عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 2015-10-28, 01:57 AM
ابن الصديقة عائشة ابن الصديقة عائشة غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-26
المكان: بلاد الله
المشاركات: 5,182
افتراضي

وبما أنك أتعبت نفسك ياعصفور وبحثت فممكن تبحث عن صحة مافي أدناه :


جواز المتعة مع المرأة المتزوجة

**عن أبي عبد الله عليه السلام قيل له (( إن فلاناً تزوج إمرأة متعة وإن لها زوجاً فسألها
فقال أبي عبد الله عليه السلام : لم سألها ؟؟؟؟؟!!!!!! ( ياسبحان الله لم يسأل المرأة أن لها زوجاً أم لا بل لابد أن يزني معها دون أن يسألها ) . { كتاب الوسائل 14/457 ، وكتاب التهذيب 2/187 } .


** وعن إسحاق بن جرير قال (( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عندنا بالكوفة إمرأة معروفة بالفجور ( أي غانية ) أيحل لي أن أتزوجها متعة ؟؟
قال : رفعت راية ؟ قلت لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة . ( يا سلام على الزنا المقنن والغباء المفعم ياللعقول السليمة ) . { كتاب التهذيب 2/249 ، وسائل المتعة 14/455 } .


** وعن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج ( أي تُأجر فرجها ) ؟ فقال : (( لا بأس به . ( أي والله يقول لا بأس به ، لابد لإبليس أن يخجل ) )) قلت : فإن كان منه الولد ؟
قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه . )) ( ونعم الفقه ) . { كتاب بحار الأنوار 100/326 } .

وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : سأل في الرجل يحل له فرج جارية لأخيه ؟: (( قال لا بأس في ذلك . ( ويبدو والله أعلم أنه لا بأس عندهؤلاء القوم أي شيء البتة ) قال فإن أولدها ؟:

قال : يضم إليه الولد ويرد الجارية لأخيه )) . { كتاب بحار الأنوار 100/326}



وكحل عينيك هنا :

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=3147

رد مع اقتباس