جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
رد: حكم الخروج علي الحكام....
بارك الله فيك أبو عبدالرحمن أحمد محمد ونفع الله بك موضوع نافع
لكن المتعصبون لن تغني عنهم مثل هذه المواضيع شيء فالجهل والهوى يعمي ويصم |
#22
|
|||
|
|||
رد: حكم الخروج علي الحكام....
شكرا اخي ع الموضوع
انا عندي سؤال:الذين يقتلون في المظاهرات هل يجوز ان نقول عنهم شهداء ؟ وبارك الله فيك ونفع الله بكــ
__________________
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عند اهل السنه و الجماعه : http://www.youtube.com/watch?v=gKdDF_19ssE&feature=fvsr ليسوا إلى عرب منا، فنعرفهم ..... ولا صميم الموالي، إن هم نسبوا قوماً يدينون ديناً ما سمعت بـه ..... عن الرسول، ولا جاءت به الكتب فمن يكن سائلي عن أصل دينهم ..... فـإن دينهـم أن تقتـل العـرب |
#23
|
|||
|
|||
رد: حكم الخروج علي الحكام....
اقتباس:
نعم اصاب الامة ما اصابها حين بعدت عن هدي نبيها صلي الله عليه وسلم وحين بعدت عن نهج سلفها من الصحابة الكرام ومن تبعهم باحسان نعم اصاب الامة ما اصابها حين نطق الرويبضة كما جاء في حديث النبي صلي الله عليه وسلم انه قال "سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب و يكذب فيها الصادق و يؤتمن فيها الخائن و يخون فيها الأمين و ينطق فيها الرويبضة قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. قال الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: 3650 في صحيح الجامع. ولا عز لنا الا بالرجوع الي كتاب ربنا وسنة نبينا صلي الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح قال تعالي (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. )[التوبة:100] |
#24
|
|||
|
|||
رد: حكم الخروج علي الحكام....
اقتباس:
وهذا السؤال اجاب عليه فضيلة الشيخ محمد بن علي فركوس حفظه الله فقال (الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فالمظاهرات والمسيرات والاعتصامات بالساحات -بغضّ النظر عن صفتها عنفيّةً كانت أو سلميّةً- فليست من عملنا -نحن المسلمين- ولا من دعوتنا، ولا هي من وسائل النهي عن المنكر، بل هي من أساليب النظام الديمقراطي الذي يُسند الحكمَ للشعب، فمنه وإليه. فضلاً عن أنّ عامّة المظاهر الثوريّة والاحتجاجيّة في العالَم الإسلاميّ متولّدةٌ من الثورة الفرنسيّة وما تلاها من ثوراتٍ وانقلاباتٍ في أوربا في العصر الحديث، فأمّتنا بهذا النمط من التقليد والاتّباع تدعّم التغريب وتفتح باب الغزو الفكري، باتّخاذ الأساليب الثوريّة وأشكال الانتفاضات أنموذجًا غربيًّا وغريبًا عن الإسلام، يحمل في طيّاته الفتن والمضارّ النفسيّة والماليّة والخُلُقيّة، قال ابن القيّم -رحمه الله-: «وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كلّ شرٍّ وفتنةٍ إلى آخر الدهر»(١- «إعلام الموقّعين» لابن القيّم (3/ 4).). والحقوق إنّما يُتوصّل إليها بالوسائل المشروعة والبدائل الصحيحة. أمّا الشهداء فهُمْ على ثلاثة أقسامٍ(٢- انظر: «المجموع» للنووي (5/ 225)، «عمدة القاري» للعيني (11/ 371)، «فتح الباري» لابن حجر (6/ 44).): الأوّل: شهيدٌ في الدنيا والآخرة، وهو: من يُقتل بسببٍ من أسباب قتال الكفّار مخلصًا صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مدبرٍ، وذلك قبل انقضاء الحرب، فإنه تجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا، فلا يُغسَّل الشهيدُ قتيلُ المعركة ولو اتّفق أنه كان جُنُبًا؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ» -يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ- وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ(٣- أخرجه البخاري في «الجنائز» باب من لم يَرَ غَسْلَ الشهداء (1346)، من حديث جابر رضي الله عنه.). وفي استشهاد حنظلة بن أبي عامرٍ رضي الله عنه قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلاَئِكَةُ»، فَسَأَلُوا صَاحِبَتَهُ فَقَالَتْ: إِنَّهُ خَرَجَ لَمَّا سَمِعَ الهَائِعَةَ(٤- الهَيْعَة: هي الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدوّ [«النهاية» لابن الأثير (5/ 288)].) وَهُوَ جُنُبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ»(٥- أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» (7025)، والحاكم في «مستدركه» (4917) واللفظ له وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، والبيهقي في «السنن الكبرى» (6814)، من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما، وصحّحه الألباني في «الإرواء» (713)، و«السلسلة الصحيحة» (326).)