعليلك هذا آية أوحديثا لزم الأخذ به على كل حال .
ثم إنني طلبت آية صريحة أوحديثا صحيحا ولم أطلب تعليقا وتعليلا.
فهل من آية صريحة أوحديث صريح في ذلك تفضل .

اقتباس:
وقولك:
تقول اتفقوا على عدم إهماله .
* أنا أقول هل اتفقوا على الحد وعلى كيفية إقامته.
* ماذا تأخذ من جمع أبي بكرلهم .
* ماذا تأخذ من قول علي رضي الله عنه أرى أن نحرقه بالنار.
محل النزاع هل يعاقب عامل عمل قوم لوط أم لا ، لا في كيفية العقوبة والحد،والحاصل أن الصحابة اتفقوا على عدم إهماله وهو المفهوم من فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه،واجتمع الصحابة فلم ينكر أحد منهم إنكاره على فاعل ذلك ولم يقل أحد منهم بما قاله أئمتكم واستساغوه من القول بإهماله،وحكم أقضى الصحابة – بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم – بأن يحرق وأفتى أفقه الصحابة ابن عباس بأن يقذف من شاهق ثم يرمى بالحجارة وهو الدليل فيما نتنازع فيه،فإنهم اتفقوا على المعاقبة وإن لم يتفقوا على العقوبة،وشناعة عقوبتهم تدل على استشناعهم للفعل وهكذا تكون الفطر السليمة فأين اتفاقهم على العقاب من قولكم بالإهمال.
أولا : قولك بإجماعهم على أن لا يتركوه يحتاج إلى دليل فهاته لأن ترك خالد لعقابه دليل على أن الإجماع لم ينعقد كماتقول إلا أن تأتينا بدليل صريح صحيح .
ثانيا: قولك هو المفهوم من فعل أبوبكررضي الله عنه يحتاج إلى دليل أيضا فهاته فأبوبكررضي الله عنه جمعهم ليسأل وتردده في التنفيذ وإبداء رأيه أو لا دليل على عدم انعقاد الإجماع .
ثالثا: أننا نأخذ من هذه كلها أن الإجماع لم ينعقد لما يأتي .
1: أن أبابكر رضي الله عنه جمعهم ولم يجمعهم إلا لشيء في نفس يعقوب وهو ما استلزم الإستشارة والتداول .
2: أنهم اختلفوا فمنهم من قال يحرق ومنهم من قال يرجم .
3: أن هذا الأثرضعيف والإستدلال به مع عدم وجود نص أقوى محل نظر.
رابعا: أن هذا الإشكال والإختلاف بني على حديث صحيح "لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" فأين اللائط والملوط فيها.
وعليه فنقول :
س: أثرصحيح يدل بإجماع الصحابة على عدم ترك عقوبته .
س: أثرصحيح يدل على اتفاقهم على قول واحد فيه .
س: آية صريحة أوحديث صحيح يغني عن ذلك كله.


اقتباس:
وأما قولك:
لماذا الإختلاف ولم الحاجة إلى هذه الأقوال كلها ياترى ؟
قد أجبتك قائلا أنهم اتفقوا على عقابه وإن لم يتفقوا على نوع العقوبة،واتفاقهم حجة قاطعة،والقول بإهماله شاذ ومهجور ولم يقل به غيركم!!
بلا بل لم يتفقوا ولم يثبت اتفقاهم في حديث صحيح يلزم الأخذ به حتما وإن وجد فهاته .
اقتباس:
وقولك:
هل لأنه مباح جائز
جوابه/
الأقرب إلى القول بإباحته من أهمل فاعله دون عقوبة،ولكن ثبت القول بالإباحة بما ثدمناه،بل ثم ما هو أدهى وأمر وهو ما قدمناه في بداية هذا التعقيب.
وهم أيضا كذلك فلم تنقل بصحيح الأثرإجماعهم ولم تنقل لنا غيرقولين فقط وفي حديث ضعيف لا يصلح لمعارضة الصحيح فهل لا نقلت لنا إجماعهم أو أقوالهم الكثيرة فيما يصلح للإستدلال تفضل .
اقتباس:
* أعطني آية صريحة أو حديثا صريحا في مخالفة من تركه .
ثبتت العقوبة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وكل قول حادث بعد هذا فهو باطل مردود.
لا بل الكتاب. ولا بالسنة الصحيحة . ولا بإجماع الصحابة
فدليلك ضعيف بل لا يدل على إجماع الصحابة وفق المعاييرالتي ترضى بها أنت في الحوار .

