جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
نكاح المتعة أو النكاح المؤقت
نكاح المتعة أو النكاح المؤقت وهو نكاح إلى مدة محددة, وهو مسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء أيضاً, وفي ذات الوقت هي مسألة من المسائل التي يظن العوام أنه مقطوع بحرمتها! واتفق الفقهاء على أن نكاح المتعة كان مشروعاً في عهد النبي(ص), ولكنهم اختلفوا في أنه قد نُسِخ بعد ذلك أم لا! تشريع نكاح المتعة في القرآن: وتشريع نكاح المتعة في عهد النبي(ص) كان بنزول الآية الكريمة (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)(1) فقد نزلت هذه الآية في نكاح المتعة, وممن قال بنزول هذه الآية في المتعة كثيرون فقد حكى نزولها في متعة النساء ابن جرير الطبري(2) ناقلاً ذلك عن السدي و عن مجاهد, ونقل عن أبي بن كعب وعن ابن عباس وعن سعيد بن جبير أنهم كانوا يقرؤونها (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة). وهذا يعني أنهم يرون نزولها في المتعة, لأن إضافة العبارة"إلى أجل مسمى" يجعل تفسيرها واضحاً بأنها عقد متعة إلى مدة معينة مقابل مهر محدد, وهو واقع نكاح المتعة كما هو معلوم, وهذه الإضافة في القراءة ليست من قبيل التحريف للقرآن والعياذ بالله, بل هي قراءة تفسيرية يقصد منها توضيح مدلول الآية الكريمة(3). بل إن القول بنزولها في نكاح المتعة هو قول الجمهور أي الأكثرية كما عبر عن ذلك الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند تفسيره للآية ذاتها في الجزء الخامس بقوله: "وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام". ____________ 1- النساء 24 . 2- في جامع البيان ج5 ص18. 3- ومن المصادر التي روت هذه الإضافة في القراءة: (فقه السنة للسيد سابق 2/45 + المعجم الكبير للطبراني 10/320 + جامع البيان للطبري 5/18 + أحكام القرآن للجصاص 2/185 + تفسير القرطبي ج5/130 + تفسير ابن كثير 1/486 + الدر المنثور للسيوطي 2/140 + فتح القدير للشوكاني 1/449 + لسان العرب لابن منظور 8/329 + تاج العروس للزبيدي 5/508 ). روايات استدل بها على أن نكاح المتعة كان مشروعاً على عهد النبي(ص): 1 - عن عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى. قلت: هل عليها عدة؟ قال: نعم حيضة. قلت: يتوارثان، قال: لا.(4) 2 - عن حبيب ابن أبي ثابت، عن أبيه، قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال: هذا على قراءة أبي. قال أبو كريب، قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. وعن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت بلى. قال: فما تقرأ فيها: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى؟ قلت: لا، لو قرأتها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا. وعن أبي نضرة، قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس: * (فما استمتعتم به منهن) * قال ابن عباس: إلى أجل مسمى، قال قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات.(5) 3 - عن قيس قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)(6). 4 - عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعنى متعة النساء.(7) 5 - عن ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.(8) 6 - عن جابر بن عبد الله وسلمة ابن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا.(9) ____________ 4- وردت في أحكام القرآن للجصاص ج2 ص185 + تفسير القرطبي ج5 ص132. آيات استدل بها على نسخ آية المتعة: 1 - آية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم)(10): أولاً: هذه الآية وردت في سورة المؤمنون وهي مكية(11) وآية (فما استمتعتم) وردت في سورة النساء وهي مدنية(12) وتقدم الناسخ على المنسوخ غير معقول. ثانياً: لو كانت هذه الآية ناسخة لما خفيت على ابن عباس وعلي وعمران بن الحصين(رضي الله عنهم) الذين تجد فيما يأتي تصريحهم ببقاء حليتها وعدم نسخها فكيف يحصل النسخ ولا يعلمون به! ثالثاً: آية الأزواج هذه شاملة بعمومها للمتمتع بها لأنها زوجة وتدخل في الأزواج.....