جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
اولا المتعة ليس فيها حكم في القضاء
وأعتقد رأئي بل هو الصواب أن يأخذ القاضي بكلام الشهود لا كلام الرجل والمرئة ....... الى ماذا تريد ان تصل تركتم اصل الموضوع ........... |
#22
|
|||
|
|||
إبن حزم- المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 242 ، 244 ) 2206 - مسألة - وجدت إمرأة ورجل يطؤها فقالت : هو زوجي وقال هو : هي زوجتي وذلك لا يعرف. قال أبو محمد رحمه الله : إختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليهماإبن حزم- المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 250 ، 251 ) أقول .. بثلاث حفنات فقط ...... لا بشهود زور فكيف وقولك بشهود عدول ثقات ؟؟؟؟؟؟؟؟
قال أبو محمد : ، حدثنا : حمام ، نا : إبن مفرج ، نا : إبن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، نا : إبن جريج ، ني : محمد بن الحرث بن سفيان ، عن أبي سلمة بن سفيان : أن إمرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها |
#23
|
|||
|
|||
الرافضي محب الباطل
لا تهرج وتلقي الكلام بجهل وغباء أين وجدت أننا نقبل شهادة شاهد الزور؟ الق نظرة هنا http://www.binbaz.org.sa/mat/12245 الروايات التي جئت بها عن شهود الزور لا يعلم القاضي أنهما كذلك فهو يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر يحضر شخصان ويشهدان لشخص يكون اتفق معهما مسبقا من أين للقاضي أن يعرف أنهما شاهدي زور هل فهمت هذه؟ اقتباس:
قلت: الزانيان ادعيا أنهما متعة كذبا ليهربا من العقاب فقط انس المتعة فهو ليست موضوعنا ( استعملت ككذبة للتغطية) رأيك لا يعنيني أنا أتحدث عن عقيدتك التي تدافع عنها كتبت لك اقتباس:
لماذا أهملت بقية الفضائل؟ بعوضة ديوث حمار حية رقشاء أذل من الحذاء وغيرها أليست الأمانة العلمية في أن تذكرها كلها؟ |
#24
|
|||
|
|||
اقتباس:
1 - العلة: محمد بن محمد بن الحارث بن سفيان أبو علي السمرقندي: له مناكير 2 - الوليد بن عبدالله :ضعفه أحمد، وصالح جزرة، وغيرهما. ولم يترك. قال فيه محمد بن عبدالله بن نمير: ليس بشئ [ كذاب ] . وقال ابن معين: ليس بشئ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: منكر الحديث، يهم كثيرا. فهل تستشهد برواية متهالكة؟ ما رأيك في هذه؟ وعن عبدالرحمن بن كثير عن أبي عبدالله ع قال: جاءت أمرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال كيف زنيت ؟ قال: مررت بالباديه فأصابني عطش فأستسقيت أعرابياً؛ فأبى أن إلآ أن أمكنه من نفسي . فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه : تزويج ورب الكعبه.(الفروع 22/48 الوسائل 14/472) ويبقى سؤالي قائم |
#25
|
|||||
|
|||||
اقتباس:
أخي الكريم عل هذه حيلة عاجز أو هرب من الواقع فبدل الإجابة على ماطرح عليك جئت بأمرمختلف تماما فأنت إنما سألت عن الزنا ووقوعه وشهادة شهو د أربعة على وقوعه لكن الفاعلان أنكراوادعيا أنها متعة ؟؟؟ وماجئت به في هذه الرواية ليس شبيها لا من قريب ولا بعيد بهذا لأمور: 1: أن ماجئت به ليس حديثا وإنما هو قول عالم له قدره ولكنه ليس معصوما من الخطأ , 2: أن هذا بني على شهادة الشهود لا على على وثاقتهم لا على قول الرجل والمرأة , 3: أن هذا لم يجزفيه الوطئ إلا بعد إثبات القاضي له بشهادة الشهود فلاحظ قوله ( فأثبت القاضي نكاحها) 4: أن هذا مردود عليه في نفس المصدرفي مختلف طبعاته المشروحة وإليك القليل : قال بن بطال رحمه الله في شرحه : (لا يحل هذا النكاح للزوج الذى أقام شاهدى زور على رضا المرأة أنه تزوجها عند أحد من العلماء ، وليس حكم القاضى بما ظهر له من عدالة الشاهدين فى الظاهر مُحلا ما حرم الله ؛ لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( فإنما أقطع له قطعة من النار ) ولتحريم أكل أموال الناس بالباطل ، ولا فرق بين أكل المال الحرام ووطء الفرج الحرام فى الإثم . قال المهلب : احتيال أبى حنيفة ساقط ؛ لأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) باستئذان المرأة واستئمارها عند