جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
مواضيع و فتاوى مهمة يتناولان سجود التلاوة .
هل سجود التلاوة سجدة أو سجدتين ؟ سجود التلاوة سجدة واحدة يسجدها المسلم إذا قرأ آية من آيات السجدة ، وهي معروفة في المصحف. ما هي الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة ؟؟ أولاً : دليله : عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما - قَالَ (رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا حَتَّى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيهِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ ) ( حديث صحيح – أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب المساجد ومواضع السجود ، وأبو داود في سننه ، والإمام أحمد في مسنده ) . ثانياً : فضله : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ : يَا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ ، حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ) (حديث صحيح – أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب الإيمان). ثالثاً : حكمه : ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع ، لما رواه البخاري عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِي اللَّه عَنْه - قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِي اللَّه عَنْهم وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ ) ( حديث صحيح – أخرجه الإمام البخاري في صحيحه – كتاب الجمعة ). وعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رَضِي اللَّه عَنْهم ( فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا ) ( متفق عليه ) . وقد رجح الحافظ بن حجر أن الترك كان لبيان الجواز ، وبه جزم الشافعي ، ويؤيد ذلك ما رواه البزار والدراقطني عن أبي هريرة – رضي الله عنه أنه قال ( إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة " النجم " وسجدنا معه ) ( قال الحافظ في الفتح : ورجاله ثقات ) . ما هي مواضع السجود في القرآن الكريم؟ هي في القرآن الكريم خمسة عشر موضعاً . فعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ – رضي الله عنه - ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ ، مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ ) ( حديث حسن – أخرجه الترمذي في سننه ، وأبو داود في سننه ، وابن ماجة في سننه ، والإمام مالك في الموطأ ) ، وهي : 1. (إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ) ( سورة الأعراف – الآية 206). 2. (ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ) ( سورة الرعد – الآية 15 ) . 3. (ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ) ( سورة النحل – الآية 49 ) . 4. (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ) ( سورة الإسراء – الآية 107 ) . 5. (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً ) ( سورة مريم – الآية 58 ) . 6. (ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ، ومن يهن الله فما له من مكرم ، إن الله يفعل ما يشاء ) ( سورة الحج – الآية 18 ) . 7. (يأيّهَا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) ( سورة الحج – الآية 77 ) . 8. (وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا ، وزادهم نفورا ) ( سورة الفرقان – الآية 60 ). 9. (إلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ) (سورة النمل – الآية 25 ). 10.(إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرُّوا سجداً وسبحوا يحمد ربهم وهم لا يستكبرون) (سورة السجدة – الآية 15 ). 11. (وظنَّ داود أنما فتناه ، فاستغفر ربه وخرَّ راكعاً وأناب ) ( سورة ص – الآية 24) 12. (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) ( سورة فصلت – الآية 37) . 13. (فاسجدوا لله واعبدوا ) ( سورة النجم – الآية 62). 14. (وإذا قُرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) ( سورة الانشقاق – الآية 21). 15.(واسجد واقترب ) ( سورة العلق – الآية 19) حكم سجود التلاوة أثناء الصلاة؟ يجوز للإمام والمنفرد أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها . عَنْ أَبِي رَافِعٍ – رضي الله عنه - قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه - صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ، فَسَجَدَ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ ، فَقَالَ : سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ ) ( حديث صحيح – أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب المساجد ومواضع السجود ) . ما حكم سجدة التلاوة ، وهل لها تسليم أم لا ، إذا كان المرء تاليا وليس مصليا ، وما دعاؤها ، وهل إذا كان المرء مصليا وكانت سجدة التلاوة في نهاية السورة هل عليه بعد السجدة أن يقرأ ما تيسر من السورة التي بعدها أم يركع مباشرة ؟ سجدة التلاوة سنة ، ولم يرد نص في السلام منها ، فليس على من سجدها سلام منها ، وليس على من سجد لتلاوة آية سجدة في آخر سورة كـ: (الأعراف) و(النجم) و(اقرأ) وهو في الصلاة أن يقرأ قرآنا بعدها وقبل الركوع ، وإن قرأ فلا بأس ، ويقول في سجوده للتلاوة ما يقوله في سجوده للصلاة . هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفــض فقط ، وهل يقرأ التشــهد أولا، وهل يســـلم منـه أو لا؟ أولا : يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض ، لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا ) أخرجه أحمد2/17، والبخاري 2/33،34 ، ومسلم 1/405 برقم (575) ، ولا يكبر في الرفع من السجود؛ لعدم ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ، ولأن سجود التلاوة عبادة، والعبادات توقيفية ، يقتصر فيها على ما ورد ، والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة لا للرفع منه ، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع . ثانيا : لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه ، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، وهو من العبادات ، وهي توقيفية ، فلا يعول فيه على القياس على التشهد والسلام في الصلاة . ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل ؟ الأولى للمرأة إذا مرت بآية سجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج ، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة ، وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير . ماذا يقول المصلي عندما يسجد لسجدة القرآن الكريم ؟ يقول الساجد في سجود التلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته : " سبحان ربي الأعلى " والواجب في ذلك مرة واحدة ، وأدنى الكمال ثلاث مرات ، ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم" . فقمن أي : جدير وقوله صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » رواهما مسلم في صحيحه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الركوع والسجود : « سبوح قدوس رب الملائكة والروح » أخرجه مسلم في صحيحه . ويجوز لمن سجد سجود التلاوة دعا بما شاء ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا حديث عائشة وعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( حديث طويل ) إلى أن قال ( وإذا سَجَدَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) ( حديث صحيح - أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب صلاة المسافرين ) . حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة قالت "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته". إذا كان الإنسان يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم بواسطة جهاز التسجيل ومر القارئ بآية فيها سجدة تلاوة فهل يسجد؟ لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم . فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على زيد تركه . كما دل الحديث أيضا على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ . هل يشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة ، لعدم الدليل على ذلك ، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجلسه بين أصحابه فإذا مر بآية السجدة سجد وسجدوا معه ، ولم يقل لهم لا يسجد إلا من كان على طهارة . والمجالس تجمع من هو على طهارة ، ومن هو على غير طهارة ، فلو كانت الطهارة شرطا لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ، لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح الناس ، وقد أمره الله بالبلاغ ، ولو كانت الطهارة شرطا في سجود التلاوة لأبلغهم بذلك رضي الله عنهم ، ولو بلغهم لنقلوا ذلك لمن بعدهم ، كما نقلوا عنه سيرته وأحاديثه عليه الصلاة والسلام. |
#2
|
|||
|
|||
حكم القراءة بعد سجود التلاوة في الصلاة . السؤال: صلى بنا إمام صلاة الفجر وقرأ آخر سورة الأعراف وعندما وصل إلي السجدة سجد بنا ورفع من السجود ولم يقرأ شيئا من القران بل ركع مباشرة بعد الرفع من السجود وبعد الانتهاء من الصلاة قال لنا شيخ المسجد يجب إعادة الصلاة سألته لماذا قال لان عليه سجود سهو لتركه القراءة بعد الرفع من السجود وقد انحرف عن القبلة بعد السلام لذي لا يمكنه فعل سجود السهو الآن فعلينا أن نعيد الصلاة فأخبرته أن القراءة بعد الفاتحة ليست من واجبات الصلاة فقال عندنا نحن الأحناف واجبة وتوجب سجود السهو فقلت إذا لماذا تعيد الصلاة وذكرته بحديث ذي اليدين الذي في البخاري وان رسول الله صلي الله عليه وسلم انحرف بل ترك مكانه وعندما ذكر عاد إلى مكانه وأكمل الصلاة ثم سجد لسهو. قال نحن سنعيد الصلاة . وأنا خرجت ولم أعيد معهم الصلاة هل فعلي هذا صحيح؟ وهل صحيح أن قراءة الفاتحة عند الأحناف من واجبات الصلاة وليست من الأركان . الجواب : الحمد لله أولا : قراءة الفاتحة في الصلاة عند الأحناف ليست من أركان الصلاة ، وإنما تجب في الأوليين مع سورة ، وتندب في الأخريين دون قراءة سورة معها ، ويكره تنزيها الجمع بينهما في الثالثة والرابعة ، وإنما يقتصر فيهما على الفاتحة . قال ابن نجيم رحمه الله : " ثُمَّ الْفَاتِحَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْفَرْضِ , وَفِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ النَّفْلِ , وَفِي الْوِتْرِ وَالْعِيدَيْنِ , وَأَمَّا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الْفَرْضِ فَسُنَّةٌ " انتهى . "البحر الرائق" (1/312) . فإذ ترك القراءة ، بعد الفاتحة ، في الأوليين ، عامدا كان آثما ، وإن كان ناسيا : سجد للسهو. قال الكاساني رحمه الله : " أمَّا الْوَاجِبَاتُ الْأَصْلِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ فَسِتَّةٌ : مِنْهَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ فِي صَلَاةٍ ذَاتِ رَكْعَتَيْنِ , وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ وَالثَّلَاثِ , حَتَّى لَوْ تَرَكَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا : فَإِنْ كَانَ عَامِدًا كَانَ مُسِيئًا , وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا يَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ " انتهى . "بدائع الصنائع" (1/160) وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24/237-238) : " جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ نَقْلاً عَنِ التتارخانية الأَْصْل أَنَّ الْمَتْرُوكَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ : فَرْضٌ ، وَسُنَّةٌ ، وَوَاجِبٌ ، فَفِي الْفَرْضِ إِنْ أَمْكَنَهُ التَّدَارُكُ بِالْقَضَاءِ يَقْضِي وَإِلاَّ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ ، وَفِي السُّنَّةِ لاَ تَفْسُدُ ، لأَِنَّ قِيَامَ الصَّلاَةِ بِأَرْكَانِهَا وَقَدْ وُجِدَتْ ، وَلاَ يُجْبَرُ تَرْكُ السُّنَّةِ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَفِي الْوَاجِبِ إِنْ تَرَكَ سَاهِيًا يُجْبَرُ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَإِنْ تَرَكَ عَامِدًا لاَ . وذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ سَهْوًا ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ إِذَا لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ . قَال ابْنُ عَابِدِينَ : لاَ تَفْسُدُ بِتَرْكِهَا ، وَتُعَادُ وُجُوبًا فِي الْعَمْدِ ، وَالسَّهْوِ إِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْهَا يَكُونُ فَاسِقًا آثِمًا " انتهى . هذا ، مع أن الصحيح في المسألة قول جمهور العلماء : أن قراءة الفاتحة في كل ركعة : ركن من أركان الصلاة ، لا تصح الصلاة بدونه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) . متفق عليه . وينظر جواب السؤال رقم (10995) . ثانيا : سبق أن قراءة سورة بعد الفاتحة في الأوليين واجب عند الأحناف ، وأما عند جمهور العلماء : فقراءتها سنة مستحبة ، فلو تركها سهوا أو عمدا : صحت صلاته . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : ( فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ ؛ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ ، وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ ) . رواه البخاري (772) ومسلم (296) . قال النووي رحمه الله : " فِيهِ دَلِيل لِوُجُوبِ الْفَاتِحَة وَأَنَّهُ لَا يُجْزِي غَيْرهَا , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب السُّورَة بَعْدهَا , وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ فِي الصُّبْح وَالْجُمْعَة وَالْأُولَيَيْنِ مِنْ كُلّ الصَّلَوَات , وَهُوَ سُنَّة عِنْد جَمِيع الْعُلَمَاء . وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى عَنْ بَعْض أَصْحَاب مَالِك وُجُوب السُّورَة وَهُوَ شَاذّ مَرْدُود " . وينظر : "المغني" ، لابن قدامة (1/568) . وقال علماء اللجنة : " من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة فلا شيء عليه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ، وذلك في أصح قولي العلماء " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 146) . ثالثا : ما فعله الإمام لا يوجب إعادة الصلاة ، بل ولا يوجب سجودا للسهو عند عامة أهل العلم ؛ أما عند جمهور العلماء : فواضح ؛ لأن أصل القراءة عندهم سنة مستحبة ، فلو تركها عمدا ، أو سهوا : صحت صلاته ، ولا شيء عليه ؛ فكيف إذا كان الإمام قد قرأ فعلا بعد الفاتحة ، وإنما ـ فقط ـ ترك القراءة بعد سجود التلاوة . وأما عند الأحناف الذين يرون أن أصل القراءة بعد الفاتحة واجب : فهنا الإمام قد أتى بهذا الواجب ، وهو ما قرأه