وممن أطلق لفظة النكاح على نكاح المتعة (النكاح إلى أجل): ابن مسعود, اعتبر المتعة نكاحاً بقوله: ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل(13) , ونص الحديث في صحيح مسلم كما يلي: " حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمَدَانِيّ: حَدّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ وَ ابْنُ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ يَقُولُ: كُنّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ. فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمّ رَخّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمّ قَرَأَ عَبْدُ اللّهِ: {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ}"...كما ورد ذلك في مسند الإمام الشافعي(14): "عن قيْسِ بن أبي حازمٍ قال: "سَمِعْتُ ابْن مَسْعُودٍ يقولُ: كَنَّا نَغْزُو مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم ولَيْس معَنا نِساءٌ فأَرَدْنا أنْ نَخْتَصي فَنَهانا عن ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم ثم رَخَّص لنا أنْ نَنْكِحَ المرأةَ إلى أجَلٍ بالشَّيء". قال القاضي: "واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق"(15) قال المازري: " ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام"(16) ____________ 10- المؤمنون 5-6 + المعارج 70 11- فالقرطبي في تفسيره ج12 ص102 يقول: "سورة المؤمنون مكية كلها في قول الجميع"ونذكر بعض المصادر التي أكدت على أن سورة المؤمنون مكية: / جامع البيان للطبري ج18 ص3 + معاني القرآن للنحاس ج4 ص439/ 12- فقد ورد في موطأ الإمام مالك مجلد2 كتاب النكاح باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يتزوج ,حيث ذكر أن سورة النساء مدنية بالإجماع, ومن المصادر التي ذكرت أن سورة النساء مدنية أيضاً هي: /جامع البيان للطبري ج4 ص296 + معاني القرآن للنحاس ج2 ص5 + الدر المنثور للسيوطي مجلد2 + تفسير الجلالين/ 13- أن ينكح الرجل المرأة بالثوب إلى أجل معناه أن يعطيها ثوباً كمهر. 14- ص154/ ومن كتاب اختلاف الحديث وترك المعاد منها. 15- شرح مسلم للنووي ج9 ص181/ كتاب النكاح/ باب نكاح المتعة... 16- شرح مسلم للنووي ج9 ص179/ كتاب النكاح/ باب نكاح المتعة... والمراد بالنكاح الزواج فعقد المتعة بمقتضى كلامهم يحدث الزوجية فكيف لا تكون داخلة في جملة الأزواج في (إلا على أزواجهم)؟! 2 - آية (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)(17) احتج بها البعض على أنها نسخت آية المتعة, لأنها تذكر أن الزوجين يتوارثان بعد الموت والمتعة لا ميراث فيها, ونقول في الرد, إن هناك حالات من الزواج الدائم لا توارث فيها كالأمثلة التالية: الأمة إذا كانت زوجة. الزوجة القاتلة. الزوج القاتل. الزوجة الذمية. الزوجة المعقود عليها في المرض الذي مات فيه زوجها ولم يدخل بها. وأحد المراجع الفقهية التي تذكر ذلك هو الشافعي حيث يقول: "والمتزوجة ممن لا ترث بأن تكون ذمية ثم مات وهى عنده جاز لها جميع الصداق صداق مثلها من جميع المال والزيادة على صداق مثلها من الثلث لأنها غير وارث ولو أسلمت فصارت وارثا بطل عنها ما زاد على صداق مثلها (قال الشافعي) ولو نكح المريض امرأة نكاحا فاسدا ثم مات لم ترثه ولم يكن لها مهر إن لم يكن أصابها فإن كان أصابها فلها مهر مثلها كان أقل مما سمى لها أو أكثر (قال الشافعي) ولو كانت لرجل أمة فأعتقها في مرضه ثم نكحها وأصدقها صداقا وأصابها بقى الجواب " قال الربيع " أنا أجيب فيها وأقول ينظر فإن خرجت من الثلث كان العتق جائزا وكان النكاح جائزا بصداق مثلها إلا أن يكون الذي سمى لها من الصداق أقل من صداق مثلها فليس لها إلا ما سماه لها فإن كان أكثر من صداق مثلها ردت إلى صداق مثلها وكانت وارثة وإن لم تخرج من الثلث عتق منها ما احتمل الثلث وكان لها صداق مثلها بحساب ما عتق منها ولم تكن وارثة لان بعضها رقيق"(18). إذاً, فهؤلاء لا يرثون بالرغم من أن عقدهم عقد زواج دائم وليس مؤقتاً كما هو حال المتعة, فهل نقول أن نكاحهم نسخته هذه الآية أيضاً؟! طبعاً لا. 3 - آية (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) احتج البعض بأنها ناسخة لآية متعة النساء بحجة أن المتعة لا طلاق فيها وإنما يفترق الزوجان بانتهاء الأجل المتفق عليه في العقد, وبحجة أن عدة المطلقة من نكاح المتعة أقل مدة من عدة المطلقة من الزواج الدائم, وفي الرد على ذلك, أقول: لا يمكن أن تكون هذه الآية ناسخة لآية المتعة لأن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته ____________ 17- النساء 12. 