النكاح ، ورد ( صلى الله عليه وسلم ) نكاح من تزوجت كارهة فى حديث خنساء ، ) شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال : 8/323, 51/ 354, وقال العيني رحمه الله في شرحه : (أراد به أيضا أبا حنيفة وأراد به التشنيع عليه ولا وجه له في ذكره هاهنا قوله إذا لم تستأذن وفي رواية الكشميهني إن لم تستأذن قوله شاهدي زور بإضافة شاهدي إلى زور ويروى فأقام شاهدين زورا قوله والزوج يعلم الواو فيه للحال وأبو حنيفة إمام مجتهد أدرك صحابة ومن التابعين خلقا كثيرا وقد تكلم في هذه المسألة بأصل وهو أن القضاء لقطع المنازعة بين الزوجين من كل وجه فلو لم ينفذ القضاء بشهادة الزور باطنا كان تمهيدا للمنازعة بينهما وقد عهدنا بنفوذ مثل ذلك في الشرع ألا ترى أن التفريق باللعان ينفذ باطنا وأحدهما كاذب بيقين والقاضي إذا حكم بطلاقها بشاهدي زور وهو لا يعلم أنه يجوز أن يتزوجها من لا يعلم ببطلان النكاح ولا يحرم عليه بالإجماع وقال بعض المشنعين هذا خطأ في القياس ثم مثل لذلك بقوله ولا خلاف بين الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك لا يجوز له وطؤها فكذلك الذي شهد على نكاحها هما في التحريم سواء قلت هذا القياس الذي فيه الخطأ الظاهر يفرق بين القياسين من له إدراك مستقيم) عمدة القاري شرح صحيح البخاري- للعيني :34/483, وقال ابن حجررحمه الله في الفتح (قوله : فقبل القاضي بشهادة الزور كذا لهم بموحدة وللكشميهني شهادة بحذف الموحدة من أوله قوله حل له الوطء أي مع علمه بكذب الشهادة المذكورة وقال بن بطال لا يحل هذا النكاح عند أحد من العلماء وحكم القاضي بما ظهر له من عدالة الشاهدين في الظاهر لا يحل للزوج ما حرم الله عليه وقد اتفقوا على انه لا يحل له أكل مال غيره بمثل هذه الشهادة ولا فرق بين أكل مال الحرام ووطء الفرج الحرام وقال المهلب قاس أبو حنيفة هذه المسألة والتي قبلها على مسألة اتفاقية وهي ما لو حكم القاضي بشهادة من ظن عدالتهما أن الزوج طلق امرأته وكانا شهدا في ذلك بالزور أنه يحل تزويجها لمن لا يعلم باطن تلك الشهادة قال وكذلك لو علم وتعقب بأن الذي يقدم على الشيء جاهلا ببطلانه لا يقاس بمن يقدم عليه مع علمه ببطلانه ولا خلاف بين الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك ظانا عدالتهما أنه لا يحل له وطؤها وكذا لو شهد في ابنة غيره من حرة أنها أمة المشهود له وهو يعلم بطلان شهادتهما أنه لا يحل له وطؤها انتهى ملخصا وليس الذي نسبه إلى أبي حنيفة من هذا القياس مستقيما وانما حجتهم أن الاستئذان ليس بشرط في صحة النكاح ولو كان واجبا) فتح الباري لابن حجررحمه الله : 12/341- 342, 13/176, وعلى كل فرق بين الإنشاء وبين وقوع الزنى لكن بما أنك تهربت من السؤال الماضي للأخ الكريم سأسألك سؤالا حسب فهمك لهذا الكلام في كتبنا , هل فهمت من هذا الكلام أن الإمام أبوحنيفة رحمه الله يرى ترك حد الزاني إذا شوهد عليه بذلك ؟؟ بين لنا ذلك ولون لنا من كلام الشراح عنه مافهمته منه لندرك وجه الشبه بينه وبين من شوهد عليهم بالزنى ثم تلاعبا بالمتعه !!! اقتباس:
اقتباس:
فهل وجد الشهود في هذا المسألة لاشك أن ترك الحد إنما هو لعدم الإقراروعدم الشهادة عليهما ولووجد الشهود لما وجد الخلاف في حدهما فيؤخذ بقولهما إلا في حالة وجد الشهود ففرق بين هذا وذاك أستاذي فتأمل!!! قال أبو محمد رحمه الله: (والذي نقول به : أن من وجد مع امرأة يطؤها وقامت البينة بالوطء , فقال هو : إنها امرأتي , أو قال : أمتي , فصدقته في ذلك , فإن كانا غريبين , أو يعرفان , فلا شيء عليهما , ولا يعرض لهما ولا يكشفان عن شيء , لأن الإجماع قد صح بنقل الكواف : أن الناس كانوا يهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفذاذا ومجتمعين , من أقاصي اليمن , ومن جميع بلاد العرب - بأهليهم ونسائهم وإمائهم وعبيدهم - فما حيل بين أحد وبين من زعم أنها امرأته أو أمته , ولا كلف أحد على ذلك بينة . ثم على هذا إجماع جميع أهل الإسلام , وجميع أهل الأرض من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا لا يزال الناس يرحلون بأهليهم وإمائهم ورقيقهم , ولا يكلف أحد منهم بينة على ذلك ) المحلى لابن حزم رحمه الله :11/242, اقتباس:
