جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
انتهت المهلة، لكني سأمددها أسبوعاً آخر كونك مشغول في الحوار حول سند حديث ((وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)) في منتدى شقيق.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#22
|
|||
|
|||
أضحك الله سنك أخي الحبيب...
هات ما عندك الأن؛ فقد لا تجدني بعد أسبوع.
__________________
قال ابن عدي حدثنا الحسين بن بندار بن سعد سنة اثنتين وتسعين ومئتين،أخبرني الحنبلي الحسن بن أحمد الإسفرائيني، قال: قال أحمد بن حنبل سمعت ابن عيينة يقول "إذا اختلفتم في أمر فانظروا ما عليه أهل الجهاد، لأن الله تعالى قال{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}" (الكامل 185/1). قال شيخ الإسلام:"ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم. كما دل عليه قوله تعالى {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى؛ ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم" (مجموع الفتاوى 442/28). |
#23
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
أقول أولاً أحسن الله إليك فيما نقلت من كلام الشاطبي رحمه الله، وكلامه واقع نعيشه اليوم مع كل من مبتدع، وأذكر أني قلت هذا الكلام مرة لإباضي على الرغم من أني لم أقرأ كلام الشاطبي من قبل.
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
خلاصة قولي أن من قال بالخروج على الحكام لا دليل متماسك عندهم، بمعنى ليس لهم دليل مدعم بفهم السلف. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
قال الحافظ ابن حجر ((وَأَمَّا لَوْ تَغَلَّبَ عَبْدٌ حَقِيقَةً بِطَرِيقِ الشَّوْكَةِ فَإِنَّ طَاعَتَهُ تَجِبُ إِخْمَادًا لِلْفِتْنَةِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ)) وفي باقي المشاركة ستجد أدلة أخرى. اقتباس:
((وَقَدْ كَثُرَ وُرُودُ الْكُتُبِ عَلَيْهِ مِنْ بِلَادِ الْعِرَاقِ يَدْعُونَهُ إِلَيْهِمْ)) ((فَاجْتَمَعَتِ الرُّسُلُ كُلُّهَا بِكُتُبِهَا عِنْدَ الْحُسَيْنِ، وَجَعَلُوا يَسْتَحِثُّونَهُ وَيَسْتَقْدِمُونَهُ عَلَيْهِمْ لِيُبَايِعُوهُ عِوَضًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَيَذْكُرُونَ فِي كُتُبِهِمْ أَنَّهُمْ فَرِحُوا بِمَوْتِ مُعَاوِيَةَ، وَيَنَالُونَ مِنْهُ وَيَتَكَلَّمُونَ في دولته، وأنهم لما يُبَايِعُوا أَحَدًا إِلَى الْآنَ، وَأَنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَ قُدُومَكَ إِلَيْهِمْ لِيُقَدِّمُوكَ عَلَيْهِمْ)) وسأفترض معك صحة ما قلته من أنه إنما أراد الإمارة، فهل نأخذ بهذا الموقف أم نأخذ بالموقف الذي ختم له فيه وهو الخيارات الثلاثة (إما الالتحاق بالثغور وإما العودة من حيث أتي إما مبايعة يزيد)؟ اقتباس:
اقتباس:
لو عدنا إلى الصفحة السابقة من حيث بدأ الحافظ ابن كثير بذكر القصة لوجدنا ((وَرَوَى أَبُو مِخْنَفٍ عَنِ الْحَارِثِ بن كعب الوالبي عن عقبة بن سمعان ...)) فمن هو أبو مخنف؟ قال الحافظ ((لوط بن يحيى أبو مخنف إخباري تالف لا يوثق به)) وقال الدارقطني ((إخباري ضعيف)) وقال يحيى بن معين ((ليس بثقة)) وقال مرة ((ليس بشيء)) وقال ابن عدي ((شيعي محترق)) وقال الذهبي ((تالف لا يوثق به)) وقال مرة ((لوط بن يحيى، أبو مخنف الكوفي الرافضي الإخباري)) وقال ابن الجوزي ((كذاب)) وقال أبو حاتم ((متروك الحديث)) معلومة: لم يكن الصحابة كثرة يوم تولى يزيد الحكم، فحينما أقول خطأه الصحابة فهذا واقع، لورود نص صريح عن ابن عمر رواه البخاري في صحيحه، ولورود نص صحيح صريح عن ابن عباس كما رواه الطبراني في الكبير ((حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اسْتَأْذَنَنِي حُسَيْنٌ فِي الْخُرُوجِ، فَقُلْتُ: لَوْلَا أَنْ يُزْرِيَ ذَلِكَ بِي أَوْ بِكَ لَشَبَكْتُ بِيَدِي فِي رَأْسِكَ. قَالَ: فَكَانَ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ أَنْ قَالَ: «لَأَنْ أُقْتَلَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُسْتَحَلَّ بِي حَرَمُ اللهِ وَرَسُولِهِ» . قَالَ: فَذَلِكَ الَّذِي سَلَى بِنَفْسِي عَنْهُ))، فهذان اثنان، لكن ما هو حال البقية؟ لو كان الخروج خيراً لرأيت كل البقية من الصحابة مناصرين للحسين وخارجين معه، كيف لا وكانت وصية رسول الله فيما جاء في صحيح مسلم ((أُذكِّرُكم اللهَ في أهلِ بيتي . أُذَكِّرُكم اللهَ في أهلِ بيتي . أُذكِّرُكم اللهَ في أهلِ بيتي))؟ بل إن الثابت من الأحاديث الصحيحة أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ضده فيما ذهب إليه، فاذكر لي من الصحابة من هو بقدرهما في ذلك الوقت. اقتباس:
ولو أن ابن الزبير مات قبل يزيد رحمه الله لكان ينطبق عليه قول رسول الله فيما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر أن سمع من رسول الله قوله ((ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة)) ثم استرسل ابن عمر في نصيحته لداعية ابن الزبير بقوله ((وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله ، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال ، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ، ولا تابع في هذا الأمر ، إلا كانت الفيصل بيني وبينه))، لكن سبحان من أراد الخير لكل الصحابة، فإذا بيزيد يموت ويبايع الناس ابن الزبير ليكون خليفة شرعياً. اقتباس:
بل إن في تاريخ فتنة ابن الأشعث وتاريخ مقتل سعيد بن جبير دليل على أن سعيداً لم يكن بين الخارجين، إذ لماذا أبقى الحجاج على سعيد بن جبير عشرة أعوام ليقتله؟ لماذا لم يقتله مع البقية؟ ناهيك عن أنه كان يبحث عن سبب (كما يقال بالمصرية بيتلككله) ليقتله. ملاحظة: لا أعلم أحداً من المؤرخين ذكر سعيد بن جبير في فتنة ابن الأشعث إلا ونقله عن خليفة بن خياط. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ثانياً رواية ابن فضيل عن عطاء فيها مقال، إذ قال أبو حاتم ((كان محله -أي عطاء- الصدق قديما قبل أن يختلط، ثم تغير حفظه، في حديثه تخاليط كثيرة، وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب، رفع أشياء كان يرويها عن التابعين، فرفعها إلى الصحابة.)) أكتفي بهذا القدر من التعليق على التاريخ. اقتباس:
اقتباس:
1- ذكر حديث دون شرح له من السلف يطابق فهمك. 2- ذكر فهم لواحد أو اثنين أو أناس متفرقين لا يستندون فيه على حديث. 3- روايات تاريخية لا تصلح للاستشهاد، ففي كتب التاريخ الغث والسمين. اقتباس:
إن كان يكفيك دليل واحد جئتك به وهو أن نصح ولي الأمر لا يكون في العلن، بدليل الحديث ((من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به فإن قبلها قبلها و إن ردها كان قد أدى الذي عليه)) وقد صححه الألباني في تخريجه لكتاب السنة. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
قال الإمام النووي في نفس الصفحة ((وَمَعْنَى الْحَدِيثِ لَا تُنَازِعُوا وُلَاةَ الْأُمُورَ فِي وِلَايَتِهِمْ وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ وَأَمَّا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ وَحُكِيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا فَغَلَطٌ مِنْ قَائِلِهِ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَسَبَبُ عَدَمِ انْعِزَالِهِ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ))، ثم بعد ذلك تطالبني بمن ذكر الإجماع؟ بل وتتهمني بأني أخالف الإجماع؟ هل تتذكر ما قلته لنا في بداية ردك باستشهادك بكلام الإمام الشاطبي رحمه الله؟ ثم ما الذي قاله القاضي عياض؟ هل قرأته، أنا أبينه لك: ((وَلَا تَنْعَقِدُ لِفَاسِقٍ ابْتِدَاءً فَلَوْ طَرَأَ عَلَى الْخَلِيفَةِ فِسْقٌ قَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ خَلْعُهُ إِلَّا أَنْ تَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَحَرْبٌ وَقَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ لَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ وَلَا يُخْلَعُ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَتَخْوِيفُهُ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي وَقَدِ ادَّعَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ فِي هَذَا الْإِجْمَاعَ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ هَذَا بِقِيَامِ الحسن وبن الزُّبَيْرِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ وَبِقِيَامِ جَمَاعَةٍ عَظِيمَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَالصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ فِي أَئِمَّةِ الْعَدْلِ وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ قِيَامَهُمْ عَلَى الْحَجَّاجِ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْفِسْقِ بَلْ لِمَا غَيَّرَ مِنَ الشَّرْعِ وَظَاهَرَ مِنَ الْكُفْرِ قَالَ الْقَاضِي وَقِيلَ إِنَّ هَذَا الْخِلَافَ كَانَ أَوَّلًا ثُمَّ حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ))، وهذا يعني أنه لا تنعقد البيعة (البيعة وليس الغلبة) لفاسق، أما إن كان الفسق قد طرأ عليه (أي بعد البيعة) فجمهور أهل السنة على حرمة الخروج، وأن الخلاف كان حاصلاً في البداية لكن الإجماع انعقد بعد ذلك على حرمة الخروج. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
الخطأ الثاني هو فيما فهمته من قول أبي الفرج المقدسي، وهذا تمام قوله رحمه الله ((وحكي عن الأصم أنه قال يجوز أن يكون القاضي فاسقاً لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فصلوها لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة " ولنا قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) فأمر بالتبيين عند قول الفاسق ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله ويجب التبيين عند حكمه، ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداً فلئلا يجوز أن يكون قاضياً أولى فأما الخبر فاخبر بوقوع ذلك مع كونهم أمراء لا بمشروعيته والنزاع في صحة توليته لا في وجودها))، فهو هنا إنما يقصد ألا يبايع الفاسق، والدليل على كلامي هذا هو ما ذكره في نفس الكتاب إذ قال رحمه الله (((الصنف الرابع) (قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الامام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم الى جمع الجيش فهؤلاء البغاة الذين يذكر في الباب حكمهم) وجملة الامران من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت امامة ووجبت معونته لما ذكرنا من النص في أول الباب مع الاجماع على ذلك وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد من النبي صلى الله عليه وسلم أو بعهد امام قبله اليه، فان أبا بكر رضي الله عنه ثبتت امامته باجماع الصحابة على بيعته وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه واجماع الصحابة على قبوله، ولو خرج رجل على إمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه صار اماماً يحرم قتاله والخروج عليه، فان عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرهاً وصار إماماً يحرم الخروج عليه، وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين إراقة دمائهم وذهاب أموالهم، ويدخل الخارج عليه في عموم قوله عليه الصلاة والسلام (من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان) فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيا وجب قتاله))، من تغلب صار إماماً يجب طاعته والخارج عليه يضرب عنقه بالسيف. أكتفي بهذا القدر من مناقشة النقولات المبتورة، فإن أردت البقية جئتك بها. اقتباس:
اقتباس:
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#24
|
|||
|
|||
ملاحظة إضافية نسيت أن أذكرها.
فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سعيد بن جبير كان ينهى الناس على الخروج على يزيد يوم الحرة، فلماذا خرج على الحجاج؟ لماذا ينهى عن أمر ويأتي بمثله؟
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#25
|
|||||||||
|
|||||||||
اقتباس:
تتهمني بتحريف حديث النبي لوهم وقع مني في لفظه لم تغير من المعنى شيء!!! أخبرني ما الفرق بين ما ذكرت من أن الرواية "ما حكموا فيكم بكتاب الله" وقد قلت أني وهمت لإختلاف ألفاظ الحديث ، وبين الألفاظ الأخرى: "يقودكم بكتاب الله عز وجل" "ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل" "ما أقام لكم دين الله" "ما أقام لكم كتاب الله" "ما قادكم بكتاب الله" "يأخذكم بكتاب الله" ثم أنت ذكرت أنك لا تعرف "إلا ما أقاموا فيكم الصلاة" وهذه قرينه أنك لم تقف على هذا الحديث مع انه عمدة في الموضوع، إذ المتبادر للذهن حين أذكر "ما حكموا فيكم بكتاب الله" أن المقصود حديث مسلم السابق. اقتباس:
أنا إلى الأن لم أتطرق لجواز الخروج من عدمه! أنا كان اعتراضي على اطلاق القول أن أحاديث السمع والطاعة مطلقة، فقلت أن البعض منها مقيد "ما أقاموا لكم كتاب الله" ثم على دعوى الإجماع فنقلت عن العلماء أن دعوى الإجماع خطأ محض ونقلت عن من كان يرى الخروج ومن خرج بالفعل. فأنا إلى الأن لم أقل هل الراجح في المسألة الخروج أم السمع والطاعة ولم أدلل على شيء! اقتباس:
راجع هذا الرابط فيه فوائد http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5915 اقتباس:
1- اجماع أهل السنة على وجوب الخروج على الحاكم إن جاء بكفر بواح 2- اجماع أهل السنة على حرمة الخروج على الحاكم المسلم وان وقع في نوادر الفسوق ولم يفش ظلمه. 3- اختلفوا في جواز الخروج على الحاكم إن طرأ عليه فسق وفشى ظلمه على قولين: أجدهما عدم جواز الخروج عليه والسمع والطاعة. الثاني: وجوب خلعه وتنصيب امام عدل. والذي أراه في هذه المسألة تقدير الضرر بين بقاء الحاكم وخلعه؛ فإن كان الضرر المترتب على بقائه أقل من الضرر المترتب على الخروج عليه فالأولى الصبر؛ إما إن كان الضرر المترتب على بقائه أكبر من الضرر المترتب على الخروج عليه فالخروج أولى. لكن يجدر التنبيه أن ذلك في الحاكم المسلم، أما من بدل الشرع المجمع عليه أو ظاهر الكافرين على قتل المسلمين واحتلال بلدانهم فهذا كافر بإجماع وجب خلعه. هذا ملخص ما اعتقده في المسألة إن خالفتني في مسألة وأردت نقاش أدلتها فأهلا بك. اقتباس:
ثم هذه قاعده مسلم بها، وصورتها مثلا سميت الخمر مشروبات روحيه، هل تغير من الحكم شيء؟! سميت اثبات الصفات الخبريه لله تجسيم، هل تغير من الحقيقه شيء؟! سميت دعاء غير الله شفاعه هل تغير من حقيقه كونه شرك شيء؟! وهكذا سمي الحقائق بما تريد لن يغير من حقيقتها شيء. وهكذا في هذا الموضوع سميت خروج الحسين رضي الله عنه خروج أو لم تسمه لن يغير من حقيقه الفعل شيء، فتأمل. اقتباس:
"وَرَأَيْت لبَعض من ينْسب نَفسه للامامة وَالْكَلَام فِي الدَّين وَنصب لذَلِك طوائفه من الْمُسلمين فصولا ذكر فِيهَا الإجماع فأتى بِكَلَام لَو سكت عَنهُ لَكَانَ أسلم لَهُ فِي أخراه بل الخرس كَانَ اسْلَمْ لَهُ وَهُوَ ابْن مُجَاهِد البصرى الطَّائِي لَا الْمُقْرِئ فانه أَتَى فِيمَا ادّعى فِيهِ الإجماع أَنهم أَجمعُوا على ان لَا يخرج على أَئِمَّة الْجور فاستعظمت ذَلِك لعمري انه لعظيم ان يكون قد علم ان مخالف الإجماع كافر فيلقي هذا إلى الناس وقد علم أن افاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيارالمسلمين خرجوا عليه أيضا رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم أترى هؤلاء كفروا بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهم ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الأسواق والمخدرات في خدورهن لاشتهاره فلقد يحق على المرء أن يخطم كلامه وأن يزمه الا بعد تحقيق وميز وأن يعلم أن الله تعالى بالمرصاد وأن كلامه محسوب مكتوب مسئول عنه يوم القيامة وعن كل تابع له إلى آخر من اتبعه عليه وزره". (مراتب