الصلاة و السجود على النجاسة و طهارة جلد الكلب عند الشيعة الامامية الاثنى عشرية
.
.
.
.
.
.
قال المحقق الحلي في المعتبر 1/ 446 -:
قيل لا يطهر و يجوز الصلاة عليها وبه قال الراوندي منا و صاحب الوسيلة ؛ وهو جيد.
قال المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد 2/ 239 -:
ان المحقق نقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة انهما ذهبا إلى أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك لكن يجوز السجود عليها.
--------------
وقال المحقق الحلي في المعتبر 1/ 463 -:
قال إبن الجنيد يطهر جلد الكلب أيضاً.
.
.
.
.
.
.
.
|