عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 2010-02-06, 02:57 PM
أبو جهاد الأنصاري أبو جهاد الأنصاري غير متواجد حالياً
أنصارى مختص بعلوم السنة النبوية
 
تاريخ التسجيل: 2007-07-22
المكان: الإسلام وطنى والسنة سبيلى
المشاركات: 8,421
افتراضي



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء الدين مشاهدة المشاركة
شيخنا أبوجهاد
لنبدأ بعرض مانراه متعارضا فيما بين الوحيين
وحى القرآن
حرمت عليكما أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فلاجناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما* والمحصنات من النساء الا ماملكت أيمانكم
كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين....
.................................................. .........
وحى السنة
جاء فى أصح كتاب بعد كتاب الله وكذا فيما يليه من الصحاح
عن جابر وأبى هريرة
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها
وذهب الشافعى وأغلب أهل العلم الى تحريم الجمع فيما ذكر
.................................................. ...........
مالا أفهمه.........
كيف يقول الله
وأحل لكم ما وراء ذلكم
ثم نجد أن هناك محرمات وراء ذلكمّ!!!!!!!!!!!!!!!
سنذهب مع حضرتك الى أن الله قد أوحى للرسول بذلك تداركا للنسيان أو لأستكمال مافرط فى الكتاب
(((سبحانك ربى عما يصفون وأشهد بأنك ماكنت ربى نسيا)))
تلقى الرسول ذلك الوحى المتعلق بمحارم الله وقد أمره ربه أن يبلغ مايوحى اليه من ربه. قرآن كان أو سنة
فهل تبليغ أثنين من الصحابة رضوان الله عليهم دون باقى القوم الذين يجتمع بهم الرسول لخمس مرات يوميا لأقل تقدير
يعتبر هو التبليغ الذى أراده الله للوحى؟؟
أم أن الله قد أعطى هؤلاء الصحابة قوة ثلاثين؟؟؟
وهل تبليغ آيات القرآن كان يتم بتلك الكيفية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.................أفيدونا ودمتم
المحرمات التى ذكرها القرآن الكريم ، ليست هى بعينها المحرمات التى وردت فى السنة النبوية ، المحرمات التى ذكرها القرآن الكريم هى المحرمات على وجه التأبيد الأم والأخت والبنت .... إلخ كل هؤلاء محرمات بشكل مؤبد لا يحلّن فى أى حال ولا فى أى وقت مهما كان.
أما المحرمات التى ذكرتها السنة فهى المحرمات المؤقتة ، فنكاح المرأة محرم حال زواج عمتها أو خالتها ممن أراد أن يتزوجها.
يعنى التحريم الذى فى القرآن لأشخاص أما تحريم السنة فتحريم الجمع.
فما جاء فى القرآن إذاً هو من قبيل العام ، بينما ما جاء فى السنة فهو من باب الخاص.
وللتحريم هنا علة وحكمة عظيمة حتى لا تقع الغيرة بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها ، وهذا أدعى لتقطيع صلة الأرحام. وقد أمرنا القرآن الكريم بصلة الرحم وحسن الخلق . فالله سبخانه قد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث ، وكما حرم المقاصد قد حرم الوسائل ، فهو حرم كل ما يؤدى إلى تقطيع أواصر القربى كما هو فى هذه الحالة. التى حرمت بالسنة.
أظن أنه هكذا لا يوجد ثمة تعارض بين الآية الكريمة وبين الحديث الشريف!
هل تتفق معى لأنتقل إلى السؤال التالى أم لك تعليق؟
سأنتظر حتى نعطى كل شبهة حقها فى الرد.
__________________
قـلــت :
[LIST][*]
من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )).
[*]
ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )).
[*]
ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )).
[*]
ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ).
[/LIST]
رد مع اقتباس