الاجماع ص 178) وذكر في (الفصل في الملل والنحل 4/132) قوما ممن رأوا الخروج بالسيف من الصحابه والتابعين وأتباعهم فقال رحمه الله:اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول الله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} ثم اختلفوا في كيفيته فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أن الغرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بدأ وباللسان إن قدر على ذلك ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا وهو قول ابي بكر ابن كيسان الأصم وبه قالت الروافض كلهم ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك إلا ما لم يخرج الناطق فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه وإلا فلا واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وبمن رأى القعود منهم إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل وقد روينا عن ابن عمر انه قال لا أدري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها قال أبو محمد وهذا الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك قالوا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار والقائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعد وحنظلة بن عبد الله وأبي سح الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله ابن السخير والنصر بن أنس وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغيرهم ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر ومن أخرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حيي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرا". فالخلاف ثابت لا ريب في هذا، ولا ينكره إلا مكابر! وقد علل النووي حرمة الخروج بقوله: "تَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ" وإن كان الفتن والمفسدة في بقائه أكثر منها منها في عزله؟! اقتباس:
اقتباس:
كذلك أخرج رحمه لله (874) عن عمارة بن رؤيبة، قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: «قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة». وأخرج الطبراني في الأوسط (8188) عن شداد بن أوس قال: ذكر معاوية الفرار من الطاعون في خطبته، فقال عبادة: أمك هند أعلم منك، فأتم خطبته، ثم صلى، ثم أرسل إلى عبادة، فنفرت رجال من الأنصار معه، فاحتبسهم، ودخل عبادة، فقال له معاوية: ألم تتق الله وتستحي إمامك؟ فقال عبادة: أليس قد علمت أني «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، إني لا أخاف في الله لومة لائم» ، ثم خرج معاوية عند العصر، فصلى العصر، ثم أخذ بقائمة المنبر فقال: أيها الناس، إني ذكرت لكم حديثا على المنبر، فدخلت البيت فإذا الحديث كما حدثني عبادة، فاقتبسوا منه، فهو أفقه مني. ونفترض أن حاكم يسمح بحانات العري والخمور ولن يمنع ذلك إلا أن نخرج في مظاهره نطالب بوقف ترخيص هذه الحانات، فإن تأكدنا من استجابه الحاكم لنا هل نخرج في مظاهره أم لا؟! [QUOTE=غريب مسلم;262823]أنت تخلط بين من غلب وبين من بويع، وحديثنا هنا عمن غلب وليس عمن بويع، فمن يتهم بأنه من علماء السلطان إنما هو في العصر الحديث، وحكامنا اليوم كلهم إنما جاؤوا بالغلبة وليس بالبيعة، فتنبه رعاك الله ولا تخلط الأوراق.[QUOTE=غريب مسلم;262823] أنا كان سؤالي واضح جدًا؛ هل تنعقد الإمامة لفاسق ابتداءًا، وهل إن طرأ عليه فسق يعزل أم لا؟ فالمتغلب لا تنعقد له بيعة من الأساس؛ وينطبق عليه التفصيل السابق في الخروج عليه من عدمه. ثم في توصيف الإنتخابات وفق القانون الوثني على أنها غلبه فيه نظر؛ أما في الممالك كالسعوديه والأردن وغيرها فالحاكم يأتي بالإستخلاف - على ما أعلم - وهي طريقه شرعيه كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه، وعلى هذا لا تنعقد الإمامة لأحد منهم إن كان فاسقًا بإجماع! اقتباس:
أنا أمسكت لساني بفضل الله ولم أسمي أحد، أنت الذي كنت تصر على أن أطلق لساني والان تقل الا أمسكت لسانك!! ثم كيف علمت ان من أقصدهم علماء؟!!
