جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#161
|
|||
|
|||
بارك الله فيك أخى الحبيب
|
#162
|
|||
|
|||
اقتباس:
الحمد لله تعالى على اعترافاتهم المتوالية التى تهد م الدين
|
#163
|
|||
|
|||
جزاكم الله خير
|
#164
|
|||
|
|||
إثبات عبادة الشيعة لأل البيت الكرام ومشابهه دينهم لدين النصارى لشيخ الإسلام ابن تيمية
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=66802 |
#165
|
|||
|
|||
يا مسلمون راسلوا الشيعة بهذه الكلمات لعلهم يعقلون
عبادة الشيعة لآل البيت الكرام ومشابهتهم للنصارى فى عبادة المسيح وكيف تلاعب بهم الشيطان حتى أوقعهم فى الشرك كما فعل بالنصارى مع المسيح وسنثبت بأدلة القرآن وما فى كتبهم من نقول عن علىّ رضى الله عنه ما ينسف ذلك فتابعونا قال شيخ الإسلام بحر العلوم ابن تيمية رحمه الله فى كتابه منهاج السنة فى الرد على الرافضة وكذلك الرافضة غلوا في الرسل بل في الأئمة حتى اتخذوهم أربابا من دون الله فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التي أمرهم بها الرسل قلت ــــــــــــــــــــ فى زيارة لأحد القساوسة الذين أسلموا لقناة وصال المباركة قال بأن دين الشيعة يشبه دين النصارى وعقد بينهم مقارنة ـــــــــــ وكذبوا الرسل فيما أخبر به من توبة الأنبياء واستغفارهم فتجدهم يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة وليس لها عندهم كبير حرمة وإن صلوا فيها صلوا فيها وحدانا ويعظمون المشاهد المبنية على القبور فيعكفون عليها مشابهة للمشركين ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة بل يسبون من لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله على عباده ومن لا يستغنى بها عن الجمعة والجماعة وهذا من جنس دين النصارى والمشركين الذين يفضلون عبادة الأوثان على عبادة الرحمن وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا) وقال قبل أن يموت بخمس (إن من كان قبلكم كانوا تخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنها كم عن ذلك) رواه مسلم وقال (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد) رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وقال (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) رواه مالك في الموطأ قلت وقد جاء فى كتبهم ما يوافق الحق فى هذه المسألة ((عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص فِي هَدْمِ الْقُبُورِ وَ كَسْرِ الصُّوَرِ الكافي 6/528 ، وسائل الشيعة 2/870 ، جامع أحاديث الشيعة 3/445.عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ الكافي ج : 6 ص : 528 ، وسائل الشيعة 2/869 ، جامع أحاديث الشيعة 3/445. سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِيهَا فَقَالَ أَمَّا زِيَارَةُ الْقُبُورِ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَ لَا يُبْنَى عِنْدَهَا مَسَاجِدُ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ الْيَهُودَ حِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ منلايحضرهالفقيه ج : 1 ص : 178 عن أبي عبد الله أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه \"وسائل الشيعة 2/869 وعن النبي أنه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه أو أن يقعد عليه مستدرك الوسائل 1/127. عن الإمام الصادق رحمه الله قال: \" من أكل السحت سبعة: الرشوة في الحكم ومهر البغي وأجر الكاهن وثمن الكلب والذين يبنون البناء على القبور\" مستدرك الوسائل 1/127. وعن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ فقال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه وسائل الشيعة 2/869 ، جامع أحاديث الشيعة 3/444. سبحان لابد أن يؤيد الله الحق من أهل الباطل نرجع لكلام شيخ الإسلام قال رحمه الله وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد وهو شيخ الموسوي والطوسي كتابا سماه مناسك المشاهد جعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس وهو أول بيت وضع للناس فلا يطاف إلا به ولا يصلى إلا إليه ولم يأمر الله إلا بحجه وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمر بما ذكروه من آمر المشاهد ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين بل هذا من دين المشركين الذين قال الله فيهم (وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) سورة نوح 23 قال ابن عباس وغيره (هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح لما ماتوا عكفوا على قبورهم فطال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم ثم عبدوهم ) وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا) إليها وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته) ـــــــــــ قلت تأمل مقارنة هذا مع رواياتهمـ ـــــــ فقرن بين طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة لأن كليهما ذريعة إلى الشرك كما في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا النبي صلى الله عليه و سلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فقال (إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) والله أمر في كتابه بعمارة المساجد ولم يذكر المشاهد فالرافضة بدلوا دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة للمشركين ومخالفة للمؤمنين قال تعالى( قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) سورة الأعراف 29 لم يقل عند كل مشهد وقال( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) سورة التوبة 17 18 ولم يقل إنما يعمر مشاهد الله بل عمار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير الله وقال تعالى (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) سورة الجن 18 ولم يقل وأن المشاهد لله وقال( ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا) سورة الحج 40 ولم يقل ومشاهد وقال( في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) سورة النور 36 37 وأيضا فقد علم بالنقل المتواتر بل علم بالإضطرار من دين الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه و سلم شرع لأمته عمارة المساجد بالصلوات والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة والعيدين وغير ذلك وأنه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح لا من أهل البيت ولا غيرهم لا مسجدا ولا مشهدا ولم يكن على عهده صلى الله عليه و سلم في الإسلام مشهد مبني على قبر وكذلك على عهد خلفائه الراشدين وأصحابه الثلاثة وعلي بن أبي طالب ومعاوية لم يكن على عهدهم مشهد مبني لا على قبر نبي ولا غيره لا على قبر إبراهيم الخليل ولا على غيره قلت أما حجتهم عن قبر النبى الكريم فلم يُبنى المسجد على قبره ولا دُفن فى المسجد بل دفن فى حجرة عائشة ثم لما توسع المسجد أدخلوا القبر فلا حجة فيه نتبع.... |
