جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
هنا تعليقاتكم على حوار الاخ حامل المسك مع الزميل الاباضى مناضل
هنا نضع تعليقاتنا على حوار الاخ حامل المسك والاباضى مناضل نزولا على رغبة الاستاذ حامل المسك فى ان الحوار يبقى ثنائيا لعدم تشتيت الموضوع وتفرعه فمن يريد ان يضع رد او ملاحظه او تعليق يقتبس ما يريد من الحوار ويضعه هنا مع رده وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
__________________
قال أيوب السختياني رحمه الله: من أحب أبابكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. [align=center][/align] |
#2
|
|||
|
|||
جاء فى مشاركة الزميل مناضل رقم #24
اقتباس:
ننتظر أن يوضح لنا من من علماء اهل السنه والجماعه اجاز ذلك بالنصوص من كتبهم او فتاويهم
__________________
قال أيوب السختياني رحمه الله: من أحب أبابكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. [align=center][/align] |
#3
|
|||
|
|||
مسجل هذه في انتظار باقي المفاجآت تمهيد قواعد الايمان \ سعيد الخليلي \ ج10 \ ص 152 :- " قلت له : قد حكى لي من حكى بأن وطء الاماء جائز بلا استبراء مطلقا بظاهر الآية وهي قوله : (( والذين هم لفروجهم حافظون 00)) ولم يلتفت صاحب هذا القول الى ما روي مسنونا عن النبي (ص) من سنة الاستبراء وكذلك يقول من يقول من << أرباب العلم >> : << ان وطء ذكران العبيد الصغار في الأدبار جائز >> ماذا ترى في الفاعل والعامل بهذين القولين أيجوز أن يدان بتخطئته دينا أم لا ؟ "
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#4
|
||||||
|
||||||
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت أنوي فتح موضوع مستقل لهذا السطرباللذات لأنني لم يسبق لي حسب اطلاعي أن من أهل البدع فضلا عن أهل السنة من يرى رخصة في اللواط . وبما أنك فتحت موضوعا مستقلا عن التعليقات فأرى أنه يكفي لتناول ذلك على أنني أطلب من الأخ الفاضل أن يشاركنا فيه للإجابة على بعض الإستفسارات التي سترد بإذن الله . طلبت من أخي الكريم طلبك نفسه فجاءني بمايلي : اقتباس:
قال الرازي رحمه الله قال تعالى : {إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النسآء بل أنتم قوم مسرفون} وفيه مسائل : المسألة الثالثة: في بيان الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل اعلم أن قبح هذا العمل كالأمر المقرر في الطباع فلا حاجة فيه إلى تعديد الوجوه على التفصيل ثم نقول موجبات القبح فيه كثيرة أولها أن أكثر الناس يحترزون عن حصول الولد لأن حصوله يحمل الإنسان على طلب المال وإتعاب النفس في الكسب إلا أنه تعالى جعل الوقاع سببا لحصول اللذة العظيمة حتى أن الإنسان بطلب تلك اللذة يقدم على الوقاع وحينئذ يحصل الولد شاء أم أبى وبهذا الطريق يبقى النسل ولا ينقطع النوع فوضع اللذة في الوقاع كشبه الإنسان الذي وضع الفخ لبعض الحيوانات فإنه لا بد وأن يضع في ذلك الفخ شيئا يشتهيه ذلك الحيوان حتى يصير سببا لوقوعه في ذلك الفخ فوضع اللذة في الوقاع يشبه وضع الشيء الذي يشتهيه الحيوان في الفخ والمقصود منه إبقاء النوع الإنساني الذي هو أشرف الأنواع إذا ثبت هذا فنقول لو تمكن الإنسان من تحصيل تلك اللذة بطريق لا تفضي إلى الولد لم تحصل الحكمة المطلوبة ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل وذلك على خلاف حكم الله فوجب الحكم بتحريمه قطعا حتى تحصل تلك اللذة بالطريق المفضي إلى الولد. والوجه الثاني وهو أن الذكورة مظنة الفعل والأنوثة مظنة الانفعال فإذا صار الذكر منفعلا والأنثى فاعلا كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة وعلى عكس الحكمة الإلهية. انتهى كلامه رحمه الله . ثم تابع رحمه الله في سرد الوجوه الموجبة للقبح قائلا : والوجه السادس أنه تعالى أودع في الرحم قوة شديدة الجذب للمني فإذا واقع الرجل المرأة قوي الجذب فلم يبق شيء من المني في المجاري إلا وينفصل أما إذا واقع الرجل فلم يحصل في ذلك العضو المعين من المفعول قوة جاذبة للمني وحينئذ لا يكمل الجذب فيبقى شيء من أجزأ المني في تلك المجاري ولا ينفصل ويعفن ويفسد ويتولد منه الأورام الشديدة والأسقام العظيمة وهذه فائدة لا يمكن معرفتها إلا بالقوانين الطبية فهذه هي الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين يقول إنه تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ( المؤمنون 5 المعارج 29 ) وذلك يقتضي حل وطء المملوك مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى قال ولا يمكن أن يقال أنا نخصص هذا العموم بقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين ( الشعراء 165 ) وقوله أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ( الأعراف 80 ) قال لأن هاتين الآيتين كل واحد منهما أعم من الأخرى من وجه وأخص من وجه وذلك لأن المملوك قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى وأيضا الذكر قد يكون مملوكا وقد لا يكون مملوكا وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تخصيص إحداهما بالأخرى أولى من العكس والترجيح من هذا الجانب لأن قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم شرع محمد وقصة لوط شرع سائر الأنبياء وشرع محمد عليه الصلاة والسلام أولى من شرع من تقدمه من الأنبياء وأيضا الأصل في المنافع والملاذ الحل وأيضا الملك مطلق للتصرف فقل له الاستدلال إنما يقبل في موضع الاحتمال وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد حرمة هذا العمل والمبالغة في المنع منه والاستدلال إذا وقع في مقابلة النقل المتواتر كان باطلا. انتهى كلامه رحمه الله . أسألة موجه إلى الأخ مناضل حفظه الله . 1: هل نفهم من قولك: (استظهر بعض علماء أهل السنة جواز التلوط بماملكت اليمين من الرجال) ثم نقلك هذا أن الرازي رحمه الله يرى جواز وطئ المملوك ذكرا كان أو أنثى . 2: ماذا تفهم من قوله رحمه الله كما سبق في المسألة الأولى أعلاه (...وذلك على خلاف حكم الله فوجب الحكم بتحريمه قطعا...) 3: ماذا تفهم من قوله السابق أعلاه :(..فإذا صار الذكر منفعلا والأنثى فاعلا كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة وعلى عكس الحكمة الإلهية) 4: ماذا تفهم من قوله أعلاه (ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين ...) 5: ماذا تفهم من قوله : ( فقل له الاستدلال إنما يقبل في موضع الاحتمال وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد حرمة هذا العمل والمبالغة في المنع منه) بانتظارإفادتك حول هذه النقاط للأهمية . اقتباس:
قال بن حزم رحمه الله في المحلى : (ثم نظرنا في قول من لم ير في ذلك حدا : فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى: {ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} إلى قوله: {إلا من تاب}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان أو نفسا بنفس". وقال عليه السلام: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام" فحرم الله تعالى دم كل امرئ - مسلم وذمي - إلا بالحق , ولا حق إلا في نص أو إجماع . وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الدم إلا بما أباحه به من الزنى بعد الحصان , والكفر بعد الإيمان والقود والمحدود في الخمر ثلاثا , والمحارب قبل أن يتوب - وليس فاعل فعل قوم لوط واحدا من هؤلاء , فدمه حرام إلا بنص أو إجماع , وقد قلنا : إنه لا يصح أثر في قتله ؟ نعم , ولا يصح أيضا - في ذلك شيء عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - لأن الرواية في ذلك عن أبي بكر , وعلي , والصحابة إنما هي منقطعة : وإحداها - عن ابن سمعان عن مجهول . والأخرى عمن لا يعتمد على روايته . وأما الرواية عن ابن عباس , فإحداهما - عن معاذ بن الحارث عن عبد الرحمن بن قيس الضبي عن حسان بن مطر - وكلهم مجهولون - والرواية عن ابن الزبير , وابن عمر مثل ذلك عن مجهولين . فبطل أن يتعلق أحد في هذه المسألة عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - بشيء يصح - وأما من رأى دون الحد , فالحكم بن عتيبة ؟ قال أبو محمد رحمه الله: فإذ قد صح ذلك أنه لا قتل عليه ولا حد , لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله - عليه السلام - فحكمه أنه أتى منكرا - فالواجب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر باليد , فواجب أن يضرب التعزير الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لا أكثر , ويكف ضرره عن الناس فقط . كما روينا من طريق البخاري نا مسلم بن إبراهيم نا هشام - هو الدستوائي - نا يحيى هو ابن أبي كثير - عن عكرمة عن ابن عباس : قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء , وقال : أخرجوهم من بيوتكم , وأخرج فلانا , وأخرج فلانا". وأما السجن - فلقول الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان} . وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن كف ضرر فعلة قوم لوط - الناكحين والمنكوحين - عن الناس عون على البر والتقوى , وإن إهمالهم عون على الإثم والعدوان , فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم , ولا بشرة , ولا مال ؟ قال أبو محمد رحمه الله: فإن شنع بعض أهل القحة والحماقة أن يقول : إن ترك قتلهم ذريعة إلى هذا الفعل ؟ قيل لهم : وترككم أن تقتلوا كل زان ذريعة إلى إباحة الزنى منكم , وترككم أن تقتلوا المرتد - وإن تاب - تطريق منكم وذريعة إلى إباحتكم الكفر , وعبادة الصليب , وتكذيب القرآن والنبي - عليه السلام - وترككم قتل آكل الخنزير والميتةوالدم وشارب الخمر تطريق منكم وذريعة إلى إباحتكم أكل الخنزير والميتة والدم وشرب الخمر - وإنما هذا انتصار منهم بمثل ما يهذرون به {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل} الآية . ونعوذ بالله من أن نغضب له بأكثر مما غضب تعالى لدينه أو أقل من ذلك , أو أن نشرع - بآرائنا - الشرائع الفاسدة - ونحمد الله تعالى كثيرا على ما من به علينا من التمسك بالقرآن والسنة - وبالله تعالى التوفيق ) انتهى كلامه رحمه الله. وعليه فإليك بعض الأسئلة في ذلك . 1: هل نفهم من قولك :(بل جعل بعضهم اللواط مطلقا كالمباح ) ثم نقلك أن من الظاهرية من يري جواز اللواط ولا يرى به بأسا ولا يعتبره ذنبا ولا إثما. 2: ماهو حد اللائط بنص الكتاب أو السنة الصحيحة . 3: هل اتفق الصحابة رضوان الله عليهم في حد اللائط أم لا ؟. 4: هل اتفقوا علي كيفية إقامته أم لا ؟. 5: ماهو حده عند الإباضية تحديدا . اقتباس:
1: آية صريحة أوحديثا صحيحا قطعي الدلالة في أنه يفسد الحج. 2: آية صريحة أوحديث صحيح في كونه تنطبق عليه نفس أحكام الجماع زنى كان أوحلالا. 3: هل ترى أن من يري أنه لا يفسد الحج يرى بجوازه وإباحته وأن فاعله لا يؤثم . اقتباس:
اقتباس:
وللضرورة أحكام تؤخذ بقدرها . ويكفي ردا على هذا ما لونته بالأحمرأعلاه من كلامه رحمه الله . لكن قل لي : 1: هل هذا فيه إباحة للواط أيضا ؟ 2: آية من كتاب الله أوحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن على المستمني بيده حد . 3: ماهو حد المستمني بيده عند الإباضية . وشكرا
__________________
|
#5
|
|||
|
|||
اقتباس:
فقط أريد أن أنبه على نقطة قد لايعرفها من يطلع على كتب جماعة المسلمين ( الإباضية) وهي أنهم في كتبهم ينقلون - ويقتبسون - ويناقشون - ويستدلون -...الخ بكتب المذاهب جميعا دون تحيز لمذهب فقهي حتى يظن البعض أنه كتاب لأحد المذاهب الاربعة أمثلة بسيطة من كتاب ( شرح كتاب النيل وشفاء العليل) اقتباس:
اقتباس:
|
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
فالباحث الأمين يرد الشهود إلى أصولها ولا يلبس على القارئ حاصة عندما يضم النحوي والغوي إلى المحدث إلى الفقيه إلى الذي له نزعة تشيع
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#7
|
|||
|
|||
العضو أسد الشراة / السمهري / السيف الأباضي انتهت لعبة المعرفات المتعددة |
#8
|
|||
|
|||
الحمد لله ..
أما قولك(: هل نفهم من قولك: (استظهربعض علماء أهل السنة جواز التلوط بماملكت اليمين من الرجال) ثم نقلك هذا أن الرازي رحمه الله يرى جواز وطئ المملوك ذكرا كان أو أنثى) جوابه / أرجو أن تلتفت إلى أن هذه الأمور التي ذكرتها هنا إنما هي من باب التمثيل على بعض الآراء الشاذة والمهجورة والتي لا يخلو منها مذهب ،ومنها على سبيل المثال لا الحصر عند أهل السنة والجماعة: الترخص في التلوط بالمملوك،وقد طالبتني – حفظك الله – بأن أذكر من قال ذلك فسقت لك مثالا واحدا فقط حكاه الفخر الرازي عن بعضكم،وقد اطلع عليه هو كما نص عليه قوله( ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين) "ومن رأى حجة على من لم يرى" فالرازي حجة عليك،وأرجو منك فضلا وتكرما أن لا تقولني مالم أقله فأنا لم أنسب للرازي هذا القول وإنما اعتمدت شهادته على وجود من قال بهذا القول، وحكمه عليه بالضعف في الدين إنما هو في نظره ولا يمكن إخراجه من دائرة أهل العلم لمجرد حكم الرازي عليه