بسم الله الرحمن الرحیم
مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج 1 - ص 185
لصدوق ( ره ) في الفقيه قال ولا بأس بالتوضي بالنبيذ لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضأ به وكان ذلك ما قد نبذ فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به فإذا غير التمر لون الماء لم يجز التوضي
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج 3 - ص 179 - 180
أصل النبيذ حلال " الخ على حلية نفس النبيذ وحرمة نفس الخمر ، وإلا فما يؤخذ منه الخمر حلال بالضرورة إلا أن يراد من الأصل حال الغليان قبل صيرورته خمرا ، وهو كما ترى . ولا تدل على مطلوبهم إن جعلت علة للأخيرة ، فإنها قرينة على أن المراد من النبيذ في الفقرة المتقدمة قسم الحلال منه ، ولا يبعد شيوع النبيذ الحلال في تلك الأزمنة بحيث كان اللفظ منصرفا إليه . ولهذا ترى في بعض الروايات تقييده بالمسكر ، وفي بعضها سئل عنه بلا قيد ، فأجاب بأنه حلال ، كرواية الكلبي النسابة " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال : حلال
كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 35
رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين . قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ، وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ ، فإني سمعت حريزا يذكر في حديث : أن النبي ص قد توضأ بنبيذ ،
الائمه قالو بان النبیذ وحلال وتعدو المسئله وقالو الوضو بالنبیذ جائز ولکن الروافض یطعنون فی سیدنا عمر رضی الله
عنه لانه کان يشرب النبيذ
الحشيش والدخان والمخدرات حلال - والنبيذ حرام
منصور-م
شبكة الدفاع عن السنة
فماهورايكم ياروافض هذه كتبكم ليس كتبنا
قلنا لكم قبل أن تتهموا السنة بشىء أذهبوا أقرآو كتبكم
نسأل الله الهداية