__________________
قال ابن عدي حدثنا الحسين بن بندار بن سعد سنة اثنتين وتسعين ومئتين،أخبرني الحنبلي الحسن بن أحمد الإسفرائيني، قال: قال أحمد بن حنبل سمعت ابن عيينة يقول "إذا اختلفتم في أمر فانظروا ما عليه أهل الجهاد، لأن الله تعالى قال{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}" (الكامل 185/1). قال شيخ الإسلام:"ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم. كما دل عليه قوله تعالى {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى؛ ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم" (مجموع الفتاوى 442/28). |
#26
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
الأخ الأسيف (وقد راجعت ما تيسر لي من كلامه الآن) وجدته دائماً ما يقرن السمع والطاعة بعبارة أخرى مثل "في المعروف" و "في غير معصية"، فمن الذي ذكر الإطلاق؟ اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
تسمية المسميات جزء من الحكم عليها كما قلت لك سابقاً، وأنا لا أدري من أي دولة أنت، لكن إن ذهب أحدهم إلى بلاد الشام فسيجد عندهم مشروباً يسمونه الخمير، فإن ظن أنه هو الخمر ذاته، وسأل عنه أحد الشيوخ وقال أنه حلال، فهل يحق له أن يقول بحلية الخمر بناء على تلك الفتوى؟ الجواب لا، لأنه لم يسم الشي باسمه حقاً. معلومة: الخمير هو الشاي المغلي جداً حتى صار أسود اللون. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
سؤالي لك حتى أفهم سؤالك: أنت بكل تأكيد تتحدث عن حاكم متغلب، لأن الحاكم المبايع فيه حديث صريح ((من نزع يداً من طاعة)) الحديث، فكيف تغلب هذا الحاكم وصار حاكماً إن لم يوجد في الخروج عليه ضحايا؟ اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
لقد بين لك الشيخ أبو زرعة حفظه الله أن الدارقطني لم يجزم بالإرسال، وتبعه على ذلك النووي وابن حجر، وأنكر ذلك مسلم والحاكم، أما الذهبي فقال أن الراوي كثير الإرسال لكنه لم يقل بإرساله عن حذيفة ، فلأجل تشكيك الدارقطني قلت أن الزيادة منكرة، والآن تستدل بحديث رجل قال عنه ثلاثة جزماً أنه ضعيف؟ اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقرأ تفسير الآيات التي طالبتني بقراءة تفسيرها. اقتباس:
لأن عنوان الموضوع "صد العدوان ورد البهتان على من قال : أنتم علماء سلطان"، وأنت سجلت اعتراضك على الإجماع، ولم تكتف بذلك بل تطرقت إلى القول بأنك لم تجد لأسئلتك إجابة عند علماء السلاطين، فإن لم يكونوا علماء فلا وجه لطرح أسئلتك هنا.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#27
|
|||
|
|||
الخلاصة إن الصورة الثانية في الخروج على الحكام مختلف فيها سواء اعترفت بذلك أو أنكرت!
هل كل ما ذكرهم خليفة بن الخياط والطبري وابن حزم وابن كثير من سادات التابعين المصرحين بفتواهم والخارجين بسيوفهم؛ تعتبرهم أنت شواذ! أنا إن طالبتك بمثلهم في العدد والفقه ممن نهوا عن الخروج لن تستطيع أن تأتي بنصفهم! وأرى أن هذه الصورة لا طائل من النقاش حولها الأن، فجل حكام البلاد المسلمة قد بدلوا شرع الله وتولوا أعداء الله، عاملهم الله بما يستحقون هم وكل من دافع عنهم وأعانهم على طغيانهم. أما عن المظاهرات فأعطيك صورة أخرى، فتاة نصرانية أسلمت فقامت الكنيسة بخطفها وسيهتك عرضها وتفتن في دينها، والحاكم لن يتدخل لينقذ الفتاة إلا أن نقوم بمظاهرة ونخرج ونطالب الحاكم بالتدخل لإنقاذ الفتاة المسلمة التي سيهتك عرضها وتفتن في دينها، هل نخرج أم نتركها عند الكفار؟! أما ما ذكرت عن إنكار مسلم والحاكم لكلام الدارقطني؛ لا أريد أن اسميه كذبًا! فمسلم أخرج الرواية في المتابعات وهو عادته أن يبين اختلاف الأسانيد في المتابعات فيخرج المتصل في الأصول ثم يتبعه بأسانيد أخرى غالبيتها منقطعة وان كنت تتابع نقاشي مع أبي زرعة ستقف على كلام الأئمة هناك. كذلك الحاكم لم يقل شيء إنما فقط أخرج الرواية في المستدرك!! ومن أعجب العجب أن يعارض كلام ونص أئمة كالدارقطني والنووي وابن حجر لمجرد أن الحاكم أخرج الرواية!!! أريدك أن تتصور أن جاءك رافضي يحاجك برواية فقلت له منقطعة، قال الدارقطني كذا ووافقه النووي وبه قال ابن حجر، فقال لك بل متصلة الحاكم أخرجها في المستدرك وهذا دليل أنها متصلة!!! أما عن عيسى بن سنان فمختلف فيه بين موثق ومضعف. أما الحديث الأول فالشاهد في اقرار أبو سعيد الخدري للرجل المبهم وليس في قول الرجل. أما عن ابن حزم فمذهبه أشهر من أن أحكيه حتى أنه ذهب إلى أن أحاديث السمع والطاعة منسوخة!!! وهذا عجيب منه!! ولم يختلف أحد أن مذهب الخوارج الخروج بالسيف على أئمة الجور!! فالنقل لم يفد شيئًا. ثم أنا استشهادي لم يكن بابن حزم إنما بمن ذكرهم ابن حزم. هذا على عجالة، فقد لا أتواجد الفترات القادمة لضيق الوقت.