#166
|
|||
|
|||
ومن أوجه الشبه ما ذكره الله عن أهل الاكتاب ( إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل)
وهذا عين ما اعترف به بعض المعممين أن الخمس المأخوذ من عوام الشيعة ليس عليه دليل شرعى وأنه مخترع وليس موجود فى كتاب الله ومن أوجه الشبه أن طواغيت النصارى سهلوا لهم أمر الدين جداً والنفس البشرية تميل للكسل وحب الراحة والدعة وتحب الأمر السهل لا سيما فى شأن االدين والتعبد لله فالإنسان يحب أن يُقبل على الله بلا كلفة ولا مشقة ثم يُغفر له ويدخل الجنة فتقول النصارى لاتباعهم ما عليك شيء جاء المسيح ليكفر خطايا البشر وكذا قالت الشيعة أن على سيشفع للشيعة جميعاً ويدخلهم الجنة وقالت النصارى لا عليك أن تفعل ما تريد من معاصى ثم تذهب للقسيس وتجلس على كرسى الإعتراف لتقر بذنبك فيغفر لك القس ويمحى ذنبك!! كذلك القساوسة آسف أعنى المعممين قالوا حب علىّ يمحو الخطايا وزيارة الحسين أفضل من الحج فـــتمحوا الخطايا والدموع على الحسين يمحوا الخطايا وكثير من النفوس تحب وتختار دين بالتشهى مثل هذا والمشكلة انه خلاف الحق حتى ولو خالف الهوى البشرى وهذا ينسفه قوله تعالى ( (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ( 68 ) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ( 69 ) إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ( 70 ) ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ( 71 ) ) .) فمعلوم أن كل مسلم يحب علىً رضى الله عنه وحبه فى قلب كل مؤمن فكيف سيعذب الله هؤلاء المذنبين مع أنهم يحبون علىّ رضى الله عنه ثم علق الله النجاة فى الأية على التوبة فلم يقل إلا من أحب على وبكى على الحسين ولو استعرضنا الأيات التى فيها الذنوب والتوعد عليها التى تصدر من المسلمين ثم لم يعلق الله النجاة منها بحب على ولا بالبكاء على الحسين ولا زيارته لطال بنا الكلام جدا فنكتفى بهذا ونكمل الكلام على موضوع عبادة آل البيت واستلالهم بآية التوسل وخديعة العوام لن نسوق كلام علماء التفسير عند السنة فى الأية بل ننقل للشيعة خطبة لأمير المؤمنين رضى الله عنه من كتب الشيعة هذه الخطبة يفسر فيها الأية اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة بعبادة الله ولم يذكر شركيات الشيعة الرابط http://www.zaad.org/edara/?id=76 خطبة الإمام علي ( عليه السلام ) المعروفة بالديباج قال ( عليه السلام ) : ( الحمد لله فاطر الخلق ، وخالق الإصباح ، ومنشر الموتى ، وباعث من في القبور ، وأشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) . عباد الله ! إنّ أفضل ما توسّل به المتوسّلون إلى الله جل ذكره ، الإيمان بالله وبرسله ، وما جاءت به من عند الله ، والجهاد في سبيله ، فإنّه ذروة الإسلام ، وكلمة الإخلاص ، فإنّها الفطرة ، وإقامة الصلاة ، فإنّها الملّة ، وإيتاء الزكاة ، فإنّها فريضة . وصوم شهر رمضان ، فإنّه جنّة حصينة ، وحج البيت والعمرة ، فإنّهما ينفيان الفقر ، ويكفّران الذنب ، ويوجبان الجنّة ، وصلة الرحم ، فإنّها ثروة في المال ، ومنسأة في الأجل ، وتكثير للعدد . والصدقة في السر ، فإنّها تكفر الخطأ ، وتطفئ غضب الرب تبارك وتعالى ، والصدقة في العلانية ، فإنّها تدفع ميتة السوء ، وصنائع المعروف ، فإنّها تقي مصارع السوء . وأفيضوا في ذكر الله جل ذكره ، فإنّه أحسن الذكر ، وهو أمان من النفاق ، وبراءة من النار ، وتذكير لصاحبه عند كل خير يقسّمه الله عز وجل ، وله دوي تحت العرش . وارغبوا فيما وعد المتقون ، فإنّ وعد الله أصدق الوعد ، وكل ما وعد فهو آت كما وعد ، فاقتدوا بهدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنّه أفضل الهدي ، واستنوا بسنّته ، فإنّها أشرف السنن . وتعلّموا كتاب الله تبارك وتعالى ، فإنّه أحسن الحديث ، وأبلغ الموعظة ، وتفقّهوا فيه ، فإنّه ربيع القلوب ، واستشفوا بنوره ، فإنّه شفاء لما في الصدور ، وأحسنوا تلاوته ، فإنّه أحسن القصص ( وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) ، وإذا هديتم لعلمه ، فاعملوا بما علمتم منه لعلّكم تفلحون . فاعلموا عباد الله ! أنّ العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله ، بل الحجّة عليه أعظم ، وهو عند الله ألوم ، والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه ، مثل ما على هذا الجاهل المتحيّر في جهله ، وكلاهما حائر بائر مضل مفتون متبور ما هم فيه ، وباطل ما كانوا يعملون . لى عودة |
#167
|
|||
|
|||
انظر هداك الله للحق ورحمك كيف فسر على رضى الله عنه الأية بأنها التقرب لله بالعمل الصالح وهذا ما أجمع عليه المسلمون وأهل التفسير وهذا منقول عن مفسرى الشيعة كما مر ولم يذكر على رضى الله عنه التوسل بالزهراء ولابنفسه ولا بالعباس ولا بالحسين ولا أحد تفسيرعلى وكلامه رضى الله عنه مفسر لقول الله تعالى (قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله) فلو كان أحد يملك للناس نفعاً أو ضراً لكان أفضل البشر ومع ذلك أمره الله أن يقول ذلك تأمل هذا من كتبكم يقول شيخ الإسلام رحمه الله فى كتابه المتحف منهاج السنة عن مشابهة دين الشيعة لدين النصارى بل أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة في الإسلام وهم قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل كما قصدت النصارى تعظيم المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل فأشركوا بهم واتخذوهم أربابا من دون الله وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به ونهوهم عنه وكذلك الغلاة في العصمة يعرضون عما أمروا به من طاعة أمرهم والإقتداء بأفعالهم إلى ما نهوا عنه من الغلو والإشراك بهم فيتخذونهم أربابا من دون الله يستغيثون بهم في مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم ويدخلون فيما حرمه الله تعالى ورسوله من العبادات الشركية التي ضاهوا بها النصارى نتابع.. |
#168
|
|||
|
|||