، ولا يجوز نزعُ ثياب الشهيد التي قُتل فيها؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم في قتلى أحدٍ: «زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ»(٦- أخرجه أحمد (23657)، من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر، وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني (60).)، ولا يُصلَّى عليه لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لاَ تُغَسِّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ -أَوْ كُلَّ دَمٍ- يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ(٧- أخرجه أحمد (14189)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني (54).)،ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ»، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ(٨- أخرجه البخاري في «الجنائز» باب الصلاة على الشهيد (1343)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.). مع جواز الصلاة عليهم من غير وجوب؛ لحديث أنسٍ: «أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ»(٩- أخرجه أبو داود في «الجنائز» باب في الشهيد يُغَسَّل (3135)، والدارقطني في «سننه» (4207)، والحاكم في «مستدركه» (1352) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، انظر: «أحكام الجنائز» للألباني (55).) غير حمزة(١٠- لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ مَرَّ بِحَمْزَةَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: «لَوْلا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ، لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ»، فَكَفَّنَهُ فِي نَمِرَةٍ، إِذَا خَمَّرَ رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاهُ، وَإِذَا خَمَّرَ رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرَهُ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ» [أخرجه ابن أبي شيبة (4913)، وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني (55)].)، ويُدفن الشهداء في مواطن استشهادهم ولا يُنقلون إلى المقابر؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه وفيه: «أَلاَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى، فَتَدْفِنُوهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ»، قَالَ: «فَرَجَعْنَاهُمَا مَعَ الْقَتْلَى حَيْثُ قُتِلَتْ»(١١- أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» (3184)، من حديث جابر رضي الله عنه، انظر: «أحكام الجنائز» للألباني (138).) -يعني جابرٌ أباه وخاله-. كما يجري على الشهيد حكمُ الشهادة في الآخرة من نيل الثواب الخاصّ به في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 169-171]، وله خصالٌ أخرى ثابتةٌ في السنّة الصحيحة في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ: اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الحُورِ العِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ»(١٢- أخرجه الترمذي في «فضائل الجهاد» باب في ثواب الشهيد (1663)، وابن ماجه في «الجهاد» باب فضل الشهادة في سبيل الله (2799)، وأحمد (17182)، وصحّحه الألباني في «المشكاة» (3834)، و«صحيح الترغيب والترهيب» (1375).). قلت: ويُستثنى من عموم ما يُكفَّر عن الشهيد من خطيئاته وسيّئاته الدَّيْنُ؛ فإنه لا يَسْقُطُ بالشهادة(١٣- لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ» [أخرجه مسلم في «الإمارة» (1/ 912) رقم (1886) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما].)