أولا : هذه الرواية وهذا الحكم إنما ورد في المكره والحاجة والإضطرارإكراه وهذا هو مسوغها عند من يرى بذلك من العلماء رحمهم الله بناءا على تفاصيل الرواية والتي لم تكملها أنت وهاكها بالتمام !! 1: عن ابن جريج، قال: حدثني محمد بن الحارث بن سفيان، عن أبي سلمة بن سفيان، أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب ، فقالت: "يا أمير المؤمنين، أقبلت أسوق غنماً فلقيني رجل، فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم أصابني، فقال عمر: قلت ماذا؟ فأعادت، فقال عمر: - ويشير بيده - مهر، مهر، ويشير بيده كلما قال، ثم تركها". 3: عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، "أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض و هي عطشى فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها، فناشدته الله، فأبى فلما بلغت جهدها أمكنته، فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة ".2: عن ابن عيينة، عن الوليد بن عبد الله، عن أبى الطفيل، "أن امرأة أصابها جوع، فأتت راعياً فسألته الطعام، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لي ثلاث حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر، فكبر و قال: مهر، مهر، مهر،كل حفنة مهر، ودرأ عنها الحد" . ثانيا: سيدي الكريم لوحظ عليك محاولة إيهام القارئ بأن الإمام ابن حزم رحمه الله يرى ترك الحد على الزاني بناءا على نقلك هذا بدون إشارة سوى إلى كتابه وهذا كذب محض بل إن الواقع خلاف ذلك تماما فإنما أورد هذا النص في معرض الرد والإستنكار فعنونه بما سيرى القارئ الكريم هاهنا حيث قال رحمه الله : (2213 - مسألة : المستأجرة للزنى , أو للخدمة والمخدمة) ثم بدأ بصب إنكاره ومناقشته لهذه الرواية فقال :(( حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر , ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر , ثم أصابني ؟ فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت , فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر - ثم تركها . وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها , قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع , فأخبرت عمر , فكبر وقال : مهر مهر مهر - ودرأ عنها الحد ؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى , إلا ما كان مطارفة , وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه . وقال أبو يوسف , ومحمد , وأبو ثور , وأصحابنا , وسائر الناس , هو زنى كله وفيه الحد . وأما المالكيون , والشافعيون , فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف - إذا وافق تقليدهم - وهم قد خالفوا عمر - رضي الله عنه - ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم , بل هم يعدون مثل هذا إجماعا , ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك . فإن قالوا : إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع ؟ قلنا لهم : وهذا أيضا أنتم لا تقولون به , ولا ترونه عذرا مسقطا للحد , فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة , بل فيه : أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا . وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير : أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر , وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا , بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك - فهذا هو الاستخفاف حقا , والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا , وترك ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا , فما هذا دينا ؟ وأف لهذا عملا , إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل , ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام , إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنى , وإباحة الفروج المحرمة , وعون لإبليس على تسهيل الكبائر , وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد , بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى . فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق , بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء , ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا , ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء , فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم . ثم علموهم وجه الحيلة في الزنى , وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى . ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات , بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطئونهن علانية آمنين من الحدود . ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط ويقف الواحد داخل الدار والآخر خارج الدار , ثم يأخذ كل ما في الدار فيضعه في النقب , ثم يأخذه الآخر من النقب , ويخرجا آمنين من القطع . ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس من أحب حتى يسيل دماغه ويموت ويمضي آمنا من القود ومن غرم الدية من ماله . ونحن نبرأ إلى الله تعالى هذه الأقوال الملعونة , وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا - ونسأل الله السلامة . ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا , بل خالفوا القرآن والسنة , وما تعلقوا بشيء إلا بتقليد مهلك , ورأي فاسد , واتباع الهوى المضل.
قال أبو محمد رحمه الله: وحد الزنى واجب على المستأجر والمستأجرة , بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار , لأن المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنى غير المستأجر ولا فرق , وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنى حراما آخر - وهو أكل المال بالباطل . وأما المخدمة - فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك : أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها - وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط : أما فساده - فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنى . وأما سقوطه - فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة , والمخدمة مدة قصيرة , ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد , فإن حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان , وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا يدري فيما لا يدري - وهذه تخاليط نعوذ بالله منها . والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة , ولو أخدمها عمر نوح في قومه - لأنه زنى وعهرمن ليست له فراشا - وبالله تعالى التوفيق .)) المحلى لابن حزم رحمه الله :باب حكم المستأجرة للزنى أوللخدمة: 11/250, ثالثا: سأسألك بناءا على مافهمته من هذا النقل هل ترى في هذا أن الإمام أباحنيفة يرى ترك حد الزنا على الزاني الذي يشهد عليه بالزنى ؟ ياعيني ولم ذلك ؟؟ فمالحكم في ولد المتعة المتنازع فيه إذا من يحكم فيه أمه أم أبوه ؟ وما الحكم في إرثه من يورثه غيرالقضاء ؟ وما الحكم في المتمتعة من أكثرمن زوج من يحكم فيها إذا ؟ وما الحكم في المتعمة وهي متزوجة من يحكم فيها ؟ ثم إنك لم تُسأل عن المتعة وإنما سُإِ لت عن الزنى وشهادة أربع شهو د عليه فلم خلط الأوراق إذا كان وجه الشبه بعيد عندك !!! اقتباس:
هل عندك مايثبت ذلك من الأدلة والوقائع مثلا؟؟ مارأيك إن أثبتنا لك من فتاوى علمائك عدم إمكان ذلك ؟؟ وشكرالله للجميع
__________________
|
#26
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
حياكم الله اخي حامل المسك وشكرآ على التفصيل اقتباس:
وقالو تزوجنا متعة ؟؟؟؟؟ فلم يأخذ بكلامهم وحكمت المحكمة عليهما بلسجن ( طلبو منهم عقد رسمي مصدق من المحكمة ) وفي المتعة المحكمة لا تجيزة اقتباس:
اقتباس:
فأين وجدتم هذا الكلام أرجو الأشارة الى المصدر ؟؟؟؟ أخي ابن رشيق نحن نعتقد ألروايات صحيحة (فضائل امير المؤمنين) وأنت اكيد لا تقبلها امر واضح انت طلبت من كتبي .. أنت تعلم بلشكل القطعي أن هناك روايات وردت في كثير من الصحابة وأسوء مما ذكرت ولاكن لا أذكرها .... ولن أذكرها ووالله ما هي الى قذارة أوردوها بحقهم علمآ حتى النبي صلى الله علية والة أوردو علية روايات عجيبة غريبة وكذالك عائشة في كتب الفريقين فلا داعي لذكر مثلها الى أذا كنت تعتقد بصحتها |
#27
|
|||
|
|||
الرافضي محب
بأي لغة تفهم؟ رأيك لا يعنيني: ما يعنيني عقيدتك الضالة المضلة اقتباس:
هدم دينكم من أساسه دينكم يقول المتعة مباحة ولا تحتاج إلى شهود ( بل حتى الزواج الدائم لا يشترطون فيه شهود) إذا قضى القاضي أو أفتى المرجع بما تقول يكون قد أتى على جوهر المتعة التي تعتبر عندكم من ضروريات المذهب بكلمة بسيطة : تحريم المتعة لأن المتمتع لم يعد في أمان وهو يمارس الحلال بكلمة أدق نسفتم أقوال المعصومين الذين قالوا: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وعليه فأنت ملزم بالإجابة من جديد على سؤالي دون تهرب اقتباس:
ليس في كتبنا ما يسيء لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن فهمهم السقيم يصور إليكم ذلك ولذلك فالفضائل لن تجدها إلا في كتبنا أما كتبكم فلن تجد فيها غير الرذائل وأنا تجنبت وضع روايات يستحي الشيطان أن يصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو علي رضي الله عنه أو الزهراء لا تنسى أن من ضمنوها كتابه يعدون من مؤسسي المذهب رضي الله عنها |
#28
|
|||
|
|||
اقتباس:
إذا فما الذي تقصده بقولك السابق :(اولا المتعة ليس فيها حكم في القضاء ) فأنا إنما فهمت منه أنه لا يحتاج فيه إلى التقاضي أصلا فهل هذا صحيح ؟؟؟ اقتباس:
وقياسا على ماذكرمن فعل عمررضي الله عنه إن صح , لكنه أشبع بحثا وردا ويكفى رد ا عليه ماسبق في المشاركة السابقة وبإمكانك مراجعة كل الشروح التي ذكرتها بالإضافة إلى كتب الفقه ككل فأغلبها تناولت هذه المسألة وأشعبتها ردا ,, اقتباس:
أما المصادرفلا تخفى عليك لكن تفضل مشكورا :: 1: عن أبان بن تغلب قال : "قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها"الكافي الجزء 5 ص 462 , 2 ـ وعن ميسر قال : "قلت لأبي عبدالله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا يقول : فأتزوجها . قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها " الكافي الجزء 5 ص 462. 3 ـ وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : "قلت لأبي عبدالله : إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لهازوجا !!!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت "التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31, 4 ـ قال أبو عبد الله - عليه السلام - :" لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها ". رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10, 5 ـ ذكرالطوسي : أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام . النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 , 6 ـ كما ذكرأنها" إذا كانت بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقدعليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها " النهايةالشيخ الطوسي ص 490 , 7 ـ قال الطوسي : "ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي "الوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300 , 8 ـ وقال الحلي : "يجوز متعة البكر البالغ ، ولايفضى إليها إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بينأبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له "الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451, 9 ـ وقال ابن فهد الحلي :"أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوهاحيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا " المهذب البارع - ابن فهدالحلي ج 3 ص 219 10 ـ وقال الكركي : "ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا علىالبالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم" جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122, 11 ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : "سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن "الحدائقالناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 , 12 ـ قال الصدوق : "قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدونالصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن " من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 , 13 ـ قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : "لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها " جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 ,, 14 ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال :" قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلابأس " . من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466,, 15 ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبيسعيد القماط قال :" سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب " الاستبصار - الشيخ الطوسيج 3 ص 145 , 16 ـ روى أبو سعيد عن الحلبي قال :" سألته عن التمتع من البكر إذاكانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك "الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 17 ـ عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال :" قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ،واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار" وسائل الشيعة الحر العاملي ج 12 ص 33, 18 ـ بوب العاملي في وسائل الشيعة باب " أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان " ساق في الروايات التاليه :، محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : "وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغيرولي ولا شهود " 19ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذافجور" 20 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ،قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا " 21 ـ عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : "سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس" وسائل الشيعة للعاملي :ج 21 ، من ص 64 ـ ص 84, ماسبق كله يقرر أن البينة لا تلزم في نكاح المتعة فكيف يقيم القاضي الحد على من زنياوادعياأنها متعة مع الشهادة عليهما بالزنى !!!!! وشكرالله للجميع
__________________
|
#29
|
|||
|
|||
أخي ابن رشيق حقيقة انت تفتقر الى لغة الحوار .. اقول لا أريد ان أتي بتلك القذارة في حقهم وتقول تلبيس ؟؟؟ اكتفي في رواية واحدة
إبن أبي شيبة - المصنف - كتاب النكاح - ما قالوا : في الجارية تشوف ويطاف بها - رقم الحديث : ( 259 ) حدثنا : أبوبكر قال : ، حدثنا : وكيع قال : ، حدثنا : العلاء بن عبد الكريم ، عن عمار بن عمران رجل من زيد الله عن إمرأة منهم ، عن عائشة : أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت : لعلنا نصيب بها بعض شباب قريشما قالوا : في الجارية تشوف ويطاف بها ، حدثنا : أبوبكر قال : ، نا : وكيع ، عن العلاء بن عبد الكريم اليامي ، عن عمار بن عمران رجل من زيد الله عن إمرأة منهم ، عن عائشة : أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت : لعلنا نصطاد بها شباب قريش. وهذا الرابط حتى لا تقول نسخ لصق كعادتك يا ابن رشيق http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=94192 إبن أبي شيبة - المصنف - كتاب البيوع والأقضية - في تزيين السلعة - رقم الحديث : ( 335 / 4 ) وهذا الرابط http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=103767 إبن منظور - لسان العرب - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 185 )