قال فى منهاج السنة فى رده على منهاج الندامة للشيعى وهم أى الشيعة قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل كما قصدت النصارى تعظيم المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل فأشركوا بهم واتخذوهم أربابا من دون الله وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به ونهوهم عنه وكذلك الغلاة في العصمة يعرضون عما أمروا به من طاعة أمرهم والإقتداء بأفعالهم إلى ما نهوا عنه من الغلو والإشراك بهم فيتخذونهم أربابا من دون الله يستغيثون بهم في مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم ويدخلون فيما حرمه الله تعالى ورسوله من العبادات الشركية التي ضاهوا بها النصارى وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوه قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي الصحيحين أيضا أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة إلى أن قال..... واتخاذ هذه معابد ليس من الدين فلهذا لم يحفظ هذه المقامات والمشاهد بل مبنى أمرهم على الجهل والضلال وإنما يستند أهلها إلى منامات تكون من الشياطين أو إلى أخبار إما مكذوبة وإما منقولة عمن ليس قوله حجة والشياطين تضل أهلها كما تضل عباد الأصنام فتارة تكلمهم وتارة تتراءى لهم وتارة تقضى بعض حوائجهم وتارة تصيح وتحرك السلاسل التي فيها القناديل وتطفئ القناديل وتارة تفعل أمورا أخر كما تفعل عبادة الأوثان التي كانت للعرب وهي اليوم تفعل مثل ذلك في أوثان الترك والصين والسودان وغيرهم فيظنون أن ذلك هو الميت أو ملك صور على صورته وإنما هو شيطان أضلهم بالشرك كما يجرى ذلك لعباد الأصنام المصورة على صورة الآدميين وهذا باب واسع ليس هذا موضع استقصائه. قلت وهذا يحدث به الشيعة والصوفية ويظنون أنه كرامة ودليل على ولاية وصلاح من يدعونه من دون الله |
#169
|
|||
|
|||
نتابع الإلزامات التى تهدم دين الإختراع الشيطانى
إن مما يهدم مذهبهم مشابهة دينهم لدين النصارى ومن أوجه الشبه ما ذكره الله عن أهل الاكتاب ( إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل) وهذا عين ما اعترف به بعض المعممين أن الخمس المأخوذ من عوام الشيعة ليس عليه دليل شرعى وأنه مخترع وليس موجود فى كتاب الله كما مر بنا ومن أوجه الشبه أن طواغيت النصارى سهلوا لهم أمر الدين جداً والنفس البشرية تميل للكسل وحب الراحة والدعة وتحب الأمر السهل لا سيما فى شأن االدين والتعبد لله فالإنسان يحب أن يُقبل على الله بلا كلفة ولا مشقة ثم يُغفر له ويدخل الجنة فتقول النصارى لاتباعهم ما عليك شيء جاء المسيح ليكفر خطايا البشر وكذا قالت الشيعة أن على سيشفع للشيعة جميعاً ويدخلهم الجنة وقالت النصارى لا عليك أن تفعل ما تريد من معاصى ثم تذهب للقسيس وتجلس على كرسى الإعتراف لتقر بذنبك فيغفر لك القس ويمحى ذنبك!! كذلك القساوسة أعنى المعممين قالوا حب علىّ يمحو الخطايا وزيارة الحسين أفضل من الحج فـــتمحوا الخطايا والدموع على الحسين يمحوا الخطايا وكثير من النفوس تحب وتختار دين بالتشهى مثل هذا والمشكلة انه خلاف الحق حتى ولو خالف الهوى البشرى وهذا ينسفه قوله تعالى ( (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ( 68 ) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ( 69 ) إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ( 70 ) ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ( 71 ) ) .) فمعلوم أن كل مسلم يحب علىً رضى الله عنه وحبه فى قلب كل مؤمن فكيف سيعذب الله هؤلاء المذنبين مع أنهم يحبون علىّ رضى الله عنه ثم علق الله النجاة فى الأية على التوبة فلم يقل إلا من أحب على وبكى على الحسين ولو استعرضنا الأيات التى فيها الذنوب والتوعد عليها التى تصدر من المسلمين ثم لم يعلق الله النجاة منها بحب على ولا بالبكاء على الحسين ولا زيارته لطال بنا الكلام جدا فنكتفى بهذا ومما يسهل به طواغيت الشيعة أشباه النصارى أمر المتعة وهو ما نعرض له فى الفقرة القادمة وهذه مقارنة يعقدها قسيس من أكابر قساوسة مصربعد ما أسلم بين دين النصارى ودين الشيعة ويذكر مدى الشبه الكبير بينهما مما يدل على شيطنة هذا الدين أى أنه دين شيطانى https://www.youtube.com/watch?v=ykElLrniIYQ |
#170
|
|||
|
|||
رد شيخ الإسلام اعجوبة زمانه بحر العلوم غصة حلوق المعممين الطغاه ابن تيمية رحمه الله عن مسألة المتعة
وسنأتى بإذن الله نص من كتبهم يحرم المتعة ولكنهم قوم بهت يكتمون الحق فى كتاب منهاج السنة وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الاية نص صريح بحلها فإنه تعالى قال( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنان المؤمنات) فقوله فما استمتعتم به منهن يتناول كل من دخل بها من النساء فإنه أمر بأن يعطى جميع الصداق بخلاف المطلقة قبل الدخول لتي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه وهذا كقوله تعالى( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار الصداق يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى فلا بد أن تدل الاية على المؤبد إما بطريق التخصيص وإما بطريق العموم يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقا فإن قيل ففي قراءة طائفة من السلف فما استمتعتم به منهت إلى أجل مسمى قيل أولا ليست هذه القراءة متواترة وغايتها أن تكون كأخبار الاحاد ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام لكن الكلام في دلالة القران على ذلك الثاني أن يقال هذا الحرف إن كان نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة فيكون منسوخا ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق وغاية ما يقال إنهما قراءتان وكلاهما حق وألمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالا وإنما يكون ذلك إذا كان الإستمتاع إلى أجل مسمى حلالا وهذا كان في أول الإسلام فليس في الاية ما يجل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى بل قال فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو كان في وطء شبهة ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الايه فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور وأما ما ذكره من نهى عمر عن متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنه لما أباح المتعة إنك إمرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة وقد تنازع رواة حديث علي رضي الله عنه هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة فالأول قول ابن عيينة وغيره قالوا إنما حرمت عام الفتح ومن قال بالاخر قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت وادعت كائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها والصواب أنها بعد أن حرمت لم تل وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل بعد ذلك ولم تحرم عام خيبر بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر على بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه وقال له إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر يوم خيبر فقرن على رضي الله عنه بينهما ي الذكر لما روى ذلك لابن عباس رضي الله عنهما لأن ابن عباس كان يبيحهما وقد روى ابن عباس رضي الله عنه أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما فأهل السنة اتبعوا عليا وغيره من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي صلى الله عليه و سلم والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم واتبعوا قول من خالفه وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين والمتمتع بها ليست واحدة منهما فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجبت عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهن فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) والمسمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران أما كونها ليست مملوكة فظاهر وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم فإن قيل فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والأمة قيل عندهم نكاح الذمية لا يجوز ونكاح الأمة إنما يكون عند الضرورة وهم يبيحون المتعة مطلقا ثم يقال نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر كما أن النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع ثائم ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته وكذلك الزوجة الذمية إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين بخلاف المستمتع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث فلا يثبت التوارث فيه بحال فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال فلا يكون ابنا يستحق الإرث فإن قيل فالنسب قد تتبعض أحكامه فكذلك النكاح قيل هذا فيه نزاع والجمهور يسلمونه ولكن ليس في هذا حجة لهم فإن جميع أحكام الزوجية منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال فعلم انتفاء كونها زوجة وما ثبت فيها من الأحكام مثل لحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحد ووجوب المهر ونحو ذلك فهذا يثبت في وطء الشبهة فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة لكنه مع اعتقاد الحل مثل وطء الشبهة وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين وإنما يحتج على الاخر بموارد النص والإجماع نتابع.... |
#171
|
|||
|
|||
وأدل دليل على أن هذه المتعة ليست صحيحة أنه جاء فى كتبهم أن من تمتع مرة فهو فى درجة الحسين ومن تمتع مرتين كان فى درجة الحسن وثالثة فهو فى درجة على!!! ومن تمتع اربع فهو أفض من على فهو فى درجة النبى!!!
ما هذا الهراء لم تأتى الشريعة بعمل مباح ويكون من يفعله فى درجة النبى فهل تقول الشريعة من أكل التفاح مرة فهو فى درجة الحسين ومرتين يصل للحسن وأربع للنبى؟؟ فلو قالوا هذا ليس مباح بل مستحب نقول وهذا حجة عليكم من وجهين أول وجه لو كان كذلك لجعله الله أعنى هذا الثواب لما هو أحب لله منه وهو الزواج الدائم الوجة الثانى أنه لو كان هناك عمل مستحب يوصل لهذه الدرجة لكان أولى منه الواجب وانتم لم تذكروا مثل هذا الفضل لللواجبات ثم هل من تمتع منكم مرة ومائة تجعلونه كالحسين؟؟ وتعظمونه كالحسين وتعتقدون درجته كالحسين؟؟؟ بالطبع لا نتابع... |
#172
|
|||
|
|||
هذه المتعة التى عندهم نصوص بتحريمها وسننقل البحث فيه معزو للكتاب والصفحة من كتبهم بتحريم المتعة
وجدير بالذكر وحرى به أن أنقل لكم أننى سمعت أحد المهتدين تاركى التشيع قال أنه ترك التشيع بسبب طلبه من معمم الأجر والثواب!!! الذى لا يضاهى بأن يتمتع بابنته فحرمها عليه على حسب وصفه إما منعه منها أو قال هى عليكم حرام فسبه وترك التشيع ومنقول أن بنات الأشراف فى إيرا ن لا يتمتعون لعلمهم إن هذا إبتذال ومهانة سبحان الله إنها الفطرة تحكم أن هذا حرام فقد يقولوا قد أُبيح فى أول الإسلام نقول ليس كل شيء أُبيح لحاجة أو ضرورة لعارض ثم نسخ تبقى الحاجة والضرورة له إلى يوم الدين وهذا ما صحت به السنة عن النبى من تحريم المتعة إلى يوم القيامة واليكم الاحاديث من كتب الشيعة باسانديها التى تدل على تحريم زواج المتعة منقوله لبعض الباحثين في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 / (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441). محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : (( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )) الرواة كلهم ثقاة في كتب القوم وننتظر رد احد الزملاء هذه اول رواية يرويها على بن ابي طالب عن رسول الله يحرم فيها المتعة !! الروايه الثانيه كما فى البحار محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها الجزء 100 صفحه 103 :: المتعة تدنس الانسان !!! هل حلال الله يدنس الانسان !!! هل حلال الله نجاسة !!! الرواية الثالثة تحريم المتعة على لسان المعصوم جعفر الصادق قال الصادق عن المتعه لما سئل عنها كما في بحار الانوار 100/ 318 قال ماتفعله عندنا الا الفواجر . « السرائر » 483 اسناد الروايه كما فى البحار ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر :: المقصود بالفواجر هنا هم المواليات وبنات ونساء الرافضة وامهاتهم لانهن فقط من يفعلوا المتعة فما رايك ايها الرافضي هل تقبل كلام المعصوم ام لا ؟؟؟ الرواية الرابعة : 5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر. ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 200 . الرواية الخامسة الباقر يحل المتعة لنساء الرافضة ويحرمها على نسائها ويتراجع عندما يصل الامر الي نسائه فهل هذا مقبول من امام !! ** عن زراة قال جاء عبد الله بن عمير ( وعبد الله هذا سني ) الي ابي جعفر ( الباقر ) فقال ما تقول في متعة النساء؟ فقال ابو جعفر احلها الله في كتابه وعلي لسانه نبيه فهي حلال الي يوم القيامة وذكر كلاما طويلا , ثم قال ابو جعفر لعبدالله بن عمير هلم الي ألاعنك ( اي في انها صحيحه ) فأقبل عليه عبدالله بن عمير وقال ايسرك ان نسائك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ يقول فاعرض عنه ابو جعفر وعن مقالته عندما ذكر له نسائه وبناته وبنات عمه . مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 /بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 317 - 318 حكم علمائك على الرواية - ( مجلسي حسن20 /228 – بهبودي صحيح3/ 45) :: لماذا يحللها المعصوم لامهاتكم وبناتكم واخواتكم ويحرمها على بناته !!! |
#173
|
|||
|
|||
وهدم أصل يهدم باقى الأصول وكذبهم عليك فى شيء يدلك على كذبهم عليك فى كل شيء
ومن يدريك لعل المعممين يضللونك لأخذ مالك خمس والتمتع بنسائك حديث صحيح من الكافى يحرم المتعة موضوع أخينا الفاضل إنسان طيب نقرأ هذا الحديث من الكافي 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يتزوج المرأ متعة فيحملها من بلد إلى بلد؟ فقال: يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا الكافي الجزء الخامس .. صفحة ...467 وقال عنه المجلسي فى مرآة العقول صحيح (مجلسي صحيح20/257 تعليق المحقق (1) ظاهره أنه سأل السائل عن حكم المتعة أجاب بعدم جواز أصل المتعة تقية و حمله الوالد - رحمه الله - على أن المعنى أنه يجب على المتمتعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد كما كانت تجب في الدائمة. أقول: يحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الاخر المتعة أي غير الدائم أي يجوز أصل العقد ولا يجوز جبرها على الاخراج عن البلد. توثيق |
#174
|
|||
|
|||
يتبع......