قبل سجود التلاوة ، وما يقرؤه بعد هذا السجود : على سبيل الاختيار ، لا الوجوب ، كما نصوا على ذلك : " ولو سجد يعود إلى القيام ؛ لأنه يحتاج إلى الركوع ، والركوع لها يكون من القيام ، ويقرأ بقية السورة ... ، ولو شاء ضم إليها من السورة الأخرى ... وهذه القراءة بعد السجدة بطريق الندب ، لا بطريق الوجوب " . "المحيط البرهاني" (2/71) . وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24/223) : " وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ( سجود التلاوة ) قَامَ وَلاَ يَجْلِسُ لِلاِسْتِرَاحَةِ ، فَإِذَا قَامَ اسْتُحِبَّ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا ثُمَّ يَرْكَعَ ، فَإِنِ انْتَصَبَ قَائِمًا ثُمَّ رَكَعَ بِلاَ قِرَاءَةٍ : جَازَ إِذَا كَانَ قَدْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ قَبْل سُجُودِهِ ، وَلاَ خِلاَفَ فِي وُجُوبِ الاِنْتِصَابِ قَائِمًا ، لأَِنَّ الْهُوِيَّ إِلَى الرُّكُوعِ مِنَ الْقِيَامِ وَاجِبٌ " انتهى . وقال علماء اللجنة الدائمة : " ليس على من سجد لتلاوة آية سجدة في آخر سورة كـ: (الأعراف) و (النجم) و (اقرأ) وهو في الصلاة أن يقرأ قرآنا بعدها وقبل الركوع ، وإن قرأ فلا بأس " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 260) والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
#3
|
|||
|
|||
هل يجوز الاكتفاء بالتسبيح والذكر عن سجود التلاوة ؟ السؤال :
هل يجوز الاكتفاء بالتسبيح : (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) أربع مرات عوضا عن السجود للتلاوة ؟ لأنه يقال : إذا مررت بآية فيها سجدة يمكنك بدل السجود أن تقول التسبيح السابق ، هل له أصل أو دليل؟ الجواب : الحمد لله اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ التِّلاَوَةِ ، لِلآْيَاتِ وَالأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ ، فيشرع للمسلم إذا مر بآية سجدة أن يسجد ، سواء كان في صلاة ، أو كان خارجا عن الصلاة ، وقد روى مسلم في صحيحه (81) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ) . ولا بد فيه من السجود ، ولا يصح الإتيان بالتسبيح أو شيء من الأذكار بدلاً منه ، بل هذا من البدع المحدثة التي ينبغي النهي عنها . فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) . متفق عليه . قال النووي : "هَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام , وَهُوَ مِنْ جَوَامِع كَلِمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رَدّ كُلّ الْبِدَع وَالْمُخْتَرَعَات" انتهى . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) رواه أبو داود (4607) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وَسُئِلَ ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن قول بعضهم : (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْك الْمَصِيرُ) عِنْدَ تَرْكِ السُّجُودِ لِآيَةِ السَّجْدَةِ لِحَدَثٍ أَوْ عَجْزٍ عَنْ السُّجُودِ ؟ فَأَجَابَ : "إنَّ ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ . فَلَا يَقُومُ مَقَامَ السَّجْدَةِ ، بَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إنْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ" انتهى مختصرا . "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/194) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عندما نقرأ في كتاب الله وتمر علينا سجدة ، ونحن في مكان غير المسجد والمصلى ، كالمدرسة وغيرها نقول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) أربع مرات ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل ؟ فأجاب: "إذا مر القارئ بآية سجدة ، فإن كان في محل يمكنه فيه السجود فليسجد استحباباً ، ولا يجب السجود على القول الراجح ؛ لأنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قرأ وهو يخطب يوم الجمعة آية السجدة فنزل وسجد , ثم قرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد وقال : (إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء) وإذا لم يسجد فإنه لا يقول شيئاً بدل السجود ، لأن ذلك بدعة ، ودليله أن زيد بن ثابت قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يقوله بدلاً عن السجود " انتهى . "فتاوى إسلامية" (4/66) . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب. |
#4
|
|||
|
|||