وعليه فالسؤال معاد .
أعطني آية صريحة أو حديثا صريحا في مخالفة من تركه .

اقتباس:
* أعطني آية صريحةأوحديثا صحيحا في قياسه حدا على الزنى .
هل تعتقدون أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أزهقوا نفس ذاك الفاعل بشبهة عندهم واتفقوا جميعا على ذلك؟!!
وعلى أي أساس يمكنك الجزم بأن الصحابة أجمعوا على ذلك .
هلا نقلت لنا إجماعهم بما يصلح للإحتجاح بدل الإحتجاج بالضعيف .
السؤال معاد . أعطني آية صريحة أوحديثا صحيحا في قياسه حدا على الزنى .

اقتباس:
* في حوارنا السابق تطالب بالإستغناء عن السنة مالذي أجوج الإباضية إلى الإختلاف .
الجواب/
ما نص القرآن على إثباته نصا قطعيا فلاحاجة لغير القرآن لإثباته هكذا يقول الإباضية،فهل تقولون بغير ذلك؟
نعم نقول أن إثبات القعطي يُرجع فيه إلى أكثرمن قول وماهي إلا أقوال الرجال
فهل لك أن تحدد لنا قطعي اللفظ بآية نصية أوحديثا نصيا صحيحا.

اقتباس:
وأما خلافهم هنا ففي كيفية العقوبة لا في لزومها فافهم..
وهل العقوبة إلا الكفية فإذا لم تثبت الكيفية فكيف يمكن الجزم بلزومها .
أم أن اللزوم عندكم أولى من التطبيق .

اقتباس:
* أيهما الأولى الأخذ بالسنة الصحيحة أم الأخذ بأقوالالرجال .
ما من شك في أن السنة مقدمة على غيرها ولكنها بعد القرآن الكريم،فإن عدم الدليل البين الواضح في القرآن استعين بالسنة على فهم الآيات.
ركز على قولك البين الواضح:
فهل كل بين واضح تأخذه على معناه أم أن تحديدك لذلك يرجع إلى تعريف الأصوليين والبلاغيين .

اقتباس:
وأما قولك:
لكن أمورالشرع توقيفية عزيزي فإما أن تكون مع الدليل أو مع الإجتهاد
فإن جئت بالدليل على المعين حديثا كان أو آية قلنا نعم وإلا أصبح اجتجاجك عديم الفائدة
الجواب/إن أهون ما حكم به الصحابة عليه أن يعامل معاملة الزاني،ثم صعدوا الحكم حتى اتفقوا على حرقه،وهذا مالم يحكم به على الزاني،
قلنا أن الإجماع محل نظرلأن مابني عليه أضعف من معارضة الأحاديث الضعيفة وهي كثيرة بالنسبة له وصحيحة أيضا . ثم إنهم لم يتفقوا علي الكيفية ونقل الإجماع فيها آكد وأولى لأنها التطبيق واختلافهم فيها وتباين الآراء دليل على أن المسألة لم تأت بنص صريح لا يقبل نزاع .
سيما إن علمنا أن الأثرضعيف كما تقدم .

اقتباس:
فمعصية هذه عقوبتها باتفاق الصحابة لا يمكن أن يصح معها حج حاج.ثم إن مما قلته لك أن جماع الزوجة مفسد للحج بإجماع وهو حلال فكيف بفاعل هذا الفعل؟!
ألا ترى أن هذا اجتهاد منك ومن جاز خطؤه لم يلزم الأخذبفهمه !!!!
ثم ماهو الداعي إلى هذا الإجتهاد منك أيها الصديق .
ولم الإنكارعلينا والتشديدفيه ومحاولة تقوّلنا مالم نقل لاجتهادنا .

