جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حكم العمليات الإستشهادية
عبد الله بن منيع: عضو هيئة كبار العلماء في السعودية
الشيخ بن منيع : العمليات الاستشهادية في سبيل الله من أفضل أبواب الجهاد هل تعد العمليات "الانتحارية" ضد أعداء الإسلام في الجهاد استشهاداً؟ الحمد لله, لا شك أن العمليات الانتحارية في سبيل الله ضد أعداء الله ورسوله وأعداء المسلمين قربة كريمة يتقرب بها المسلم إلى ربه, ولا شك أنها من أفضل أبواب الجهاد في سبيل الله, ومن استشهد في مثل هذه العمليات فهو شهيد إن شاء الله. ولنا من التاريخ الإسلامي في عهد النبوة وفي عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم مجموعة من صور الجهاد في سبيل الله, ومن أبرز صور جهاد البطولة والشجاعة النابعة من الإيمان بالله وبما أعده سبحانه للشهداء ما في قتال المرتدين وفي طليعتهم مسيلمة الكذاب وقومه, فقد كان لبعض جيوش الإسلام في هذه المعركة عمليات انتحارية في سبيل افتتاح حديقة مسيلمة (حصنه المتين). ولكن ينبغي للمسلم المجاهد أن يحسن نيته في جهاده وأن يكون جهاده في سبيل الله فقط, وألا يلقي بنفسه إلى التهلكة في عملية يغلب على ظنه عدم انتفاعه منها, وألا يكون له تأول في الخروج على ولاة الإسلام, فإن دعوة الولاة ليست في الخروج عليهم, وإنما هي بمناصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والتزام الأدب في النصيحة. والله المستعان. فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية الراحل [فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ ، مفتي المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية رحمه الله ، الطبعة الأولى 1399هـ ، جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم / فتوى رقم 1479 ، صفحة 208] ما هو رأي (ادعياء الانتحار) في هذه الفتوى الصريحة للامام محمد بن إبراهيم في قتل النفس اذا كانوا يعتبرون تفجير النفس وسط الأعداء انتحار وفاعله من أهل النار !! فماذا يقولون في الأسير الذي يقتل نفسه ؟!! جواز قتل الأسير نفسه لعدم إفشاء الأسرار تحت التعذيب... سئل الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله من بعض المجاهدين الجزائريين -إبان حرب التحرير- عن مسألة قتل الأسير لنفسه لمنع إفشاء الأسرار للأعداء ، فأجاب : الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب ويستعملون " الشرنقات" إذا استولوا على واحد من الجزائريين - ليعلمهم بالذخائر والمكامن. ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر ، فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا ... وهذه الإبرة تسكره إسكاراً مقيداً ، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط ، فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقاً ... جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون : هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة ، ويقول : أموت أنا وأنا شهيد ، مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب ؟ فقلنا لهم : إذا كان كما تذكرون ، فيجوز ... ومن دليله : " آمنا برب الغلام " . وقول بعض أهل العلم : " إن السفينة ... ألخ " - إلا أن فيه التوقف ، من جهة قتل الإنسان نفسه ، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا – فالقاعدة محكمة ، وهو مقتول لا محالة[ . فتوى شيخ الأزهر وعدد من علماء مجمع البحوث الإسلامية في مصر أكد شيخ الأزهر الشريف وعدد من علماء مجمع البحوث الإسلامية في مصر أن العمليات الاستشهادية تعد أسمى أنواع الجهاد، وليست أعمالا انتحارية. وقال محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر لإسلام أون لاين.