وهل أنا قلت أن عمر مسلم ، فأنا قلت ظاهره الإسلام ، وفي الزواج العبرة بالظاهر لأنه من الفروع ، وقدكان هذا جوابي :
الزواج أمر فقهي من الفروع ، ومن شروطه الإسلام الظاهر دون الباطن ، والإمام علي عليه السلام يأخذ بظاهر الأمور ، وبالتالي يصح الزواج بالإسلام الظاهر ، فماذا بعد يا صاحب الموضوع .
|