اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيعي حتة النخاع
فالذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطّاب ...
وفي خبر : أنّ رجلاً قدم من الشام ، فمكث مع امرأة إلى ما شاء الله أن يمكث ، ثم إنّه خرج ، فأخبر بذلك عمر بن الخطّاب ، فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله ، ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله . ثم مع أبي بكر ، فلم ينهانا حتى قبضه الله ، ثم معك ، فلم تحدث لنا فيه نهياً . فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدّمت في نهيٍ لرجمتك ) (1) .
ومن هنا ترى أنّه في جميع الأخبار ينسبون النهي إلى عمر ، يقولون : ( فلمّا كان عمر نهانا عنهما ) و ( نهى عنها عمر ) و ( قال رجل برأيه ما شاء ) ونحو ذلك ، ولو كان ثمّة نهي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لما كان لنسبة النهي وما ترتّب عليه من الآثار الفاسدة إلى عمر وجه ، كما هو واضح . وقد جاء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله : ( لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ) (2) . وعن ابن عباس : ( ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي ) (3) .
ومن هنا جعل تحريم المتعة من أوّليّات عمر بن الخطّاب (4) .
بل إنّ عمر نفسه يقول : ( كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما ) فلا يخبر عن نهيٍ لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، بل ينسب النهي إلى نفسه ويتوعّد بالعقاب . بل إنّه لم يكذب الرجل الشامي لمّا أجابه بما سمعت ، بل لما قال له : ( ثم معك
____________
(1) كنز العمّال 16 | 218 كتاب النكاح باب المتعة ، الرقم 45718 .
(2) المصنّف ـ لعبد الرزاق بن همام ـ 7 | 500 باب المتعة الرقم 14029 ، تفسير الطبري 5 | 19 ، الدرّ المنثور 2 | 251 ، تفسير الرازي 10 | 52 .
(3) تفسير القرطبي 5 | 130 . ومنهم مَن رواه بلفظ ( شفا ) أي قليل . أنظر : النهاية 2/437 وتاج العروس 19/578 وغيرهما من كتب اللغة .
(4) تاريخ الخلفاء ـ للسيوطي ـ 137 .
|
وفي خبر ؟؟خبر عن من ؟
لاحول ولاقوة الا بالله الروافض يحتجون علينا بكتب الروايات والاساطير
ساريحك يارافضي عمر رضي الله عنه كان له راي في متعة الحج وليست متعة النساء ليتك تختبر قدراتك العقلية قليلا اوتشتشر احد المعممين ليساعدك فيها حتى لاتضع نفسك موضع الاحراج
اما نحن فاحتججنا عليكم بتحريمها من المعصومين انفسهم ومن كتبكم وقالوا لايفعلنها الاالفاجرات وقالوا لاتدنس نفسك بها
فمن اين تاخذون دينكم من المعصومين عندكم كما تدعون ام من كتب الروايات ؟؟وهل تلك الروايات اصدق من روابات ال البيت بتحريمها ومن كتبكم
الان فهمت لماذا تكرهون الفاروق عمر رضي الله عنه لانكم تعتقدون انه حرمكم من المتعة وحرمها ؟
الرسول

وال البيت هم من حرمها وعمر سار على نهجهم وهذا يدل اننا ناخذ من ال البيت اكثر منكم يامن تدعون محبتهم
نكرر
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعه.
فقال: مأأنت وذاك قد أغناك الله عنها .(الفروع من الكافي 2/43 وسائل 14/499)
فالأمام المعصوم ! زجر السائل عن المتعة خاصة وأن متزوج زواجاً دائماً فالمتعة في هذه الحالة لاتجوز والشيعه تزعم أن جعفر الصادق رضي الله عنه قال :
أني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضها (بحار الأنوار 100/299 من لايحضره الفقيه 2/150 وسائل الشيعه 14/442)
فكيف يمكن أن نوفق بين الروايتين آمام ينهى عن ذلك وأمام يأمر بأتيانه ؟!
ثم أن الصادق الذي ينسبون له القول بحلية المتعة نجدة يوبخ أصحابة بأرتكابهم هذه الفاحشه فيقول:
أما يستحى أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي أخوانة وأصحابة.(الفروع من الكافي 2/44 وسائل الشيعه 14/450)
وقد عد النساء اللواتي يفعلن ذلك فواجر : عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله رضي الله عنه قال:
ماتفعلها عندنا الا الفواجر. (بحار الأنوار 100/318 السرائر 483)
وعدأقتراف المتعه أنها تدنس النفس عن عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله رضي الله عنه عن المتعة .فقال: لاتدنس نفسك بها.(بحار الأنوار 100/318 السرائر 66)
ولم يكتف الصادق رضي الله عنه بالزجر والتوبيخ لأصحابه في أتكابهم الفاحشه بل أنه صرح بتحريمها . عن عمار قال: قال أبو عبدالله ع لي ولسليمان بن خالد( قد حرمت عليكما المتعة)(الفروع من الكافي 2/48 وسائل الشيعه 14/450)
ولقد أقر الصادق بأن المتعة زنا : قيل لأبي عبدالله رضي الله عنه : لم جعل في الزنا أربعة شهود وفي القتل شاهدان؟
قال: إن الله أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم وقلما يجتمع أربعة على على شهادة بأمر واحد.(من لايحضره الفقيه 2/150 وسائل الشيعه 14/419 علل الشرائع 173 المحاسن330)
فهذا أقرار صريح من الصادق ع بأن المتعة زنا ولولم يكن كذلك فلماذا لو أجتمع أربعة شهود وشهدوا بأن فلاناً تمتع يقام عليه الحد؟ ومادام ذلك حلالاً فلا ضير لو أجتمع ألف شاهد وشاهد على ذلك وهو حلال.
وتذكر الشيعه أن أبا جعفر أعرض عن السائل الذي ناقشة في المتعة حينما ذكر نساءة وبنات عمه :
عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى إبي جعفر ع فقال: ماتقول في متعة النساء ؟
فقال : أحلها الله في كتابة وعلة سنة نبية فهي حلال إلى يوم القيامة.
فقال: ياأبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها فقال : وأن كان فعل فقال: أني أعيذك بالله من ذلك تحل شيئاَ حرمه عمر .
فقال : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلم ألاعنك أن الحق ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الباطل ماقال صاحبك.
قال: فاقبل عبدالله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟
قال فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكرنساءة وبنات عمه.(الفروع من الكافي 2/42 التهذيب 2/186 وسائل الشيعه 14/437)
وعن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن رضي الله عنه إلى بعض مواليه : لاتلحوا علي بالمتعة أنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعننا.
فالروايات السابقه وهي من روايات الشيعه تبين لنا بوضوح أن أهل البيت رضي الله عنهم لايرتضون هذا النكاح الفاسد وأنهم ينهون عنه ويجوزونه.