جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
هل يجوز للواقف إجارة الوقف ؟
السؤال: إذا نوى شخص وقف جزء من عقار يملكه فهل يستطيع الواقف تأجير العقار ودفع مبلغ الإيجار للمحتاجين ؟ وهل يعتبر الدخل من إيجار العقار حلالاً إذا لم يستطع الواقف مراقبة العائلة التي تسكن العقار؟ الإجابة: الحمد لله أولا : لا يثبت الوقف بمجرد النية ، حتى يتكلم به أو يفعل ما يدل عليه . قال في " الروض المربع" (5/531): "ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه عرفا " . انتهى . وقال أيضا (6/ 7) : " وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّ الْوَقْفَ يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ مَعَ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ ، مِثْلُ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا ، وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ ، أَوْ مَقْبَرَةً ، وَيَأْذَنَ فِي الدَّفْنِ فِيهَا ، أَوْ سِقَايَةً ، وَيَأْذَنَ فِي دُخُولِهَا ... والْعُرْف جَارٍ بِذَلِكَ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْوَقْفِ ، فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ بِهِ ، كَالْقَوْلِ ، وَجَرَى مَجْرَى مَنْ قَدَّمَ إلَى ضَيْفِهِ طَعَامًا ، كَانَ إذْنًا فِي أَكْلِهِ " انتهى . ثانياً : تصح إجارة الوقف ، ويتولاها الواقف أو ناظر الوقف ، قال النووي رحمه الله في " الروضة " (5/ 351): " لِلْوَاقِفِ ، وَلِمَنْ وَلَّاهُ الْوَاقِفُ إِجَارَةُ الْوَقْفِ " انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " (10/40) : " إنسان أوقف بيته ، قال: هذا وقف على الفقراء ، فإن البيت يبقى ولا يباع ، وأجرته أو سكناه للفقراء وشخص آخر قال: هذا البيت وقف على أولادي ، فأولاده الآن لا يمكن من يبيعوه ؛ لأنه وقف ، لكن يمكن من ينتفعوا به بالسكنى أو بالتأجير أو ما أشبه ذلك ، فالوقف تجوز إجارته" انتهى . فقول السائل : هل يستطيع الواقف تأجير العقار ودفع مبلغ الإيجار للمحتاجين ؟ فالجواب : نعم ، إن كان أوقف البيت على المحتاجين فله من يفعل ذلك ، ويقسم الأجرة على المحتاجين ، أو يجعل البيت سكنا لبعض المحتاجين . أما قول السائل : هل يعتبر الدخل من إيجار العقار حلالاً إذا لم يستطع الواقف مراقبة العائلة التي تسكن العقار؟ فالجواب : إذا أجر البيت لمن يعلم أنه يستعمله في معصية الله ، كمن يتخذه ناديا للقمار ، أو ليخزن فيه الخمر أو يبيعها ، فلا يجوز ذلك ، لأنه إعانة له على معصية الله تعالى ، وأما إن أجره لمن يستعمله استعمالا مباحا ، كما لو أجره للسكن ، فذلك جائز ، ثم إن استعمله المستأجر في معصية الله تعالى كان الإثم عليه ، ولا يلزم الواقف من يراقب الساكن أو يتجسس عليه ، حتى يعلم هل يرتكب معصية أم لا ؟ بل لا يجوز له من يفعل ذلك . وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (131001) . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (13720) ، (150374) . والله تعالى أعلم . |
أدوات الموضوع | |
|
|