عرض مشاركة واحدة
  #90  
قديم 2012-09-30, 03:03 AM
ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-13
المشاركات: 26
افتراضي

الوجه الثاني :
وصف ابن كثير أحكام الياسق بــ (الشرع) يتضح معناه بوصف السبكي- الطبقات(1/329) -:
( ووضع لهم شرعا اخترعه ودينا ابتدعه)
دليل على إستحلالهم لهذه الأحكام الجاهلية يجعلها دينا من عند الله وهذا كفر,
قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624):
("إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع).
وقال الجصاص: (من حكم بغير ما أنزل الله ثم قال إن هذا حكم الله فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك)اهـ
جاء في شريط الدمعة البازية لابن باز :
(قال سلمان العودة : ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر .
فقال الإمام ابن باز : لعله إذا نسبه إلى الشرع)
وجاء أيضا :
(قال الشيخ ابن جبرين : هم يجعلونه بدل الشرع ، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس ، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية .
فقال الإمام ابن باز : هذا كفر مستقل ، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر.)
رد مع اقتباس