بالضعف ولا أدل على ذلك من عناية الرازي نفسه بإيراداته في المسألة الرد عليها ،فلو كان القائل من سوقة الناس ورعاعهم لما التفت الرازي إليه ولا إلى ما قال. وأما إن كنت لا تقنع بالرازي فإليك قول السبكي في طبقات الشافعية الكبرى(ج4ص43) حيث قال هناك ما نصه:" أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي : أحد أئمة الدنيا علما وعملا . ذكره الأديب أبوالمظفر محمد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سماه نـهزة الحفاظ ذكر فيه أنه عزمعلى أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمهات القرى بتلك النواحي ، وأنهسئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمة الأعلام ممن كان في العلم مفزوعا إليهوفي الرواية موثوقا به وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحه الركبان كفضيل بن عياضومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمة وأورد شيئا من حديثهم وقالفي الشيخ أبي سهل إذ ذكره : كان من أئمة الفقهاء . سمعت جماعة من أصحابه يقولون : كان أبو زيد الدبوسي يقول : لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركت للشافعية بما وراءالنهر مكشف رأس وحدثني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحديثي وكان من أصحابهالمبرزين في الفقه أنه سمعه يقول : كنت أتبزز في عنفوان شبابي فبينا أنا في سوقالبزازين بمرو ، رأيت شيخين لا أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه : لو اشتغل هذا بالفقهلكان إماما للمسلمين . فاشتغلت حتى بلغت فيه ما ترى . التلوط بالغلام المملوك : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية، أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير . قال القاضي : وربما قاسه على وطءأمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى . وهذا الوجه محكي في البحروالذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين . وعلله صاحب البحر بأن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد . والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحابأنه لا فرق بين مملوكه وغيره ، نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزيز . قالالرافعي : إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، قال : ومنهم من لم يثبته"إ.هـ (طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992) وفي بدائع الفوائد لابن القيم(ج 4 / ص 908) ما نصه:" قال ابن عقيل في فصوله فإن كان الوطء في الدبر في حق اجنبية وجب الحد الذى أوجبناه في اللوط وعلى هذا فحده القتل بكل حال وإن كان في مملوكه فذهب بعض اصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة وهو قول بعض السلف "إ.هـ وقال الجواهري في جواهر الكلام ج41 ص378-379:" فنفي الحد بوطء المملوك لشبهة عموم تحليل ملك اليمين "إ.هـ !!! وخلاصة القول أن هؤلاء اعتبروا عمل قوم لوط بالمملوك مقيسا على إتيان الأمة!! ولعل هذا القول هو الذي أغرى الإمام الكسائي القاريء السني المعروف لا قتراف هذه الكبيرة – إن صح عنه وإلا فأنا أستغفر الله – فإني رأيت في الوافي بالوفيات للصفدي (ج 6 / ص 382)مانصه:" وحكي أنه كان يشرب الشراب ويأتي الغلمان. قيل إنه أقام غلاماً ممن عنده في الكتاب يفسق به، وجاء بعض الكتاب ليسلم عليه، فرآه الكسائي ولم يره الغلام، فجلس الكسائي في مكانه وبقي الغلام قائماً مبهوتاً. فلما دخل الكاتب قال: ما شأن هذا الغلام قائماً؟ قال: وقع الفعل عليه فانتصب. ذكر ذلك ياقوت في معجم الأدباء "إ.هـ ومثل هذا ما اشتهر عن قاضي القضاة يحيى بن أكثم وعن الوالي المصري أبي الجيش وغيرهم ممن فتنوا بالغلمان من أعلام أهل السنة. وأما عن تعليقك على كلام النووي بكلام ابن حزم فجوابه: أولا: أستطيع القول من خلال تعقيبك هذا أنك مع من لا يرى على عامل عمل قوم لوط عقوبة ولا تعزيرا. فإن كان الأمر بخلاف ذلك فهاته مع التعليل له. ثانيا: لعلك تدري أو لا تدري أن علم ابن حزم بالرواية مطعون فيه من قبل صيارفة علم المصطلح عندكم وناهيك بقول الألباني عنه في السلسلة الصحيحة - (ج 1 / ص 90):"و ابن حزم رحمه الله مع علمه و فضله و عقله ، فهو ليس طويل الباع في الاطلاع على الأحاديث و طرقها و رواتها . و من الأدلة على ذلك تضعيفه لهذا الحديث ،و قوله في الإمام الترمذي صاحب السنن : " مجهول " و ذلك مما حمل العلامة محمد بن عبد الهادي - تلميذ ابن تيمية - على أن يقول في ترجمته في " مختصر طبقات علماء الحديث " ( ص 401 ) :" و هو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث و تضعيفه ، و على أحوال الرواة ". قلت : فينبغي أن لا يؤخذ كلامه على الأحاديث إلا بعد التثبيت من صحته و عدم شذوذه ، شأنه في ذلك شأنه في الفقه الذي يتفرد به ، و علم الكلام الذي يخالف السلف فيه ، فقد قال ابن عبد الهادي بعد أن وصفه " بقوة الذكاء و كثرة الاطلاع "إ.هـ وعليه فاحتجاجك بابن حزم هنا لا يسمن ولا يغني من جوع. ثالثا: قولك: هل نفهم من قولك(بل جعل بعضهم اللواط مطلقا كالمباح ) ثم نقلك أن من الظاهرية من يري جواز اللواط ولا يرى به بأسا ولا يعتبره ذنبا ولا إثما؟ جوابه : أنت المطالب بالدفاع عن مذهبك،وأراك اكتفيت بمالا يفهم منه سوى تأييدك لقول من قال بأن لا عقوبة على فاعل ذلك ولا تعزير،وعليه فإن كان الأمر مقصورا على تأثيمه فقط - مع أنني لم أقف على قول لهؤلاء بتأثيمه فإن وجدته فأفدني به- فما فائدة حكاية ابن بطال في شرحه(ج 15 / ص 464) أنه:" لا خلاف بين الأمة أن عمل قوم لوط أعظم من الزنا "إ.هـ ؟!! وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:" مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَل عَمَل قَوْم لُوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَأْتِي بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَة مَعَهُ " أخرجه الحاكم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَلَهُ شَاهِد فِي ذِكْر الْبَهِيمَة"إ.