
2012-09-01, 12:25 AM
|
|
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2010-07-08
المشاركات: 803
|
|
[align=center]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسد العراق
عجيب أمركم يا أعزة لماذا تحبون تغيير الموضوع ؟
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسأل الله لك الهداية
اليك اخى الدليل
حكم المتعة والآدلة الشرعية والعقلية على تحريمها.وأراء الفقهاء فيها
الخميس, 14 يناير, 2010
اولا: تعريف المتعة..
المتعة هى أن يستأجر الرجل المرأه الى أجل معين بقدر معلوم.. وقد كان الرجل ينكح امرأه وقتا معلوماً شهراً أو شهرين ، أو يوماً أو يومين ثم يتركها ..
فحرمت الشريعة الآسلامية ذلك، ولم تبح إلا النكاح الدائم الذى يقصد منه الدوام والآستمرار، كل نكاح إلى أجل فهو باطل لآنه لا يحقق الهدف من الزواج..
وقد أجمع العلماء وفقهاء الآمصار قاطبة على حرمة ( نكاح المتعة . لم يخالف فيه إلا الراوافض والشيعة ، وقولهم مردود لآنه يصادم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ويخالف إجماع علماء المسلمين والآئمة المجتهدين....
وقد كانت المتعة فى صدر الإسلام جائزة ثم نسخت واستقر على ذلك النهى والتحريم، وما روى ابن عباس من القول بحلها فقد ثبت رجوعه عنه كما أخرج الترمذى عنه رضى الله عنه أنه قال:(إنما كانت المتعة فى أول الآسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فتزوج المرأه بقدر ما يرى أنه مقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه..حتى نزلت الآية الكريمة
إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمنهم) المعارج 30
********************
الآدلة الشرعية والعقلية على تحريم المتعة..
---------------------------------
أولا: إن الوطء لا يحل إلا فى الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى( والذين هم لفروجهم حفظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمَنهم) المعارج 29.. 30
وهذه ليست زوجة وليست مملوكة.لانها لو كانت زوجة لحصل التوارث، وثبت النسب،ووجبت العدة، وهذا لا تثبت باتفاق، فيكون باطلاً ..
ثانيا: ما رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .حرم المتعة فقال . يا أيها الناس إنى كنت أذنت لكم فى الآستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة
ثالثا:أن عمر رضى الله عنه حرمها وهو على المنبر أيام خلافته ، وأقره الصحابة رضى الله عنهم، وما كانوا ليقروه على الخطأ لو كان مخطئاً فكان ذلك منهم إجماعاً...
رابعا: إن نكاح المتعة لا يقصد به إلا قضاء الشهوة ، ولايقصد به التناسل، ولا المحافظة على الآولاد . وهى المقاصد الآصلية للزواج، فهو يشبه الزنى من حيث قصد الآستمتاع دون غيره والعياذ بالله..
وقد قال الله تعالى
) محصِيِنيِنَ غَيَر مسَفحيِنَ))
فبطلت المتعة بهذا القيد..
وذلك فيما أخرجه مسلم ( 1406 ) - وذلك أن الزوجة هي التي تطول عشرتها ، كما قال تعالى : " وعاشروهن بالمعروف " سورة النساء 19 وهذه لا تطول عشرتها ، وأيضا فالزوجة هي التي تسمى زوجة شرعية ، وتدوم صحبتها ، وذكرت في قوله تعالى : " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " سورة المؤمنون 6 وهذه ليست زوجة شرعية ، لأن بقاءها مؤقت زمنا يسيرا ، وأيضا فالزوجة هي التي ترث زوجها ويرثها ، لقوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " سورة النساء 12 ، وهذه لا ترث لأنها ليست زوجة لقصر مدتها مع الرجل ، وعلى هذا فنكاح المتعة يعتبر من الزنا ، ولو حصل التراضي بينهما ، ولو طالت المدة ، ولو دفع لها مهرا ، ولم يرد في الشرع ما يبيحه سوى إباحته في زمن الفتح ، حيث حضره عدد كبير من الذين أسلموا حديثا ، وخيف من ردتهم ، لأنهم اعتادوا على الزنا في الجاهلية ، فأبيح لهم هذا النكاح ثلاثة أيام ، ثم حرم إلى يوم القيامة - رواه مسلم 1406 -.
من اللؤلؤ المكين من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين ص41 .
أعلم أنه قد أجمع العلماء وفقهاء الأمصار قاطبة على تحريم نكاح المتعة للأحاديث الصريحة القاطعة بتحريم ذلك , وصرح صلى الله عليه وسلم بأن تحريمه دائم الى يوم القيامه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه , أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه , فقال :- ((( يا أيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه ))).
قال علماؤنا :- قد كانت المتعة في صدر الأسلام جائزة ثم نسخت وأستقر على ذلك النهي والتحريم وكان نسخ ذلك مرتين :-
الأولى :- يوم خيبر كما ثبت في الصحيح .
الثانية :- يوم فتح مكه كما ثبت في الصحيح أيضا , وقد كان فيها خلاف في العصر الأول ثم أرتفع وأجمعوا على تحريمه , وما ذهب اليه الروافض والشيعه .. من اباحة ذلك مردود لأنه يصادم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ويخالف اجماع علماء المسلمين والأئمة المجتهدين .
ومن الأحاديث الشريفة الدالة على تحريمة أيضا :-
مارواه البخاري ومسلم ومالك في الوطأ عن الزهري بسنده عن علي كرم الله وجه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر " بضم الحاء " الأهلية ))(1) وقد أورده الأمام مسلم في صحيحه ما يزيد عن عشرة أحاديث كلها صريحه واضحة تحريم نكاح المتعة وأن الحرمة هي التي أستقر عليها ألأمر آخرا , وهذا قول علماء أهل السنة جميعهم , وروى ابن ماجه بسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة , فقال :- (( ياأيها الناس اني كنت أذنت لكم في الأستمتاع ألا و ان الله قد حرمها الى يوم القيامه )).
(1) هذا مارواه الأمام علي كرم الله وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية بطريقه وسنده فكيف يزعم الشيعة والرافضه حل نكاح المتعة ؟؟
, ونقل الحافظ ابن حجر العسقلآني في فتح الباري عن الأمام الخطابي قال :- تحريم المتعة كالأجماع الا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات الى علي رضي الله عنه وأهل بيته وقد صح عن علي رضي الله عنه أنها نسخت .
ونقل البيهقي عن سيدنا جعفر الصادق بن محمد الباقر رضي الله عنهم , أنه سئل عن المتعة فقال :- (
هي الزني بعينه ) , فبطل بذلك كل مزاعم الشيعة .
قال العلماء :- قد صرح الله تعالى في كتابه العزيز ان الوطء لا يحل الا في الزوجه أو المملوكه في قوله تعالى :0 (( والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) ... والمنكوحة متعة ليست زوجه ولا مملوكه , لأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث وثبت النسب ووجبت العدة وهذه لا تثبت شيئا من ذلك باتفاق , ولا يقصد به الا قضاء الشهوة دون تناسل والمحافظة على الأولاد التي هي المقاصد الأصلية للزواج فهو شبيه بالزنى من حيث قصد الأستمتاع دون غيره , فمبتغى ذلك اذن من العادين بنص القرآن :-
فمن أبتغى غير ذلك فأولئك هم العادون أي :- المتجاوزون الحلال الى الحرام ......
فلا تكن منهم هداك الله
[/align]
|