عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2014-12-26, 11:56 PM
أبو أحمد الجزائري أبو أحمد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-11
المشاركات: 6,886
افتراضي الشيعي ذو الفقار 3 تعال علمنا كيف كان يغتسل النبي


على هامش موضوعك :


وروى إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء، يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد (1).
فأما الاستحباب فقد روى حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع. والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال (2). يعني رطل المدينة.

.................................................. .................................................. ........
(1) التهذيب 1: 138 حديث 385. والاستبصار 1: 122 حديث 414.
(2) الإستبصار 1: 121 حديث 409، والتهذيب 1: 136 حديث 378، وذكر الشيخ في ذيل الحديث:
يعني أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب.
فائدة:
إعلم أن الأخبار اختلفت في تحديد الصاع والمد والرطل. فروي عنهم عليهم السلام في ذلك عدة روايات نشير إلى بعضها.
روى الشيخ الصدوق قدس سره في معاني الأخبار 1: 249 (باب معنى الصاع والمد والفرق بين صاع الماء ومده وبين صاع الطعام ومده) بسنده إلى المروزي قال قال أبو الحسن عليه السلام: الغسل صاع من الماء والوضوء مد من ماء. وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد والمد وزن مائتي وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق ست حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره.
وروي بسنده أيضا عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني - قال: وكان معنا حاجا - قال: كتب إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي: جعلت فداك، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول:
الفطرة بصاع المدينة، وبعضهم يقول بصاع العراق. فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي. قال: وأخبرني فقال: إنه بالوزن يكون ألفا ومائة وسبعين وزنا.
وروي بسنده أيضا عن أبي القاسم الكوفي، أنه جاء بمد، وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال: أعطانيه فلان - رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام - وقال هذا مد النبي صلى الله عليه وآله، فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد، وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا.
وقال ابن الأثير في النهاية 3: 60 مادة (صوع): قد تكرر ذكر الصاع في الحديث، وهو مكيال يسع أربعة أمداد، والمد مختلف فيه فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق. فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا، أو ثمانية أرطال (إنتهى).
والمشهور أن الصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، فالصاع تسعة أرطال به، والمد رطل ونصف بالمدني فالصاع ستة أرطال به.
ويمكن الجمع بين الروايات الشيخ الصدوق، بحمل خبر المروزي على صاع الغسل، وخبر الهمداني على صاع الفطرة. حيث ذكر الأول في من لا يحضره الفقيه في باب الغسل 1: 23 حديث 69، والثاني في باب الفطرة 2: 115، حديث 493.
وقد صرح بذلك أيضا في معاني الأخبار ووضعهما تحت عنوان: الفرق بين صاع الماء ومده، وصاع الطعام ومده.
والاعتبار والنظر يقتضي الاختلاف، إذ من المعلوم أن الرطل والمد والصاع كل منها كانت في الأصل مكاييل معينة. والأجسام المختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلى كيل معين. فلا يمكن أن يكون الصاع من الماء موافقا للصاع من التمر أو الحنطة أو غيرهما من حيث الوزن. لكون الماء أثقل من التمر والحبوب مع تساوي الحجم. والله أعلم بالصواب.



الخلاف - الشيخ الطوسي - ج 1 - الصفحة 130

هل شاهد المعصوم أبو جعفر النبي و هو يغتسل؟؟؟

تفضل أرنا شطارتك