عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 2010-06-05, 04:07 AM
اكرم1969 اكرم1969 غير متواجد حالياً
محاور
 
تاريخ التسجيل: 2009-05-02
المشاركات: 833
افتراضي


سياحة في عالم المتعة




إن الشيعة في العراق يؤمنون بنكاح المتعة لكنهم لا يفعلون هذا النكاح , إلا في نطاق محدود جداً, ويعود سبب ذلك الى أن المجتمع العراقي مجتمع قبائلي و عشائري تحكمه الاعراف و التقاليد بعكس الايرانيين الذين تختلف تقاليدهم عن التقاليد العشائرية العربية . ويمارس في العراق لأسباب مادية بالدرجة الاولى على يد المطلقات والارامل أواللواتي فقدن عائلاتهن أواللواتي هربن من أهاليهن , وبدون تطبيق حرفي لشروط نكاح المتعة الشيعية مثل العدة .

يذهب في الصيف كل عام عدد كبير من العراقيين الشيعة الى ايران للـ(زيارةوالتسيارة) كما يقول المثل العراقي . للزيارة : أي لزيارة قبر الامام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد , والتسيارة : أي لطلب نكاح المتعة هناك . وحتى المتزوجين يذهبون الى هناك ليرفهوا عن أنفسهم بعد سنوات طويلة من الملل وممارسة النكاح الدائمي مع زوجاتهم فقط كما قالوا لي !

حيرني شباب الشيعة كثيراً وهم يدافعون عن نكاح المتعة أشد الدفاع , وما أن أسأل أحدهم هل تقبل أن تعطيني أختك متعة , الا وتجده يمتقع لونه ويقوم باللف والدوران ويقول : هي كما تشاء ,أو يقول : أسألها أنت , للتهرب من قول كلمة "لا" . وبعضهم أتحرج من أن أسألهم هذا السؤال كي لا يتصرفوا تصرفات عدوانية لأن بعضهم يعتبر هذا السؤال إهانة له . وفيما يبدو أن الأئمة عليهم السلام كانوا يتعرضون لمواقف محرجة أيضاً بسبب المتعة : أقبل عبد الله بنعمير فقال : (لأبي جعفر عليه السلام) : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن , قال : فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حيث ذكر نساءه وبنات عمه .
(الكافي ,ج5 , أبواب المتعة , ص449, وتهذيب الاحكام ,ج7 ,باب تفصيل أحكام النكاح , ص 250-251, ووسائل الشيعة , ج14,باب إباحتها , ص437 , ومستدرك الوسائل , ج 14, باب إباحتها أيضاً , ص449-450, وبحار الانوار , ج100, باب العلة التي من لا تورث المرأة المتمتعة ,ص317-318 , والتفسير الصافي , ج1 , باب سورة النساء , ص439)

الغريب أن رجال الشيعة يحللون لأنفسهم متعة النساء الشيعيات الاخريات , وما أن تطلب أخته متعة إلا وتجده يتهرب أو يثور أو يتوعد .

كنت قد ناقشت أحد المعممين الشيعة خلال عودتي من النجف في السيارة عام 1996 عن نكاح المتعة , وكان قد سألني السؤال التالي : هل نكاح المتعة أفضل أم الزنى أفضل ؟
إني أعتبر هذا السؤال نوعاً من اللف والدوران إذ كيف ثبت لك يا معمم ان نكاح المتعة حلال كي تقارنه مع أمر آخر حرام ؟
كان على المعمم أن يسألني السؤال التالي اذا كان يحب الله ورسوله : هل الزواج الدائمي أفضل ام نكاح المتعة أفضل ؟
وهل مارس مثل هذا النكاح زوجات و بنات النبي محمد (ص) ؟ الجواب سيكون طبعا لا لأننا لم نسمع أن السيدة فاطمة عليها السلام فعلت مثل هذا الفعل , ولا يملك الشيعة ولو حديثاً واحداً أن السيدة فاطمة نكحت بمثل هذا النوع من النكاح أو كانت تحث عليه المسلمات في عهدها .

وبدليل عدم ممارسة السيدة فاطمة عليها السلام لهذا النكاح فأني أعتبر نكاح المتعة والزنى في نفس الخانة الا وهي الحرام , عملاً بقول أئمتي : (عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحوم الحمر الاهلية و نكاح المتعة ) .
(الاستبصار ,ج3 ,كتاب النكاح ,أبواب المتعة , باب تحليل المتعة , ,ص142, تهذيب الاحكام , ج7 , باب تفصيل أحكام النكاح , ص251 , ووسائل الشيعة , ج 14, باب إباحتها , ص 441, )

ويقول أحمد بن عيسى الاشعري القمي وهو من أصحاب الامام الرضا و الامام الجواد و الامام الهادي عليهم السلام المتوفى في عصر الغيبة الصغرى : عن عبد الله بن سنان, قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : لا تدنس نفسك بها ) .
(النوادر , باب نكاح المتعة وشروطها , ح198,ص87 , مستدرك الوسائل , ج14 , باب كراهة المتعة مع الغنى عنها , ص 455 , وبحار الانوار , ج 100 , باب العلة التي من أجلها لا تورث المرأة المتمتعة , ص318 )

وعن محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم , عن أبيه , عن أبن أبي عمير , عن علي بن يقطين قال : (سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة ؟ قال : ما أنت وذاك , وقد أغناك الله عنها ؟!) .
(النوادر , نفس الباب والصفحة , ح199, ووسائل الشيعة , ج14 , باب كراهة المتعة مع الغنى عنها , ص 449 , ومستدرك الوسائل , ج 14 , باب كراهة المتعة مع الغنى عنها , ص 455)

وعن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (ما تفعلها عندنا إلا الفواجر ) .
(النوادر ,ح200 , وبحار الانوار , ج 100 , باب العلة التي من أجلها لا تورث المرأة المتمتعة , ص 318 , وجامع أحاديث الشيعة , باب أستحباب أختيار المؤمنة العارفة والمأمونة العفيفة للمتعة , ص 31 )

يتبع .........
__________________


<CENTER></CENTER>
رد مع اقتباس