اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د حسن عمر
ليس فى هذا الباب يُكتب هذا .؟؟؟؟؟؟؟؟
وإذا كان الحفيد سافر وغير موجود ءأنقفل هذا الباب أيضاً حين يرجع بِسلامة الله . ثُم نعاود المُشاركة . أم يتفضل علينا أحد من الأجابة على ما سئلنا .؟؟؟؟؟؟
ما هو تفسير الرسول الذى تجدونه فى السنــة لتلك الآية .. ؟؟
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيل
ثم يسترسـل سـائلكم مستفسرا عن الأمور التاليـة ..
ـ ما هو السبيل المنصوص عليه بحسب تفسير الرسول للآية (أو يجعل الله لهنُ سبيلاً)؟؟؟؟؟؟ وهل هو الزواج مثلاً ... أم القتل .!!!!!!!!!!؟؟
ـ وهل هذا حُكم الله ؟؟؟؟ ومتى طُبق ؟؟؟؟ وعلى من طُبق.؟؟؟؟؟
ـ وهل هذا الحُكم نُّسخ .!!!!! ومن نّسخهُ .!!!!! الله أم الرسول .!!!!!! وما هو الحُكم التالى لهذا الحُكم . أهو ( نصف ما على المُحصنات من العذاب) أم (واللذان يأتينهما مُنكما)
.........
أسئــلة ســهلة وبسيطة وواضحــة جدا خاصة لأهل السنة الذين يقولون بأن الرسـول قد فسّــر لهم القرآن وبينه بسنته النبوية المُطهرة ..
تفضـــــــل ..
|
تعليقي :
هذه الآية شبيهة بآية الخمر ,(
تتخذون منه سكراً ورزقاً حسنا ) ,فهل نفهم أن الخمر جائز ؟ لا بالطبع ,لأن هذا الحكم كان قبل نزول التشريع الفقهي في الخمر ,وبعدها تم نسخه إلى التحريم كما قال تعالى : (
إنما الخمر .... رجس من عمل الشيطان ) الآية .
وكذلك هذه الآية : (
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً )
فهذه أيضاً قبل نزول التشريع الفقهي,وتم نسخها بعد ذلك ,
وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: في قوله تعالى: (
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) [النور:2].
قال: وهذه الآية ناسخه لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء.
وبالنسبة للسنة ,وهذا الحكم منسوخ، وقال ابن كثير: إن النسخ متفق عليه، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت: (
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) .
رواه مسلم و أبو داود والترمذي.