|
#175
|
|||
|
|||
نناقش إن شاء الله ما يدندن حوله الشيعة من منع الصديق ابو بكر رضى الله عنه فاطمة رضى الله عنها ميرثها
|
#176
|
|||
|
|||
قبل أعداد البحث
نناقش أمر هام مما ناقض فيه دين الشيعة المخترع من ابن سبأ القرآن الكريم مناقضة صريحة زعمهم أن علىّ رضى الله عنه قسيم الله بين الجنة والنار جاء في كتاب البصائر ما يلي الشيخ عزالدين الحسن بن سليمان الحلي . 526/19 ] محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن محمّد بن الحسن ، عن علي بن حسّان ، قال : حدّثني أبو عبدالله الرياحي (7) ، عن أبي الصامت الحلواني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنا قسيم الله بين الجنّة والنّار ، لا يدخلها داخل إلاّ على أحد قسمي ، وأنا الفاروق الأكبر ، وأنا الإمام لمن بعدي ، والمؤدّي عمّن كان قبلي ، لا يتقدّمني أحد إلاّ أحمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وإنّي وإيّاه لعلى سبيل واحد ، إلاّ أنّه هو المدعوّ باسمه ، ولقد اُعطيت الست : علم البلايا والمنايا ، والوصايا ، وفصل الخطاب ، وإنّي لصاحب الكرّات ، ودولة الدول ، وإنّي لصاحب العصا والميسم ، والدابّة التي تكلّم الناس » وزعمت الشيعة أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بصك من علىّ ابن ابى طالب رضى الله عنه نقول هذا الدين وُضع أساساً لتأليه غير الله وزرع الشرك فى دين الإسلام ولكن لما وجد الشيطان نفوس المسلمين لن تقبل تأليه الحجر والشجر بل والبشر عمد لجعل آلهه تقبلها النفوس وهم آل البيت فدخل لهم من باب حب وتعظيم أل البيت الكرام ومع الأسف هذا الغلوا لاقى نفوس تشربته(( نفوس الشيعة)) نقول لك دائما يا شيعى هدم اصل يهدم باقى الأصول وكذبهم عليك فى أصل يوضح لك كذبهم عليك واستحمارك فى باقى الدين الشركى الذى يجرك لجهنم وانت تضحك ومزين لك سوء العمل بزعم حب آل البيت وهذه هى التى استدرجوك بها ليوقوعك فى الشرك أقول لك بوضوح إما أن تؤمن بالله وتكفر بالشيعة أو تكفر بالله وتؤمن بشيعتك حدد مصيرك الأدلة من الكتاب العزيز على كذب هذه الدعوى قال تعالى ((يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله )) تأمل لا تملك نفي لنفس أى لا تملك أى نفس لأى نفس شيئاً لا نفع ولا ضر ولا جنة ولا نار ثم أكد ذلك بقوله والأمر يومئذ لله ولم يقل لله ولعلى فأنت أمام خيار صعب الكفر بالله والإيمان بالمعممين الطواغيت أو العكس قال تعالى فى سورة الفاتحة التى تقرأها كل يوم (( مالك يوم الدين)) وهذا يفيد إختصاص الملك يومها لله فقط قال تعالى(( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثاً)) فالنبى يشهد عليهم فلو كان هناك من يقاسم الله بين الجنة والنار لكان النبى على معتقدكم كما تزعمون أولى من على بل لم يذكر الله استشهاد على ّ رضى الله عنه على الناس وذكر النبى بل لم يذكر الله فى كتابه القائل (( ما فرطنا فى الكتاب من شيء )) لم يذكر إلا المقام المحمود الذى أُتيه النبى صلى الله عليه وآله لم يذكر محاسبة آل البيت للناس ولا أن على يدخل الناس الجنة ولا يدخلون إلا بصك منه ولا أنه قسيم الله بين الجنة والنار قال تعالى ((وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا)) فلو كان هناك مقام غير هذا لعلى لبينه الله فى كتابه ولكان أولى بالبيان من هذا المقام لنبينا أليس كذلك يا شيعى أعقل وفر من جهنم وممن يدعونك لها قال تعالى (( يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق)) من الذى يوفى يوم القيامة ؟؟ ... أنه الله وحده لا آل البيت الكرام وقال (( إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب)) ما رأيك يا شيعى تكفر الأن بالطواغيت؟؟ قال تعالى((يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد )) لا تكلم نفس أىّ نفس وكل نفس لا أن على ّ يكون قسيم الله وأقسم بالله لو كان علىّ حى لقاتلكم على هذا التكذيب لله قال تعالى (( الملك يومئذ لله يحكم بينهم)) الأية كالشمس أن الأمر والملك والجنة والنار والحساب يومئذ لله لله لله فقط ولو ذهبا نستقصى الأيات للعنت طواغيتك الذين ضللوك بل هذا أمر فطرى أن يوم القيامة الملك فيه والحساب وإدخال الجنة لله وحده تعالى عما يشركون |
#177
|
|||
|
|||
ننقل كلام شيخ الإسلام الذى ذكرناه ورده على الشيعة فى مسألة منع الصديق فاطمة رضى الله عنها ميراثها من النبى صلى الله عليه وآله وسننقل بإذن الله من كتب الشيعة ما يوافق رأى الصديق ابى بكر رضى الله عنه قطعا للكلام ولتشنيع الشيعة وطواغيطهم على الصحابة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى مننهاج السنة فى صهره للدين الذى اخترعه ابن سبأ قال الرافضي ومنع أبو بكر فاطمة إرثها فقالت يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها وكان هو الغريم لها لأن الصدقة تحل له لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة على أن ما رووه عنه فالقران يخالف ذلك لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه و سلم وكذب روايتهم فقال تعالى ((وورث سليمان داود)) وقال تعالى عن زكريا ((وإني خفت لموالى من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب )) والجواب عن ذلك من وجوه أحدها أن ما ذكر من قول فاطمة رضي الله عنها أترث أباك ولا أرث أبي لا يعلم صحته عنها وإن صح فليس فيه حجة لأن أباها صلوا ت الله عليه وسلامه لا يقاس بأحد من البشر وليس أبو بكر أولى بالمؤمنين من أنفسهم كأبيها ولا هو ممن حرم الله عليه صجقة الفرض والتطوع كأبيها ولا هو أيضا ممن جعل اله محبته مقدمة على محبة الأهل والمال كما جعل أباها كذلك والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله تعالى صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم وأما أبو الصديق وأمثاله فلا نبوة لهم يقدح فيها بمثل ذلك كما صان الله تعالى نبينا عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن الشبهة وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة الثاني أن قوله والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها كذب فإن قول النبي صلى الله عليه و سلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه و سلم وأبو هريرة والرواية عن هؤلاء ثابته في الصحاح