اقتباس:
وأما عن طلبك للدليل القرآني أو النبوي فقد أتيتك بإجماع الصحابة والإجماع حجة من حجج الشرع.
هكذا تفعل الحاجة بأهلها بنيت إجماع الصحابة على مالا يصلح للإحتجاج
وذلك للحاجة والإفتقار إلى الدليل القطعي من الكتاب أو السنة مع تمسكك بالإنكار وتقويلنا مالم نقل من الإباحة لقول شاذ كما تفضلت أنت مبناه تباين في الأدلة ..
قال ابن حجر رحمه الله عن الأثرالذي تتكلم عنه وأن فيه إجماع الصحابة مانصه:
"
قلت :وهو ضعيف جدا ، ولو صح لكان قاطعا للحجة "
بل إن الشوكاني رحمه الله تطرق إلى ذلك بعد إيراده فقال : "وفي إسناده إريال"
وعليه فالأسئلة معادة جميعا أعلاه فأثبت الأتي
بالصحيح .
* أنه كالزنى .
* أنه يفسد الحج.
* أن الصحابة أجمعوا على حده.
* أنهم أجمعوا على كيفيته .

* أنهم أجمعوا على أنه يفسد الحج.
اقتباس:
1: آية صريحة أوحديثا صحيحا قطعي الدلالة في أنه يفسد الحج.
لا توجد آية صريحة تنص على إفساده للحج فهل تقول أنت بهذا القول بناء على ذلك؟ أجب مع التعليل
الجواب لعلك ذهلت عن أن الكلام الذي بعد السؤال هو مني إليك لا منك إلي وأنت المطالب بالجواب عنه؟
لا ياسيدي الكريم السؤال موجه إليك ومبناه قولك :( ولا يفسد الحج بفعل هذا العمل مطلقا فيما يرويه أبو ثور )
وقولي هل تقول أنت بهذا القول بناء على ذلك أقصد به استفهام !
أي هل أنت مع هذا القول أم ضده .
فإن كنت ضده فهات آية صريحة أو حديثا صحيحا في أنه يفسد الحج .

اقتباس:
وقولك:
عندنا أهل السنة و الجماعة لا عصمة لأحد بعد الأنبياء
جوابه/ وكذلك عندنا،ولكن هل أفهم من ذلك أنك تخطيء علماءكم الذين أباحوا الإستمناء بالبطيخ والعجين ؟!!!
نعم سيدي الكريم وارجع إلى كتب أهل السنة في ذلك تجد الرد والإنكار فهم كفوكم المؤونة بل ارجع إلى مانقلته باللذات تجد أنه كان رادا على من قال بذلك فلاحظ قوله رحمه الله : " والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم // رواه البخاري ومسلم وغيرهما // ولو كان هناك معنى غيره لذكره"
لكن تعليلي أن هذا قد يكون له وجه شرعي لورود الأدلة بالإضطرارفصاراجتهادا وإن كان خطئا .

اقتباس:
وأما قولك:
الربط هو أن تجعل من الإختلاف في الإجتهاد إباحة وحل .
فلم ذلك عفى الله عني وعنك
إباحة اللواط بملك اليمين من الذكور تقدم إثباته فأجب عنه في موضعه،وأما هذه المسائل وغيرها نموذج لأقوالكم الشاذة ،ومنها عدم تجريم فاعل فعل قوم لوط ولو كان محرما.
ولازلت شديد الحاجة إلى إثبات ذلك إلا أن تعطل أقوال الأصوليين واللغويين لأنك تعلم علم يقين أنك لو أخذت بمعاييرهم التي ترضاها لما جاز لك الإستدلال بـ( ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين ) وتفسير بعض من كان ضعيفا بأهل السنة .
فاثبت عرشك ثم انقش.

اقتباس:
وقولك :
رجعت إلى الربط بين الإباحة وبين الإختلاف في الحد لتباين الأدلة وهذه هو سبب الأسئله
جوابه:
أنت من خلط،فسؤالك عن الحد على الاستمناء لا محل له من الإعراب،
أنا أقبل ذلك لكن نظيره قولك :(وهون ابن القيم من شأن الاسمناء بالبطيخ والعجين والجلد وهذا فتح لباب الفساد كما هو معلوم ففي الموضع المشار إليه من الفوائد يقول ابن القيم ما نصه:" وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده")
فجعلت قوله هذا إباحة وكأنه داخل في ترك الحد فأحببت أن أماريك وفق ما أوردته فسألتك السؤال .
وقصدي من ذلك أن تنبه لإدخالك مالا يلزم إدخاله وقد حصل والحمد لله فانتبه للتكرار وإن زتم زدنا .