التكبير لسجدة التلاوة. السؤال : هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة وخارجها ؟ وهل يلزم السلام خارجها؟ الجواب: الحمد لله "سجدة التلاوة في الصلاة مثل سجود الصلاة إذا سجد يكبر، وإذا رفع يكبر، والدليل على هذا: ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع، إذا سجد كبر، وإذا نهض كبر، هكذا أخبر الصحابة من حديث أبي هريرة وغيره، وهذا السجود من سجود الصلاة ، هذا هو الأظهر من الأدلة. أما إذا سجد للتلاوة في خارج الصلاة فلم يرو إلا التكبير في أوله ، هذا هو المعروف ، كما رواه أبو داود والحاكم . أما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يرو فيه تكبير ولا تسليم، وبعض أهل العلم قال: يكبر عند النهوض، ويسلم أيضا ولكن لم يرد في هذا شيء، فلا يشرع له إلا التكبيرة الأولى عند السجود إذا كان خارج الصلاة، وبالله التوفيق" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (24/405) . الإسلام سؤال وجواب. |
#5
|
|||
|
|||
الأفضل وضع المصحف على شيء مرتفع أثناء سجود التلاوة. السؤال : إذا كنت أقرأ القرآن ووصلت إلى آية فيها سجدة فهل يجوز لي أن أضع المصحف شرفه الله على الأرض حتى أفرغ من سجدة التلاوة أم لابد من وضعه على شيء مرتفع؟ . الجواب : الحمد لله "لا حرج في وضعه على الأرض إذا كانت طاهرة وقت سجود التلاوة، وإذا تيسر مكان مرتفع شرع وضعه فيه، أو تسليمه إلى أخيك الذي بجوارك إن وُجد حتى تفرغ من السجود ؛ لأن ذلك من تعظيمه والعناية به، ولئلا يظن بعض الناس أنك أردت إهانته أو قلة المبالاة به. وبالله التوفيق" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (24/349) . الإسلام سؤال وجواب. |
#6
|
|||
|
|||
هل يسجد للتلاوة من لم يكن على طهارة؟ السؤال: إذا كنت أقرأ القرآن الكريم، وأنا غير مستقبل القبلة، ومررت بآية فيها سجدة تلاوة فهل أسجد؟ وهل يشترط لسجدة التلاوة أن يكون الإنسان على طهارة؟ وإذا كنت أقرأ القرآن الكريم، وأنا مسافر بالسيارة أو الطائرة، ومررت بآية فيها سجدة تلاوة فهل أسجد وأنا على الكرسي؟ وماذا لو مررت بها وأنا جالس على الكرسي في المكتب أو المنزل؟ نرجو التكرم بالإجابة، جزاكم الله خيرا الجواب: الحمد لله "السنة لمن مر بآية السجدة في حال قراءته أن يسجد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين أصحابه، فإذا مر بآية فيها سجدة سجد، وسجدوا معه. والسنة: استقبال القبلة إذا تيسر ذلك، وسجدة التلاوة ليست مثل الصلاة؛ بل هي خضوع لله وتأسٍٍ برسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط لها شروط الصلاة، لعدم الدليل على ذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجلسه بين أصحابه فإذا مر بآية السجدة سجد وسجدوا معه، ولم يقل لهم: لا يسجد إلا من كان على طهارة. والمجالس تجمع من هو على طهارة، ومن هو على غير طهارة، فلو كانت الطهارة شرطا لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس، وقد أمره الله بالبلاغ، ولو كانت الطهارة شرطا في سجود التلاوة لأبلغهم بذلك رضي الله عنهم، ولو بلغهم لنقلوا ذلك لمن بعدهم، كما نقلوا عنه سيرته وأحاديثه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان القارئ في الطائرة، أو السيارة، أو الباخرة، أو على دابة في السفر فإنه يسجد إلى جهة سيره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في أسفاره في صلاة النافلة. وإن تيسر له استقبال القبلة حال صلاة النافلة عند الإحرام، ثم يتجه إلى جهة سيره فذلك أفضل ؛ لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، والله ولي التوفيق" انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (24/346) . الإسلام سؤال وجواب. |
#7
|
|||
|
|||
ماذا يفعل المأموم إذا قرأ آية فيها سجدة؟ السؤال : ماذا أفعل إذا قرأت سورة فيها سجدة ، وأنا أصلي خلف الإمام ؟ الجواب : الحمد لله " لا تسجد ؛ لأن متابعة الإمام واجبة ، وسجود التلاوة سنة ، وفي حال كون الإنسان مأموماً لا يجوز له أن يسجد ، فإن سجد متعمداً مع علمه بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته " انتهى . الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "فتاوى إسلامية" (1/290) . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب. |
#8
|
|||
|
|||
لا يشرع السجود المفرد من أجل الدعاء. السؤال : بعض الناس إذا أراد أن يدعو الله تعالى بعد الصلاة ، سجد ودعا وهو ساجد ، فهل هذا السجود سنة؟ الجواب: الحمد لله لم ترد الشريعة بالتقرب إلى الله تعالى بالسجود إلا إذا كان السجود في الصلاة ، أو لسبب خاص كسجود السهو أو سجود التلاوة ، أو سجود الشكر . أما السجود من أجل الدعاء فلم يرد في الشرع ما يدل على جوازه أو استحبابه ، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة الكثيرة أنه كان يرفع يديه عند الدعاء ، وحث على ذلك ورَغَّب فيه ، فقال : (إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا) رواه أبو داود (1488) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . فيكون السجود من أجل الدعاء بدعة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولأنه يضيع السنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي رفع اليدين عند الدعاء . وقد أنكر العلماء هذا السجود المفرد ونهوا عنه ، فقد ذكره أبو شامة رحمه الله في