جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
موقف ألكافرون بالسنة من ألزكاة وألصيام !!!!!!!!!!!!
موقف القرآنيين من الزكاة والصيام [ تقرير ]
مركز التأصيل للدراسات والبحوث [ الخميس 27 محرّم 1436 هـ ] [ 840 ] وسأتناول في هذا التقرير - بإذن الله - موقفهم من فريضتي الزكاة والصيام، ليتبين لنا عظيم جرم هؤلاء الذين أنكروا السنة النبوية جملة وتفصيلا، فوقعوا في مغالطات وتناقضات، وابتدعوا في دين الله ما ليس فيه. لم تقتصر مخالفة من يسمون أنفسهم "القرآنيين" لأهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة فحسب، بل شملت أيضا الأمور التعبدية والشعائرية، ومن أهمها أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام. وسأتناول في هذا التقرير - بإذن الله - موقفهم من فريضتي الزكاة والصيام، ليتبين لنا عظيم جرم هؤلاء الذين أنكروا السنة النبوية جملة وتفصيلا، فوقعوا في مغالطات وتناقضات، وابتدعوا في دين الله ما ليس فيه. موقف "القرآنيين" من الزكاة رغم وضوح أدلة فرضية الزكاة ومقدارها وعلى من تجب وإلى من تدفع في نصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارحة لمجمل ما جاء في كتاب الله تعالى، إلا أن إنكار من يزعمون أنهم "قرآنيون" أوقعهم في تأويلات وآراء حول هذه الفريضة ما أنزل الله بها من سلطان. لقد اختلفت وجهات نظر "القرآنيين" حول هذا الركن - وهو أمر طبيعي حين تتحكم العقول المختلفة بين الناس في مسائل الثابت من الدين كالزكاة وغيرها – فذهب أغلبهم إلى نقد ما ورد في شأن هذه الفريضة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنهم من تعمق في الأمر فحاول تقديم بديل لما نقد. وهذه أبرز آرائهم والرد عليها: 1- رأي عبد الله وأصحاب "بلاغ القرآن" رغم عدم وجود كلام مفصل لمؤسس حركة "القرآنيين" عن الزكاة، إلا أن هناك بعض النصوص المجملة حول هذا الموضوع، والتي تركز على المقدار الذي يجب بذله للفقراء والمساكين، والذي قدره "عبد الله" بالعشر من المال سواء كان كسبا باليد أو ما تنتجه الأرض من الزروع، دون أن يوضح مقدار الزكاة فيما عداهما. (1) وأما أصحاب "بلاغ القرآن" فيرون مانع الزكاة مشرك لقوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} فصلت/6-7، وقد انتقد هؤلاء أنصبة الزكاة المعمول بها عند أهل السنة والجماعة، وتحدثوا عن المقدار الواجب إعطاؤه في الزكاة دون أن يحددوا النصاب الذي تجب فيه الزكاة، فقالوا: "على المسلمين أن يجتمعوا لصلاة الصبح في مسجد حيهم كل يوم عند فقدان الحكومة الإسلامية، ويقدموا إلى أميرهم عشر ما اكتسبوه في اليوم السابق زكاة مفروضة، ليضمه الأمير إلى خزانة بيت المال، وليصرف الأمير منه على الأفراد التعساء" (2) وقد استدلوا على أن المقدار هو العشر بقوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} الأنفال/65، فالنسبة بين مائتين وعشرين ومائة والأف هي العشر، فنصاب الأبدان لميدان الجهاد والثبات أمام الأعداء 10%، وقد جعلت صفقة نصاب الأبدان والأموال تحت أصل واحد بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} التوبة/111، فثبت أن زكاة الأموال كالأبدان والمقدار المفروض هو 10%. (3) 2- رأي الخواجة أحمد الدين وأتباعه: انتقد الخواجة نصاب الزكاة ومقداره المنصوص عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يتعلق بمسألة الزكاة عند أهل السنة والجماعة، وزعم أن وقت وجوب الزكاة هو: فور تسلم صاحب الأجر أجره، وأنه لا داعي للانتظار سنة كاملة، وأنه لا جدوى منه. (4) والملاحظ أن الخواجة لم يعين المقدار الواجب أخذه زكاة ممن وجبت عليه، بل تحدث بما يشير إلى أخذ مال من تجب عليه الزكاة بعد ترك ما يسد حاجته وعائلته، وقد سلك أتباع الخواجه منهجه في الزكاة، وزعموا أن القرآن لم يعين نصاب الزكاة ولا مقدارها، وأن التعيين المعمول به الآن هو ما طبقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الشورى اجتهادا منه، وبالتالي فللشورى الآن الحق التام في تعيين نصاب الزكاة ومقدارها وفق الظروف الحينية ومقتضياتها. (5) 3- رأي برويز تحدث برويز عن الزكاة وفق هواه ورأيه في القرآن الكريم، فزعم أنه لا بد من تحويل جميع وسائل الإنتاج للدولة، لتتمكن من تلبية حاجة المحتاجين، كما زعم أنه لا يجوز الاكتناز عما فضل عن حاجة المكتسب، بل يجب بذل الأموال الفاضلة