والمسانيد مشهورة يعلمها أهل العلم بالحديث فقول القائل إن أبا بكر انفرد بالرواية يدل على فر جهله أو تعمده الكذب الثالث قوله وكان هو الغريم لها كذب فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يجع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته وإنما هو صدقة لمستحقها كما أن المسجد حق للمسلمين والعدل لو شهد على رجل أنه وصى بجعل بيته مسجدا أو بجعل بئره مسبلة أو أرضه مقبرة ونحو ذلك جازت شهادته باتفاق المسلمين وإن كان هو ممن يجوز له أن يصلي في المسجد ويشرب من تلك البئر ويدفن في تلك المقرة فإن هذا شهادة لجهة عامة غير محصورة والشاهد دخل فيها بحكم العموم لا بحكم التعيين ومثل هذا لا يكون خصما ومثل هذا شهادة المسلم بحث لبيت المال مثل كون هذا الشخص لبيت المال عنده حق وشهادته بأن هذا ليس له وارث إلا بيت المال وشهادته على الذمى بما يوجب نقض عهده وكون ماله فيئا لبيت المال ونحو ذلك ولو شهد عدل بأن فلانا وقف ماله على الفقراء والمساكين قبلت شهادته وإن كان الشاهد فقيرا الرابع أن الصديق رضي الله عنه لم يكن من أهل هذه الصدقة بل كان مستغنيا عنها لا انتفع هو ولا أحد من أهله بهذه الصدقة فهو كما لو شهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصى بصدقة للفقراء فإن هذه شهاجة مقبولة بالاتفاق الخامس أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته لأنه من باب الرواية لا من باب الشهادة والمحدث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته للحديث لأن الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الراوي وغيره وهذا من باب الخبر كالشهادة برؤية الهلال فإن ما أمر به النبي صلى الله عليه و سلم يتناول الراوي وغيره وكذلك ما نهى عنه وكذلك ما أباحه وهذا الحديث تضمن رواية بحكم شرعي ولهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أبي بكر عائشة رضي الله عنها وتضمن تحريم شرائه لهذا الميراث من الورثة واتهابه لذلك منهم وتضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة السادس أن قوله على أن ما رووه فالقران يخالف ذلك لأن الله تعالى قال(( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ))ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه و سلم فيقال أولا ليس في عموم لفظ الاية ما يقتضي أن النبي صلى الله عليه و سلم يورث فإن الله تعالى قال ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوه فلأمه السدس)) وفي الاية الأخرى ((ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن إلى قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار)) وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب أن النبي صلى الله عليه و سلم مخاطب بها وكاف الخطاب يتناول من قصده المخاطب فإن لم يعلم أن المعين مقصود بالخطاب لم يشمله اللفظ حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن الضمائر مطلقا لا تقبل التخصيص فكيف بضمير المخاطب فإنه لا يتناول إلا من قصد الخطاب دون من لم يقصد ولو قدر أنه عام يقبل التخصيص فإنه عام للمقصودين بالخطاب وليس فيها ما يقتضي كون النبي صلى الله عليه و سلم من المخاطبين بهذا فإن قيل هب أن الضمائر ضمائر التكلم والخطاب والغيبى لا تدل بنفسها على شيء بعينه لكن بحسب ما يقترن بها فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطب بالخطاب وضمائر التكلم لمن يتكلم كائنا من كان لكن قد عرف أن الخطاب بالقران هو للرسول صلى الله عليه و سلم والمؤمنين جميعا كقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقوله ((إذا قمتم إلى الصلاة فاغلسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)) ونحو ذلك وكذلك قوله تعالى ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) قيل بل كاف الجماعة في القران تارة تكون للنبي صلى الله عليه و سلم والمؤمنين وتارة تكون لهم دونه كقوله تعالى ((واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون )) فإن هذه الكاف للأمة دون النبي صلى الله عليه و سلم وكذلك قوله تعالى(( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم )) وكذلك قوله تعالى ((أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم)) وقوله تعالى ((إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنبوكم)) ونحو ذلك فإن كاف الخطاب في هذه المواضع لم يدخل فيها الرسول صلى الله عليه و سلم بل تناولت من أرسل إليهم فلم لا يجوز أن تكون الكاف في قوله تعالى(( يوصيكم الله في أولادكم))مثل هذه الكافات فلا يكون في السنة ما يخالف ظاهر القران ومثل هذه الاية قوله تعالى ((وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنة ألا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ))فإن الضمير هنا في خفتم وتقسطوا وانحكوا وكاب لكم وما ملكت أيمانكم إنما يتناول الأمة دون نبيها صلى الله عليه و سلم فإن النبي صلى الله عليه و سلم له أن يتزوج أكثر من أربع وله أن يتزوج بلا مهر كما ثبت ذلك بالنص والإجماع فإن قيل ما ذكرتموه من الأمثلة فيها ما يقتضي اختصاص الأمة فإنه لما ذكر ما يجب من طاعة الرسول خاطبهم بطاعته ومحبته وذكر بعثه إليهم علم أنه ليس داخلا في ذلك قيل وكذلك اية الفرائض لما قال اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ثم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فلما خاطبهم بعدم الدراية التي لا تناسب حال الرسول وذكر بعد هذا ما يجب عليهم من طاعته فيما ذكره من مقادير الفرائض وأنهم أن أطاعوا الله ورسوله في هذه الحدود استحقوا الثواب وإن خالفوا الله والرسول استحقوا العقاب وذلك بأن يعطوا الوارث أكثر من حقه أو يمنعوا الوارث ما يستحقه دل ذلك على أن المخاكبين المسلوبين الدراية لما ذكر الموعودين على طاعة الرسول صلى الله عليه و سلم المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدى حدوده فيما قدره من المواريث وغير ذلك لم دخل فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما لم يدخل في نظائرها ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدوده دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر له ودل على أنه لا تجوز الوصية لهم