عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 2012-08-27, 06:24 PM
سمو داعية سمو داعية غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-03-30
المكان: نسأل الله الفردوس الآعلى
المشاركات: 151
افتراضي

وأما قولهم : إن عمر أضاف النهي إلى نفسه ولو كان الرسول نهى عنهما لأضاف النهي إليه ولكان أوكد وأولى.

فالجواب :

لو كان التحريم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال عمر : نهى النبي عنهما أي عن المتعتين لكان مفتريا عمدا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

وهذا لا يصح وبيان ذلك :
أولا : إن الرسول لم يحرم متعة الحج بل حرم متعة النساء ولكن عمر قرن المنسوخ بالثابت المستقر .

فأما المنسوخ فهو متعة النساء و أما الثابت المستقر فهو متعة الحج، فان قوله "كانتا " يدل بظاهره على استقرار ذلك في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يستقر حتى مات إلا التمتع إلى الحج .

وهو الذي نطق به القرآن والسنة وقد روى عمر بنفسه تحليل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمتعة الحج ، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أتاني الليلة آت من ربي في هذا الوادي المبارك قل عمرة في حجة .

وروى النسائي وابن ماجة و غيرهما أن الضبي بن معبد لما قال له : إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم

وأخرج البيهقي من طريق عبيد بن عمير قال ، قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب : أنهيت عن المتعة قال لا ولكني أردت زيارة البيت فقال علي من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

فكيف تقولون : لو كان التحريم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان عليه أن يقول : نهى النبي عنهما ، فإن هذا لا يصح إطلاقا ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينه عن المتعتين بل نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط عن متعة النساء فلو كان عمر قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنهما أي عن المتعتين لكان افتراء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بيناه فيما مضى .

ثانيا : إن هذا من باب التشريع وهو لا يحتمل ولا يجوز شرعا ومما يدل على ذلك قول عمر

" أنهي عنهما " ولم يقل كما يدعون أنه قال : "أنا أحرمهما" .

فهذا ما قاله عمر رضي الله عنه وهذا معنى قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج .

ولم يقل عمر كما ادعوا " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم و أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج [10].

او"متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله وأنا انهي عنهما " .

أو : " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلالا وأنا أنهي عنهما "

أو " متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالين وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما .

أو " ثلاث كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أنهي عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي : متعة النساء ومتعة الحج وحى على خير العمل ..... .

ولكن الصحيح من قول عمر - كما سبق تخريجه - كما في صحيح مسلم وسنن البيهقي أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج.[11]

وقد نقلوا بأنفسهم في كتبهم هذه الخطبة بهذا النص الصحيح .....[12]

وقد أورد الرازي في تفسيره ثلاثة احتمالات حينما ذكر عمر هذا الكلام في مجمع من الصحابة وما أنكر عليه أحد فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال :

أ - انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا .

ب - أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة .

ج- أو ما عرفوا إباحتها أو حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك .

والأول : هو المطلوب .

والثاني : يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم بإباحة المتعة ثم قال إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافراً ، كان كافراً أيضا وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله { كنتم خير أمة}

والثالث : وهو انهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا فهذا أيضا باطل لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل ، ومثل هذا يمنع إن يبقى مخفيا بل يجب أن يشتهر اعلم به فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح ، وأن إباحته غير منسوخة ، وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك ، ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر رضي الله عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام [13].

وخلاصة القول أن الرازي قد ألزمهم بما يلي:

أ - إن الصحابة لم ينكروا على عمر حينما نهى عن متعة النساء لأنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا .

ب- بتكفيرهم الإمام علي إذا لم يكن النسخ طرأ على المتعة وسكت على عمر حين نهى عنها من عنده ، و إلى يومنا هذا لم يستطعوا حل هذا الإشكال وفك هذا الإلزام و لله الحمد .

وقد يتوهم أحد أنهم يستطيعون الجواب عن ذلك بقولهم: انه سكت " تقية " ......وهذا لا يصح لأمور :

1- إن عليا - عندنا نحن أهل السنة وهو الإمام المعصوم الأول عندهم - من أفقه وأشجع وأعلم المسلمين ، وعلينا فقط أن نراجع أقواله وأفعاله كرم الله وجهه.

يقول كرم الله وجهه : علامة الإيمان إن تؤثر الصدق حين يضرك على الكذب حين ينفعك ...ولا يكون في حديثك فضل على علمك ...وأن تتقي الله في حديث غيرك " .

ويقول : " لا أداهن في ديني .. ولا أعطي الدنية في أمري " .