اقتباس:
وكان الواجب أن تقول بأن هذا القول مهجور أو خطأ من قائله لا أن تحتج بعدم وجود الحد المنصوص عليه إذ لا علاقة بين التحريم والحد..
بل كان الواجب عليك أنت أن تكتف بمعرفة ذلك والإستغناء به عن إيراده.
اقتباس:
وحتى تكون على بينة فلا تخلط الأمور بعضها ببعض فإن ما نعيبه على أئمتكم في هذه الأقوال الشاذة والخطيرة هو:
إباحة الفروج المحرمة شرعا بترخصات وتخرصات ما أنزل الله بها من سلطان،ومن ذلك إباحة فعل فاحشة قوم لوط بملك اليمينوهي ثابتة عن بعضكم كما قدمناه.ثانيا:إهمال عقوبة فاعل فعل قوم لوط ولو كان في الحج محرما،وهذا فيه من الفساد ما جرأ علينا سفهاء النصارى
ثالثا: إباحة الاستمناء والعبث بالفروج وهو مما دلت الأدلة على حرمته والنهي عنه،ومما زاد الطين بلة أنك زعمت أن أقوال أئمتكم في ذلك افتراضية فقط،وهذا أدهى وأمر،إذ كيف تعلمون المراهقين الشذوذ والجرائم الجنسية ثم تتحججون بانعدام الحد على من فعل ذلك!!!!
وهي تهم باطلة فلم يبيحوا شيئا إلا بناء اعلى وجه شرعي وإن كان الإجتهاد في الكثيرمن ذلك يعتريه النقص والخلل كما يعتري الكثيرالكثيرمن اجتهادات علمائكم ولوا التزامي بالموضوع وأصله لضربت لك الأمثلة حتى تتقيئ فلا تحمل الموضوع ما لا يحمله وركز على لبه .
اقتباس:
وقولك:
ومن أي آية أو حديث صحيح أخذتم فيه ذلك .
وهل يتوقف الإجتهاد على مفهوكم وما ترون به .
وهل يسمى التوقف فيما لم يرد فيه نص قاطع إباحة .
وهل تنكرأن للضرورة أحكام.
ج1/ العقوبة قطعية الثبوت والدلالة والكيفية باجتهاد.
ج2/ لا ، وليس على مفهومكم وما ترونه،ولكن الدليل هو الفيصل.
ج3/ الإباحة علمناها من منطوق أئمتكم لا من التوقف عن الحد.
ج4/ لا انكر أن للضرورة أحكام ولكن أنكر أن يعلم الشباب الفساد والعبث بالفروج بهذه الطرق المزرية والمقززة،وإنني لأتحداك أن تتلو فتوى الاستمناء بالبطيخ هذه أمام ابنك،أو إباحة اتخاذ شبيه الذكر لبنتك لتعلم بعدها جرم هذه الأقوال وأنها تجاوزت أحكام الضرورة.
ج 1 : وهل صحة الإجتهاد مختصر على ماترونه فقط .
ج2: لكن الدليل باجتهاد وهو يجوز خطؤه وقد عرفت منك القاعدة من جازخطؤه لم يلزم الأخذبفهمه.
ج3: ونحن نقبل أن تعرض استدللت به من منطوق أئمتنا على قواعد الأصوليين فافعل واخرج بالنتيجة "قطعي الدلالة" تفضل افعل .
ج4: الهوى أعماك رؤية ماسوى ذلك وهو الأكثربل إنني أريدك أن تنقل لي من فتاوى العلماء من يقول بذلك وأفتى به حتى ينطبق عليه قولك تعليم الشباب الفساد والعبث بالفروج ..

تعليق بسيط :
لوكنتُ مشغوفا بالخروج عن الحوار والتشديد فيه لقلت لك هل من آية صريحة قطعية الدلالة في تحريم الإستمناء باليد وفق القواعد التي ترضاها أنت في حوارنا الأول .
وكأني بك شديد الحاجة إلى الإعراض عن بعض قواعدك في الحوار هناك أو تلجئ إلى أحاديث ضعيفة يصعب عليك البت بصحتها فافهم رعاك الله وهدانا وإياك للحق وشكرا
رد مع اقتباس