جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
يا روافض: هذا دينكم دين الفاحشة ( تنفرها حتى البهائم)
من خلال المجابهة الدائمة مع أتباع أئمة الضلال خطرت لي يوما فكرة
أن أستفتي مراجعهم في الميدان المحبب إلى قلوبهم من هذه الإستفتاءات أضع لكم اليوم ما تقشعر منه السماوات والأرض بالطبع تعمدت تقليد صياغات المستفتين الروافض وتعمدت بعض الأخطاء في الكتابة إيهاما 1 - كنت انتظر من رأس الشر ( الروحاني) أن يشدد على التحريم ولكن لاحظوا بأنفسكم الرد 2 - هنا زدت السؤال جرعة وجاء الرد أسوأ 3 - وهنا بلغ السيل الزبى في الإنحطاط الخلقي الروحاني لم تهمه إلا الفضيحة إذا كا في الأمر فضيحة فهو يجيز الإجهاض في غير ذلك يبقى الأب أبا وخالا في نفس الوقت 4 - هذه الأخيرة لإثبات أن الإستفتاء تم فعلا وهذه إحدى صور الفتوى بشهادة ( yahoo) فهل بعد هذا يمكن لصاحب عقل أن يتمسك بدين نجس نتن؟؟؟
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#2
|
|||
|
|||
أرجو إعادة كتابة إجابة الفتوى لأن بعض كلامها غير واضح.
__________________
قـلــت : [LIST][*]من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )). [*]ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )). [*]ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )). [*]ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ). [/LIST]
|
#3
|
|||
|
|||
الفتوى الأولى:
باسمه جلت أسماؤه يشترط في صحة عقد المتعة أن لا تكون المرأة من المحارم فإن كان السؤال عن إيقاع عقد المتعة بينك وبين أختك فهذا غير جائز - وإن كان السؤال المتعة بينها وبين الشباب من حولكما - فإن كان الشاب مسلما تصلح المتعة وإن كان كافرا لا تصلح. ماالذي كان يرد به لو سئل عن عبور الطريق والضوء أحمر؟؟؟ الفتوى الثانية: بسمه جلت أسماؤه لستم في ما وقع من الأمر القبيح مجرما ولا أدري ماذا وضعيتكم والجنس معكم أقبح من الجنس مع الأجنبي وهذه بلية ابتليتم بها .إذا تحتملون أن الأخت أجرى صيغة الزواج مع الأجنبي ويكون الحمل منه فهو كان أمرا جائزا لا اشكال فيه ويكون الحمل حملا شرعيا إذا متى يكون صاحب فعل كهذا مجرما؟؟؟ الجنس مع الأخ اقبح منه مع الأجنبي: أهذا حكم الإسلام ودين الإسلام؟؟؟ في الافتوى الأولى قال: المتعة مع الكافر لا تصلح وهنا يجيزها ويعتبر الحمل شرعيا ( أليس الأجنبي كافرا)؟ الفتوى الثالثة بسمه جلت أسماؤه إذا كان الحمل موجبا لهتك حرمتكم بل والمنسوبين أجيز لكما الإجهاض إذا: المفتي لم يتأكد بعد إن كان هذا الفعل يهتك الحرمة أم لا؟؟؟ اترك لكم باقي الإستنتاجات ملاحظة: عدت حينها أسأله مرة أخرى أن الإجهاض أصبح مستحيلا ولم يوافق الأطباء على ذلك ولكنه امتنع عن الرد
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#4
|
|||
|
|||
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
جزاك الله خيراً على هذا الجهد |
#5
|
|||
|
|||
ان دينهم زائف ولست تحتاج الى اي برهان
حياتهم مبنيه على كل با طل من العاملات الصغيره ولكبيره والعائليه اي شيء يخدم المصلحه عندهم جائز اهم شيء لاصحاب العمائم من شيوخ الروافض الضالين هو المتعه والخمس وبعد ذالك الاتباع الذين هم كل بهائم بل ان البهائم اعقل منهم اما شاهدت كيف كان احد الروافض يقول لاحدى النساء ان تتمسح بخاروف وهي تستنجد بعلي وعلي كرم الله وجهه منهم براء |
#6
|
|||
|
|||
انا لله وانا له راجعون
محبي اهل البيت روافض وغير مسلمون وتدعون ان ديننا سيء
اما انتم السنه ليس لديكم اي ذنوب وانتم معصومون وكلكم انبياء السنة الحقيقيه الذي تذكر هي سنة الرسول واهل بيته الاطهار وليسة هي كلمة السنه لفض ولماذا الحكم على كل العلماء الشيعة العاملين والحكم على المراهقين من الشباب بلطبع ما فعله الشاب باخته فهذه طامه كبرى فهناك الكثير من البلدان التي يسكنها اكثر من 90 % من السنه عندهم ممارسة الاخت شيء طبيعي فمثل هذه الافعال لاتذكروها..انا لله وانا له راجعون |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
لا يهمنا ما فعله الشاب بأخته فالشذوذ الفردي موجود والنفوس المريضة موجودة في كل زمان ومكان ولكن ما يهمنا أن يفتي مرجع من المراجع الكبار بذلك هل تفهم أم انك مجرد جاهل يدخل على منتديات لا يستطيع غلا ان يمثل فيها دور حامل الأسفار ملاحظة جملة المواضيع التي نزلتها ومشاركتك هذه أظهرت مستواك : لست إلا متطفل على ما ليس لك فيه ارجع إلى مواخيركم وانسخ ما تريد سيصفقون لك أما هنا فلا يمر شيء إلا بدليل وحجة هل تريد ان اثبت لك أنك ابن زنا بالدليلر والحجة ومن كتبكم ( لا أقصد السباب أو الإساءة) وإنما جوهر دينكم هذه هي حقيقته هل أنت مستعد؟؟؟ ولكن بشرط : أن تعترف إذا لم تستطع رد الأدلة