هذا هو الإمام علي .. وهذه أخلاقه ...وكلماته ...دلت سيرته وحياته على معدنه ...وانطبقت أعماله ...وحطم عقيدة التقية في جمل قليلة .

لذا فنحن أهل السنة نعتبر عليا من الأمثلة الوضاءة التي يجب إن نتمثل بها في الصدق والشجاعة والأخلاق والإقدام ..فالحق أحق أن يتبع .. وأن يعلن جهارا نهارا مهما كانت نتائجه [14].

و يقول كرم الله وجهه فيما جاء في أصح كتاب بعد القرآن عندهم وهو " نهج البلاغة" يقول لعمر في الثناء عليه ما نصه : لله بلاء فلان فقد قوم الأود وداوى العمد خلف الفتنة وأقام السنة ، ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها أدى إلى الله طاعته وأتقاه بحقه رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي فيها الضال ولا يستيقن المهتدي .[15]

2- إن القائلين بالمتعة لا يبيحون التقية لا في متعة النساء و لا في متعة الحج .

أما متعة الحج فقد جاء في الكافي عن زرارة قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ! فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحد :شرب المسكر ومسح الخفين و متعة الحج [16].

وروى الطوسي عن الحلبي عن أبي عبد الله قال إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي بالناس : اجعلوها حجة ولا تتمتعوا ، فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال : أما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر ما تقول فلما انتهى المنادي إلى علي (ع) وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان فقال ما هذا الذي أمرت به ؟ فقال : رأي رأيته فقال : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة وعمرة معا لبيك وكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك : فكأني انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه [17].

كما روى أصحاب السنن مثل ذلك....[18].

وأما متعة النساء فقد قال شيخهم كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها : ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق (ع) انه قال : ثلاث لا أتقي فيهن أحدا : متعة الحج ومتعة النساء والمسح على الخفين [19].

3-إن روايات أئمتهم تقول وتؤكد أن الله تعالى هو الذي حرم المتعة وليس عمر! وذلك حسب رواياتهم الصادرة كما يزعمون عن أهل البيت فان أهل البيت أدرى بما فيه كما يزعمون ونحن نلزمهم بروايات أهل البيت !!

فروى صدوقهم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة .

وروى ثقتهم الكليني في الروضة عن محمد بن مسلم قال عن أبي جعفر (ع) في حديث قال : إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكن من الأشربة [20].

وروى صدوقهم : قيل لأبي عبد الله: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين ؟ قال : إن الله أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل أربعة الشهود احتياطا عليكم [21].

وروى أيضا : قال الصادق : " ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ويستحل متعتنا [22
].
................................................
[10] خلاصة الإيجاز في المتعة " ص 29 و الكليني في الفروع 5/ 449 ح6 وانظر الوسائل 14/ 437 ح6
وقال المجلسي في مرآة العقول 20/229 عن هذا الحديث بأنه " حسن " .
[11]انظر العياشي 259ح86وانظر نوادر أحمد بن محمد ص65 ، والكاشاني في تفسيره الصافي 1/346 والبحراني في تفسيره البرهان 1/360 و المجلسي في بحاره 23/ 73 ، والعاملي في وسائله 14/ 477ح6 ، ومستدرك الوسائل للنوري 14/ 449 .
[12] انظر الوسائل 14/ 439ح17 ، قرب الاسناد ص21
[13] الصفار في بصائر الدرجات ص85 وانظر الوسائل 14/ 476ح5 .
[14] العياشي في تفسيره 1/ 260ح87وانظر ، الوسائل 14/ 477ح7 ، و البحار 103/ 314-315 ح 17 ، ومستدرك الوسائل للنوري 14/ 447 .
[15] في تفسيره 1/259ح85وانظر الوسائل 14/ 440ح20 ، والبحار 103/ 314ح15 .
[16] انظر البحار 103/ 305ح 12 ، ومستدرك الوسائل للنوري 14/ 448ح6.
[17]الفقيه 3/ 292ح3 والعلل ص173وانظر الوسائل 14/ 438ح 13 .
[18] انظر تحفة الأحوذي 4/ 269 ، والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 205-206 ، ونيل الأوطار للشوكاني 6/ 134-135 والحازمي في كتابه " الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص429-430
[19] الحازمي بعد ايراده الرواية كما سبق ص430
[20] ابن حجر في الفتح 9/ 77
[21] " تقريب التهذيب " ص 552 ، وانظر ترجمته في الميزان 4/ 213 ، والضعفاء الكبير للعقيلي 4/ 16 .
__________________
ليت لي ( درة كـ درة عمر )
لـ اضرب كل رافضي على راسه
فلعله يستفيق!!
رد مع اقتباس