هـ وعلى كل حال فما أردت إثباته هنا هو أن من علماء أهل السنة من لم يرى وجوب الحد على عامل عمل قوم لوط وقد تم المراد وزاد الأمر يقينا عندي أنك لم تنكر هذا القول على من قال به وإنما تعاملت معه على أنه قول معتبرا ولا أدل على ذلك من أسئلتك التي لا تعنيني في قليل ولا في كثير وما جوابي عليها ليس إلا من باب العلم والتعلم فقط لا غير. فقولك(2: ماهو حد اللائط بنص الكتاب أو السنة الصحيحة) جوابه: الأحكام تثبت بأربعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس،فلماذا حصرت الاستدلال بالقرآن والسنة الصحيحة؟! وقولك 3: هل اتفق الصحابة رضوان الله عليهم في حد اللائط أم لا ؟. جوابه مع جواب السؤال الذي يليه: 4: هل اتفقوا علي كيفية إقامته أم لا ؟. جوابه:قال الشوكاني فيفتح القدير - (ج 11 / ص 448)رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعُزَيْرِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ دَاوُد بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ : أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ، فَجَمَعَ أَبُو بَكْرٍ الصَّحَابَةَ فَسَأَلَهُمْ ، فَكَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ قَوْلًا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : هَذَا ذَنْبٌ لَمْ يَعْصِ بِهِ إلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ صَنَعَ اللَّهُ بِهَا مَا عَلِمْتُمْ ، نَرَى أَنْ نُحَرِّقَهُ بِالنَّارِ ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي كِتَابِ الرِّدَّةِ فِي آخِرِ رِدَّةِ بَنِي سُلَيْمٍ "إ.هـ انظر فتح القدير للشوكاني. فترى أولا: أنهم اتفقوا على عدم إهماله لاكما قال من تحاول – أصلحنا الله وإياك – تبرير غلطهم من أنه يهمل بلا حد ولاتعزير،ثانيا:أنهم أوقعوا به أشد أنواع التنكيل والعذاب.وهناك من رأى رميه من شاهق وإتباعه بالحجارة كابن عباس رضي الله عنهما،ومرد الخلاف في صفة العقوبة عائد إلى خلاف الأصوليين في جواز القياس في العقوبات ولكن لا خلاف بين الصحابة في عقوبته. 5: ماهو حده عند الإباضية تحديدا . هاك نص الإباضية في ذلك من كتابهم منهج الطالبين - (ج 7 / ص 114)حيث جاء فيه ما نصه:" واختلف فيمن عمل عمل قوم لوط ، فقول : يهدف به من رأس جبل، ثم يرمي بالحجارة حتى يموت ، وقول : يقتل بالسيف ، وقول : عليه ما على الزاني إن كان بكرا، وإن كان محصنا رجم، وبهذا القول نأخذ"إ.هـ فهذا هو حكم الإباضية في فاعل ذلك ولم يقل منهم أحد – فيما اطلعنا – بإهماله. وأما قولك 1: آية صريحة أوحديثا صحيحا قطعي الدلالة في أنه يفسد الحج. لا توجد آية صريحة تنص على إفساده للحج فهل تقول أنت بهذا القول بناء على ذلك؟ أجب مع التعليل. 2: آية صريحة أوحديث صحيح في كونه تنطبق عليه نفس أحكام الجماع زنى كان أوحلالا. جوابه كجواب الذي قبله. 3: هل ترى أن من يري أنه لا يفسد الحج يرى بجوازه وإباحته وأن فاعله لا يؤثم محور كلامي ليس في التأثيم وعدمه فلم الخروج عن المقصود إلى غيره؟ كلامي في صحة حج من عمل عمل قوم لوط أو أتى امرأة في دبرها وهو محرم.. وإني لأعجب من هذه المماراة التي لا تسمن ولا تغني من جوع في أمر تنهد له الشم الرواسخ ألا وهو عمل قوم لوط حال الإحرام مع أن الحج يفسد بجماع الرجل لحليلته وعليه دم وحج من قابل ومن الصحابة – كعائشة – من قال أن عليه الدم في دون الجماع ولا يحل له من امرأته التي هي حليلته إلا الكلام والكلام فقط فكيف بفعل هذا الأمر الكبير؟!! والعجب كل العجب من جوابك على فتوى بعض علمائكم في إباحة الاستمناء بالبطيخ والعجين والجلد واتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر!! وقولك بأن هذا اجتهاد وضرورة وافتراض وما شابه مع أن هذا الجواب لا ينفي ثبوت هذه الأقوال عن علمائكم ولا يهمني بعد ذلك تغليط من غلطها ما دامت أقوالا صريحة في كتبكم وعلى ألسنة علمائكم،ووالله لو أن الإباضية قالوا بها لأقمتم الدنيا عليهم ولم تقعدوها..ثم كيف يقول علماؤكم قولا افتراضيا كوسائل الاستمناء هذه،أليس هذا تعليما للمراهقين طرائق الفساد؟!! وأما عن ربطك بين هذا والكلام الذي قبله – أي عن عمل قوم لوط – فلأنك لم تنتبه – أصلحنا الله وإياك – إلى قولي ( بل هناك أقوال شاذة أخرى أوردها لتمام الفائدة).. وأما عن قولك آية من كتاب الله أوحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن على المستمني بيده حد جوابه/ أولا يحرم عندكم إلا ما جعل له حد في الشرع؟! 3: ماهو حد المستمني بيده عند الإباضية؟ جوابه/ قيل فيه بالتعزير ولكن لا وجود عندنا لإباحة اتخاذ الاكرنبج والاستمناء بالبطيخ ولو من باب الضرورة أو الافتراض والحمدلله على العافية. |
#9
|
|||
|
|||
إني لأعجب بين عمانيين 1 - يبحث عن تحرير عقله ويريد الإنعتاق 2 - وعماني ظل بيدقا لمرجعية دينية ضالة http://alharah.net/alharah/t11710.html وشتان بين الإثنين
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#10
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اقتباس:
أولا : نعم الرازي حجة علي في كثير مع العلم أن أهل السنة والجماعة لا يقدسون الأعيان ولا يقولون بعصمة أحد... ثانيا: قلت : (استظهربعض علماء أهل السنة جواز التلوط بماملكت اليمين من الرجال) وقال الرازي :( ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين ) س : كيف عرفت أن من رآهم الرازي وعناهم من علماء أهل السنة . أين بالتحديد مايدل على ذلك من كلامه . اقتباس:
والرازي إنما قال : بعض من كان ضعيفا في الدين . فلزم السؤال أعلاه . اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وما الحكمة في خلق الجنة والنار. اقتباس:
اقتباس:
ثم ها أنت تورد قولا لابن بطال رحمه الله في جعله كالزنى . ثم إن الأقوال أيها الأخ الكريم كثيرة ومنها ماسقته في كلام الرازي رحمه الله بالمشاركة السابقة ولا أدري مالذي أصابك بالحقيقة .. اقتباس:
اقتباس:
وعليه أعيد السؤال لأنك لم تجب: * ماهو حد اللائط بنص الكتاب أو السنة الصحيحة ؟ اقتباس:
* أنا أقول هل اتفقوا على الحد وعلى كيفية إقامته. * ماذا تأخذ من جمع أبي بكرلهم . * ماذا تأخذ من قول علي رضي الله عنه أرى أن نحرقه بالنار. اقتباس:
هل لأنه مباح جائز . * أعطني آية صريحة أو حديثا صريحا في مخالفة من تركه . * أعطني آية صريحة أوحديثا صحيحا في قياسه حدا على الزنى . * في حوارنا السابق تطالب بالإستغناء عن السنة مالذي أجوج الإباضية إلى الإختلاف . * أيهما الأولى الأخذ بالسنة الصحيحة أم الأخذ بأقوال الرجال . اقتباس:
فإن جئت بالدليل على المعين حديثا كان أو آية قلنا نعم وإلا أصبح اجتجاجك عديم الفائدة وعلى هذا أعيد الأسئلة جميعا . 1: آية صريحة أوحديثا صحيحا قطعي الدلالة في أنه يفسد الحج. لا توجد آية صريحة تنص على إفساده للحج فهل تقول أنت بهذا القول بناء على ذلك؟ أجب مع التعليل. اقتباس:
آية صريحة أوحديث صحيح في كونه تنطبق عليه نفس أحكام الجماع زنى كان أوحلالا. هل ترى أن من يري أنه لا يفسد الحج يرى بجوازه وإباحته وأن فاعله لا يؤثم اقتباس:
فلم ذلك عفى الله عني وعنك . اقتباس:
وعليه فالسؤال معاد إلى أن تقبل أن هذا شيء والإباحة شيء آخرتما ما . اقتباس:
وهل يتوقف الإجتهاد على مفهوكم وما ترون به . وهل يسمى التوقف فيما لم يرد فيه نص قاطع إباحة . وهل تنكرأن للضرورة أحكام . وشكرا
__________________
|
#11
|
|||
|
|||
وأما قولك: كيف عرفت أن من رآهم الرازي وعناهم من علماء أهل السنة؟
جوابه/ هذا القول منكر باتفاق عندنا معاشر الإباضية بل ولو وجد – جدلا – فلن يشتغل به الرازي ليرد عليه،كما أنكر عليكم الشيعة هذا القول أيضا ولو كان الرازي يعنيهم لصرح بنسبته إليهم فقد صرح باسمهم ( الشيعة)في سبعة عشر موضعا من تفسيره وسماهم الرافضة في اثني عشر موضعا والروافض في تسعة عشر موضعا وذكر الزيدية في أربعة مواضع والإثني عشرية في موضع واحد،ولو كان يعني الخوارج لصرح بهم كما صرح بذكرهم في اثنين وعشرين موضعا من تفسيره،ولو كان يعني المعتزلة فقد سماهم في تفسيره صراحة في ستمائة وخمس وستين مرة،فإذا لم يكن هؤلاء الذين عناهم ليسوا من أهل السنة فمن أي الفرق هم؟ ثم إن في قوله (رأيت بعض من كان ضعيفا في الدين) ما يدل على أنهم من أهل السنة ،وإلا لقال أهل البدع كما نص على ذلك في خمسة مواضع من تفسيره،أو الزنادقة كما نص على ذلك في ثمانية مواضع منه،أو الفسقة كما نص عليه في خمسة مواضع،أو الجهلة كما نص عليه في موضعين أو الأغبياء كما نص عليه في موضعين .. فمن يعني الفخر الرازي إذن غير أهل السنة؟! وقولك: أريد النص كماهوبالجزء والصفحة مشكورا جوابه/ انظره بنفسك في (طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992). فأين من هذا مايدلعلى أنه مباح وهل وطئ الأخت من الرضاع جائز مباح أيضا جوابه/ أخي الكريم تأمل جيد الكلام كله ثم احكم أهي إباحة أم لا فقد جاء في النص الذي أوردته لك ما يلي: وصرح به ابن الرفعة في الكفاية، أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير . قال القاضي : وربما قاسه على وطءأمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان)إ.هـ فقولك أين من هذا ما يدل على الإباحة؟ جوابه في قياسها بالأمة،وهل حكم وطء الأمة إلا الإباحة؟! أم عندكم كلام آخر في هذه؟ وقولك: أريد من ذلكمايدل على الإباحة بلفظ يدل دلالة واضحة على ذلك إعلم أن الألفاظ تدل على المعاني من ثلاثة أوجه متباينة هي المطابقة والتضمن والالتزام ،فإذا كان ذلك كذلك فلست ملزما بلفظ دال على ذلك حتى تثبت لي أنت أن قياس القاضي للتلوط بالمملوك على وطء المملوكة لا يتضمن الإباحة. وأما عن قولك: وهل وطيء الأخت من الرضاع جائز مباح؟ جوابه/ راجع ما كتبته لك قبل أن أتعقب على مشاركتك هذه وستعلم الجواب. وقولك: وهل القياس علىاتيان الأمة لتباين الأدلة في الحد يسمى إباحة جوابه/ ومتى كان على إتيان المملوكة حد أصلا؟!! وقولك: ومن قال بعصمةالبشر . وما الحكمة في خلق الجنة والنار جوابه/ إن ما أوردته لك مما قيل في الإمام الكسائي وقاضي القضاة يحيى بن أكثم وأبي الجيش وغيرهم ليس إلا أثرا لهذه الآراء المتهاونة في أطم الطامات فاحذر هداك الله.. وأما قولك: لا ياعزيزي بل أنت المطالب بقول من قالبجوازه لأن قولك بذلك عنهم فرية عظيمة لم يسبق لها مثيل أما ما تراه إباحة فلايعدوا كونه اختلاف على الحد لأنه لم يحدد في اللواط بقول واحد بالإجماع وإنما هناكأدلة متباينة فيه ؟ جوابه / إن كان هناك من افترى فهو الفخر الرازي وأثبت أنت أن الذين عناهم ليسوا من أهل السنة،فهذا القول أنكره الشيعة ولا وجود له عندنا وعند الخوارج من باب أولى فمن الذين عناهم الرازي بذلك إن لم يكونوا أهل السنة؟ ثم قياس القاضي للتلوط بالمملوك على إتيان المملوكة صريح في ذلك ولا معنى لذكر الحد هنا لأنه لا حد على من أتى أمته باتفاق. وأما عن قولي(مع أنني لم أقف على قول لهؤلاء بتأثيمه فإن وجدتهفأفدني به) به فإنه لا يتنافى مع ما أوردته عن ابن بطال وأوردته عن الرازي،ذلك إذا تبين لك مقصودي بقولي(( لهؤلاء)) إذ الضمير عائد إلى المبيحين لهذا الفعل المشين لا القائلين بحرمته ولم أعلم أن ابن بطال أو الرازي منهم ولذا أوردت كلامه.. وقولك: لأ خرجك من ضيقعقول أهل السنة واجتهادهم إلى أصل القرآن والسنة فإن استطعت أن تأتي بنص صريح صحيحفي حد اللواط قلنا عُلم وإلا بطل احتجاجك باختلافهم فيه على جواز الفعل وإباحته تقدم مني القول بأن من نسب إليكم ذلك هو الفخر الرازي ومنهم القاضي الذي قاسه على إتيان المملوكة بعبارة صريحة،وأما رفع العقوبة مطلقا عن عامل عمل قوم لوط فإنه خلاف الإجماع الذي علم عن الصحابة الكرام،والذين قلت لك أن إجماعهم حجة قاطعة،حيث لم يقل أحد منهم بإهماله دون عقوبة،بل اتفقوا جميعا على أغلظ العقوبات وهو رأي الإمام علي ولم ينكروا عليه ذلك وهو حجة في بطلان قول من قالوا بإهماله. وعليه أعيد السؤال لأنك لم تجب: * ماهو حد اللائط بنص الكتاب أو السنة الصحيحة؟ الجواب/ هل ثبتت عقوبة عامل عمل قوم لوط بالقرآن والسنة واتفاق الصحابة أم لا ؟الجواب ثبتت،عليه فالتحجج بعدم تعيين العقوبة بالنص لا يمكن أن يقوم حجة في وجه الأدلة الناصة على العقوبة وإن لم تعين،واتفاق الصحابة على عدم إهماله ثم إيقاع أغلظ العقوبات له شاهد على بطلان هذا القول الذي تحاول الدفاع عنه – هديت –وعلاوة على ذلك فإن القول بإهمال فاعل ذلك فيه من الفساد والشر ما لا يمكن نسبته لشرع أبدا فضلا عن الإسلام. تهون الحياة وكل يهون : ولكن إسلامنا لا يهون وقولك: تقول اتفقوا على عدم إهماله . * أنا أقول هل اتفقوا على الحد وعلى كيفية إقامته. * ماذا تأخذ من جمع أبي بكرلهم . * ماذا تأخذ من قول علي رضي الله عنه أرى أن نحرقه بالنار. محل النزاع هل يعاقب عامل عمل قوم لوط أم لا ، لا في كيفية العقوبة والحد،والحاصل أن الصحابة اتفقوا على عدم إهماله وهو المفهوم من فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه،واجتمع الصحابة فلم ينكر أحد منهم إنكاره على فاعل ذلك ولم يقل أحد منهم بما قاله أئمتكم واستساغوه من القول بإهماله،وحكم أقضى الصحابة – بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم – بأن يحرق وأفتى أفقه الصحابة ابن عباس بأن يقذف من شاهق ثم يرمى بالحجارة وهو الدليل فيما نتنازع فيه،فإنهم اتفقوا على المعاقبة وإن لم يتفقوا على العقوبة،وشناعة عقوبتهم تدل على استشناعهم للفعل وهكذا تكون الفطر السليمة فأين اتفاقهم على العقاب من قولكم بالإهمال. وأما قولك: لماذا الإختلاف ولم الحاجة إلى هذه الأقوال كلها ياترى ؟ قد أجبتك قائلا أنهم اتفقوا على عقابه وإن لم يتفقوا على نوع العقوبة،واتفاقهم حجة قاطعة،والقول بإهماله شاذ ومهجور ولم يقل به غيركم!! وقولك: هل لأنه مباح جائز جوابه/ الأقرب إلى القول بإباحته من أهمل فاعله دون عقوبة،ولكن ثبت القول بالإباحة بما ثدمناه،بل ثم ما هو أدهى وأمر وهو ما قدمناه في بداية هذا التعقيب. * أعطني آية صريحة أو حديثا صريحا في مخالفة من تركه . ثبتت العقوبة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وكل قول حادث بعد هذا فهو باطل مردود. * أعطني آية صريحةأوحديثا صحيحا في قياسه حدا على الزنى . هل تعتقدون أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أزهقوا نفس ذاك الفاعل بشبهة عندهم واتفقوا جميعا على ذلك؟!! * في حوارنا السابق تطالب بالإستغناء عن السنة مالذي أجوجالإباضية إلى الإختلاف . الجواب/ ما نص القرآن على إثباته نصا قطعيا فلاحاجة لغير القرآن لإثباته هكذا يقول الإباضية،فهل تقولون بغير ذلك؟ وأما خلافهم هنا ففي كيفية العقوبة لا في لزومها فافهم.. * أيهما الأولى الأخذ بالسنة الصحيحة أم الأخذ بأقوالالرجال . ما من شك في أن السنة مقدمة على غيرها ولكنها بعد القرآن الكريم،فإن عدم الدليل البين الواضح في القرآن استعين بالسنة على فهم الآيات. وأما قولك: لكن أمورالشرع توقيفية عزيزي فإما أن تكون مع الدليل أو مع الإجتهاد فإن جئت بالدليل على المعين حديثا كان أو آية قلنا نعم وإلا أصبح اجتجاجك عديم الفائدة الجواب/إن أهون ما حكم به الصحابة عليه أن يعامل معاملة الزاني،ثم صعدوا الحكم حتى اتفقوا على حرقه،وهذا مالم يحكم به على الزاني،فمعصية هذه عقوبتها باتفاق الصحابة لا يمكن أن يصح معها حج حاج. ثم إن مما قلته لك أن جماع الزوجة مفسد للحج بإجماع وهو حلال فكيف بفاعل هذا الفعل؟! وأما عن طلبك للدليل القرآني أو النبوي فقد أتيتك بإجماع الصحابة والإجماع حجة من حجج الشرع. وعلى هذا أعيد الأسئلة جميعا . 1: آية صريحة أوحديثا صحيحا قطعي الدلالة في أنه يفسد الحج. لا توجد آية صريحة تنص على إفساده للحج فهل تقول أنت بهذا القول بناء على ذلك؟ أجب مع التعليل الجواب لعلك ذهلت عن أن الكلام الذي بعد السؤال هو مني إليك لا منك إلي وأنت المطالب بالجواب عنه؟ وقولك: عندنا أهل السنة و الجماعة لا عصمة لأحد بعد الأنبياء جوابه/ وكذلك عندنا،ولكن هل أفهم من ذلك أنك تخطيء علماءكم الذين أباحوا الإستمناء بالبطيخ والعجين ؟!!! وأما قولك: الربط هو أن تجعل من الإختلاف في الإجتهاد إباحة وحل . فلم ذلك عفى الله عني وعنك إباحة اللواط بملك اليمين من الذكور تقدم إثباته فأجب عنه في موضعه،وأما هذه المسائل وغيرها نموذج لأقوالكم الشاذة ،ومنها عدم تجريم فاعل فعل قوم لوط ولو كان محرما. وقولك : رجعت إلى الربط بين الإباحة وبين الإختلاف في الحد لتباين الأدلة وهذه هو سبب الأسئله جوابه: أنت من خلط،فسؤالك عن الحد على الاستمناء لا محل له من الإعراب،وكان الواجب أن تقول بأن هذا القول مهجور أو خطأ من قائله لا أن تحتج بعدم وجود الحد المنصوص عليه إذ لا علاقة بين التحريم والحد.. وحتى تكون على بينة فلا تخلط الأمور بعضها ببعض فإن ما نعيبه على أئمتكم في هذه الأقوال الشاذة والخطيرة هو: إباحة الفروج المحرمة شرعا بترخصات وتخرصات ما أنزل الله بها من سلطان،ومن ذلك إباحة فعل فاحشة قوم لوط بملك اليمين وهي ثابتة عن بعضكم كما قدمناه. ثانيا:إهمال عقوبة فاعل فعل قوم لوط ولو كان في الحج محرما،وهذا فيه من الفساد ما جرأ علينا سفهاء النصارى ثالثا: إباحة الاستمناء والعبث بالفروج وهو مما دلت الأدلة على حرمته والنهي عنه،ومما زاد الطين بلة أنك زعمت أن أقوال أئمتكم في ذلك افتراضية فقط،وهذا أدهى وأمر،إذ كيف تعلمون المراهقين الشذوذ والجرائم الجنسية ثم تتحججون بانعدام الحد على من فعل ذلك!!!! وقولك: ومن أي آية أو حديث صحيح أخذتم فيه ذلك . وهل يتوقف الإجتهاد على مفهوكم وما ترون به . وهل يسمى التوقف فيما لم يرد فيه نص قاطع إباحة . وهل تنكرأن للضرورة أحكام. ج1/ العقوبة قطعية الثبوت والدلالة والكيفية باجتهاد. ج2/ لا ، وليس على مفهومكم وما ترونه،ولكن الدليل هو الفيصل. ج3/ الإباحة علمناها من منطوق أئمتكم لا من التوقف عن الحد. ج4/ لا انكر أن للضرورة أحكام ولكن أنكر أن يعلم الشباب الفساد والعبث بالفروج بهذه الطرق المزرية والمقززة،وإنني لأتحداك أن تتلو فتوى الاستمناء بالبطيخ هذه أمام ابنك،أو إباحة اتخاذ شبيه الذكر لبنتك لتعلم بعدها جرم هذه الأقوال وأنها تجاوزت أحكام الضرورة. والحمد لله على العافية ونسأله تمامها ودوامها |
#12
|
|||
|
|||
مناضل وضع قاعدة من جاز خطأه لم يكن فهمه حجه !
نعم فلما حار فهمه في قطعي الدلالة و ظني الدلالة ذهب يقول فحول الأصوليين ! و هم لم يتفقوا على شيء من ذلك !!!! و حاول يشتت الموضوع وهو لم يخرج نفسه من المعمعة التي أوقع نفسه فيها !! فآية يقول عنها ظنية الدلالة و آية يقول عنها قطعية الدلالة !!! لينصر باطلة ! فماالفرق إذا قلت أنا العكس ؟!!! بل قدم خدمة جليلة للمستشرقين و أذنابهم فزعم أن نصوص السنة حدث بها تلاعب !!! والله يقول سبحانه ( إنا نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ) والسنة وحي بدليل قوله تعالى ( إن هو إلا وحي يوحى ) فما أتانا عن طريق الثقة وجب علينا قبوله ! و كل نصوص الشرع يقينية فما تعبدنا الله بالظن أبدا !! قال تعالى ( إن الظن لا يُغني من الحق شيئا ) و لم يتعبدنا الله بالظن أبدا فلو كان للإباضية صوله و دوله لخطب الزنادقة على المنابر !!! و العجب أنه قال من من إتيان النساء في أدبارهن نص قاطع . و النص من السنة ! فعلى فهمه و طريقته كيف عرفت ذلك ؟! وراوي الحديث يجوز عليه الخطأ كما قررت في قاعدتك ! ثم أليس مسندكم الذي رواه الربيع بن حبيب الذي لم تلده النساء ؟ أليس ممن يجوز خطأه إذن كيف تأخذ بروايته ؟!! فإذا قلت من الظن الذي يُعمل به كُلفت بدليل من القرآن يُجوز اتباع الظنون و لن تجد إلى ذلك سبيلا !!! أم أن الربيع أُنزل عليه كتاب من عند الله ؟!! |
#13
|
|||
|
|||
ما زالت حفلة الرقص لم تنته بعد الأباضي وعدكم بسنة كاملة فجهزوا الكراسي واستريحوا لن تفرحوا بتناول الجوهر : خلود صاحب الكبيرة في النار فالدخول في لب الموضوع يسبب له كارثة على عقيدته وعلى كل الخوارج من ذي الخويصرة إلى الخليلي انتقالا إلى الصبية
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#14