وتشوفت المرأة : تزينت ، ويقال : شيفت الجارية تشاف شوفاً إذا زينت ، وفي حديث عائشة (ر) : أنها شوفت جارية فطافت بها وقالت : لعلنا نصيد بها بعض فتيان قريش ، أي زينتها إبن منظور - لسان العرب - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 185 ) وتشوفت المرأة : تزينت ، ويقال : شيفت الجارية تشاف شوفاً إذا زينت ، وفي حديث عائشة (ر) : أنها شوفت جارية فطافت بها وقالت : لعلنا نصيد بها بعض فتيان قريش ، أي زينتها. الزبيدي- تاج العروس - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 161 ) .... المشوفة كمعظمة من النساء التى تظهر نفسها ليراها الناس عن أبى علي وشوفها تشويفاً زينها ومنه حديث عائشة (ر) : أنها شوفت جارية فطافت بها وقالت : لعلنا نصيد بها بعض فتيان قريش ، وتشوف الشئ وأشاف إرتفع وإستشاف وتوجد روايات بحقها وبحق الرسول كعندة مخنث وكثير من الصحابة على هذة الشاكلة أقول قبح الله من أفترى على عائشة بمثل هذا الكلام لا يصح ولن يصح ولا يوجد عاقل يرضى بذالك أخي الكريم دعنا للتعرض لمثل هذة الامور التي لا تجدي نفعآ وترك كلام السب والتجريح كل ما كتبت مشاركة اما بخصوص المتعة حول اذا شهد شهود انه زنا ......الخ ..[grade="FF1493 008000 00008B FF7F50"]. أخي حامل المسك أشكرك على هذا المجهود[/grade] الحقيقة وسأقسم لك بقسم عظيم واقول والذي رفع السماء وبصط الارض لم أسمع بلمتعة ولم ارى شخص قال تمتعت الى في النت وبعض القنوات نعم وردت عندنا الروايات في جوازها في مصادرنا ومصادركم لاكن انا أتكلم عن التطبيق لا يوجد من عمل بها وأرجع وأقول مسكو رجل وفتاة في أحدا الفنادق وقال زوجتي متعة فزج بهما في السجن ولم تعترف المحكمة بقولهما وحكم عليهما باسجن وقد فضحى على الملأ....... زواج المتعة لا يوجد فية عقد من المحكمة فقط الزواج الدائم وأشهد الله على الحادثة انها حقيقة علمآ انهم جائو بلشهود وحاولو شتى الوسائل |
#30
|
|||
|
|||
الرافضي محب الباطل
كنت واثقا أنك تمارس التقية ولذلك كنت أريد أن أخرج باطنك 1 - هل تجد شيئا من هذه الإساءات في الصحيحين؟ 2 - ما عدا ذلك لا نقبل إلا ما صح سنده ووافق متنه الكتاب والسنة الصحيحة 3 - الرافضة هل يملكون رواية واحدة صحيحة يعول عليها مسندة إلى رسوا الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف تعتنق دينا قائما على الروايات النمكذوبة والباطلة بل إن مراجعه الكبار كذابين أمثال السبحاني والخوئي وغيرهم دين يشهد كبار معمميه بصدق الكذابين والمجاهيل 4 - لن أبين تهافت الروايات في مصنف ابن أبي شيبة ونقلك لها يعطي الصورة على حقيقتك التي تحاول أن تخفيها بالتقية وأسجل اقتباس:
وعندما ترجع للمنتديات الرافضية: ماذا تكتب؟ وفي مشاركة قبلها حاولت أن تطعن في الفاروق رضي الله عنه وقبلها في أبي بكر أوليس الموضوع موضوعك؟ لم التقية والكذب والنفاق: حاور على حقيقتك فنحن على وعي ودراية ولن يستغفلنا أحد أعود الآن لسؤالي الذي هربت منه وتحاول أن تلتف عليه 1 - اقتباس:
أوتعتقد أننا نصدقك المتعة نصف الدين كيف لم تسمع بها؟ وكتبكم تزخر بها ونسأل: هل المتعة زنا أم حلال؟ وأعود لسؤالي الذي ما زلت تراوغ ولا تجيب عنه مباشرة اقتباس:
ونلاحظ: لإما أنك جاهل لدينك والمفروض أن تصحو وتترك هذا الدين الذي يضرب شرفك من جذوره سأضع لك فتاوى السيستاني هل تجد فرقا واحد مع العلاقات الخنائية؟ وإما أنك رافضي جلد تمارس التقية وحينها نقول: اترك التقية وحاور كما أنت رافضي دون غطاء كاذب |
#31
|
|||
|
|||
ليس لديك سوى السب والشتم ولن أكون بهذا المستوى
ومن قال صحيحة ؟ التي رويتها انا والتي رويتها انت كلها كذب في كذب هل يوجد عندك عقل وتفهم ثم اي تقية ..... في الموضع الاول والصفحة الاولى قلت لم اقل ان الله لم يرضى عنهم بعد ان فرو من الزحف ؟؟؟؟؟ وأنت قرأت المشاركة .. صدقت ام لم تصدق وأقسمت بالله .فأنت حر.... اجبتك أكثر من مرة لا أعتقد بجواز ذالك ... وأعلم أذا كنت تعتقد ان وصف الناس بلكذب والنفاق هينآ عليك فعند الله عظيم ... طلبت منك الحوار بأدب ولم تكف فسأتركك ولن أجيبك ما بقيت في هذا المنتدى ... يوجد أخوة أفاضل حقيقة مثل الاخ حامل المسك أنظر الادلة التي أتا بها فهو أكثر منك معرفة والاخت سعودية سنية وكثير ممن تحاورت معهم لماذا لا يسبو ويشتمو ؟؟؟؟ سب وشتم ما بدا لك فلن أجيبك بعد الان وردودك سيتم تجاهلها |