نت: "إن تفجير المسلم نفسه في الأعداء المقاتلين هو دفاع عن النفس ونوع من الشهادة؛ لأن جزاء سيئة سيئة مثلها، وما تقوم به إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية يدفع أي مسلم للانتقام والدفاع عن النفس". واتفق مع رأي شيخ الأزهر العلماء التالية أسماؤهم: "الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمد إبراهيم الفيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد رشدي عضو مجمع البحوث الإسلامية". وأوضح هؤلاء العلماء أن الجهاد في سبيل الله من فروض الكفاية، لكنه يتعين أن يصبح فرض عين إذا هوجم المسلمون في ديارهم، وهنا تصبح العمليات الاستشهادية من أولى الواجبات، وأروع صور الفداء في الإسلام. أما الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الفقهي الأوروبي فيقول: إن اليهود المقيمين داخل الأرض المحتلة والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية هم جميعاً مشتركون بالعدوان علينا، ومن حقنا أن نحاربهم جميعاً، لكن الأعراف العالمية اليوم تحصر القتال بالعسكريين دون المدنيين. وعندما تلتزم إسرائيل بذلك نرى من واجبنا أن نلتزم به لإنقاذ الشيوخ والأطفال والنساء من أعمال القتل. وبالتالي فإنه يجوز لنا أن نقاتل ونقتل كل يهودي إسرائيلي مشترك في الاعتداء على المسلمين في أرض فلسطين. هل يُعتبر منتحرا من فجر نفسه بحزام ناسف وسط العدو؟ د. عجيل جاسم النشمي – الكويت- : "المنتحر من قصد قتل نفسه فقط." - الفقهاء نصوا على جواز تعريض النفس للتلف إذا كان فيه نكاية في العدو. - أقدم على خير العمل..وهو شهيد عند الله. - من حاصره الأعداء وخشي من افشاء أسرار المسلمين إذا وقع في الأسر، جاز له أن يقتل نفسه. أكد الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت، أن من فجر نفسه بحزام ناسف ونحوه وسط العدو لا يعتبر منتحرا بل هو عند الله شهيد، وقد أقدم بهذا الفعل على خير العمل. وقال: إن الفقهاء نصوا على جواز تعريض النفس للتلف إذا كان فيه نكاية في العدو، وأنه يجوز للشخص الواحد الهجوم على الجيش العظيم. وأوضح أنه يجوز لمن حاصره الأعداء وخشي من افشاء أسرار المسلمين وخططهم تحت التعذيب إذا وقع في الأسر أن يقتل نفسه، ولا يعتبر بهذا العمل منتحرا، مضيفا أن من تعين موته بسببين واستويا في السوء، فله أن يتخير بينهما. جاء ذلك في إجابة ودراسة موسعة للدكتور عجيل النشمي على سؤال وجه إليه حول العمليات البطولية التي يقوم بها الشباب المسلم ضد العدو الصهيوني. وكان نص السؤال كالتالي: هل يجوز للمسلم إذا كانت أرضه محتلة ولا يستطيع أن يقاتل العدو إلا بقتل نفسه، كأن يضع في وسطه حزاما ناسفا، فيفجر نفسه فيقتل من العدو العدد الكثير، أو يفجر نفسه بسيارة وما إلى ذلك؟ هل يعتبر منتحرا أو يعتبر شهيدا؟ وهل يعتبر هذا الشاب قد ألقى بنفسه في التهلكة والله –عز وجل- يقول: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"؟ وهذه إجابة فضيلة الشيخ عجيل: الإنتحار هو أن يقتل الإنسان نفسه بنفسه، كأن يطعن نفسه بسكينة أو يطلق على نفسه رصاص بندقية أو يأكل سما، أو يلقي بنفسه من شاهق، أو يمتنع عن الأكل والشرب، أو يترك جرحه ينزف وهو قادر على وقفه. والإنتحار يحتاج إلى القصد، فإن انتفى القصد فلا يعد الفعل انتحارا. روى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم، فضربه فأخطأه، فأصاب نفسه بالسيف. فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس، فوجدوه قد مات. فلفه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بثيابه ودمائه، وصلى عليه. فقالوا: يا رسول الله: أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد." وقال محمد بن الحسن الشيباني: "ذكر مكحول أن رجلا من أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- تناول رجلا من العدو ليضربه، فأخطأ، فأصاب رجله فنزف حتى مات، فصلى عليه رسول الله –صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه –رضي الله عنهم: أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد." قال السرخسي، شارحا: "تأويل الحديث أنه شهيد فيما تناوله من الثواب في الآخر.. هذا صار مقتولا بفعل نفسه ولكنه معذور في ذلك، لأنه قصد العدو لا نفسه، فيكون شهيدا في حكم الآخرة، ويصنع به ما يصنع بالميت في الدنيا، ومثله ما روي عن سلمة بن الأكوع –رضي الله عنه- قال: "قلت يا رسول الله، زعم أسد بن حضير أن عامر بن سنان بن الأكوع حبط عمله، وكان ضرب يهوديا فقطع رجله ورجع السيف على عامر فعقره