عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 2010-01-27, 01:28 PM
الباسم الباسم غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-01-05
المكان: البصرة
المشاركات: 103
افتراضي

[quote=حامل المسك 1;50307]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ممتاز سيدي الكريم باسم أرجوا أن تركزمعي على مالونته بالأحمرمن مشاركتك .
سؤال: مالفرق بين تقييد ابن حجر وتقييد ابن حزم رحمهما الله .
عرفنا أن الصحابي هومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو رآه مؤمنا به، ومات على ذلك .
سؤال: يدخل في هذا التعريف نماذج ويخرج منه نماذج أخرى ذكرها العلماء ومثلوا بها أرجوا إيراد بعضها ليتضح مبدأ الحوار.


اولا : هدفي من المشاركة بيان ما ذكرته في السابق من عدم الاتفاق على معنى الصحابي وكان بودي ان تذكر لي ان كنت قد اخطأت في نسبة تلك الاراء الى اصحابها فاني وان اعتبرت نفسي قارئا ولكن فوق كل ذي علم عليم والدين النصيحة
ثانيا : ان ما افهمه من ذلك ليس حجة على احد ولا اعتبر نفسي ممن يرجع اليهم عند اختلاف الانظار ومع ذلك اقول لازم قول الحافظ العسقلاني دخول الانسان الذي ادرك النبي ولو لحظة كان رأه قبل ان يدفن مثلا بل لو جاء ولم يستطع الرؤية بسبب العمى فالرؤية عند العسقلاني لا تشترط فيها الفعلية فلو منعه مانع لم يضر ذلك في صحبته وحتى لو لم يسمع صوت النبي ولا حديثه
واما ابن حزم فهو يخرج من الصحابة من لم يسمع صوت النبي خلافا للعسقلاني لانه لم يشترط ذلك ويخرج من لم يرو عن النبي ولو كلمة خلافا للعسقلاني لانه لم يشترط ذلك ويخرج من لم ير من النبي (ص)شيئا يعيه خلافا للعسقلاني لانه لم يشترط ذلك ويخرج من لم يجالسه ولو ساعة خلافا للعسقلاني لانه لم يشترط ذلك ويخرج من كان مستحقا للنفي وقد نفاه النبي(ص) بالفعل خلافا للعسقلاني لانه لم يشترط ذلك ويخرج من منعه مانع من رؤية النبي (ص)خلافا للعسقلاني لانه لم يشترط ذلك ويخرج الطفل الذي لا يعي ما يسمع خلافا للعسقلاني فانه لم يشترط ذلك ويخرج من كان مشتهر النفاق ومات كذلك خلافا للعسقلاني لانه لم يشترط ذلك وابن حزم جعل الشروط من قبيل الشرط ومانعه لا من قبيل الشرط وبديله فالصحبة عنده مشروطة بشروط ثبوتية لا تكتسب قيمتها من تحققها وحدها بل لابد معها من فقد الموانع
ثالثا واما ما ذكرته من تعريف للصحابي بانه من من اجتمع بالنبي او رآه مومنا به ومات على ذلك فهذا لم يذكر ضمن الاقوال وقد وجدته اليوم صباحا منسوبا الى المالكية في بعض كتب الاصطلاح الفقهي وعليه سيكون هذا القول هو القول الخامس في معنى الصحابي وان كان في النهاية لا يختلف عن قول الحافظ العسقلاني الا في جهتين هما اشتراط الايمان مع الرؤية او الاجتماع واشتراط الموت على ذلك وهو مخالف لقول ابن حزم ايضا كما تقدم بيانه