اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصقرالشيعي
المحلى
لابن حزم-الجزءالتاسع-ص519
قال ابن حزم الفقيه الظاهري في المحلى أثناء حديثه عن زواج المتعة : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر الصديق وجابر بن عبد الله
ابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر . إلى أن قال
وعن عمر بن الخطاب انه انما انكرها اذا لم يشهد عليها عدلان واباحها بشهاده عدلين
|
1- لم تنقل كلام ابن حزم كله وانما اخذت ما يتفق مع اهوائك
فابن حزم يرئ حرمة المتعة وقد بتر الناقل كلامه مع انه في نفس الصفحة التي نقل منها
ليوهم القارئ ان ابن حزم يرئ حليتها
تكملة ما بتر
1858 - مسألة : قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة ، وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة .
2- المؤلف لم يذكر اسانيد فيما نقل عن الصحابة فنطالبك انت بالاسانيد واعلم ان اهل السنة لايستشهدون باقوال اهل العلم من غير دليل
3- لو كان عمر الذي حرمها لخالفه علي ابن ابي طالب عند تسلمه الخلافة بل نجد ان عليا انكر علئ ابن عمه عبدالله ابن عباس لما سمع انه يجيزها وقال له انك رجل تائه !
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل
|