
2015-01-26, 04:40 PM
|
|
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2014-04-03
المكان: مـكـة الـمـكـرمـة
المشاركات: 1,808
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفحة بيضاء
وهل أنا قلت أن عمر مسلم ، فأنا قلت ظاهره الإسلام ، وفي الزواج العبرة بالظاهر لأنه من الفروع ، وقدكان هذا جوابي :
الزواج أمر فقهي من الفروع ، ومن شروطه الإسلام الظاهر دون الباطن ، والإمام علي عليه السلام يأخذ بظاهر الأمور ، وبالتالي يصح الزواج بالإسلام الظاهر ، فماذا بعد يا صاحب الموضوع .
|
ضرب بنت رسول الله و قتل جنينها و إغتصاب الحق من أهله و المنصوص عليهم من الله و تبديل و تحريف الدين و أنكار أهم عقيدة أنزلت على محمد و جحد حق آل البيت هل يعد من الكفر الظاهر أم لا ؟
و هل الإسلام الظاهر كفيل بكف ألسنة اللعن و السب و التكفير عنه طالما يبيح له الزواج من المؤمنات المسلمات و من أهل بيت الشرف ؟
|