كتابه "الباعث على إنكار البدع والحوادث" (ص62، 63) وقال : "قال إمام الحرمين أبو المعالي ذكر صاحب التقريب عن بعض الأصحاب أن الرجل لو خضع لله تعالى فسجد من غير سبب فله ذلك . قال : وهذا لم أره إلا له ، وكان شيخي يكره ذلك ، واشتد نكيره على من يفعل ذلك . قال : وهو الظاهر عندي . قال أبو حامد الغزالي : كان الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى يشدد النكير على فاعل ذلك ، وهو الصحيح ، وقال في كتاب النذر : ولم يذهب أحد إلى أن السجدة وحدها تلزم بالنذر فإنها ليست عبادة مقرونة بسبب ، كالتلاوة . قال إمام الحرمين : وكان شيخي يقطع بأن السجدة مفردة لا تلزم بالنذر ، وإن كان التالي يسجد ، فإن السجدة مفردة من غير سبب ليست قربة على الرأي الظاهر . وقال صاحب التتمة : جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة يدعو فيه ، قال : وتلك سجدة لا يعرف لها أصل ، ولا نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه ، والأولى أن يدعو بالصلاة لما روي من الأخبار فيه . والله أعلم . قلت (أبو شامة) : ولا يلزم من كون السجود قربة في الصلاة أن يكون قربة خارج الصلاة ، كالركوع . قال الفقيه أبو محمد : لم ترد الشريعة بالتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة لا سبب له" انتهى . وينظر السؤال رقم (98156) الإسلام سؤال وجواب. |
#9
|
|||
|
|||
بيان الأحاديث في سجدات التلاوة. السؤال : ما هو الدليل على سجدات التلاوة في القرآن الكريم ؟ الجواب : الحمد لله 1- سجدة الأعراف : حديثها مرفوعاً عن أبي الدرداء ضعيف ، وموقفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح . رواه عبد الرازق ، وأجمع العلماء على السجود فيها ، كما في تفسير ابن كثير . 2- سجدة الرعد : حديثها موقفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق . 3- سجدة النحل : حديثها موقفاً على عمر بن الخطاب ، صحيح في البخاري ، سجد فيها وهو يخطب الناس على المنبر ، وفي الجمعة الثانية لم يسجد ، وقال : (من سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه) . وعلى ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق . 4- سجدة الإسراء : حديثها موقفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق . 5- سجدة مريم : حديثها موقفاً عليهما في عبد الرازق ، ونقل ابن كثير الإجماع فيها . 6- 7 سجدتا الحج : حديث السجدة الأولى موقفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق . وحديث السجدتين مرفوعاً عن عمرو بن العاص فيه ضعف ، لكن له شاهد من حديث عقبة بن عامر وخالد بن معدان ، وموقوفاً على عمر وابنه عبد الله وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري ، صحيح ، وقال إسحاق : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين . 8- سجدة الفرقان : حديثها موقوفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق . 9- سجدة النمل : حديثها موقوفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق . 10- سجدة الم تنزيل : حديثها موقوفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق ، وعن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم تنزيل السجدة إلخ) صحيح في البخاري . قال في "الفتح" : ولم أر في شيء من الطرق التصريح أنه سجد إلا في كتاب الشريعة وذكره وقال : في إسناده من ينظر في حاله ، قال : وللطبراني في الصغير من حديث عليّ فذكره مرفوعاً وقال : لكن في إسناده ضعف اهـ . 11- سجدة ص : حديثها مرفوعاً ، صحيح في البخاري . 12- سجدة فصلت : حديثها موقوفاً على ابن عمر وابن عباس ، صحيح في عبد الرازق . 13- سجدة النجم : حديثها مرفوعاً ، صحيح في البخاري . 14- سجدة الانشقاق : حديثها مرفوعاً ، صحيح في مسلم . 15- سجدة العلق : حديثها مرفوعاً ، صحيح في مسلم . فائدة : ذكر الموفق [ابن قدامة] في "الكافي" (1/206) أن مواضع السجدات ثابتة بالإجماع إلا سجدات المُفَصَّل [من سورة ق إلى آخر القرآن] والثانية من الحج اهـ . وقد عرفت أدلة ذلك . تم بقلم محمد الصالح العثيمين في 3/8/1404هـ . الإسلام سؤال وجواب. |
#10
|
|||
|
|||
سجود التلاوة يسن للقارئ والمستمع دون السامع. ما حكم قراءة القرآن جماعة ، وسجود تلاوة جماعة للذين يقرؤون، والذين لا يقرؤون القرآن؟