للدولة، ولتحقيق هذا الهدف لم يضع القرآن نصابا ولا مقدارا معينا للزكاة، بل الأمر يدور حول سد الحاجة حسب زعمه، وما تقتضيه ظروف الإنسان المعيشية. وقد استدل برويز على رأيه بقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} البقرة/219 (6) مناقشة هذه الآراء والرد عليها أما أصحاب الرأي الأول القائلين بأن الواجب في الزكاة هو العشر، فليس لكلامهم أي دليل معتبر، وما أتوا به من الأدلة لا علاقة له بموضوع الزكاة أبدا، والقياس الذي استندوا إليه قياس فاسد، إذ ما علاقة آيات الجهاد والتصدي لأعداء الله بنسبة عشرة مقابل مائة، بمقدار الزكاة الواجبة 10% كما يزعمون على الأموال والزروع ؟!! وأما من استدل على أن الأموال الفاضلة هي الزكاة، وأن ما زاد عن حاجة الإنسان ينسحب عليه حكم الزكاة، مستشهدين بقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} فالآية تحض على نفقة التطوع والصدقة على المحتاجين، ومن المفسرين من قال بأنها منسوخة بآية الزكاة، ومن قال من المفسرين بأن "العفو" هنا هي الزكاة، ذكر أنها جاءت في القرآن مجملة، وأن تفصيلها في السنة النبوية. (7) وأما الرد على زعمهم الباطل بأن الزكاة لا نصاب لها محدد، فهو نتيجة لإنكارهم السنة النبوية التي تكفلت بذكر تفاصيل هذه الفريضة، سواء بالنسبة لنصابها، أو للمقدار الواجب في كل نوع من الأموال....الخ. وأما مسألة تمليك الدولة لوسائل الإنتاج، وتوليها إيتاء الزكاة للناس، فهي فكرة شيوعية مقحمة من قبل هؤلاء، ناهيك عن عدم جدواها، فهل يتوقف العمل بهذه الفريضة إلى أن تقوم الدولة الإسلامية ؟!! موقف "القرآنيين" من الصيام والرد عليهم وافق أعيان الحركة القرآنية المسلمين على صيام الشهر القمري لأن القرآن صرح بصيامه، بينما شذ اثنان منهم عن ذلك: فزعم الخواجة أحمد الدين أن المطلوب هو صيام شهر من أشهر السنة دون التقيد برمضان، وأن للمسلم أن يتقدم أو يتأخر في صيام الشهر حسب حاجته. (8) وادعى محمد رفيع الدين أنه يجب صيام ثلاثين يوما بالشهر الشمسي لأنه لا يختلف من سنة لأخرى، وأن النظام القمري نظام الكفار: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} التوبة/37، فرمضان يبتدئ عنده من 22 أكتوبر وينتهي 20 نوفمبر لأن صيام هذه المدة غير ضارة بصحة الإنسان، وبصيامها يتحقق هدف القرآن حسب زعمه: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} البقرة/185. (9) ثم انضم كل من السيد مقبول أحمد والخواجة عباد الله أختر إلى قائمة الشذوذ، فزعما أن الصيام المفروض وفق روح القرآن يبدأ في 21 رمضان، وينتهي بصباح يوم العيد، لقوله تعالى: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} البقرة/184، فالأيام جمع يوم، وهي إحدى صيغ جمع القلة يبدأ إطلاقها من 3 إلى 9. (10) ولا أرى أي حاجة لمناقشة هذا التحريف الواضح والفاضح لكلام الله تعالى، خاصة مع وجود آية صريحة وواضحة كل الوضوح في تعيين شهر رمضان بالصيام، وأي وضوح أبلغ من قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ........ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} البقرة/185، كما أن قوله تعالى: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} هو مفعول به وليس مفعول فيه كما ظن هؤلاء، والمفعول به لا يدل على العدد، والاتيان بجمع القلة هنا للترغيب في الصيام وأنه ليس زمنا طويلا، ثم إن قوله تعالى: { فليصمه } نص قاطع على صيام كامل الشهر لا بضعة أيام كما زعموا. إن الحقيقة التي يمكن استخلاصها من آراء من يسمون أنفسهم "القرآنيين" في كل من فريضة الزكاة والصيام، والأدلة الواهية والمختلقة وغير المنطقية التي يستشهدون بها على تلك الأهواء لا الآراء، هي أن الباطل مهما حاول التقنع ببعض الشبهات فإنه لا يمكن له أن يقف أمام الحق. فكيف إذا كان هذا الباطل بدون شبهات أصلا ؟!! ــــــــــــــــــــــــــــــ الفهارس (1) ترجمة القرآن ج3/26 (2) مسألة الزكاة ص30 (3) المرجع السابق ص28-29 (4) قرآن سي قرآن تك محمد حسين عرشي ص114 (5) مجلة البيان ص2 عدد يناير وفبراير 1951م (6) قرآني فيصلي 1/153-155 (7) تفسير الرازي 6/49 (8) تفسير بيان للناس 2/771 (9) الصلاة لله ص68 (10) مطالعة حديث ص166-170 http://taseel.com/articles/4157 |
#2
|
|||
|
|||
لا اله الا الله محمد رسول الله
|
#3
|
|||
|
|||
يقول الولد الذى لا عقل له .
