عرض مشاركة واحدة
  #31  
قديم 2009-04-16, 10:30 PM
حفيدة الفاروق عمر حفيدة الفاروق عمر غير متواجد حالياً
مشرفة منتدى الحوار
مع الفرق الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: 2009-03-15
المشاركات: 210
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة iraqiboy مشاهدة المشاركة
أريد أن أوضح لك شيء وهو


أنّ زواج المتعة ما هو إلاّ قضية فقهية ثابتة عند قوم ، وغير ثابتة عند آخرين ، كسائر القضايا والأحكام الفقهية الأخرى التي يمكن الاختلاف فيها . فليس من الصحيح التشنيع والتشهير بالشيعة ، وجعل زواج المتعة أداة لذلك .
ما دلّ على مشروعيتها في القرآن الكريم:
قوله تعالى : (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة…) (24: النساء) ! فقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم وأحكامه : التصريحُ بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، منهم: عبد الله بن عباس ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة.
تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدرّ المنثور في تفسير الآية ، وأحكام القرآن للجصّاص 2/147 وسنن البيهقي 7/ 205، وشرح مسلم للنووي 6/127، والمغني لابن قدامة 7/571.
ما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة :
أخرج البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، وغيرهم ، عن عبد االله بن مسعود قال:
(كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء ، فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لايحب المعتدين).
صحيح البخاري في كتاب النكاح، وفي تفسير سورة المائدة، وصحيح مسلم كتاب النكاح، ومسند أحمد 1/420.
مضافاً إلى ذلك ، الاجماع المنقول ، نصّ على ذلك القرط! بي قال:
(لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق) ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه /تفسير القرطبي 5/132.
وكذا الطبري ، فنقل عن السدّي : (هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى) / تفسير الطبري في تفسير الآية.
وعن ابن عبد البرّ في (التمهيد) : (أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ، ولا ميراث بينهما).
وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى قال :(متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما).
وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتاب والحفاظ في كتبهم :
تفسير الرازي 2/167، شرح معاني الآثار 374، سنن االبيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346، المحلّى 7/107، الدرّ المنثور 2/141 وفيّات الاعيان 5/197.
فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر : جواز ومشروعية زواج المتعة في الاسلام ، ومات النبي صلى الله عليه وآله وهي بع! د مشرعة غير محرمة ، حتى حرّمها عمر في أيام خلافته .

أما بيان كيفية تعارض أخبار النسخ وسقوطها عن الحجية ، فله مجاله الخاص به.



كيف تاتي باحاديث لاتفهم انت معناها عندد اهلا السنة وتسقطها على المتعة رغم انك قلت انها ثابتة عند اقوام يعني الشية بلتاكيد وغير ثابتة عند اخرين وتعني اهل السنة يعني استدلالك لامعنى له لانك قررت انها ليست ثايتة عند اهل السنة

هذا اولا
ثانيا = تقول ان المتعة قضية فقهية بينما علمائك يقولون انها تدخل الجنة وهي من الدين الرافضي كلتقية تماما

اخيرا تقول انها ثابتة ولااعرف اين ثبتت عندكم بتواتر صحيح عن ال البيت او حتى الرسول عليه الصلاة والسلام
بل على العكس هنا يحرمها ال البيت باحاديث صحيحة
واسالك قبل ان اوردها لك هل ترضى لاختك ان تتمتع ولماذا ؟؟