فمات منها، فقال: كذب من قال ذلك، إن له لأجرين: إنه جاهد مجاهد، وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموس." والدعموس –دويبة سوداء- (السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني وشرحه للسرخسي 1/102). وقال ابن قدامة: "فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله، فهو كالمقتول بأيدي العدو (المغني 2/397). وقد اتفق الفقهاء على أن قاصد قتل نفسه عمدا مرتكب لكبيرة أكبر من قتل نفس الغير لقوله –صلى الله عليه وسلم: "من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا." (البخاري 10/247 ومسلم 1/103). وقد حرم الله قتل النفس، فقال: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" (الأنعام:151). قال –عز وجل: "ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما." (النساء:29). والآية صريحة في أن الإنسان لا يملك نفسه حتى يتصرف فيها كما يشاء، فالمالك الحقيقي هو الله –عز وجل، فمن قتل نفسه فقد تعدى على ملك الله –عز وجل- واستحق العقوبة. شهادة ... والشاب الذي يقتل نفسه بحزام ناسف أو سيارة أو أية وسيلة لا يعتبر منتحرا، إلا إذا قصد أن يقتل نفسه دون غاية من وراء ذلك، فإن كان قصده من التسبب بقتل نفسه بهذه الوسائل إحداث القتل والنكاية بالعدو، وإعلاء كلمة الله، فلا يعد منتحرا بل يعد شهيدا إن شاء الله، ولا شك أن التسبب بقتل النفس بفعل مباشر من الشخص أشد على النفس من قتل الغير له، فهذه شهادة مع عزيمة، وهذا الحكم ليس مطلقا وإنما هو مقيد بقيود إن توافرت كان شهادة إن شاء الله: أولها: ما ذكرناه من أن يكون قصد الفاعل إعلاء كلمة الله والموت في سبيله وإعزاز الدين، والعدو إذا احتل أرضا مسلمة أو جزءا منها وجب قتاله، وقتاله جهاد. إلا إذا صالحوه، ولا يجوز صلحه صلحا دائما على أن يأخذ جزءا من أرض المسلمين، وليس هنا محل التفصيل. ثانيها: أن يكون قتل النفس الطريق الوحيد لإحداث القتل في العدو أو الطريقة الأكثر تأثيرا بالعدو، فإذا غلب على الظن أن هذا الأسلوب في القتل لن يؤثر في العدو، ولن يحقق قتل أحد منهم، أو كانت هناك وسائل أنجح في تحقيق الغاية، فلا يقدم على هذا العمل. ثالثها: أن يكون تقدير أثر قتل النفس بتلك الوسائل إلى جماعة لا إلى فرد، بحيث تقدر الجماعة المفاسد والمصالح، فقد يحدث هذا الفعل النكاية في العدو، ويحدث القتل فيه وبأعداد كبيرة، لكنه سيعود على غيره من أهل أو عشيرة أو جماعة بالأذى الأشد وسيقتل العدو منهم أضعاف ما قتل منه. أو قد يعرض مزيدا من الأعراض والدماء والأراضي للأذى والسلب، فذلك كله موكول إلى تقدير الجماعة لمن كانت له جماعة، ولا يجوز الإقدام عليه فرديا أو دون دراسة متأنية ترجح فيها المصالح على المفاسد، فإن غلبت وتوافرت تلك الشروط، كان الإقدام على العمل جائزا إن لم يكن واجبا، ويقدم المسلم على قتل نفسه بتفجيرها، أو الهجوم وحده على العدو، مع يقينه بأنه سيقتل. آراء الفقهاء .. وقد نص الفقهاء على جواز هذا الفعل اهتداء وفهما لنصوص الآيات والأحاديث والآثار التي سترد في كلام الفقهاء. فقد نص الحنفية على جواز ذلك وقال الجصاص: "قال محمد بن الحسن الشيباني: لو أن رجلا حمل على ألف رجل وهو وحده، لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية. فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية، فإني أكره له ذلك لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. وإنما ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين، فإن كان لا يطمع في نجاة أونكاية ولكنه يجريء المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل، فيقتلون وينكون في العدو فلا بأس وأرجو أن يكون فيه مأجورا." (أحكام القرآن للجصاص، 1/309). وقال القرطبي في تفسير قوله –تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" عن بعض علماء المالكية: "لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة، وكان لله بنية خالصة، لأن مقصوده واحد منهم، وذلك بين في قوله –تعالى: "ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله" (البقرة:207) وعلى ذلك فالشاب الذي