اقتباس:
فكيف تحلونهم إلى شئ ينكرونهُ وتقول لهم ذلك ؟؟ الزكاة حسب ما كتبه الله فى القرآن حسب مقدرة الأنسان المُسلم وحسب سِعته المالية وذلك قِمة العدالة الألهية وقد حدد الله لِمن تُدفع ؟؟ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ [البقرة:215] إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] . دون جدل سقيم الزكاة والصدقات أموال تُنفق فى سبيل الله
__________________
فهم شرع الله آمر سهل وهين .ولكن تسبقهُ تقوى لا بد مِن المرور عليها .فإطلبها مِن الله دائِماً |
#4
|
|||
|
|||
اقتباس:
هههههههههههههههه بعد مرور شهر بدأت بالرد على هذه المواضيع فهل هذا تهرب من اسئلتنا ام كما نعرفك تحب المماطلة والمطاولة ؟؟؟؟ وطبعا ردك هذا ليس علينا بل على هؤلاء المتقرئنون وهم يتخبطون ويبتدعون في دين ألله تعالى فهذا طرحهم حول الزكاة والصيام هذا واحد ... واراك انتقيت موضوع الزكاة واغفلت موضوع الصيام وبما انك قرأت الموضوع فكان عليك ان ترد على جميع ما جيء به دون انتقائية وبما انك كافر بالسنة وتنكرها وتجهل الامور الفقهية فوجب علينا تعليمك ماالفرق بين الصدقة والزكاة ما الفرق بين الصدقة والزكاة ؟. الزكاة لغة : النماء والريع والبركة والتطهير . انظر : " لسان العرب " (14 / 358 ) ، " فتح القدير " ( 2 / 399 ) . والصدقة لغة : مأخوذة من الصدق ؛ إذ هي دليل على صدق مخرجها في إيمانه . انظر : " فتح القدير " ( 2 / 399 ) . وأما تعريفها شرعا : فالزكاة : هي التعبد لله عز وجل بإعطاء ما أوجبه من أنواع الزكوات إلى مستحقيها على حسب ما بينه الشرع . والصدقة : هي التعبد لله بالإنفاق من المال من غير إيجاب من الشرع ، وقد تطلق الصدقة على الزكاة الواجبة . وأما الفرق بين الزكاة والصدقة فكما يلي : 1. الزكاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة وهي : الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم . وأما الصدقة : فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد . 2. الزكاة : يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب . ولها مقدار محدد في المال . وأما الصدقة : فلا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار . 3. الزكاة : أوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم ، وهم المذكورون في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة / 60 . وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم . 4. من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على الوصية والورثة . وأما الصدقة : فلا يجب فيها شيء من ذلك . 5. مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ( 987 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ،وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار …" . وأما الصدقة : فلا يعذب تاركها . 6. الزكاة : على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول هم الأم والأب والأجداد والجدات ، والفروع هم الأولاد وأولادهم . وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للفروع والأصول . 7. الزكاة : لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب . عن عبيد الله بن عدي قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال : " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " . رواه أبو داود ( 1633 ) والنسائي ( 2598 ) . والحديث : صححه الإمام أحمد وغيره . انظر : " تلخيص الحبير " ( 3 / 108 ) . وأما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب . 8. الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم . بل ذهب كثير من أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا لمصلحة . وأما الصدقة : فتصرف إلى القريب والبعيد . 9. الزكاة : لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين . وأما الصدقة : فيجوز إعطاؤها للكفار والمشركين . كما قال الله تعالى : { ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } الإنسان / 8 ، قال القرطبي : والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً . 10. لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجته ، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . وأما الصدقة : فيجوز أن تعطى للزوجة . هذه بعض الفوارق بين الزكاة والصدقة . وتطلق الصدقة على جميع أعمال البر ، قال البخاري رحمه الله في صحيحه : باب كل معروف صدقة ، ثم روى بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل معروف صدقة ) . قال ابن بطال : دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة . وقال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل معروف صدقة ) أي : له حكمها في الثواب . والله أعلم . وبقي ان اسألك : ورد هذا في ألآية التي انت استدللت بها ( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) ماذا تعني ومن هم العاملون عليها ؟؟؟؟ |
#5
|
|||
|
|||
يرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
|
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
موقف المقداد بن عمرو في غزوة بدر | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | السير والتاريخ وتراجم الأعلام | 1 | 2020-03-10 11:20 AM |
عرفة كلها موقف | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | السنة ومصطلح الحديث | 0 | 2019-10-12 11:38 AM |