وكان هذا ناسخا لما أمر به أولا من الوصية للوالدين والأقربين ولهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أهل السنن كأبي داود وغيره ورواه أهل السير واتفقت الأمة عليه حتى ظن بعض الناس أن اية الوصية إنما نسخت بهذا الخبر لأنه لم ير بين استحقاق الإرث وبين استحقاق الوصية منافاة والنسخ لا يكون إلا مع تنافى الناسخ والمنسوخ وأما السلف والجمهور فقالوا الناسخ هو اية الفرائض لأن الله تعالى قدر فرائض محدوده ومنع من تعدي حدوده فإذا أعطى الميت لوارثه أكثرمما حده الله له فقد تعدى حد الله فكان ذلك محرما فإن ما زاد على الحدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبة فإذا أخذ حق العاصب فأعطاه لهذا كان ظالما له ولهذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب هل يرد عليه أم لا فمن منع الرد قال الميراث حق لبيت المال فلا يجوز أن يعطاه غيره ومن جوز الرد قال إنما يوضع المال في بيت المال لكونه ليس له مستحق خاص وهؤلاء لهم رحم عام ورحم خاص كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ذو السهم أولى ممن لا سهم له والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الاية للرسل صلى الله عليه و سلم أصلا فإن قيل فلو مات أحد من أولاد النبي صلى الله عليه و سلم ورثه كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه إبراهيم قيل الخطاب في الاية للموروث دون الوارث فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب لكونهم موروثين أن يدهلوا إذا كانوا وارثين يوضع ذلك أنه قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فذكره بضمير الغيبة لا بضمير الخطاب وهو عائد على المخاطب بكاف الخطاب وهو الموروث فكل من سوى النبي صلى الله عليه و سلم من أولاده وغيرهم موروثون شملهم النص يورث أحدا شيئا وأولاد النبي صلى الله عليه و سلم من شكلهم كاف الخطاب فوصاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين ففاطمة رضي الله عنها وصاها الله في أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبويها لو ماتت في حياتهما لك واحد منهما السدس فإن قيل ففي اية الزوجين قال ولكم ولهن قيل أولا الرافضة يقولون إن زوجاته لم يرثنه ولا عمه العباس وإنما ورثته البنت وحدها الثاني أنه بعد نزول الاية لم يعلم أنه ماتت واحدة من أزواجه ولها مال حتى يكون وارثا لها وأما خديجة رضي الله عنها فماتت بمكة وأما زينب بنت خزيمة الهلالية فماتت بالمدينة لكن من أين نعلم أنها خلفت مالا وأن اية الفرائض كانت قد نزلت فإن قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إنا تناول من ماتت له زوجة ولها تركة فمن لم تمت زوجته أو ماتت ولا مال لها لم خاطب بهذه الكاف وبتقدير ذلك فلا يلزم من شمول إحدى الكافين له شمول الأخرى بل ذلك موقوف على الدليل فإن قيل فأنتم تقولون إن ما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق أمته وبالعكس فإن الله إذا أمره تناول الأمة وإن ذلك قد عرف بعادة الشرع ولهذا قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ليكلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فذكر أنه أحل ذلك له ليكون حلالا لأمته ولما خصه بالتحليل قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فكيف يقال إن هذه الكاف لم تتناوله قيل من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع في خطابه كما يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أمبرا بأمر أن نظيره مخاطب بمثل ذلك فهذا يعلم بالعادة والعرف المستقر في خطاب المخاطب كما يعلم معانى الألفاظ بالعادة المستقرة لأهل تلك اللغة أنهم يريدون ذلك المعنى وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القران فيها تارة تتناول الرسول صلى الله عليه و سلم وتارة لا تتناوله فلا يجب أن يكون هذا الموضع مما تناوله وغاية ما يدعى المدعى أن يقال الأصل شمول الكاف له كما يقول الأصل مساواة أمته له في الأحكام ومساواته لأمته في الأحكام حتى يقوم دليل التخصيص ومعلوم أن له خصائص كثيرة خص بها عن أمته وأهل السنة يقولون من خصائصه أنه لا يورث فلا يجوز أن ينكر اختصاصه بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه بسائر الخصائص لكن للإنسان أن يطالب بدليل الاختصاص ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة عنه في أنه لا يورث أعظم من الأحاديث المروية في كثير من خصائصه مثل اختصاصه بالفىء وغيره... إلى أن قال قال وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة أخرجه البخاري عن جماعة منهم أبو هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم عنه وعن غيره يبين ذلك ن هذا مذكور في سياق قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا واتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن كبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا إلى قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ومعلوم أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يخاطب بهذا فإنه ليس مخصوصا بمثنى ولا ثلاث ولا رباع بل له أن يتزوج أكثر من ذلك ولا مأمورا بأن يوفى كل امرأة صداقها بل له أن يتزوج من تهب نفسها له بغير صداق كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وإذا كان سياق الكلام إنما هو خطاب للأمة دونه لم يدخل هو في عموم هذه الاية فإن قيل بل الخطاب متناول له وللأمة في عموم هذه الاية لكن خص هو من اة النكاح والصداق قيل وكذلك خص من اية الميراث فما قيل في تلك يقال مثله في هذه وسواء قيل إن لفظ الاية شمله وخص منه أو قيل إنه لم يشمله لكونه ليس من المخاكبين يقال مثله هنا السابع أن يقال هذه الاية لم يقصد بها بيان من يورث ومن لا يورث ولا بيان صفة الموروث والوارث وإنما قصد بها أن المال الموروث يقسم بين الواثين على هذا التفصيل فالمقصود هنا بيان مقدار أنصباء هؤلاء المذكورين إذا كانوا ورثة ولهذا لو كان الميت مسلما وهؤلاء كفارا لم يرثوا باتفاق المسلمين وكذلك لو كان كافرا وهؤلاء مسلمين لم يرثوا حرا وهم عبيد وكذلك القاتل عمدا عنه عامة المسلمين وكذلك القاتل خطأ من الدية وفي غيرها نزاع وإذا علم أن في الموتى من يرثه أولاده وفيهم من