؛ لأنه حقٌّ آدميٌّ لا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء. ويُعَدّ شهيدًا من هذا القسم -أيضًا- المقتولُ من الطائفة العادلة القائمة بالحقّ والمحكِّمة للشرع في قتالها الطائفةَ الباغيةَ، فإنّ المقتول منها لا يُغسَّل ولا يُصلّى عليه؛ لأنه في قتالٍ أَمَر اللهُ به، فهو مثلُ الشهيد في قتاله للكفّار؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: 9]. الثاني: شهيدٌ في الآخرة دون أحكام الدنيا، وهو: المبطون، والمطعون، والغريق، وموت المرأة في نفاسها بسبب ولدها وأشباهم؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْحَرَقُ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ(١٤- جُمع: أي تموت وفي بطنها ولد [«النهاية» لابن الأثير (1/ 296)].) شَهِيدٌ»(١٥- أخرجه مالك -واللفظ له- في «الموطأ» (36)، وأبو داود في «الجنائز» باب في فضل من مات في الطاعون (3111 ) والنسائي في «الجنائز» باب النهي عن البكاء على الميّت (1846)، وابن حبّان في «صحيحه» (3189)، من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه، وصحّحه الألباني في «مشكاة المصابيح» (1561).). ويدخل في هذا القسم -أيضًا- من قُتل في سبيل الدفاع عن دينه، ونفسه، وأهله، وماله؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(١٦- أخرجه الترمذي في «الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد (1421)، والنسائي -واللفظ له- في «تحريم الدم» باب من قاتل دون دينه (4095)، من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وأخرج الفقرةَ الأولى منه البخاريُّ في «المظالم والغصب» باب من قاتل دون ماله (2480)، ومسلم في «الإيمان» (1/ 75) رقم (141)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث بتمامه صحّحه الألباني في «الإرواء» (708)، و«صحيح الترغيب والترهيب» (1411).). وحقيقٌ بالتنبيه أنّ الشهيد من القسم الأوّل الذي يجاهد الكفّار في سبيل الله، وقصدُه نصرُ دين الله تعالى لتكونَ كلمة الله هي العليا، إعزازًا للإسلام والمسلمين وإذلالاً للشرك والمشركين، فهو شهيدٌ حقيقةً، بينما الشهيد في القسم الثاني جعله الله في حكم القسم الأوّل فضلاً من الله ومنّةً: يُعطى من جنس أجر الشهيد، ولا تجري عليه أحكامُ الدنيا، قال العيني -رحمه الله-: «وأمّا ما عدا ما ذكرْناهم الآن فهُم شهداءُ حكمًا لا حقيقةً، وَهَذَا فضلٌ من الله تعالى لهذه الأمّة، بأَنْ جعل ما جرى عليهم تمحيصًا لذنوبهم وزيادةً في أجرهم، بلّغهم بها درجاتِ الشهداء الحقيقيّةَ ومراتبَهم، فلهذا يُغسَّلون ويُعْمَل بهم ما يُعْمَل بسائر أموات المسلمين»(١٧- «عمدة القاري» للعيني (11/ 371).). الثالث: شهيدٌ في الدنيا دون الآخرة، وهو: المقتول في حرب الكفّار، وقد قاتل رياءً أو سُمعةً أو نفاقًا أو ليُرى مكانُه، أو قاتل حميّةً أو لغيرها من النيّات، ولمّا كانت النيّات خفيّةً لا يعلمها إلاّ الله فقد أُعطوا حُكْمَ الشهداء في الدنيا دون الآخرة. فإذا تقرّر حصرُ الشهداء في الأقسام الثلاثة المتقدِّمة بحسب أحكامهم في الدنيا والآخرة؛ فإنّ من عداهم ليسوا من الشهداء مطلقًا: لا في أحكام الدنيا ولا في الآخرة، بل قد يكون قتالُهم جاهليًّا كالموت من أجل القوميّة العربيّة أو غيرها من القوميّات، أو عصبيّةً لدولةٍ على أخرى، أو حميّةً لقبيلةٍ على أختها، أو يموت في سبيل المطالبة بتحكيم النُّظُم والتشريعات الوضعيّة أو ترسيخها كالنظام الديمقراطيّ أو الاشتراكيّ أو اللبيراليّ وغيرها من الأنظمة المستوردة، أو يُقتل من أجل تحقيق المبادئ والإيديولوجيّات الفلسفيّة: شرقيّةً كانت أم غربيّة، ونحوها من الأنواع المعدودة من القتال الجاهليّ الذي لا صلةَ له البتّةَ بالجهاد في سبيل الله، الذي يكون المقصودُ منه إعلاءَ كلمة الله ونصْرَ الإسلام والتمكينَ للمسلمين لإقامة الدين وإظهار شعائره، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ﴾ [الحج: 40-41]، وقوله تعالى: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: 7]، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»(١٨- أخرجه البخاري في «العلم» باب من سأل وهو قائمٌ عالمًا جالسًا (123)، ومسلم -واللفظ له- في «الإمارة» (2/ 919) رقم (1904)، من حديث أبي موسى رضي الله عنه.). هذا، وكلّ دعوةٍ إلى الروابط النَّسَبِيّة والمذهبيّة والطائفيّة والعصبيّة مهما كانت صفتُها وتنوّعت، فهي -في ميزان الشرع- من عزاء الجاهليّة، وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «وكلُّ ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن: من نسبٍ أو بلدٍ أو جنسٍ أو مذهبٍ أو طريقةٍ: فهو من عزاء الجاهلية، بل لمّا اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار، فقال المهاجريّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، وقال الأنصاريّ: يَا لَلأَنْصَارِ، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أَبِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» وغضب لذلك غضبًا شديدًا(١٩- أخرجه البخاري في «المناقب» باب ما يُنهى من دعوى الجاهلية (2/ 224) رقم (3518)، ومسلم في «البرّ والصلة والآداب» (2/ 1200) رقم (2584) من حديث جابر رضي الله عنه. ولفظ البخاري: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ؟»