عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 2012-08-27, 06:23 PM
سمو داعية سمو داعية غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-03-30
المكان: نسأل الله الفردوس الآعلى
المشاركات: 151
افتراضي

الببغاء أنت <<< فلا تعرف سوى النسخ واللصق
اقتباس:

ودامك ذكرتي المتعه فخذي هذي الهدية من صحيح مسلم الذي قال ان الصحابي الجليل جابر الانصاري
تمتع على عهد الرسول وابوبكر وعمر
فهل الصحابي كان يزني وهو لا يعلم ؟ تقدرين تقولين نعم ؟

هذه الشبهة قد رددنا عيه مرارا وتكرارا في المنتديات .. ولعل ضعف العقل لا يستهويه فنكرره

أخرج مسلم: حدثنا حامد بن عمر البكراوي: حدثنا عبد الواحد –يعني ابن زياد–، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: «ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين». فقال جابر: «فعلناهما مع رسول الله ()، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما».

قال النووي: «هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله «حين نهانا عنه عمر» يعني حين بلغه النسخ».

قال ابن حجر: «فإن كان قوله «فعلنا» يعم جميع الصحابة، فقوله «ثم لم نعد» يعم جميع الصحابة، فيكون إجماعاً! وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها... وإنما قال جابر «فعلناها» وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة، بل يصدق على فعل نفسه وحده».

فإن قيل: هل يمكن تغيب سنة عن جابر وهو صحابي؟
أقول: نعم. لقد غاب عن علم عمر حكم الاستيذان، ووعاه أبو موسى وأبو سعيد وأبي. وكان حكم تحريم المتعة عند عمر وعلي وغيرهما، وغاب عن ابن عباس. وكان حكم الإجلاء عند ابن عباس، نسيه عمر سنتين فلما ذكر أجلى أهل الذمة. وكان حكم الجدة عند المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، ولم يعلمه أبو بكر وعمر. وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان، وغفل عنه عمر. وابن عمر لم يلتفت إلى رواية إجارة كلب الزرع، وكان ذلك عند أبي هريرة محفوظاً.
ولذلك قال الشافعي: «ما منا من أحد إلا وتعزب (أي تغيب) عنه سُنّة».

وقد سبق النقل أن عمر بن الخطاب إنما نهى عنها بسبب تحريم رسول الله () لها. فقال: «والله لا أعلم أحداً يتمتّع وهو محصنٌ إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلّها بعد إذ حرّمها». قال الطحاوي: «خطب عمر فنهى عن المتعة، ونقل ذلك عن النبي ()، فلم ينكر عليه ذلك منكر. وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه».

عبد الله بن الزبير
أخرج مسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: «إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة»، يعرض برجل (يعني ابن عباس). فناداه (يعني ابن عباس) فقال: «إنك لجلف جاف. فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين»، يريد رسول الله (). فقال له ابن الزبير: «فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك».

معاوية بن أبي سفيان
أخرج عبد الرزاق (7|499): عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله  يقول: «استمتع معاوية ابن أبي سفيان مقدمة من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها «معانة». قال جابر: «أدركَتْ معناة خلافة معاوية حَيّة».
قلت: فهذا صريحٌ أن استمتاع معاوية كان قبل التحريم، وليس في عهد عمر (وهو من أسمع الناس له) وليس في عهد خلافته.


وفي ذلك يقول الإمام الشوكاني بعد أن ساق الروايات التي تفيد إباحته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة لهغير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به. كيف والجمهور من الصحابةقد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجهب
إسناد صحيح: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها،والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته» وبهذا يُعلم أن نكاح المتعة حرام لدلالة النص والإجماع، وابن عباس رضي الله عنهما لا يُستغرب رجوعه عن فتواه فقدأُثر عنه ذلك في رجوعه عن القول بأنه لا ربا إلا في النسيئة، فلا يحل لمسلم أنيستند إلى ابن عباس في قول قد ثبت رجوعه عنه والعلم عند الله تعالى.


يتبع
7
7
__________________
ليت لي ( درة كـ درة عمر )
لـ اضرب كل رافضي على راسه
فلعله يستفيق!!
رد مع اقتباس