#32
|
|||
|
|||
[frame="14 98"]السؤال هنا لماذا عندما نسألكم سؤال عن أصول دينكم تتهربوا وتذهبوا للتشكيك ورد رضا الله عن المهاجرين والانصار ؟!!!!![/frame]
__________________
[CENTER] تذكروا قوله تعالى:
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩) الانعام |
#33
|
|||
|
|||
اقتباس:
طيب سنجاريك لم طرحت الموضوع؟ ماذا تريد أن تثبت؟ ولأني خبير بطينتكم ##### أعرف جيدا أنكم لا تطرحون أي موضوع إلا لتنتقصوا من الصحابة لم تجبني عن سؤالي كيف تدفع عن نفسك أنك لست ابن زنا؟( من عقيدتك طبعا) وواثق أنك لن تجيب لأن عقيدتك تجعل منك ###### ولأنك أعجز من أن تثبت العكس قستتستر بالسب والشتم هذا ليس سب ولا شتم : هذا بحث في عقيدة الروافض التي أبطلت حدود الله وشرعت لحلية الزنا ملاحظة: يهرب الروافض من الحوار في عقيدتهم ويريدون لأن يظل الحوار حول أهل السنة نحن نريد أن نقلب المعادلة لذلك يفر الرافضي ويطبر ويلطم ويتباكى ويتظلم هل سمعت بمناف الناجي وإنجازاته العلمية؟ |
#34
|
|||
|
|||
الذين فروا وتركوا الرسول ماذا قال فيهم الرسول؟
ماذا قال فيهم علي ؟ لقد بشرهم الرسول بالجنة . لقد قال علي انهم خير منه . لقد حكم عمر ايران والعراق وبلاد الشام ومصر واليمن والجزيرة وهو نائم في المدينة وكان عصره العصر الذهبي في تاريخ البشرية.
__________________
[gdwl]عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال يارسول الله ! من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة ، قال : من الرجال ؟ قال : أبوها. رقم الحديث في نسخة الأباني : 3886 خلاصة الدرجة: صحيح [/gdwl] |
#35
|
|||
|
|||
اقتباس:
حقيقة ليس عندي جواب .... وبردكم هذا أغلقتم الموضوع |
#36
|
|||
|
|||
اقتباس:
عندما يحشرون يهربون يريدون دائما أن يكونوا هم من يلقي السؤال وحتى إذا سئلوا ردوا بسؤال |
#37
|
|||
|
|||
يرفع
__________________
قال أيوب السختياني رحمه الله: من أحب أبابكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. [align=center][/align] |
#38
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
على مذا يرفع الموضوع حول صحت الروايات التي جاء فيها فرار الصحابة وكما بينت في المشاركات السابقة في نفس الموضوع وقلت لم أتحدث عن الرضى ونما صحة الروايات ... وبعد ان ثبت الفرار كما اقر بة الاخ محب علي في هذة المشاركة اقتباس:
قلنا أغلق الموضوع وهذا قول الله فوق كل قول إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) |
#39
|
|||
|
|||
لم طرحت الموضوع؟
ماذا تريد أن تثبت؟
__________________
قال أيوب السختياني رحمه الله: من أحب أبابكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. [align=center][/align] |
#40
|
|||
|
|||
سبحاااان الله
__________________
قال رب العزة والجلال:{وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ }.. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (لا تمار حليماً ولا سفيهاً فإن الحليمَ يقليك والسفيهَ يؤذيك, واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به,وَأعْفِهِ مماتحب أن يعفيك منه,وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به.... قال تعالى (ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون)
|
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
من اخبر قريش ومواضيع اخرى | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 6 | 2020-06-06 04:31 AM |
مابين خيبر وتبوك او حقيقة اغتيال الرسول | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 1 | 2020-02-18 10:13 PM |
في مصحف ابو بكر نجد الاية : ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 0 | 2020-02-06 08:51 AM |
رسول الله الشهيد المسموم / تحقيق مفصل | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2019-10-26 09:37 PM |