يقتل نفسه بهذا الأسلوب مخلصا نيته لله، مبتغيا إعلاء كلمة الله، ورجحت جماعته إعزاز الدين وإعلاء كلمة الله بفعله هذا، وتحقيق الأهداف المرتجية وغلبة المصالح على المفاسد، فإنه أقدم على خير العمل، وشرى نفسه ابتغاء مرضات الله وهو معني بقوله –تعالى: "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد." (البقرة:207). وقد ورد من أسباب نزول هذا الآية أنها فيمن يقتحم القتال، كما حمل هشام بن عامر –رضي الله عنه- على الصف في القسطنطينية فقاتل حتى قتل، فقرأ أبو هريرة –رضي الله عنه: "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله" وروى مثله عن أبي أيوب (القرطبي، 3/21). تصرف فردي وإذا قلنا أن إقدام المسلم على مثل هذا العمل طريقة فرار جماعته أو أميره، أو قائد جيشه ومن في حكمهم حذار من أن يكون إقدامه على هذا العمل لا يحقق غايته، ويعود على عموم المسلمين بأشد من نكايته في العدو، فإن الحكم يختلف لو كان الهجوم عليه من العدو واحدا أو أكثر، فيبادرهم حينئذ بكل ما يستطيع ولو بتفجير نفسه على ظن أنهم قاتلوه لا محالة ويقتل منهم أكبر عدد يستطيع، ولا يتقيد تصرفه حينئذ بما ذكرنا من رأي جماعته، ومراعاة المصالح، فحاله حينئذ حال من صال عليه العدو، فيجب عليه –على رأي جمهور الفقهاء- أن يقتل من هجم عليه وصال، لقوله –تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" (البقرة:195) إذا اسلم أمره لهم ليقتلوه، أو يستدلوا به على غيره، فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة، وربما تسبب في هلكة غيره، فإن قتل فهو شهيد، لقوله –صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون دمه فهو شهيد." (الترمذي 4/30 وقال: حديث حسن صحيح). اختيار أهونهما بل لو لم يستطع أن يرد من يعزم الجهاد عليه، أو حوصر موقعه، وليس لديه ما يدفع به عن نفسه، وعنده من الأسرار التي لو أجبر على إظهارها عند الأسر يعرض غيره للهلاك ويتسبب في إفشال خطط المسلمين، يكشف عورتهم، جاز أن يقتل نفسه أو يستسلم لهم، ويرجع تقدير ذلك له، فإن علم من نفسه صلابة لا تلين تحت التعذيب فلا يفشي سرا، استسلم وسلم نفسه، وإن غلب على ظنه أو تيقن أنه لا يتحمل ذلك، قتل نفسه ولا أرى قواعد الشرع تأبى عليه ذلك. وقد نص الفقهاء على أن من تعين موته بسببين واستويا في السوء، فله أن يتخير بينهما، كمن احترقت سفينته ولا يحسن السباحة أو كانت الأسماء المفترسة تحته، فلو اختار موته غرقا أو احتراقا جاز، وإن غلب على ظنه أن أحد السببين أهون من الآخر، فيتبع الأهون وبه قال جمهور الفقهاء. قال ابن السبكي: "لو وقع في نار محرقة ولم يخلص إلا بماء يغرقه، ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات النار، فله الانتقال إليه في الأصح." أما الجزء الأخير من السؤال وهو احتمال شمول قوله –تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لهذا الشاب فيقع تحت نهي الله –عز وجل. فإن هذا بعيد عن مفهوم الآية، خاصة إذا راعينا القيود التي ذكرناها لجواز تفجير المسلم نفسه. وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن معنى الآية ما رواه الترمذي عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: "كنا بمدينة الروم القسطنطينية، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم وأكثر، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس، وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه. قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله –صلى الله عليه وسلم: أن أموالنا قد ضاعت وأن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه –صلى الله عليه وسلم- يرد علينا ما قلنا: "وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،" فكانت التهلكة الإقامة على الأموال واصلاحها وتركنا الغزو. |
#2
|
|||
|
|||