، ثُمَّ قَالَ: «مَا شَأْنُهُمْ»، فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ المُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهَا، فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ». )»(٢٠- «السياسة الشرعيّة» لابن تيميّة (84).). وحاصلُه: أنّ الإسلام إذا كان ينهى أشدّ النهي عن دعوة الجاهليّة، ويحذّر منها لأنّها تشكّل خطرًا عظيمًا على عقيدة المسلم ودينه؛ فإنّ الموت في سبيلها أعظمُ خطرًا وأكبرُ جُرْمًا وأسوأُ مصيرًا، نسأل اللهَ السلامةَ والعافيةَ وحُسْنَ الخاتمة. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلّم تسليمًا. الجزائر في: 24 جمادى الأولى 1432ﻫ المـوافق ﻟ: 28 أبـريــل 2011م ١- «إعلام الموقّعين» لابن القيّم (3/ 4). ٢- انظر: «المجموع» للنووي (5/ 225)، «عمدة القاري» للعيني (11/ 371)، «فتح الباري» لابن حجر (6/ 44). ٣- أخرجه البخاري في «الجنائز» باب من لم يَرَ غَسْلَ الشهداء (1346)، من حديث جابر رضي الله عنه. ٤- الهَيْعَة: هي الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدوّ [«النهاية» لابن الأثير (5/ 288)]. ٥- أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» (7025)، والحاكم في «مستدركه» (4917) واللفظ له وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، والبيهقي في «السنن الكبرى» (6814)، من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما، وصحّحه الألباني في «الإرواء» (713)، و«السلسلة الصحيحة» (326). ٦-أخرجه أحمد (23657)، من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر، وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني (60). ٧- أخرجه أحمد (14189)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني (54). ٨-أخرجه البخاري في «الجنائز» باب الصلاة على الشهيد (1343)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ٩- أخرجه أبو داود في «الجنائز» باب في الشهيد يُغَسَّل (3135)، والدارقطني في «سننه» (4207)، والحاكم في «مستدركه» (1352) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، انظر: «أحكام الجنائز» للألباني (55). ١٠- لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ مَرَّ بِحَمْزَةَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: «لَوْلا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ، لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ»، فَكَفَّنَهُ فِي نَمِرَةٍ، إِذَا خَمَّرَ رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاهُ، وَإِذَا خَمَّرَ رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرَهُ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ» [أخرجه ابن أبي شيبة (4913)، وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني (55)]. ١١- أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» (3184)، من حديث جابر رضي الله عنه، انظر: «أحكام الجنائز» للألباني (138). ١٢- أخرجه الترمذي في «فضائل الجهاد» باب في ثواب الشهيد (1663)، وابن ماجه في «الجهاد» باب فضل الشهادة في سبيل الله (2799)، وأحمد (17182)، وصحّحه الألباني في «المشكاة» (3834)، و«صحيح الترغيب والترهيب» (1375). ١٣- لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ» [أخرجه مسلم في «الإمارة» (1/ 912) رقم (1886) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما]. ١٤- جُمع: أي تموت وفي بطنها ولد [«النهاية» لابن الأثير (1/ 296)]. ١٥- أخرجه مالك -واللفظ له- في «الموطأ» (36)، وأبو داود في «الجنائز» باب في فضل من مات في الطاعون (3111 ) والنسائي في «الجنائز» باب النهي عن البكاء على الميّت (1846)، وابن حبّان