18- كتاب الأم للشافعي ج4 ص109/ باب هبات المريض. بما كان مورداً للطلاق, و إلا فما تقول في التسري والوطء بملك اليمين؟ وهل فيها من طلاق؟! بالإضافة إلى أن الحالات التالية تبين فيها المرأة من الرجل بدون طلاق وهي: الأمة المزوجة إذا اشتراها زوجها. الزوجة الملاعنة. الزوجة المرتدة. الزوج المرتد. الزوجة الصغيرة التي أرضعتها أم الزوج. الزوجة الصغيرة التي أرضعتها زوجته الكبيرة. زوجة المجنون إذا فسخت عقد زواجها منه. فمورد الطلاق خصوص العقد الدائم, فعدم ثبوت الأحكام للمتعة لا يلزم منه انتفاؤها ونسخ مشروعيتها هذا مع أنها كانت مشروعة باتفاق الجميع في أول الإسلام في مقابل عقد النكاح الدائم ولم تكن لها كل هذه الأحكام الثابتة لها, أي لم يكن فيها طلاق ولم يكن ذلك سبباً لبطلانها عندما كانت في أول الإسلام. وأما العدة فالمتمتع بها عليها عدة ولكنها تنقص عن الدائم كما أن عدة الأمة تنقص أيضاً عن الدائم. 4 - آية (محصنين غير مسافحين): احتج بها البعض على أنها ناسخة, كما احتج بأن ابن عباس هو من ادعى ذلك, والواقع أن ما نقل عن ابن عباس أنه قال بأنها ناسخة لـ(فما استمتعتم) لا يعدو كونه خبر آحاد وخبر الآحاد لا يصلح ناسخا للقرآن كما يأتي في مبحث النسخ ثم إن ما نسب لابن عباس من قول بالنسخ فهو باطل, لأن هذه الآية وردت بعد ذكر المحرمات من النساء وإباحة ما وراءهن, فكان الابتغاء بالأموال المجعول مباحاً مفيداً بكونه من طريق الإحصان وعدم الزنا والسفاح ثم فرع عليه الاستمتاع بقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن) فالمفرع عين المفرع عليه أو مصداقه المباح فالمعنى: أن ابتغوا بأموالكم من النساء الغير المحرمات بطريق غير السفاح والاستمتاع بهن من الإحصان لا من السفاح والزنا وشرط الشيء وقيده لا يكون ناسخاً لمشروطه والمقيد به, بل يكون من مقدمات وجوده وعدمه موجب لعدم أهل تحققه وثبوته والنسخ ليس هذا معناه, بل معناه رفع الحكم الثابت. 5 - آية العدد(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع): احتج البعض بأن هذه الآية تبين أن العدد الأقصى للزوجات هو أربعة للرجل الواحد بينما نكاح المتعة ليس فيه عدد محدد من الزوجات كحد أقصى, وفي الرد على ذلك نقول أما النسخ بآية -------------------------------------------------------------------------------- الصفحة 6 -------------------------------------------------------------------------------- العدد ففيه أن النسبة بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ والمنسوخ بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد فإن آية الميراث مثلا تعم الأزواج جميعاً من كل دائم ومنقطع والسنة تخصصها بإخراج بعض أفرادها وهو المنقطع من تحت عمومها كذلك القول في آية العدد وهو ظاهر, ولعل القول بالنسخ ناشئ من عدم التمييز بين النسبتين. نعم ذهب بعض الأصوليين فيما إذا ورد خاص ثم عقبه عام يخالفه في الإثبات والنفي إلى أن العام ناسخ للخاص. لكن هذا مع ضعفه على ما بين في محله غير منطبق على مورد الكلام وذلك لموقع آية العدد في سورة النساء متقدمة في النزول على آية المتعة فالخاص آية المتعة متأخر عن العام على أية حال. روايات استدل بها على النسخ: كما ذكرت روايات يفيد ظاهرها أن آية المتعة أو أن نكاح المتعة قد نسخه النبي (ص) قبل وفاته وهي: 1 - عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها.(19) 2 - عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردى خلق وأما برد ابن عمى فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردى جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرات أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.(20) 3 - عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبى ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد إن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بنى سليم حتى وجدنا جارية من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء ____________ 19- صحيح مسلم ج4 ص131 . /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة. 20- صحيح مسلم ج4 ص132 . /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة. -------------------------------------------------------------------------------- الصفحة 7 -------------------------------------------------------------------------------- فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردى فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثاً ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن.(21) 4 - عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء.(22) 5 - عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه انه اخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وان أباه كان تمتع ببردين أحمرين.(23) 6 - عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها.(24) 7 - عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبره الجهنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه.(25) 8 - قال ابن شهاب واخبرني ربيع بن سبرة الجهنى أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بنى عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة.(26) 9 - حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهنى أن أباه حدثه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.(27) 10 - عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة.(28) ____________ 21- صحيح مسلم ج4 ص132 . /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة. 22- صحيح مسلم ج4 ص133 . /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة. 23- صحيح مسلم ج4 ص133 . /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة. 24- صحيح مسلم ج4 ص132 . /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة. 25- صحيح مسلم ج4 ص134 . /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة. 26- صحيح مسلم ج4 ص134 . /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة. 27- صحيح مسلم ج4 ص132 . /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة. 28- صحيح مسلم ج4 ص133 . /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة. -------------------------------------------------------------------------------- الصفحة 8 -------------------------------------------------------------------------------- 11 - ثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال ثنا الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم قال فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة قال وخرجت أنا وابن عم لي في أسل مكة أو قال في أعلى مكة فلقينا فتاة من بنى عامر بن صعصعة كأنها البكرة العنطنطة قال وأنا قريب من الدمامة وعلى برد جديد غض وعلى ابن عمى برد خلق قال فقلنا لها هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وهل يصلح ذلك قال قلنا نعم قال فجعلت تنظر إلى ابن عمي فقلت لها إن بردي هذا جديد غض وبرد ابن عمي هذا خلق مح قالت ابن عمك هذا لابأس به قال فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.(29) 12 - عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح.(30) 13 - عن الزهري قال تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة متعة النساء فقال ربيع ابن سبرة سمعت أبى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة.(31) 14 - عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة بن مالك أو مالك بن سراقة شك عبد العزيز أي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد قال لا بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى قال فافعلوا قال فخرجت أنا وصاحب لى على برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردى وتنظر إلى فتراني أشب منه فقالت برد مكان برد واخترتني فتزوجتها عشرا ببردى فبث معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقها فان الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة.(32) ____________ 29- مسند احمد بن حنبل ج3 ص405 / عنوان حديث سبرة بن معبد رضي الله تعالى عنه. 30- مسند احمد بن حنبل ج3 ص404 . / عنوان حديث سبرة بن معبد رضي الله تعالى عنه. 31- مسند احمد بن حنبل ج3 ص404 . / عنوان حديث سبرة بن معبد رضي الله تعالى عنه. 32- مسند احمد بن حنبل ج3 ص404 . / عنوان حديث سبرة بن معبد رضي الله تعالى عنه. -------------------------------------------------------------------------------- الصفحة 9 -------------------------------------------------------------------------------- 15 - عن الربيع بن سبرة عن أبيه يقال له السبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالمتعة قال فخطبت أنا ورجل امرأة قال فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم ويقول فيها أشد القول وينهى عنها أشد النهى.(33) 16 - عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فقالوا: يا رسول الله! إن العزبة قد اشتدت علينا. قال " فاستمتعوا من هذه النساء ". فأتيناهن. فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال " اجعلوا بينكم وبينهن أجلا ". فخرجت أنا وابن عم لى. معه برد ومعي برد. وبرده أجود من بردى وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة، فقالت: برد كبرد. فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة. ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، وهو يقول " أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع. ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ".(34) هذه الروايات غير صالحة لتكون دليلاً على النسخ للأسباب التالية: 1 - أنها معارضة بما سيمر من روايات عن جابر وابن عباس وابن عمر وعلي وغيرهم والتي تؤكد بوضوح على أنهم يصرون على بقاء نكاح المتعة حلالاً لم يُنسخ. وتلك الروايات أرجح لكثرة رواتها بينما الروايات السابقة فإنما رواها الربيع بن سبرة عن أبيه فهي بمنزلة رواية واحدة, وعلى افتراض أننا لم نستطع الترجيح بين هذه الروايات المتعارضة فهناك قاعدة أصولية تقضي بتساقط الأدلة كلها عند تعارضها...وبذلك تبقى آية المتعة تثبت الحلِّية دون أن يكون هناك من روايات تؤيدها أو تنسخها! 2 - أنها مختلفة في تاريخ الإباحة والنسخ, ففي بعضها من روايات مسلم وابن حنبل أنهما كانا يوم الفتح وفي بعضها من روايات ابن حنبل وابن ماجة أنهما كانا في حجة الوداع. وفي بعضها من روايتهما لم يعين الوقت, وإذا ضممنا إلى ذلك ما ورد في إباحتها وتحريمها يوم خيبر وعمرة القضاء وحنين أوطاس وتبوك تكون قد أبيحت ونسخت سبع مرات والنسخ عادة يكون مرة. ولكن أليس من الحق أن نقول أن الذي روى وقوع التحريم في خيبر كان واحداً من بضعة آلاف وأن الذي رواه في وقعة أوطاس كان أيضاً واحداً من اثني عشر ألفاً وأن الذي رواه في فتح مكة كان ____________ 33- مسند احمد بن حنبل ج3 ص405 . / عنوان حديث سبرة بن معبد رضي الله تعالى عنه. 34- سنن ابن ماجة ج1 ص631 ./باب النهي عن نكاح المتعة (44) الحديث رقم 1962. -------------------------------------------------------------------------------- الصفحة 10 -------------------------------------------------------------------------------- أيضاً واحداً من عشرة آلاف وهكذا الذي رواه في حجة الوداع..! وكل رواية قائمة على خبر الواحد لا يؤبه بها في نظر علماء الأصول. ومن الطريف أن المتتبع لمصادر السير على اختلافها والملتمس فيها خطب النبي (ص) في هذه المواضع جميعا لا يجد في خطبة واحدة ما يشير إلى هذا التحريم, مع أنها تعرضت لنظائره من الأحكام. 