السؤال : ما حكم الشرع في من يفجّر نفسَه بين ظهرانَي الكفرة المحاربين ، ليوقع فيهم القتل و الرُّعب و يُشرّد بهم من خَلفَهم ، و هل يُعتبَر فِعلُه هذا انتحاريّاً أم استشهاديّاً ؟ الجواب : الحمد لله ربّ العالمين ، و الصلاة و السلام على نبيّه الأمين ، و آله و صحبه أجمعين و بَعد : فإنني أرى العمل المسؤول عنه من أفضل الجهاد ، و أحتسب لمن قام به الشهادة ، و فيما يلي توضيح ذلك : أوّلاً : ما دام الحقّ تعالى قد ( اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ) فلا فرق عند من باع نفسه لربّه ، بين رصاصة يستقبلها في صدرِ مقبلٍ غير مدبر ، أو حزام ينسف به الأعداء و إن قطع النياط و مزّق الأشلاء ، ما دام طعم الشهادة واحداً . روى النسائي و ابن ماجة و أحمد و الدارمي و الترمذي بإسنادٍ صحيح عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ » . و قد عرف الصحابة الكرام فمن بعدهم صنوف التضحية بالنفس فأكبروا همّة من من قام بها ، و أوسعوه مدحاً و ثناءً ، و حمَل عددٌ منهم قوله تعالى : ( و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤف بالعباد ) على من حمل على العدو الكثير لوحده وغرَّر بنفسه في ذلك ، كما قال عمر بن الخطاب و أبو أيوب لأنصاري و أبو هريرة رضي الله عنهم كما رواه أبو داود و الترمذي و ابن حبان و صححه و الحاكم . ثانياً : استقرّت القاعدة الفقهيّة ، على أنّ الأعمال بالنيّة ، لما رواه البخاري في الصحيح و مسلم في المقدمة و أبو داوود و ابن ماجة في سننهما عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » ، و من التجنّي و مجاوزة الحق ؛ أن نحكم بالانتحار على من يريد الشهادة و يبذل نفسه في سبيل الله ، تحكّماً في نيّته ، و حكماً على ما في قلبه بغير علم ، مع علمنا أنّه لو أراد الانتحار لسلك إليه طرقاً أخرى و ما أكثرها و أيسرها . قال الحافظ ابن حَجَر في الفتح [8/185 و ما بعدها ] : أما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو ، فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته ، و ظنه أنه يرهب العدو بذلك ، أو يجرئ المسلمين عليهم ، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن ، ومتى كان مجرد تهوّر فممنوع ، ولا سيما إن ترتّب على ذلك وهن في المسلمين ، واللّه أعلم . و إذا كانت النفس البشريّة مُلكٌ لبارئها و خالقها ، و أنّ العبد مؤتَمَنٌ عَليها ، ليس له أن يتعدّى عليها فيؤذيها أو يزهقها بغير حقّ ، فإن أداء الأمانة في أسمى صُوَرها ، يكون بِبَذلِها لصاحبها و مالكها ، فمن جاد بنفسه طواعيةً في سبيل الله فقد أدّى ما عليه و أمره إلى الله . ثالثاً : لم يَرَ مُعظم أهل العلم المتقدمين بأساً في الاقتحام و لو أدى إلى مهلكة ، و قرروا ذلك بما روي من أخبار و ما صح من أثار ، و فيما يلي أقوال طائفةٍ منهم مقرونة بطائفة من الأدلّة الشرعيّة : انتصر لذلك الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال ( لا أرى ضيقاً على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسراً ، أو يبادر الرجل و إن كان الأغلب أنه مقتول ) و في كلام الشافعي إشارة إلى ما رواه مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ في سَبْعَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ : « مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رفيقي في الْجَنَّةِ » . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضاً فَقَالَ : « مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رفيقي في الْجَنَّةِ » . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ فطوبى لهم مرافقة نبيّهم في الجنّة . قال الإمام الغزّالي ( لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار و يقاتل ، و إن علم أنه يقتل .... و إنما جاز له الإقدام إذا علم أنه لا يُقْتل حتى يَقْتل ، أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جرأته ، واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة ، وحبهم للشهادة في سبيل اللّه ، فتكسر بذلك شوكتهم ) . و في الصحيحين قصّة حملِ سلمة ابن الأكوع و الأخرم الأسدي و أبو قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن و من معه ، و ثناء الرسول صلى الله عليه و سلم عليهم بقوله : « كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ » . و روى أحمد في المسند عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَهُوَ مِمَّنْ أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ قَالَ لاَ لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ( فَقَاتِلْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ ) إِنَّمَا ذَاكَ في النَّفَقَةِ . و نقل ابن النحاس [ في مشارع الأشواق : 1 / 588 ] عن المهلب قوله : قد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد ، و نقل عن الغزالي في الإحياء قوله : ولا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل . و نقل الإمام النووي رحمه الله [ في شرح مسلم : 12 / 187 ] الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد . و قال الإمام القرطبي : ( و الصحيح عندي جواز الاقتحام على العساكر لمن لا طاقة له بهم , لأنّ فيه أربعة وجوه : الأول: طلب الشهادة . الثاني: وجود النكاية . الثالث : تجرئة المسلمين عليهم . الرابع : ضعف نفوسهم ليروا أنّ هذا صنع واحد فما ظنك بالجمع ) . و في سير السلف الصالح من لدُن الصحابة الكرام فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين صورٌ رائعة ، و نماذج فريدة ، و أدلةٌ ساطعة على العمل الاستشهاديّ و مشروعيّته ، و من ذلك : ما جاء في قصّة تحصن بني حنيفة يوم اليمامة في بستان لمسيلمة كان يُعرف بحديقة الموت , فلمّا استعصى على المسلمين فتحه ، قال البراء بن مالك ( و هو ممّن إذا أقسم على الله أبَرّه ، كما في سنن الترمذي بإسناد صحيح ) لأصحابه : ضعوني في الجحفة وألقوني إليهم فألقوه عليهم فقاتلهم حتى فتح الباب للمسلمين [رواه البيهقي في سننه الكبرى: 9/44 ، و القرطبي في تفسيره : 2 / 364 ] . و هذا الفعل ليس له في لغة الإعلام المعاصر تسمية يعرف بها إلا أن يكون عمليّة استشهادية يسميها العلمانيون فدائيّة أو انتحاريّة . رابعاً : لو نظرنا إلى المسألة بمنظار المصالح و المفاسد لرأينا أنّ الحرص على الشهادة يعوّض نقص العدة و العدد , و يؤثر في العدو أبلغ الأثر المادي و المعنوي ، و من أمثلة ذلك ما نشهده في بيت المقدس و أكناف بيت المقدس ، و ما شهدناه في جنوب السودان من عمليات الدبابين التي ترجمت واقعياً أنّ حبّ المسلم للشهادة يفوق تمسّك الكافر بالحياة . و لا يمنع من ذلك ما يراه الناظر بعينٍ واحدة ، من همجيّة الرد ، و عنجهيّة العدو ، فإنّ هذه سنّة الله في عباده ، و لنا العزاء في قوله تعالى : ( إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ و تِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ) [ آل عمران : 140 ] و قوله سبحانه : ( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) [ آل عمران : 173 ] ، و قوله جلّ شأنه : ( إن تكونوا تألمون فإنّهم يألمون كما تألمون و ترجون من الله ما لا يرجون ) . خامساً : من أهل العلم المعاصرين من له في المسألة قولان كالشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله ، و ما أحد قوليه بأولى من الآخر إذ إنّّّه يبني حكمه على مراعاة المصالح و المفاسد ، فقد سُئل [ في اللقاء الشهري العشرين ] عن شابًّ مجاهد فجّر نفسه في فلسطين فقتل و أصاب عَشرات اليهود ، هل هذا الفعل يعتبر منه انتحاراً أم جهاداً ؟ فأجاب بقوله : ( هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتل ، أول من يقتل نفسه ، فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل نفسه ، و لا تجوز مثل هذه الحال إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام ، فلو كانت هناك مصلحة كبيرة ونفع عظيم للإسلام ، كان ذلك جائزاً ) . فانظر - رحمك الله - كيف راعى المصالح في حُكمه ، و بنى على تحقيق مصلحة كبيرةٍ و نفع عظيم للإسلام قوله ( كان ذلك جائزاً ) ، و اضبط بهذا الضابط سائر كلامه و فتاواه و إن كان ظاهرها التعارض ، فإن الجواب بحسب السؤال ، و الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوّره . و مثل هذا الكلام يقال عن موقف العلامّةِ الألباني رحمه الله ، و قد تعرّض رحمه الله إلى تطاول السفهاء و المتعالمين فنسبوا إليه زوراً و بهتاناً أنّه حكم على من يُقتل في عمليّة تفجير استشهاديّة يقوم بها في صفوف العدو بالانتحار ، و الشيخ بريء من ذلك ، و من فتاواه النيّرة في هذا الباب ما هو مثبت بصوته [ في الشريط الرابع و الثلاثين بعد المائة من سلسلة لهدى والنور ] حيث سُئل رحمه الله سؤالاً قال صاحبه : هناك قوات تسمى بالكوماندوز ، فيكون فيها قوات للعدو تضايق المسلمين ، فيضعون – أي المسلمون - فرقة انتحارية تضع القنابل و يدخلون على دبابات العدو، و يكون هناك قتل... فهل يعد هذا انتحاراً ؟ فأجاب بقوله : ( لا يعد هذا انتحاراً ؛ لأنّ الانتحار هو: أن يقتل المسلم نفسه خلاصاً من هذه الحياة التعيسة ... أما هذه الصورة التي أنت تسأل عنها ... بل هذا جهاد في سبيل اللّه... إلا أن هناك ملاحظة يجب الانتباه لها ، وهي أن هذا العمل لا ينبغي أن يكون فردياً شخصياً ، إنما هذا يكون بأمر قائد الجيش ... فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي ، ويرى أن في خسارته ربح كبير من جهة أخرى ، وهو إفناء عدد كبير من المشركين و الكفار، فالرأي رأيه ويجب طاعته، حتى ولو لم يرض هذا الإنسان فعليه الطاعة... ) . إلى أن قال رحمه الله : ( الانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام ؛ لأنّ ما يفعله إلا غضبان على ربه ولم يرض بقضاء اللّه ... أما هذا فليس انتحاراً ، كما كان يفعله الصحابة يهجم الرجل على جماعة من الكفار بسيفه ، و يعمل فيهم بالسيف حتى يأتيه الموت و هو صابر ، لأنه يعلم أن مآله إلى الجنة ... فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية و بين من يتخلص من حياته بالانتحار، أو يركب رأسه ويجتهد بنفسه ، فهذا يدخل في باب إلقاء النفس في التهلكة ) . قلتُ : و لا أزعم – يا عباد الله - في هذه العجالة إجماعاً على مشروعية الاقتحام و التغرير بالنفس للإنكاء بالعدو و ما يقاس عليها من عمليات الاستشهاديين ، بل المسألة خلافيّة ، و نحن نذهب فيها مذهب الجمهور في القول بمشروعيتها و جواز الإقدام عليها. و أخيراً أوصي إخواني المرابطين في بيت المقدس و أكناف بيت المقدس بأن يبذلوا ما وَسِِِعَهم للإثخان بالعدو ، بأيّ صورةٍ كان الإثخان و على الأمّة قاطبةً يقع واجب النصرة و المؤازرة و لو لادعاء ، و البذل و العطاء . روى الستّة و أحمد عن زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الجهني - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا » ، فإن فاتنا شَرف الرباط فلا يفوتنا شرف الإمداد ، و لنكن متعاونين على الخير ، متسابقين إليه ، فـ ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) كما قال تعالى ، و ( ما نَقَص مالٌ من صدقة ) كما قال نبينا الأمين صلى الله عليه و سلّم في ما رواه مالك و أحمد و الترمذي ، و قال حديث حسن صحيح عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه . و الله المستعان ، و لا حول و لا قوّة إلا بالله العلي العظيم . |
#3
|
|||
|
|||
|
#4
|
|||
|
|||
كما قرر اهل العلم انها تجوز لكن بشرط تحقق المصلحة
فكم عدد المنتحرين وهل عادت القدس بانتحاراتهم ؟ بل الواقع يشهد ان المنتحر اذا قتل واحد من الكفار فيعودون ويقتلون العشرات من المسلمين ! فاين المصلحة ومن الذي يقررها ؟
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#5
|
|||
|
|||
[align=center]
أبوصهيب الشمري:إتق الله لو سمعت جيدا للشيخ أبو إسحاق الحويني لما قلت إنتحار ولو سمعت جيدا للشيخ محمد حسان وهو يقول كذاب من يقول أنه منتحر لما قلت ذلك عملية خطف شاليط نذير الإنفجار كانت عملية إستشهادية أنظر كم أحيت بفضل الله [/align] |
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
اليهود سيقلون المسلمين ما داموا محتلين سواء قتلنا منهم أم لم نقتل
فاليهود لا عهد لهم ولا ميثاق |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