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#8
|
|||
|
|||
هه هه لكن الكذب حرام والتذوير اذهبوا قصة قديمة وفارغة
|
#9
|
|||
|
|||
اقتباس:
بلمناسية اين هي الزهراء لتخدمها ؟؟ |
#10
|
|||
|
|||
ان الشيعة لا يقولو سييدي ومولي المرجع انم يقولو سماحة المرجع وثانين عند الجابة على سؤل من المرجع يكتب بسمة تعالى فقط ولايكتبباسمه جلت أسماؤه واليك حديث حول المتعة ياصهيب
وعلى ذلك كان أعلام الصحابة ... * كابن عبّاس ... فقد أخرج أحمد أنّه قال : ( تمتّع النبي (صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم) ، فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ) . فقال ابن عباس : ما يقول عُريّة (1) !! قال : يقول : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال : ابن عباس : أراهم سيهلكون . أقول : قال النبي (صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم) ؛ ويقولون : نهى أبو بكر وعمر ! ) (2) . * وسعد بن أبي وقّاص ... فقد أخرج الترمذي : ( عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنّه سمع سعد بن أبي وقّاص والضحّاك بن قيس ـ وهما يذكران التمتّع بالعمرة إلى الحج ـ فقال الضحّاك بن قيس : لا يصنع ذلك إلاّ من جهل أمر الله تعالى . فقال سعد : بئسما قلت يا ابن أخي . فقال الضحّاك : فإنّ عمر بن الخطّاب قد نهى ذلك . فقال سعد : قد صنعها رسول الله (صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم) وصنعناها معه . قال : هذا حديث صحيح ) (3) . * وأبي موسى الأشعري ... فقد أخرج أحمد : ( أنّه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل : رويدك ببعض فُتياك : فإنّك لاتدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ! حتى لقيه بعدُ فسأله عن ذلك ، فقال عمر : قد علمت أنّ النبي (صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم) قد فعله هو وأصحابه ، ولكنّي كرهت أن يظلوا بهنّ معرّسين في الأراك ، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم ) (4) . _________ = 1 | 153 مسند علي بن أبي طالب ، الرقم 735 . (1) تصغير ( عروة ) تحقيراً له . (2) مسند أحمد 1 | 554 مسند عبد الله بن عباس ، الرقم 3111 . (3) سنن الترمذي 2 | 554 كتاب الحج باب ما جاء في التمتّع ، الرقم 824 . (4) مسند أحمد 1 | 81 مسند عمر بن الخطاب ، الرقم 353 |
#11
|
|||
|
|||
تحريم عمروكانت متعة النساء ـ كمتعة الحج ـ حتى وفاة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وزمن أبي بكر ، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتى قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ) وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام ، أنظر منها : تفسير الرازي ____________ = التفسير ( تفسير سورة المائدة ) الرقم 4339 . صحيح مسلم 3/193 كتاب النكاح باب نكاح المتعة ، الرقم 1404 . مسند أحمد 1 | 692 مسند عبد الله بن مسعود ، الرقم 3976 . (1) تفسير القرطبي 5 | 132 . (2) تفسير الطبري 5/18 . (3) التمهيد 11/102 . تفكرفي هذ الحديث ياصهيب وفي المصادر
|
#12
|
|||
|
|||
اقتباس:
لاتكذب يارافضي فمتعة النساء حرمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن موجودةة الا في وقت الحروب قبل ان تحرم اما انتم فتحلونها يوميا والعياذ بالله تعالى وهذا التحريم موجود في كتبكم في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 / (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441). محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : (( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )) الرواة كلهم ثقاة في كتب القوم وننتظر رد احد الزملاء هذه اول رواية يرويها على بن ابي طالب عن رسول الله يحرم فيها المتعة !! وعمر الفاروق رضي الله عنه نهيه عن متعة النساء ليس باجتهاد، وإنما نهى عنها استناد إلى النواهي النبوية الثابتة في تحريمها إلى الأبد.