3 - أن مضامينها متنافية مع كونها حكاية لواقعة واحدة مع شخص واحد فرواية سبرة الأولى التي فيها التحريم يوم الفتح فيها تناقض بين روايتي مسلم وابن حنبل, فمسلم روى أن سبرة كان جميلاً وبرده خلق وصاحبه من قومه كان قريباً من الدمامة وبرده جيد وان الذي تمتع بها هو سبرة دون صاحبه, وأحمد روى أن القريب من الدمامة هو سبرة وبرده جيد غض وبرد ابن عمه خلق وان الذي استمتع بها هو ابن عمه لا هو. ورواية سبرة الأولى في صحيح مسلم ومسند أحمد ظاهرها أن الإذن كان بعد خمسة عشر يوما من دخول مكة. وروايتا مسلم وأحمد الأخريان ظاهرهما أن الترخيص كان حين دخول مكة لقوله: حين دخلنا مكة فلما قدمنا مكة طفنا ثم أمرنا بمتعة النساء, وروايتا مسلم واحمد الأوليتان دلتا على أن سبرة خرج مع رجل من جهينة فلا يتوهمن متوهم أن بني سليم من جهينة. وروايتان من روايات مسلم دلتا على أن سبرة تمتع بامرأة من بني عامر ببرد واحد, ورواية ثالثة لمسلم على أنه استمتع بامرأة من بني عامر ببردين أحمرين فكم مرة تمتع سبرة يوم فتح مكة مع أن في الروايات ما يدل على أن ذلك كله حكاية لواقعة واحدة صدرت معه يوم الفتح فإن راوي هذه الروايات كلها عنه شخص واحد وهو ابنه الربيع بن سبرة وهي متحدة في أكثر الخصوصيات مثل خروجه مع رجل وعرضهما نفسيهما على المرأة ورفيقه الدميم أكبر منه سناً وهو جميل شاب وتردد المرأة بينهما لذلك واختيارها الشاب وكونها من بني عامر وكونها مثل البكر العنطنطة أو العيطاء التي بمعناها. فكيف تتفق معه كل هذه الخصوصيات كل مرة ومع ذلك فمرة كان هذا يوم الفتح ومرة في حجة الوداع ومرة كان هذا الشاب الجميل الذي برده رديء فاختارته المرأة ومرة بالعكس, كل هذا مما يدل على أن في هذه الروايات تضارباً شديداً, والتضارب كما هو معلوم يؤدي إلى التساقط وبذلك يسقط الاحتجاج بهم. 4 - لا تصلح هذه الروايات لأن تكون ناسخة, لأنها ليست بآيات قرآنية فهي لا تصلح لأن تنسخ آية متعة النساء التي ذكرناه في أول البحث, لأن نسخ الآية لا يكون بالسنة وإنما بآية مثلها والله عز وجل يقول (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) ____________ 35- البقرة 5- جامع البيان لابن جرير الطبري ج5 ص18. 6- صحيح البخاري ج 6 ص 119 /كتاب النكاح + مسلم ج4 ص130/كتاب النكاح/باب نكاح المتعة. 7- - صحيح مسلم ج 4 ص 130/كتاب النكاح/باب نكاح المتعة. 8- صحيح مسلم ج 4 ص 131/كتاب النكاح/باب نكاح المتعة. 9- صحيح البخاري ج 6 ص 129 /كتاب النكاح. |
#2
|
|||
|
|||
هل من فائدة في محاورة حناطير القص واللصق؟ يارافضي لم تلتزم بقوانين المنتدى التي أمضيت عليها اقتباس:
ولا أظن أن هذا الذي كتبت من تأليفك ولأن الأمر كذلك فلن نضيع الوقت في تفاهات ولكن نسأل الرافضي الذي يدافع عن المتعة اعلم أن دفاعك عن المتعة ( لن يكون لنساء الغير فقط) بل ينسحب على أمك وأختك وجوبا ولذلك لن نتحدث عن نساء الغير وإنما عن أقارب محاورنا 1 - هل تستطيع أن تثبت أبوتك البيولوجية ؟ كتبكم تكفر أمك إذا لم تتمتع ونحن نقول أن التمتع زنا وسنثبته لاحقا ومن كتبكم وفتاوى معمميكم إذا اختك تمتعت مع شخص 5 دقائق ثم ذهب في سبيل حاله وتبين فيما بعد أنها حامل هل تحتفظ بالصغير مادامت المتعة حلال أم تحاول إخفاء الأمر لأنه يعد فضيحة في نظر العادات والتقاليد؟ ما رأيك في مرجع يفتي لها بالسفر لإخفاء فضيحتها بل حتى الإجهاض هل تتبعون الدين أم االعادات والتقاليد وأعيد سؤالي: من أين نقلت هذا الموضوع؟ هل هو من جهدك الخاص أم كتبه لك شخص آخر؟
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#3
|
|||
|
|||
متابع معكم ...........................
|
#4
|
|||
|
|||
الظاهر أخي أنك لن تتابع
فر الرافضي
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
أدوات الموضوع | |
|
|