__________________
قال ابن عدي حدثنا الحسين بن بندار بن سعد سنة اثنتين وتسعين ومئتين،أخبرني الحنبلي الحسن بن أحمد الإسفرائيني، قال: قال أحمد بن حنبل سمعت ابن عيينة يقول "إذا اختلفتم في أمر فانظروا ما عليه أهل الجهاد، لأن الله تعالى قال{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}" (الكامل 185/1). قال شيخ الإسلام:"ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم. كما دل عليه قوله تعالى {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى؛ ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم" (مجموع الفتاوى 442/28). |
#28
|
|||||||||||
|
|||||||||||
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
مشكلتك يا أخي أنك لا تعرف من هو الحاكم، بل أجزم أن معظم محاوري المنتديات لا يعرفونه، الحاكم هو أبو عبد الله النيسابوري، وأما قولنا الحاكم فهذا لأنه عالم من علماء الحديث، فكما أن هنالك حافظ فهنالك حاكم، وكما ارتبط اسم ابن حجر بالحافظ، فكذلك ارتبط اسم أبي عبد الله النيسابوري بالحاكم، فإن قلت قال الحافظ دون أن تعين اسمه فالقائل ابن حجر، وإن قلت قال الحاكم ولم تعين اسمه فالقائل أبو عبد الله النيسابوري، وهذا يعني أنه إمام من أئمة الحفظ والحديث. الحاكم رحمه الله تعالى كان يميل إلى التشيع، لكن ليس إلى التشيع المذموم (الرفض)، وإنما كان يرى تفضيل علي على عثمان ، ومع ذلك فقوله هذا بدعة، وفي علم الحديث (وأنت الأثري كما تدعي في معرفك) لا تقبل رواية المبتدع فيما يناصر بدعته، وتصحيح الحاكم لفضائل علي لا تقبل لأنها تناصر بدعته، لكن هل هذا هو السبب الوحيد لعدم قبول تصحيحه لروايات الفضائل؟ ذكر الحافظ ابن كثير في الباعث الحثيث (والكلام من الذاكرة) أن الحاكم قام بتسويد كتابه المستدرك، أي أنه جمع مجموعة كبيرة من الأحاديث، ثم بدأ يراجعها لينقحها ويبقي على الصحيح ويزيل السقيم، لكن قدر الله سبحانه أن يتوفاه دون أن يكتمل عمله، وكل روايات الفضائل إنما كانت من القسم غير المراجع، وأسأل الله له الرحمه. قد تقول هذه حجة علي، فما أدراني أن الحاكم راجع حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فأقول لا أعلم ذلك، لكن تصحيح الرواية لم يقتصر على الحاكم، بل إن أحداً قبلك لم يقل بضعف الرواية، ولا أريد الإطالة هنا فيكفيك ما جاء به الشيخ أبو زرعة، فإن كنت لا بد راداً فقل لي من ضعف متن الحديث قبلك؟ وهذا كما تعلم ليس سؤالي، بل هو سؤال الشيخ أبي زرعة. اقتباس:
أنا جئتك بقول ثلاثة من الأئمة الأعلام، فهات لي من وثقه. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
يسر الله لك.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#29
|
|||
|
|||
يثبت
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6 كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين |
#30
|
|||
|
|||
رد: صد العدوان ورد البهتان على من قال : أنتم علماء سلطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقكم الرحمن لما يحبه ويرضاه
|
أدوات الموضوع | |
|
|