قيل :
ولكن ما دام هناك حكم شرعي صريح بالقرآن الكريم ألا وهو الجلد...لعقوبة الزنى لما إذن يُأخذ بالحديث النبوي ويترك ما هو وارد بالقران ...... ألا وهو الرجم ؟....ولما لم يرد جلدا حتى الموت ..لقد حددت عدد الجلدات مما يوضح أن ليس المقصود حتى الموت........؟
ولقد أورد بعض الفقهاء الجلد في الحدود لا يراد منه القتل ... وإنما يراد به التأديب والزجر وتطهير المحدود من الذنب ولذلك نبه كثير من الفقهاء على أنه يكون ضربا متوسطا لا يرفع الضارب فيه يده بحيث يبدو إبطه ولا يستعمل سوطا جديدا ولا يُجرد المجلود من ثيابه إلا ما كان كالفرو فإنه ينزع منه ويجلد المحدود قائما عند جمهور العلماء ولا يمد ولا يربط ويُتقى ضربه في وجهه ورأسه.... انتهى
قلت:
عندما يوجد لدينا دليلان شرعيان فى مسألة واحدة فالتعامل معهما لا يخرج عن واحدة من ثلاث صور:
1- العمل بهما جميعاً.
2- ردهما جميعاً.
3- العمل بأحدهما دون الآخر.
ولا شك أن العمل بالدليلين فى وقت واحد أصوب من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر. وهذا ظاهر من قول عمر بن الخطاب عندما قال : جلدناه بالقرآن ، ورجمناه بالسنة.
كما أنه توجد نواحى أصولية أخرى تتعلق بهذه المسألة توضع تحت بند : الترتيب بين الأدلة.
كما أؤكد على أنه : كما أن القرآن حكم شرعى ، كذلك فالسنة حكم شرعى ، ولا منافاة ولا تعارض إذا ما تم الجمع بين الحكمين الشرعيين.
وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة أنه قد جلد ثم رجم حتى الموت.
والله أعلم.
__________________
قـلــت : [LIST][*] من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )). [*] ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )). [*] ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )). [*] ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ). [/LIST]
|