كما قال ابن حجر وأما النهي عن متعة الحج.. فقد حمله ابن حجر والنووي على التنزيه ترغيبا منه رضي الله عنه في إفراد كل من الحج والعمرة بسفر خاص، وقالوا با نعقاد الاجماع على جواز كلٍ من الإفراد والقران والتمتع في الحج وحمله ابن عبد البر في الاستذكار وعياض في شرح مسلم على أن عمر إنما نهى عن فسخ الحج في العمرة لمن دخل في الحج. قال في الاستذكار: والصحيح عندي أن عمر لم ينه عن التمتع المذكور في هذا الباب لأنه كان أعلم بالله ورسوله من أن ينهى عما أباحه الله في كتابه وأباحه رسول الله وأمر به وأذن فيه، وإنما نهى عمر عند أكثر العلماء عن فسخ الحج في العمرة، فهذه العمرة التي توعد عليها عمر، وفيها روي الحديث عنه أنه قال: متعتان كانتا على ع د رسول الله فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه. وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة. قال الإمام ابن المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ.هـ. وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض). وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). أ هـ. وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ. وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضاً. أما الكتاب: (1) ففي قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم. (2) ومن دلالة القرآن على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 33]. ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج. (3) وكذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم……) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 25] فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين. عدم الاستطاعة وخوف العنت. وأما استشهادهم بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) [النساء: 24] فهذا لا حجة لهم فيه، بل الاستدلال بذلك على المتعة نوع من تحريف الكلام عن مواضعه ، فسياق الآيات كلها في عقد النكاح الصحيح، فإنه لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) إلى أن قال: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات……) [النساء: 25]، فالسياق كله في النكاح. والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه. وأما قراءة {إلى أجل مسمى} فليست قراءة متواترة، ولو سلم صحتها فهي منسوخة كما سيأتي، على أنه ليس فيها دلالة على المتعة، وإلا لكانت المتعة لا تجوز مدة العمر كله وأبدا، وإنما إلى أجل مسمى، وهذا لا تقول به الشيعة، نعني اشتراط كون المتعة إلى أجل وأنها لا تجوز مدة العمر، فبطل استدلالهم بهذه القراءة. وأما السنة النبوية: (1) فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً". (2) وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية". (3) وعن سَـبُرة الجهني قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها" رواه مسلم. (4) وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه) رواه مسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة هو آخر الأمرين، وأنه محرم إلى يوم القيامة. وأما النظر الصحيح: فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها كما أفاد صاحب التحفة الاثناعشرية أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن. ومن المفاسد: تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد. ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب. قال الإمام النووي : (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم) أهـ. شرح مسلم 3/553. وهذه بعض الأحاديث الدالة على الإباحة ثم التحريم: 1. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها). رواه مسلم. 2. وعن سَـبُرة الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال : (فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ……. فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله علي وسلم) رواه مسلم. و قد جاء عن بعض الصحابة إباحة المتعة، كابن عباس رضي الله عنه، وخصها بحالة الاضطرار، لكن جاء رجوعه عن المسألة، وسبق ذكر إنكار علي رضي الله عنه عليه. أما قول جابر رضي الله عنه : (كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث). وقوله : (ثم نهانا عمر فلم نعد لها) رواهما مسلم. قال النووي : (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ) أهـ. قال الحافظ في الفتح ( ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : (لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها). وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهـ من الفتح 9/77. وتسليم الصحابة لعمر رضي الله عنه وموافقتهم