بيت النبوة موافق لموقف الصحابه.
ذكر الطوسي عن كتابيه التهذيب 2/186 والأستبصار 3/ذ42 والحر العاملي في وسائل الشيعه 14/441
عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهليه ونكاح المتعه.
والعجيب أن الحر العاملي عقب على هذه الروايه قائلاً :
حمله الشيخ(يقصد الطوسي) وغيره على التقيه يعني في الروايه لأن أباحة المتعة من ضروريات هذا المذهب .
ونحن لانسلم بأنها وردت مورد تقية وذلك لوجود روايات عن أهل البيت رضي الله عنهم تحرم ذلك.
ثم أن الشيعه حسب قول بعض علمائهم لم تستطع تميز الأخبار الصادرة تقية والأخبار المتيقن صدورها عنهم وفي ذلك يقول يوسف البحراني في كتاب الحدائق 1/5-6 : فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا اليقين لأمتزاج أخبار التقيه كما أعترف بذلك محمد بن يعقوب في جامعه الكليني.
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعه.
فقال: مأأنت وذاك قد أغناك الله عنها .(الفروع من الكافي 2/43 وسائل 14/499)
فالأمام المعصوم ! زجر السائل عن المتعة خاصة وأن متزوج زواجاً دائماً فالمتعة في هذه الحالة لاتجوز والشيعه تزعم أن جعفر الصادق رضي الله عنه قال :
أني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضها (بحار الأنوار 100/299 من لايحضره الفقيه 2/150 وسائل الشيعه 14/442)
فكيف يمكن أن نوفق بين الروايتين آمام ينهى عن ذلك وأمام يأمر بأتيانه ؟!
ثم أن الصادق الذي ينسبون له القول بحلية المتعة نجدة يوبخ أصحابة بأرتكابهم هذه الفاحشه فيقول:
أما يستحى أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي أخوانة وأصحابة.(الفروع من الكافي 2/44 وسائل الشيعه 14/450)
وقد عد النساء اللواتي يفعلن ذلك فواجر : عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله رضي الله عنه قال:
ماتفعلها عندنا الا الفواجر. (بحار الأنوار 100/318 السرائر 483)
وعدأقتراف المتعه أنها تدنس النفس عن عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله رضي الله عنه عن المتعة .فقال: لاتدنس نفسك بها.(بحار الأنوار 100/318 السرائر 66)
ولم يكتف الصادق رضي الله عنه بالزجر والتوبيخ لأصحابه في أتكابهم الفاحشه بل أنه صرح بتحريمها . عن عمار قال: قال أبو عبدالله ع لي ولسليمان بن خالد( قد حرمت عليكما المتعة)(الفروع من الكافي 2/48 وسائل الشيعه 14/450)
ولقد أقر الصادق بأن المتعة زنا : قيل لأبي عبدالله رضي الله عنه : لم جعل في الزنا أربعة شهود وفي القتل شاهدان؟
قال: إن الله أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم وقلما يجتمع أربعة على على شهادة بأمر واحد.(من لايحضره الفقيه 2/150 وسائل الشيعه 14/419 علل الشرائع 173 المحاسن330)
فهذا أقرار صريح من الصادق ع بأن المتعة زنا ولولم يكن كذلك فلماذا لو أجتمع أربعة شهود وشهدوا بأن فلاناً تمتع يقام عليه الحد؟ ومادام ذلك حلالاً فلا ضير لو أجتمع ألف شاهد وشاهد على ذلك وهو حلال.
وتذكر الشيعه أن أبا جعفر أعرض عن السائل الذي ناقشة في المتعة حينما ذكر نساءة وبنات عمه :
عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى إبي جعفر ع فقال: ماتقول في متعة النساء ؟
فقال : أحلها الله في كتابة وعلة سنة نبية فهي حلال إلى يوم القيامة.
فقال: ياأبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها فقال : وأن كان فعل فقال: أني أعيذك بالله من ذلك تحل شيئاَ حرمه عمر .
فقال : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلم ألاعنك أن الحق ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الباطل ماقال صاحبك.
قال: فاقبل عبدالله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟
قال فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكرنساءة وبنات عمه.(الفروع من الكافي 2/42 التهذيب 2/186 وسائل الشيعه 14/437)
وعن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن رضي الله عنه إلى بعض مواليه : لاتلحوا علي بالمتعة أنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعننا.
فالروايات السابقه وهي من روايات الشيعه تبين لنا بوضوح أن أهل البيت رضي الله عنهم لايرتضون هذا النكاح الفاسد وأنهم ينهون عنه ويجوزونه.
رد مع اقتباس