لا يرثه أولاده والاية لم تفصل من يرثه ورثته ومن لا يرثه ولا صفة الوارث والموروث علم أنه لم يقصد بها بيان ذلك بل قصد بها بيان حقوق هؤلاء إذا كانوا ورثة وحينئذ فالاية إذا لم تبين من يورث ومن يرثه لم يمن فيها دلالة على كون غير النبي صلى الله عليه و سلم يرث أولا يورث فلأن لا يكون فيها دلالة على كونه هو يورث بطرق الأولى والأحرى وهكذا كما في قوله صلى الله عليه و سلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالدوالي والنواضح فنصف العشر فإن قصد به الفرق بين ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصف العشر ولم يقصد به بيان ما يجب فيه أحدهما وما لا يجب واحد منهما فلهذا لا يحتج بعمومه على وجوب الصدقة في الخضروات وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا قصد فيه الفرق بين البيع والربا في أن أحدهما حلال والاخر حرام ولم يقصد فيه بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز فلا يحتج بعمومه على جواز بيع كل شيء ومن ظن أن قوله وأحل الله البيع يعم بيع الميتة والخنزير والخمر والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والثمار قبل بدو صلاحها ونحو ذلك كان غالطا الوجه الثامن أن يقال هب أن لفظ الاية غام فإنه خص منها الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هي أضعف من الدليل الذي دل على خروج النبي صلى الله عليه وسل منها فإن الصحابة الذين نقلوا عنه أنه لا يورث أكثر وأجل من الذين نقلوا عنه أن المسلم لا يرث الكافر وأنه ليس لقاتل ميراث وأن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع .......إلى أن قال الوجه الثاني عشر أن قوله تعالى وورث سليمان داود وقوله تعالى عن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب لا يدل على محل النزاع لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز فإذا قيل هذا حيوان لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير ذلك من أنواع الانتقال قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اضطفينا من عبادنا وقال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطووها وقال تعالى إن الأرض لله روثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال النبي صلى الله عليه و سلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود وغيره وهكذا لفظ الخلافة ولهذا يقال الوارث خليفة الميت أي خلفه فيما تركه والخلافة قد تكون في المال وقد تكون في الملك وقد تكون في العلم وغير ذلك وإذا كان كذلك فقوله تعالى ((وورث سليمان داود)) وقوله(( يرثني ويرث من ال يعقوب)) إنما يدل على جنس الإرث لا يدل على إرث المال فاستدلال المستدل بهذا الكلام على خصوص إرث المال جهل منه بوجه الدلالة كما لو قيل هذا خليفة هذا وقد خلفه كان دالا على خلافة مطلقة لم يكن فيها ما يدل على أنه خلفه في ماله أو امرأته أو ملكه أو غير ذلك من الأمور الوجه الثالث عشر أن يقال المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال وذلك لأنه قال (وورث سليمان داود )ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون غير سليمان فلا يختص سليمان بماله وأيضا فليس في كونه ورث ماله صفة مدح لا لداود ولا لسليمان فإن اليهودي والنصراني يرث أباه ماله والاية سيقت في بيان المدح لسليمان وما خصه اله به من النعمة وأيضا فإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن الميت ومثل هذا لا يقص على الأنبياء إذ لا فائدة فيه وإنما يقص ما فيه عبرة وفائدة تستفاد وإلا فقول القائل مات فلان وورث اننه ماله مثل قوله ودفنوه ومثل قوله أكلوا وشربوا وناموا ونحو ذلك مما لا يحسن أن يدعل من قصص القران وكذلك قوله عن زكريا يرثني ويرث من ال يعقوب ليس المراد بن إرث المال لأنه لا يرث من ال يعقوب شيئا من أموالهم بل إنما يرثهم ذلك أولادهم وسائر ورثتهم لو ورثوا ولأن النبي لا يطلب ولدا ليرث ماله فإنه لو كان يورث لم يكن بد من أن ينتقل المال إلى غيره سواء كان ابنا أو غيره فلو كان مقصوده بالولد أن يرث ماله كان مقصوده أنه لا يرثه أحد غير الولد وهذا لا يقصده أعظم الناس بخلا وشحا على من ينتقل إليه المال فإنه لو كان الولد موجودا وقصد أعطاءه دون غيره لكان المقصود إعطاء الولد وأما إذا لم يكن له ولد وليس مراده بالولد إلا أن يجوز المال دون غيره كان المقصود أن لا يأخذ أولئك المال وقصد الولد بالقصد الثاني وهذا يقبح من أقل الناس عقلا ودينا وأيضا فزكريا عليه السلام لم يعرف له مال بل كان نجارا ويحيى ابنه عليه السلام كان من أزهد الناس وأيضا فإنه قال(( وإني خفت الموالى من ورائي)) ومعلوم أنه لم يخف أن يأخذوا ماله من بعده إذا مات فإن هذا ليس بمخوف.. انتهى كلامه فى بحث متحف ملجم للرافضة الضالين عن الحق |
#178
|
|||
|
|||
خليك معى .....
|
#179
|
|||
|
|||
وى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( … وإنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر ) قال عنه المجلسي في مرآة العقول 1/111 ( الحديث الأول ( أي الذي بين يدينا ) له سندان الأول مجهول والثاني حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح )
|
#180
|
|||
|
|||
:::::بقليل من التفكر يُهدى الإنسان:::::
الركن الأعظم هنا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا (1) قَيِّماً لِّيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً(2) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً(3) وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً أين الأمامة هنا؟ التى هى ركن الدين الأعظم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ أليس هذا قرآن؟؟؟ : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلك مِنْ رَسُول إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ } وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون & ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أين الإمامة هنا؟ :::::بقليل من التفكر يُهدى الإنسان:::::
__________________
( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ) البقرة 186 مدونة/ سنة العراق مدونة /مشروع عراق الفاروق |
أدوات الموضوع | |
|
|