كما ترون بينا الاحاديث التي صدرت من المعصوم بتشريع حرمان النساء من العقار والطوب
وفي الاحاديث الاخرى بين المعصوم عند الشيعة الامامية سبب وعلة هذا التشريع .
الان نناقش هذا التشريع والاستثناء بشكل منطقي وعلمي وهل اصاب المعصوم عند الامامية ام ؟
المناقشة والاسألة المطروحة :
1- الايات القرانية نص قاطع الدلالة وثابت الصدور لا يقبل للتأويل وليس نص ظاهر يقبل الى اكثر من معنى ,
ويقر المعصوم عند الشيعة الامامية بهذا النص الثابت الدلالة ولم ينكره بل استثنى بفتوى واجتهاد منه . ولا توجد قرينة في القران يدعم اجتهاد المعصوم .
2- لماذا لم يضرب العصابة الشيعية بعرض الحائط مثل هذا الاجتهاد وهو مخالف للقران الكريم وفي الروايات
من المجاهيل ومن المطعون فيهم .
3- الان ناتي الى العلة في حرمان الزوجة من العقار والطوب في الورث ويعطى ثمنهما فقط :
فالعلة واضحة لا لبس فيها وهو هنا عند الشيعة الامامية نص للمعصوم ثابت الدلالة وقاطع الدليل عندهم ,. ولكن ناتي الى هل اصاب المعصوم عندهم في اثبات العلة والسبب ؟
العلة تقول : لان الزوجة ليست من النسب بل هي دخيلة على النسب واذا ما تزوجت بعد المتوفي فان زوجها الجديد
سيزاحم النسب الاصلي في ورثهم ويضيع العقار والارض بين النسب الاصلي والنسب الغريب .
لو اتينا الى الايات القرأنية لوجدنا:
1- ان الله سبحانه يشرع للام وللاخت من ورث المتوفي ايضا .
ومن المعروف ان ام المتوفي ليس بالضرورة ان تكون من نسب المتوفي بالارتفاع اي ليست ان تكون ابنت عم ابو المتوفي .
فبهذا اذا ورثت ابنها وزوجها متوفي فانها ستكون دخيلة ايضا على النسب وربما تتزوج من غير النسب الاصلي التابع لابنها ويذهب الورث من ارض وعقار الى الغريب .
والروايات الصادرة لاتحرم الام من الارض والعقار . الا اذا اثبتوا الشيعة الامامية ان فتوى او اجتهاد المعصوم
يندرج عنده الزوجة وما علاها وما ادناها . فنريد الدليل على ذلك ؟
2- الاخت ترث المتوفي حسب الاية الكريمة فان ورثت اخاها فانه قطعا سيصير الورث في حالة وفاتها الى الزوج او ابنائها الذين ينتمون بالنسب للزوج الاخت وليس لنسب امهم التي هي اخت المتوفي .
وهكذا سيتوزع الورث اذا توفت الام الاخت بين ابنائها ويتزاحمون من جديد على ورث النسب الاصلي .
4- لو اقرينا بما تذهب اليه الشيعة الامامية من ان النساء يعني الزوجة فقط وليس البنات من المتوفي ولهذا حرموا الزوجة من ورث العقار والارض , فاننا امام اشكال اخر وجديد خفي على المعصوم (لو صحت الروايات والفتوى طبعا) من ان البنت ستتزوج وقطعا ليس بالضرورة ان يكون من نسب الاب المتوفي فبهذا سيتحول الورث فيما لو توفت البنت الى زوجها وابنائه بالنسب العائد على الزوج قطعا . كما بينا سابقا . لا بل لو كانت لها بنات متزوجات فان البنات سيرثن امهن وينافس ازواجهن الارض والعقار على النسب الاصلي . كما هو واضح في امثلتنا السابقة .
فماذا حل المعصوم بتشريعه هذا بحرمان الزوجة من الارض والعقار من الورث ؟؟
ارجو ان يبين لنا الشيعة الامامية الجعفرية الاثني عشرية : هل حافظ المعصوم على عدم تشتت الارض والعقار بين الانساب الداخلة على النسب الاصلي بحرمان الزوجة من هذه الاعين والاقيم ؟
قطعا ان الشيعة الجعفرية تعمل بهذه الفتوى والتشريع ليومنا هذا . فليبين لنا احد الشيعة بتطبيقهم هذا التشريع قد بقى الورث لابناء المتوفي منذ الف سنة ليومنا هذا دون ان يذهب جزء منه الى نسب اخر يشترك معهم ؟
انتهى كلامه جزاه الله خيرا.
قلت ربما قال الشيعة وبعض المتعالمين ضعيف ضعيف .
فنقول هذا الضعيف هو مابني عليه المذهب الشيعي ككل
فلا صحيح أصلا حتى يستغنى عن الضعيف
ثم من هو المعمم الذي سيجلس للمحاضرة أما العوام فيختصرعلى الصحيح
أو يبين على الأقل أن هذا ضعيف !!!!!
العكس تما ما هو مانرى ..
حيث نرى أن المهاجرعبد الحميد يتحدى ويقدم جائزة أما م العوام
لمن يخرج حديثا واحدا ضعيفا
http://www.youtube.com/watch?v=w-EWku4rVT8
فهل بعد هذا التحدي مجال للتضعيف
نسأل الله العافية والسلامه وشكرا