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
اقتباس:
أخي الكريم : قمت بمسح مشاركتك الأولى لعدم علاقتها بالموضوع فتلك عن الزنا ونحن إنما نتكلم هنا عن اللواط ومانسبته إلى أهل السنة هذا أولا. ثانيا: ألا ترى أن هذا إقحاكم للعقل من غيردليل . بل هو التكلف بعينه فهل أحطنا العلم بجميع الفرق وأقوالها أنا وأنت عبجا والله أعيدك إلى كلامكما: قلت : (استظهربعض علماء أهل السنة جواز التلوط بماملكت اليمين من الرجال) قال الرازي :(ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين ) س : فأين من ألفاظ الرازي التي أمامنا مايعرف منه أنه يقصد بعض علماء أهل السنة. س: ثم هل ترى أن أهل السنة قالوا بالعصمة لأحد . س: هل تنكرأن أهل السنة قد ينسب إليهم من ليس منهم . اقتباس:
اقتباس:
هل من أهل السنة من يرى جواز الأخت من الرضاعة أيضا . ولماذاجمع القاضي بين الأمة المجوسية والأخت من الرضاعة. ولم قال أمتهالمجوسيةولم يقل أمته فقط. ثم هل إسقاط الحد إباحة بمقتضى الألفاظ العربية . اقتباس:
وإلا لوكانت المسألة بالإجتهاد وتأويل النصوص تأويلا باطلا لأمكن تأويل كل نص وأصبحت أحكام الشريعة مستباحة من قبل الكل . اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
فماذا عن الصحابة الذين زنوا وشربوا الخمروووووو .. اقتباس:
بل المناضل هو من قال استخلص بعض أهل السنة . وكلام الرازي الذي أحال عليه ليس فيه مايدل على أن من رآهم من أهل السنة . أما إلزامي بإثبات أن الذين يعنيهم ليسوا من أهل السنة فذلك من عجائب الحوار أن ألزم نفسي بنفي مالم يثبت أصلا . وأما تعليلك بأن ذلك أنكره الشيعة فالعجب كل العجيب أن تجزم بأنه لا يقصدهم لمجرد إنكارهم له . فالشيعة في الحوار قوم تقية ينكرون جل ماعندهم ثم إن إنكارهم له ليس دليلا على أنه لا يقصدهم ثم إنني لا يلزمني الوقوف على من يقصدهم بل أنت من يلزمك ذلك حتى تثبت أنه يقصد أهل السنة .. * أما قولك عن الشيعة ولا وجود له عندهم فهو دفاع رائع على سابي الصحابة ومبيحي اللواط حقا والشذوذ فتفضل مشكورا . قال السيد آية الله العظمى حسين شرف الدين ابن السيد ملا زاده في الإخبار بما صح في ضرب الحلق من فضائل مروية عن سادة آل البيت أثار معتبرة وأخبارمانصه داخل الإقتباس: اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ثم إنني طلبت آية صريحة أوحديثا صحيحا ولم أطلب تعليقا وتعليلا. فهل من آية صريحة أوحديث صريح في ذلك تفضل . اقتباس:
ثانيا: قولك هو المفهوم من فعل أبوبكررضي الله عنه يحتاج إلى دليل أيضا فهاته فأبوبكررضي الله عنه جمعهم ليسأل وتردده في التنفيذ وإبداء رأيه أو لا دليل على عدم انعقاد الإجماع . ثالثا: أننا نأخذ من هذه كلها أن الإجماع لم ينعقد لما يأتي . 1: أن أبابكر رضي الله عنه جمعهم ولم يجمعهم إلا لشيء في نفس يعقوب وهو ما استلزم الإستشارة والتداول . 2: أنهم اختلفوا فمنهم من قال يحرق ومنهم من قال يرجم . 3: أن هذا الأثرضعيف والإستدلال به مع عدم وجود نص أقوى محل نظر. رابعا: أن هذا الإشكال والإختلاف بني على حديث صحيح "لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" فأين اللائط والملوط فيها. وعليه فنقول : س: أثرصحيح يدل بإجماع الصحابة على عدم ترك عقوبته . س: أثرصحيح يدل على اتفاقهم على قول واحد فيه . س: آية صريحة أوحديث صحيح يغني عن ذلك كله. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
فدليلك ضعيف بل لا يدل على إجماع الصحابة وفق المعاييرالتي ترضى بها أنت في الحوار . وعليه فالسؤال معاد . أعطني آية صريحة أو حديثا صريحا في مخالفة من تركه . اقتباس:
هلا نقلت لنا إجماعهم بما يصلح للإحتجاح بدل الإحتجاج بالضعيف . السؤال معاد . أعطني آية صريحة أوحديثا صحيحا في قياسه حدا على الزنى . اقتباس:
فهل لك أن تحدد لنا قطعي اللفظ بآية نصية أوحديثا نصيا صحيحا. اقتباس:
أم أن اللزوم عندكم أولى من التطبيق . اقتباس:
فهل كل بين واضح تأخذه على معناه أم أن تحديدك لذلك يرجع إلى تعريف الأصوليين والبلاغيين . اقتباس:
سيما إن علمنا أن الأثرضعيف كما تقدم . اقتباس:
ثم ماهو الداعي إلى هذا الإجتهاد منك أيها الصديق . ولم الإنكارعلينا والتشديدفيه ومحاولة تقوّلنا مالم نقل لاجتهادنا . اقتباس:
وذلك للحاجة والإفتقار إلى الدليل القطعي من الكتاب أو السنة مع تمسكك بالإنكار وتقويلنا مالم نقل من الإباحة لقول شاذ كما تفضلت أنت مبناه تباين في الأدلة .. قال ابن حجر رحمه الله عن الأثرالذي تتكلم عنه وأن فيه إجماع الصحابة مانصه: "قلت :وهو ضعيف جدا ، ولو صح لكان قاطعا للحجة " بل إن الشوكاني رحمه الله تطرق إلى ذلك بعد إيراده فقال : "وفي إسناده إريال" وعليه فالأسئلة معادة جميعا أعلاه فأثبت الأتي بالصحيح . * أنه كالزنى . * أنه يفسد الحج. * أن الصحابة أجمعوا على حده. * أنهم أجمعوا على كيفيته . * أنهم أجمعوا على أنه يفسد الحج. اقتباس:
وقولي هل تقول أنت بهذا القول بناء على ذلك أقصد به استفهام ! أي هل أنت مع هذا القول أم ضده . فإن كنت ضده فهات آية صريحة أو حديثا صحيحا في أنه يفسد الحج . اقتباس:
لكن تعليلي أن هذا قد يكون له وجه شرعي لورود الأدلة بالإضطرارفصاراجتهادا وإن كان خطئا . اقتباس:
فاثبت عرشك ثم انقش. اقتباس:
فجعلت قوله هذا إباحة وكأنه داخل في ترك الحد فأحببت أن أماريك وفق ما أوردته فسألتك السؤال . وقصدي من ذلك أن تنبه لإدخالك مالا يلزم إدخاله وقد حصل والحمد لله فانتبه للتكرار وإن زتم زدنا . اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
ج2: لكن الدليل باجتهاد وهو يجوز خطؤه وقد عرفت منك القاعدة من جازخطؤه لم يلزم الأخذبفهمه. ج3: ونحن نقبل أن تعرض استدللت به من منطوق أئمتنا على قواعد الأصوليين فافعل واخرج بالنتيجة "قطعي الدلالة" تفضل افعل . ج4: الهوى أعماك رؤية ماسوى ذلك وهو الأكثربل إنني أريدك أن تنقل لي من فتاوى العلماء من يقول بذلك وأفتى به حتى ينطبق عليه قولك تعليم الشباب الفساد والعبث بالفروج .. تعليق بسيط : لوكنتُ مشغوفا بالخروج عن الحوار والتشديد فيه لقلت لك هل من آية صريحة قطعية الدلالة في تحريم الإستمناء باليد وفق القواعد التي ترضاها أنت في حوارنا الأول . وكأني بك شديد الحاجة إلى الإعراض عن بعض قواعدك في الحوار هناك أو تلجئ إلى أحاديث ضعيفة يصعب عليك البت بصحتها فافهم رعاك الله وهدانا وإياك للحق وشكرا
__________________
|
#15
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله .
هل هذا هو الرد العلمي على المشاركة التي استغرقت في كتابتها ساعات أما الحاسب إما أن تحترم الحوار وإما أن تطوي البساط سأترك المشاركة لتشهد عليك وعلى التزامك وأسلوبك الجديد إلى أن يشاهدها الكثير وهذه المشاركة هي نفسها التي قمت بحذفقها ولا علاقة لها باللواط وقد حذفتها وبينت لك ذلك معن أن ذلك لا يلزم لأنها مخالفة وإدراج لموضوع في موضوع آخرلا علاقة له به بغية التشتيت لكنني أنتظر ردك على مشاركتي كلها وعدم التطرق إلى مارميته في هذه المشاركة وإن شئت فافتح لها موضوعا مستقلا وأنا جاهز سأعطيك ما أردت .. وشكرا ملاحظة للمشرفين: تترك المشاركة إلى الغد مساءا حتى يشهد عليها الجميع ثم تمسح
__________________
|
#16
|
|||
|
|||
أخى حامل المسك !!
انتبه لأهل البدع فهم - بلا استثناء - خونة فى النقل وغاشّون كذابون ، بلا استثناء ، وأشهد الله على هذا ، فهم إما يأتون بكلام مبتور ، أو بكلام صحيح ولكنهم يوجهون الفهم فيه لنواحى غير مراد كاتبها فانتبه ، فعندما يقول أحد العلماء أن الفعل كذا لا يبطل الحج فليس معناه إباحته للفعل وإنما هو يبين تأثير الفعل على العبادات الأخرى وعلاقته به. هو يتحدث عن العلاقة لا علن الحل والحرمة !!! فمثلاً من أهل السنة من يفتى أن لمس المرأة الأجنبية لا يبطل الوضوء ، رغم أنهم مجمعون على أنه حرام ولا يجوز!! فها هنا مسألتان. الأولى التحريم والثانية أنه لا يبطل الوضوء. فيأتى أفاكوا أهل البدع فيضعون عنواناً عريضاً ويلونونه بالأحمر والأصفر ويزعمون أن أهل السنة يحلون لمس المرأة الأجنبية!!!! فانتبه إلى هذه الألاعيب ، فقد شاهدت منها العشرات فى مشاركة شخص أنت تحاوره!!!!! وهذا أسلوب واضح ومكشوف ويدل على سوء النية وخبث الطوية ، والله غالب على أمره!!! انتبه يحفظك الله من كل سوء. ولا تدع الأدب والأخلاق تميل بك عن الحق بغية هداية من مرق من الدين!! فالدين ولله الحمد عزيز ومتين ، وليس بحاجة إلى أن يدخله مجموعة من الغاشين الذين لا يجيدون سوى الهرب والتشتيت ومضيعة الوقت ، ويريدون أن يحتكروا الحجة ويعدموها مخالفيهم. وإذا أردت أن تكشف هؤلاء فألزمهم بعلم السنة والحديث فقد اختبرتهم وعلمت أنهم لا يساوون فيه مثقال حبة من بقل!!! ولكنهم يفتعلون الاختلاف فى روايات الحديث كذريعة للهرب ، حتى لا ينكشف عوراهم ولا ينفضح جهلهم!!! ويتشدقون بشوية من علم الأصول الذين تلقوهم عن أئمة البدع والفلاسفة الذين أضاعوا الدين والدنيا. عليك بعلم السنة أخى فعلم الحديث هو كاسر الهامات. أما الذى يزعم الاختلاف فيه فهو أجه من حمار قومه وهذا دليل على أنه لا يستطيع أن يحقق حديثاً ويحكم عليه صحة وضعفاً. وإن أردت تحقيق حديث تستدل به فأخبرنى. ومن يشكك فى ثبت متن الأحاديث فألزمه أن يثبت معنى القرآن.
__________________
قـلــت : [LIST][*]من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )). [*]ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )). [*]ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )). [*]ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ). [/LIST]
|
#17
|
|||
|
|||
إن الأحمق الذى يزعم ويفترى على ابن القيم أنه يحلل إدخال المرأة لشئ فى قبلها بناء على قوله - أى ابن القيم - أنه أيسر من الاستمناء لهو بمنزلة من يقول بأن النبى يحلل الزنى بناءً على قوله (
لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره )!!!! فتأمل يرحمك الله ، واحذر من أولياء الشيطان أن يفتنوك عما أنت عليه من الحق. واجعل هدفك رضاء الله ، وليس إجراء حوار ، فهؤلاء ما جاءوا لحوار بل جاءوا لقتال ، كدأب سلفهم الخوارج ، ولا أدل على كلامى من معرفاتهم الطافحة بالدم!!!!
__________________
قـلــت : [LIST][*]من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )). [*]ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )). [*]ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )). [*]ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ). [/LIST]
|
#18
|
|||
|
|||
صدقت ابو جهاد فكل اهل الباطل سواء ومدليسين ويبترون النصوص ولنأخذ مثال واحد مما نسخ ولصق هذا الاباضى وحمل على عاتقه اوزار لا قبل له بها من تدليس وكذب وبتر فى النصوص فحمل الاسفار كالروافض اقتباس:
هذا نص ما اتى به هذا الاباضى حامل الاسفار وللننظر النص الغير مبتور قال في كتابه بدائع الفوائد 4/905 (وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغاروالصحيح عندي أنه لا يباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم). ياترى هل بتر الجزء الاخير من كلام بن القيم يعتبر من الامانه العلمية يا مناضل وهذا غيض من فيض ام هو اسلوب جديد فى تغير مسار الموضوع افحمتك المشاركه رقم #14 فما كان منك الا الهروب منها بلصق شبهات واهية كمعتقدك اقتباس:
الطمات هى عجزك عن الرد واتحدك ان تأتى بجديد لانك لن تجد جديد فشبهات الرافضه التى تنسخها هى كل ما اتيت به الا ان استخدمت اسلوب التكرار لتوهم الناس انك اتيت بجديد موهم نفسك ان المشاركين لا يقرؤن المشاركات واقول لك والله انك بينت عوج خلقك بيديك وأسأت لمذهبك اكثر مما دافعت عنه ولا نقول لامثالك الا سلاما سلاما
|
#19
|
|||
|
|||
حياك الله أخى الكريم المرابطين ، أن بينت صدق يمينى بالله فى أن هؤلاء المبتدعة غاشون وكاذبون قاتلهم الله أنّى يؤفكون.
كذب الخراصون ، كذب الخراصون. قال إيه أهل الحق والاستقامة!! تب ذاك الحق ، وتبت تلك الاستقامة!!!
__________________
قـلــت : [LIST][*]من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )). [*]ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )). [*]ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )). [*]ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ). [/LIST]
|
#20
|
|||
|
|||
أشكركم جميعا إخوتي على مروركم وتعليقكم .
أخي الكريم أباجهاد لا تخف علي أبدا بإذن الله ففي قواعد الأصوليين بركة وبعرض النصوص عليها يمكن اللعب بها كيفما اتفق بل أقول بعبارة واضحة بها تضرب الأدلة ضربا مبرحا فلا يكاد يسلم للمخالف مايستيطيع الجزم به. وإن جاء الفرج واسغنينا عنها وأخذنا بظاهرالنص فذلك ماكنا نبغ . وعلى كل فأنتظررد الأخ الفاضل مناضل على المشاركة الأولى ردا واضحا وافيا في متصفح واحد مع عدم التطرق إلى المشاركة الثانية بحال من الأحوال للتمسك بظاهرالنص والموضوع وشكرا
__________________
|
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
فأين رواية الانقلابيين او المنتصرين وهذه روايات المنهزمين | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 1 | 2020-03-13 04:31 PM |