له دليل على صحة حجته رضي الله عنه، كما قال الإمام الطحاوي: (خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه) انتهى . وأيضا لايجوزأن يقال: ( المتعة زنا كيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ ) لوجود الفرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : (ماننسخ من آيةٍ أوننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) [ البقرة : 106]، فالنسخ أوالإباحة لحكم ما في فترة ثم تحريمه لايجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولما أبيحت المتعة في أول الإسلام لم تكن ( زنا ) حال إباحتها ، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم |
#13
|
|||
|
|||
وجابر بن عبد الله ... فقد أخرج مسلم وغيره عن أبي نضرة ، قال : ( كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها . قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله . فقال : على يدي دار الحديث . تمتّعنا مع رسول الله (صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم) فلمّا قام عمر (1) قال : إنّ الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإنّ القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجّكم من عمرتكم ، وأبتّوا (2) نكاح هذه النساء فلن أُوتى برجلٍ نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة ) (3) .
* وعبد الله بن عمر ... فقد أخرج الترمذي : ( أنّ عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج . فقال : هي حلال . فقال له السائل : إنّ أباك قد نهى عنها . فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم) أأمر أبي يُتّبع أم أمر رسول الله (صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم) ؟! فقال الرجل : بل أمر رسول الله (صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم) . قال : لقد صنعها رسول الله (صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم) ) (4) . * وعمران بن حصين (5) ـ وكان شديد الإنكار لذلك حتى في مرض موته ـ فقد أخرج مسلم : ( عن مطرف قال : بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفّي فيه فقال : إنّي محدّثك بأحاديث ، لعلّ الله أن ينفعك بها بعدي . فإن عشت فاكتم عَنّي (6) وإن مت فحدّث بها إن شئت . إنّه قد سلّم عليّ . واعلم أنّ نبي الله (صلّى الله عليه ____________ (1) أي بأمر الخلافة . (2) أي : اقطعوا ، اتركوا . (3) صحيح مسلم 3/56 كتاب الحج باب في المتعة بالحج والعمرة ، الرقم 1217 وذيله . (4) سنن الترمذي 2/224 كتاب الحج باب ما جاء في التمتّع ، الرقم 825 . (5) ذكر كل من ابن عبد البر في الاستيعاب 3/284 وابن حجر في الإصابة 4/584 أنّه كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، بل نص ابن القيم في زاد المعاد على كونه أعظم من عثمان ، وذكروا أنّه كان يرى الملائكة وتسلّم عليه ، وهو ما أشار إليه في الحديث بقوله : ( قد سُلّم عليّ ) توفّي سنة 52 بالبصرة . |
#14
|
|||
|
|||
[quote=حفيدة الفاروق عمر;6191]لاتكذب يارافضي
|
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
قوله : ( كان ابن عباس يأمرنا بالمتعة , وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء , وإن القرآن قد نزل منازله , فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله , وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ) وفي الرواية الأخرى عن عمر رضي الله عنه : ( فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ) وذكر بعد هذا من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة , ويحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , وقول عمر رضي الله عنه أن نأخذ بكتاب الله , فإن الله تعالى أمر بالإتمام , وذكر عن عثمان أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة , وأن عليا خالفه في ذلك وأهل بهما جميعا , وذكر قول أبي ذر رضي الله عنه : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة , وفي رواية : ( رخصة ) , وذكر قول عمران بن حصين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تفسخ ذلك ) , وفي رواية : جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب , ولم ينه . قال المازري : اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل : هي فسخ الحج إلى العمرة , وقيل : هي العمرة في أشهر الحج , ثم الحج من عامه , وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها . وقال القاضي عياض : ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة . قال : ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليها , ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج , وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } هو الاعتمار في أشهر الحج . قال : ومن التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده . قال : ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة . هذا كلام القاضي قلت : والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج , ثم الحج من عامه , ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الإفراد لكونه أفضل , وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة . وإنما اختلفوا في الأفضل منها وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاة والله أعلم . وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل فكان مباحا ثم نسخ يوم خيبر , ثم أبيح يوم الفتح , ثم نسخ في أيام الفتح , واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة . وقد كان فيه خلاف في العصر الأول , ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه , وسيأتي بسط أحكامه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . سؤال للروافض كيف تتمتعون بلنساء في الحج والنكاح من مبطلات الحج |
#16
|
|||
|
|||
[quote=شيعي حتة النخاع;6170]
تحريم عمروكانت متعة النساء ـ كمتعة الحج ـ حتى وفاة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وزمن أبي بكر ، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطّاب ، يكذب الرافضي ان متعة النساء كانت كمتعة الحج على عهد الرسول وابوبكر ثم بستغرب لم نقول لك لاتكذب مع انه روي في كلبهم تحريمها يوم خيبر يبدوا اننا سنعلمهم مذهبهم من جديد |
#17
|
|||
|
|||
حفيدة الفاروق عمر تحلي بالخلاق من
تتسمين بسمة ولكن هذة خلاق النوصب وسيدن عمر منكي براء[quote=حفيدة الفاروق عمر;6191]لاتكذب يارافضي آخر تعديل بواسطة شيعي حتة النخاع ، 2009-04-17 الساعة 04:06 AM سبب آخر: خط الغوي |
#18
|
|||
|
|||
نكاح هذه النساء فلن أُوتى برجلٍ نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة ) صحيح مسلم 3/56 كتاب الحج باب في المتعة بالحج والعمرة ، الرقم 1217 وذيله راجعي هذالمصادرييييييي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
#19
|
|||
|
|||
[quote=شيعي حتة النخاع;6212]حفيدة الفاروق عمر تحلي بالخلاق من
تتسمين بسمة ولكن هذة خلاق النوصب وسيدن عمر منكي براءالنواصب هم قتلة الحسين والذين خذلوا علي من قبله وهم الروافض المدعين للتشيع كذبا وزورا وهم لايتبعون ال البيت اما قولك سيدك عمر فانت تستخدم التقية الاتعتبر عمر رضي الله عنه مغتصب للخلافة من علي وعليه تلطمون كل يوم رغم مبايعته له رضوان الله عليهم اجمعين اخيرا هل تعرف من هم النواصب لال البيت هم من يقول مثل ذلك في ال البيت رضوان الله عليهم يا تري من هي البعوضة عند الرافضة النواصب نقره على هذا الشريط لتكبير الصورة وتقولون ان الحسن مذل المؤمنين وغيرها الكثير يانواصب واخيرا هل هذا ردك العلمي الموثق ؟ |
#20
|
|||
|
|||
اقتباس:
طبعا يحرمها ويرجم عليها لانها تعتبر بعد تحريم الرسول لها في خيبر انها زنى وهذه رواية علي فيتحريمها من كتبكم تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 / (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441). محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )) |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
من اخبر قريش ومواضيع اخرى | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 6 | 2020-06-06 04:31 AM |
لماذا لم تفعل المعصومة الاصلح | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 1 | 2020-05-22 10:03 PM |
ليست شبهة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يقول أن فاطمة خرجت عن حدود الآداب مع زوجها بل حقيقة | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 2 | 2020-04-09 11:36 PM |
فأين رواية الانقلابيين او المنتصرين وهذه روايات المنهزمين | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 1 | 2020-03-13 04:31 PM |
رسول الله الشهيد المسموم / تحقيق مفصل | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2019-10-26 09:37 PM |