عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 2012-04-10, 01:53 PM
يعرب يعرب غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-04-12
المكان: دار الاسلام
المشاركات: 4,144
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غرد الطير مشاهدة المشاركة


يعرب//////

المتعه من الاسلام فقد ذكرت بالقرآن واباحها رسول الله وفعلها الصحابه.

((حدثنا ‏ ‏حامد بن عمر البكراوي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الواحد يعني ابن زياد ‏ ‏عن ‏ ‏عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏قال ‏
‏كنت عند ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فأتاه آت فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏وابن الزبير ‏ ‏اختلفا في ‏ ‏المتعتين ‏ ‏فقال ‏ ‏جابر ‏ ‏فعلناهما مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏ ‏عمر ‏ ‏فلم نعد لهما ))
[] باب النكاح -صحيح مسلموان قلتِ انها ليس من الاسلام فهل الصحابه ارتكبوا زنا بفعلهم ؟


سليل المتعه الذى يغرد فجرا

المتعه كانت حلال ثم حرامها الله ولم تذكر فى كتاب الله كما تدعى

اى ان الصحابه فعلوها عندما كانت حلال وما ان حرمها الله على لسان نبيه وبلغهم ذلك قالو سمعنا واطعنا

أخرج مسلم: حدثنا حامد بن عمر البكراوي: حدثنا عبد الواحد –يعني ابن زياد–، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: «ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين». فقال جابر: «فعلناهما مع رسول الله ، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما».
قال النووي: «هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله "حين نهانا عنه عمر" يعني حين بلغه النسخ». قال ابن حجر: «فإن كان قوله "فعلنا" يعم جميع الصحابة، فقوله "ثم لم نعد" يعم جميع الصحابة، فيكون إجماعاً! وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها... وإنما قال جابر "فعلناها" وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة، بل يصدق على فعل نفسه وحده».

فإن قيل: هل يمكن تغيب سنة عن جابر وهو صحابي؟ أقول: نعم. لقد غاب عن علم عمر حكم الاستيذان، ووعاه أبو موسى وأبو سعيد وأبي. وكان حكم تحريم المتعة عند عمر وعلي وغيرهما، وغاب عن ابن عباس. وكان حكم الإجلاء عند ابن عباس، نسيه عمر سنتين فلما ذكر أجلى أهل الذمة. وكان حكم الجدة عند المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، ولم يعلمه أبو بكر وعمر. وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان، وغفل عنه عمر. وابن عمر لم يلتفت إلى رواية إجارة كلب الزرع، وكان ذلك عند أبي هريرة محفوظاً. ولذلك قال الشافعي: «ما منا من أحد إلا وتعزب (أي تغيب) عنه سُنّة».
وقد سبق النقل أن عمر بن الخطاب إنما نهى عنها بسبب تحريم رسول الله  لها. فقال: «والله لا أعلم أحداً يتمتّع وهو محصنٌ إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلّها بعد إذ حرّمها». قال الطحاوي:
«خطب عمر فنهى عن المتعة، ونقل ذلك عن النبي ، فلم ينكر عليه ذلك منكر. وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه».

ولا يعرف عن صحابي أظهر خلاف عمر، إلا ابن عباس. ولم يظهر رأيه إلا في عهد متأخر كذلك. وبيان ذلك في كلامنا عن ابن عباس.

الان على رضى الله عنه عرف ان عمر حرم المتعه كما تدعى لماذا لم ينكر على عمر ؟؟

بل الثبت من كتب الرافضة ان الائمة المعصومين لديهم حرموها وقالو لا يفعلها الا فاجر

http://www.ansarsunna.com/vb/showpos...59&postcount=3

اقتباس:
واما المسيار فلااصل له في الاسلام !


كلامك الانشائى يعنى الافلاس وضعت لك الرابط وانتظر ان تنقض الادلة فى الرابط لنرى من صاحب الدليل ومن صاحب الهوى
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=13236


__________________
قال أيوب السختياني رحمه الله:
من أحب أبابكر فقد أقام الدين،
ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل،
ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله،
ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى،

ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق.

[align=center]
[/align]

رد مع اقتباس