عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2009-12-20, 07:10 PM
صهيب صهيب غير متواجد حالياً
محاور
 
تاريخ التسجيل: 2008-08-16
المشاركات: 6,291
افتراضي مراجع الرافضة يحكمون بأن حسن الشيعي ابن زنا



حسن الشيعي
ما كنا لنفتح موضوعا لولا دناءتك وحقارتك وتتطاولك على أخت لا علاقة لها بموضوعي


http://ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=5510

والخسيس لا ينفع معه إلا النعل

قال الله تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

هنا يتبين ان مراجع الضلال كسروا تعاليم الإسلام وجاؤوا بدين من عندهم فأباحوا لنسائهم الزواج من غير المسلمين


السيستاني يؤكد هذا





وهنا للمقارنة فقط: هل أجاز السيستاني للرافضية الزواج من سني؟





وبما أن القواعد الأمريكية والأنجليزية منتصبة في جميع المناطق الرافضية في الخليج فهل من مانع ان تراود الرافضية هؤلاء بل هل من مانع أن تجعل ذلك وظيفة ومهنة؟
نتأمل أولا ما قال الإمام علي رضي الله عنه عن الصفة التي تتميز بها الرافضيات وبالدياثة المتمكنة من رجالهم

- عنه عن محمد بنعلي و غيره عن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه قال قال علي (ص) إن الله يغار من المؤمن فليغر من لا يغار فإنه منكوس القلب وفي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال قال علي (ص) يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يوافقن الرجال في الطريق أما تستحيون و قال (ع) لعن الله من لا يغار .المحاسن للبرقي ص 115.

هذا المعصوم يقول ذلك والراد على المعصوم كالراد على الله في دينكم

والناقل مرجع رافضي من كبار المراجع ومشاهير دينهم


وعليه فإن الرافضية التي هي والحياء خصمان فالأكيد أن جميع الجنود الغزاة نالوا نصيبهم متعة ( عفوا زنا)

هل على المتمتع أن ينفق عليها أو أن يوفر لها سكنا؟




وبما أنها بلا نفقة ولا سكن

هل يجوز لها أن تمارس البغاء والزنا كمهنة؟

السيستاني يعطيها الرخصة ( وطيعا السيستاني لم يعط هذه الرخصة من فراغ وإنما هي قديمة قدم دينهم وقول الإمام علي رضي الله عنه شاهد على ذلك





لو فرضنا أنها متزوجة وضعفت نفسها وأرادت أن تراود رجلا وتمارس معه البغاء . هل هذا الرجل ملزم بالتثبت إن كانت متزوجة أم لا؟


السيكستاني يدعوه أن لا يبحث وليغرم زمانه معها




بهذا تتبين لنا أن أبواب الفجور مفتوحة على مصراعيها لتعبث أم حسن الشيعي حسب دينهم

الآن لنكون عادلين ونفرض أن أم حسن الشيعي أرادت أن تحافظ على شرفها من منطلق أنها لا ترضى بهذا الفساد
هل يسمح لها دينها بذلك؟


1 - الزنا عبادة
أليست العبادة قربة من الله تعالى؟لاحظوا كذبوا حتى على الله


عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( يروون عنه) : قال الله عز وجل : إني غفرت للمتمتعين من النساء ! المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452.


2 - احياء للسنة
وعن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله : تمتعت ؟! قلت لا . قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة ! هذا في وسائل الشيعة جزء 21 ص 15



3 - ملعونة وكافرة إذا لم تزن


عن أبي عبد الله قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ! فقط ؟ لا قال : ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة ! هذا في الوسائل جزء 21 ص 16 .

قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: من استصعب هذه السنة (المتعة) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه) ترجمة رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي ص15

روى القوم عن الصادق عليه السلام بأن المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا. وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة منكر المتعة كافر مرتد و» (منهاج الصادقين ص356 للفيض الكاشاني).
لاحظوا جيدا فيما يكفر الإنسان
ولاحظوا أن ابن الزنا أفضل من ولد الزواج الشرعي


الآن ماذا لو حاولنا أن نجد تبريرا لأمه وأن المتعة ليست زنا
الزواج من أول أركانه الإحصان : يحصن المرأة والرجل
فهل المتعة ( الزنا )تحصن؟


رواياتهم في ذلك كثيرة ولكننا سنأخذ روايتين تكفيان

ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد عليهم السلام .وهو يجري في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته ، لأنه نكاح مشترط بأيام معلومات وأوقات محدودات ، وليس هو على الدوام ، فربما تخلل الأيام فيه والأوقات المشترطة من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء به عما سواه ، كما
تمنع الغيبة صاحبها من الاستغناء ، فيخرج بذلك عن الإحصان . والله أعلم . المقنعة - الشيخ المفيد - ص 776
ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال لأنه غير دائم ومعلق بأوقات محدودات ،وفرقوا بين الغيبة والحيض ، لأن الحيض لا يمتد وربما امتدت الغيبة الانتصار - الشريف المرتضى - ص 521


بهذا أثبتنا أن حسن الشيعي ابن زنا ولا يمكنه أن يعرف أباه إلا بالقرعة

سؤال 1182: امرأة ادعت أنها يائس، أو ظهرت عليها امارات اليأس، واطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا،
وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد، وهل يعتمد على القرعة في المقام أم لا؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة المذكورة فلا يلحق الولد به، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول فالعقدان كلاهما باطل،
ويكون الوطئ من كليهما شبهة، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما فالمرجع في تعيينه القرعة، وان كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة فكلاهما صحيح ويلحق الولد حينئذ بالثالث.





ومع كل هذا قد يواصل حسن اللف والدوران

لذلك نقول له : كذب هذه المقارنة


الزاني لا يخطب الفتاه وكذلك المتمتع
الزاني لا يشهر فعله وكذلك المتمتع
الزاني يدفع أجر الممارسه وكذلك المتمتع
الزاني لا يُطلق وكذلك المتمتع
الزاني مستأجر للمرأه وكذلك المتمتع
الزاني لا يعقد عليها وكذلك المتمتع
الزاني لا ترثه المرأه وكذلك المتمتع
الزاني لا يعترف بولد الزنا وكذلك المتمتع
الزاني يخجل من فعله وكذلك المتمتع
الزاني لا يرضى ذلك لِأخته او بنته وكذلك المتمتع
الزاني يعود للممارسه مع المرأه متى شاءوكذلك المتمتع
الزاني لا يسأل المرأه إن كانت متزوجه وكذلك المتمتع
الزاني يستطيع ان يمارس مع أكثر من فتاه في نفس الوقت وكذلك المتمتع
الزاني يستطيع أن يزني كل ساعه وكذلك المتمتع
إبن الزنا يكون منبوذاً وكذلك إبن المتعه
الزانيه تحتاج الى المال وكذلك المتمتعه
الزانيه لا معيل لها وكذلك المتمتعه
الزانيه دافعها الرغبه الجنسيه والشهوه وكذلك المتمتعه
الزانيه تفعل ذلك من دون أمر وليها وكذلك المتمتعه
الزانيه منبوذه في المجتمع وكذلك المتمتعه.




وعليه فأنت ابن زنا بالدليل القطعي ودونك المقارنة

كلام غير ذلك لن أقبله منك وأرجو من الإخوة في الإشراف إلزامه بالرد العلمي أو ترك الموضوع ليثبت عليه ما وصفناه به وحتى يتعلم أن لا يتطاول على أسياده


الآن رد بعلم إن كنت رجلا أو اترك دين الفاحشة والنجاسة
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ



رد مع اقتباس