الحمد لله أولا : قراءة القرآن جماعة على صوت واحد ، ليس مشروعا ؛ لعدم وروده في السنة ، والأصل في العبادة التوقيف ، حتى يدل الدليل الصحيح على المشروعية ، في أصل العبادة ووصفها وزمانها ومكانها وعددها ، فلا تخص العبادة بشيء من ذلك إلا بدليل . قال الشاطبي رحمه الله : " فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ... ومنها التزام الكيفيات والهيآت المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ، وما أشبه ذلك . ومنها التزام العبادات المعينة ، في أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان ، وقيام ليلته " انتهى من "الاعتصام" (1/37-39). وإذا كان بصوت مرتفع يشوش على الذاكرين والجالسين ، كان أشد كراهة ، لعوم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ ) رواه أحمد (4928) وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند . وأما إن كان أحد الجماعة يقرأ ، والباقون يستمعون لقراءته ، أو يتناوبون القراءة فيما بينهم ، وهو ما يعرف بالإدارة بالقراءة ، أو كان الجماعة في المسجد ، وكل منهم يقرأ لنفسه ، لا يشوش أحدهم على صاحبه ، ولا يوافقه بقراءته ، فهذا لا بأس به ، بل هو قربة مشروعة ، محبوبة لله تعالى . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ) رواه مسلم (2699) . قال الإمام النووي رحمه الله : " فصل : في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين ، وفضل القارئين من الجماعة والسامعين ، وبيان فضيلة من جمعهم عليها ، وحرَّضهم وندبهم إليها " ثم قال : " اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهر " ، ثم ذكر الحديث السابق ، وما أشبهه . انظر : التبيان في آداب حملة القرآن (72-74) ثم ذكر بعده فصلا في " الإدارة بالقرآن " ، قال : " وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك ، ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ، ثم يقرأ الآخر ، وهذا جائز حسن ؛ وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عنه فقال : لا بأس به " . التبيان (74) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الِاجْتِمَاعُ لِذِكْرِ اللَّهِ ، وَاسْتِمَاعِ كِتَابِهِ ، وَالدُّعَاءِ : عَمَلٌ صَالِحٌ ، وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ وَالْعِبَادَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ . فَفِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا مَرُّوا بِقَوْمِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إلَى حَاجَتِكُمْ } وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ { وَجَدْنَاهُمْ يُسَبِّحُونَك وَيَحْمَدُونَك } . لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا أَحْيَانًا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْكِنَةِ فَلَا يُجْعَلُ سُنَّةً رَاتِبَةً يُحَافَظُ عَلَيْهَا إلَّا مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ فِي الْجَمَاعَاتِ ، مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْجَمَاعَاتِ وَمِنْ الْجُمُعَاتِ وَالْأَعْيَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَأَمَّا مُحَافَظَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَوْرَادٍ لَهُ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الذِّكْرِ أَوْ الدُّعَاءِ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ وَغَيْرُ ذَلِكَ : فَهَذَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا . فَمَا سُنَّ عَمَلُهُ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِمَاعِ كَالْمَكْتُوبَاتِ : فُعِلَ كَذَلِكَ ، وَمَا سُنَّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الِانْفِرَادِ مِنْ الْأَوْرَادِ عُمِلَ كَذَلِكَ ، كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ - رضي الله عنهم - يَجْتَمِعُونَ أَحْيَانًا : يَأْمُرُونَ أَحَدَهُمْ يَقْرَأُ وَالْبَاقُونَ يَسْتَمِعُونَ . وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : يَا أَبَا مُوسَى ذَكِّرْنَا رَبَّنَا فَيَقْرَأُ وَهُمْ يَسْتَمِعُونَ ، وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ يَقُولُ : اجْلِسُوا بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً . وَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ التَّطَوُّعَ فِي جَمَاعَةٍ مَرَّاتٍ وَخَرَجَ عَلَى الصَّحَابَةِ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَفِيهِمْ قَارِئٌ يَقْرَأُ فَجَلَسَ مَعَهُمْ يَسْتَمِعُ " . مجموع الفتاوى (22/521) . وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/112) : " ما حكم قراءة القرآن في المسجد جماعة ؟ الجواب : السؤال فيه إجمال ، فإذا كان المقصود أنهم يقرؤون جميعاً بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة : فهذا غير مشروع ، وأقل أحواله الكراهة ، لأنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ، لكن إذا كان ذلك من أجل التعليم فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به . وإن كان المقصود أنهم يجتمعون على قراءة القرآن لحفظه أو تعلمه ، ويقرأ أحدهم وهم يستمعون ، أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتق بصوته ، ولا بموافقة مع الآخرين : فذلك مشروع ، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ) رواه مسلم " انتهى. وجاء فيها أيضا (2/480) : " الاجتماع لتلاوة القرآن ودراسته بأن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون ويتدارسوا ما قرؤوه ، ويتفهموا معانيه ، مشروع وقربة يحبها الله , ويجزي عليها الجزاء الجزيل ، فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ) " انتهى . ثانيا : سجود التلاوة يسن للقارئ والمستمع ، دون السامع الذي يسمع بلا إصغاء أو قصد . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/361) : " ويسن السجود للتالي والمستمع ، لا نعلم في هذا خلافا . وقد دلت عليه الأحاديث التي رويناها . وقد روى البخاري , ومسلم , وأبو داود , عن ابن عمر , قال: { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة , فيسجد , ونسجد معه , حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته } . فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له , وروي ذلك عن عثمان , وابن عباس , وعمران ، وبه قال مالك . وقال أصحاب الرأي : عليه السجود . وروي نحو ذلك عن ابن عمر , والنخعي , وسعيد بن جبير , ونافع , وإسحاق ; لأنه سامع للسجدة , فكان عليه السجود كالمستمع . وقال الشافعي : لا أؤكد عليه السجود , وإن سجد فحسن . ولنا ما روي عن عثمان رضي الله عنه : أنه مر بقاص , فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه , فلم يسجد . وقال : إنما السجدة على من استمع . وقال ابن مسعود , وعمران : ما جلسنا لها . وقال سلمان : ما عدونا لها . ونحوه عن ابن عباس , ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه إلا قول ابن عمر : إنما السجدة على من سمعها . فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد , فيحمل عليه كلامه جمعا بين أقوالهم ; ولا يصح قياس السامع على المستمع , لافتراقهما في الأجر " انتهى . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب. |
#11
|
|||
|
|||
ماذا يقول في سجود الشكر ؟. الحمد لله لم يرد في الأحاديث تخصيص سجود الشكر بدعاء معين ، ولذلك قال العلماء : يقول في سجود الشكر ما يقوله في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء . فيقول : سبحان ربي الأعلى ، اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ . ثم يدعو بما أحب . قال ابن قدامة رحمه الله : صفة سجود الشكر في أفعاله وأحكامه وشروطه كصفة سجود التلاوة اهـ المغني 2/372 . وقال في سجود التلاوة : ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة اهـ المغني 2/362 . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : يكون سجود الشكر عن مصيبة اندفعت أو لنعمة تهيأت للإنسان وهو كالتلاوة خارج الصلاة ، فبعض العلماء يرى له الوضوء والتكبير ، وبعضهم يرى التكبيرة الأولى فقط ، ثم يخر ساجدا ويدعو بعد قوله سبحان ربي الأعلى اهـ فتاوى منار الإسلام 1/205 . والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد . الإسلام سؤال وجواب. الشيخ محمد صالح المنجد. |
#12
|
|||
|
|||
صفة سجود التلاوة والطهارة له . هل يشترط لسجود التلاوة طهارة ، وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها ؟ وماذا يقال في هذا السجود ؟ وهل ما ورد من الدعاء فيه صحيح ؟ وهل يشرع السلام في هذا السجود إذا كان خارج الصلاة ؟.
الحمد لله وبعد : سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم . ويشرع فيه التكبير عند السجود لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك . أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلوا كما رأيتموني أصلي . رواه البخاري في صحيحه ( 595 ) ، ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث ومن ذلك : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين روى ذلك مسلم في صحيحه ( 1290 ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة من حديث علي رضي الله عنه . وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في سجود التلاوة بقوله : " اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وامح عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام" رواه الترمذي ( 528 ) والواجب في ذلك قول : سبحان ربي الأعلى ، كالواجب . في سجود الصلاة ، وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب . وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك وثبت عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا ، والله ولي التوفيق . ( مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ ابن باز 11 / 406 ) . |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
و التناقض بين فتاوى شيوخ الامامية الاثنى عشرية أحد فرق الشيعة والقرآن الكريم | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-05 12:36 AM |
سجود الشمس تحت العرش ودعوى العلوم الحديثة | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | حوارات عامة | 1 | 2020-01-31 05:37 PM |