في «صحيحه» (3189)، من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه، وصحّحه الألباني في «مشكاة المصابيح» (1561). ١٦- أخرجه الترمذي في «الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد (1421)، والنسائي -واللفظ له- في «تحريم الدم» باب من قاتل دون دينه (4095)، من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وأخرج الفقرةَ الأولى منه البخاريُّ في «المظالم والغصب» باب من قاتل دون ماله (2480)، ومسلم في «الإيمان» (1/ 75) رقم (141)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث بتمامه صحّحه الألباني في «الإرواء» (708)، و«صحيح الترغيب والترهيب» (1411). ١٧- «عمدة القاري» للعيني (11/ 371). ١٨- أخرجه البخاري في «العلم» باب من سأل وهو قائمٌ عالمًا جالسًا (123)، ومسلم -واللفظ له- في «الإمارة» (2/ 919) رقم (1904)، من حديث أبي موسى رضي الله عنه. ١٩- أخرجه البخاري في «المناقب» باب ما يُنهى من دعوى الجاهلية (2/ 224) رقم (3518)، ومسلم في «البرّ والصلة والآداب» (2/ 1200) رقم (2584) من حديث جابر رضي الله عنه. ولفظ البخاري: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ؟»، ثُمَّ قَالَ: «مَا شَأْنُهُمْ»، فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ المُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهَا، فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ». ٢٠- «السياسة الشرعيّة» لابن تيميّة (84). |
#25
|
|||
|
|||
رد: حكم الخروج علي الحكام....
اقتباس:
جزاك الله خير اخي ابو عبدالرحمن بارك لله في علمكــــ
__________________
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عند اهل السنه و الجماعه : http://www.youtube.com/watch?v=gKdDF_19ssE&feature=fvsr ليسوا إلى عرب منا، فنعرفهم ..... ولا صميم الموالي، إن هم نسبوا قوماً يدينون ديناً ما سمعت بـه ..... عن الرسول، ولا جاءت به الكتب فمن يكن سائلي عن أصل دينهم ..... فـإن دينهـم أن تقتـل العـرب |
#26
|
|||
|
|||
من اجل التذكير
|
#27
|
|||
|
|||
|
#28
|
|||
|
|||
حكم الإنكار على الإئمة وتغييرهم بل وقتالهم
|
#29
|
|||
|
|||
تأدب أنت ولا تهرب ولا تحذف رسائلي
تأدب أنت ولا تهرب ولا تحذف رسائلي
هدانا الله وإياك |
#30
|
|||
|
|||
قرأت كثيراً في هذه المسألة وتعمقت ووجدت أجمل ما قيل فيها هو كلام الشيخ محمد بن صالح العثمين رحمة الله
السؤال: ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ الإجابة: أقول وبالله تعالى التوفيق، أقول وأسأله الهداية والصواب: . إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته، وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أرباباً لمتبعيهم، فقال سبحانه: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون}، فسمى الله تعالى المتبوعين أرباباً حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عباداً حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم". . إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله، وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه، وآيات بكفره وظلمه، وفسقه. * فأما القسم الأول: فمثل قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً * فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً * أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً * وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماُ * فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات: - الأولى: أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله، قال الله تعالى: {ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين}. - الثانية: أنهم إذا دُعُوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. - الثالثة: أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم، ومنها أن يعثر على صنيعهم جاؤوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعماً منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاً، ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم، ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسماً مؤكداً أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور: * الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. * الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. * الثالث: أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. . وأما القسم الثاني: فمثل قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، وقوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}، وقوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}، وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم، فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى: {والكافرون هم الظالمون}، وقال تعالى: {إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون}، فكل كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به، أو احتقاراً له، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره تسلطاً على المحكوم عليه، أو انتقاماً منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم الله، ولا احتقاراً، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح، وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله: إنهم على وجهين: أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً. الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال -كذا العبارة المنقولة عنه- ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني - باب الكفر والتكفير. __________________________________________________ ______________ وهناك فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم 5741 س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله . الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد : جـ : قال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وقال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } وقال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز |
#31
|
|||
|
|||
لا يحق لك المشاركة خارج قسم الرويفضة
حرره عمر ايوب ادام الله ظله آخر تعديل بواسطة ايوب نصر ، 2013-11-09 الساعة 02:53 AM |
#32
|
|||
|
|||
[align=center]قبل ان تطرح شبهتك هذة فى المنتدى قمنا بالرد عليها منذ سنوات
لكن لكي يكتمل الامر للجميع برجاء توضيح امر مهم جدا حتى نرد عليك رد وافي هل خرجت ام المؤمنين علي علي بن ابي طالب رضي الله عنهما برجاء الاجابة هذا اولا ثانيا هل بايع معاوية علي بن ابي طالب ثم خرج عليه برجاء ايضا الاجابة حتى تظهر الصورة كاملة للجميع ولك مني ان ارد علي سؤالك حتى تقر عينك [/align]
__________________
[align=center] اشرف غريب الباحث المتخصص فى الشأن الشيعي والايراني [SIGPIC][/SIGPIC] قناتي على اليوتيوب https://www.youtube.com/user/safeeraleslm [/align] |
#33
|
|||
|
|||
اقتباس:
__________________
[gdwl]يقولون لايوجد بالاسلام كلمه شيعه وانها من صنع المجوس فان كانت كلمه شيعه من المجوسيه فان اول مجوسي بالاسلام هو ابراهيم النبي عليه السلام بحكم الايه { وان من شيعته لابراهيم } وبما ان ابراهيم هو من سمانا مسلمين فعليه اننا كلنا مجوس فشكرا لمن اتهم الاسلام بالمجوسيه[/gdwl] |
#34
|
|||
|
|||
اخي الحبيب اشرف المرجو منك فتح موضوع جديد بقسم الشيعة لحوار الزميل الشيعي ، لانه حسب قوانين المنتدى غير مسموح له بالمشاركة خارج قسم الشيعة
جزاك الله خيرا
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6 كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
حكم تسوية الذكر والأنثى فى الميراث وتبديل والإعتراض على أحكام الله | أبو بلال المصرى | حوارات عامة | 6 | 2021-01-23 12:53 AM |
بماذا حكم شيوخ الامامية الاثنى عشرية الامامية على الشيعة الاخبارية في العراق والبحرين وغيرها | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-14 05:11 PM |
بماذا حكم شيوخ الامامية الاثنى عشرية الشيعة على اهل السنة في العراق ومصر والشام والجزيرة العرب | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-14 04:38 PM |
حكم الزيادة في عدد تسبيحات الركوع والسجود | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | الفتاوى الشرعية | 0 | 2019-12-04 10:39 AM |
حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | الفتاوى الشرعية | 0 | 2019-10-31 08:24 PM |