1-اذا كان الاحتجاج بكلام المشايخ فهناك من هم اكثر علما سموها عمليات انتحارية ومنهم الشيخ الالباني رحمه الله والشيخ ابي اسحاق احد تلامذته 2- كلام اهل العلم لايستدل به وانما يستدل له فالاصل في قتل النفس النهي والتحريم ومنها استثناءات فمن ذلك اذا كان قتل النفس يعود لمصلحة واستدل شيخ الاسلام ابن تيمه وغيره من اهل العلم بقصة الغلام 3- اذا تحققت المصلحة فليس لنا ان نحكم علئ الشخص المعين انه شهيد لان قضية الاخلاص والشهادة من الامور الغيبية التي مردها الئ الله والرسول 4- اذا انا قلت منتحر وهو عند الله من اهل الجنة فلكمتي هذه لن تخرجه الجنة وتدخله النار وكذلك اذا انت قلت انه في الجنة وهو من اهل النار فكلمتك لن تغير فيه شيء 5- الشيخ ابي اسحاق حفظه الله ذكر كلاما منضبطا لاهل العلم فالانغماس في العدوا لابد فيه من شرطين الاول ان يغلب علئ ظنه حفظ نفسه والثاني تحقق المصلحة وهذان الشرطان هل هما متحققان في كل من يفجر نفسه ؟ 6- طريقة الانتحار استعملتلها القاعدة حتئ مع المسلمين من اهل السنة كما حصل في العراق وبلاد الحرمين
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#8
|
|||
|
|||
اقتباس:
ولن يصلح اخر هذه الامة الاما صلح به اولها
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#9
|
|||
|
|||
أبوصهيب الشمري: أتيت لك بفتاوى لكبار العلماء ولكثير من المشايخ تدل على جواز العمليات الإستشهادية هذا ما أقدر عليه فأنا لست إلا طالب علم ولا أصلح مفتيا أو مجتهدا أريد أن أسألك سؤال هل هؤلاء العلماء والمشايخ مخطؤن؟؟ وأزيدك بفتوى الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حكم العمليات الإستشهادية فضيلة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي حفظه الله من كل سوء يقوم المجاهدون في فلسطين والشيشان وغيرهما من بلاد المسلمين بجهاد أعدائهم والإثخان بهم بطريقة تسمى العمليات الاستشهادية . وهذه العمليات هي ما يفعله المجاهدون من إحاطة أحدهم بحزام من المتفجرات، أو ما يضع في جيبه أو أدواته أو سيارته بعض القنابل المتفجرة ثم يقتحم تجمعات العدو ومساكنهم ونحوها ، أو يظهر الاستسلام لهم ثم يقوم بتفجير نفسه بقصد الشهادة ومحاربة العدو والنكاية به . فما حكم مثل هذه العمليات ؟ وهل يعد هذا الفعل من الانتحار ؟ وما الفرق بين الانتحار والعمليات الاستشهادية ؟ جزاكم الله خيرا وغفر لكم .. الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: قبل الإجابة على هذا السؤال لابد أن تعلم أن مثل هذه العمليات المذكورة من النوازل المعاصرة التي لم تكن معروفة في السابق بنفس طريقتها اليوم ، ولكل عصر نوازله التي تحدث فيه ، فيجتهد العلماء على تنـزيلها على النصوص والعمومات والحوادث والوقائع المشابهة لها والتي أفتى في مثلها السلف ، قال تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقال عليه الصلاة والسلام عن القرآن : ( فيه فصل ما بينكم ) . وان العمليات الاستشهادية المذكورة عمل مشروع وهو من الجهاد في سبيل الله إذا خلصت نية صاحبه وهو من انجح الوسائل الجهادية ومن الوسائل الفعّالة ضد أعداء هذا الدين لما لها من النكاية وإيقاع الإصابات بهم من قتل أو جرح ولما فيها من بث الرعب والقلق والهلع فيهم ،ولما فيها من تجرئة المسلمين عليهم وتقوية قلوبهم وكسر قلوب الأعداء والإثخان فيهم ولما فيها من التنكيل والإغاضة والتوهين لأعداء المسلمين وغير ذلك من المصالح الجهادية . ويدل على مشروعيتها أدلة من القرآن والسنة والإجماع ومن الوقائع والحوادث التي تنـزّل عليها وردت وأفتى فيها السلف كما سوف نذكره إن شاء الله . أولا الأدلة من القرآن 1 – منها قوله تعالى : ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد ) ، فإن الصحابة رضي الله عنهم أنزلوها على من حمل على العدو الكثير لوحده وغرر بنفسه في ذلك ، كما قال عمر بن الخطاب وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عنهم كما رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ، ( تفسير القرطبي 2 / 361 ) . 2 – قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون .. ) الآية ، قال ابن كثير رحمه الله : حمله الأكثرون على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله . 3 – قوله تعالى : ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) ، والعمليات الاستشهادية من القوة التي ترهبهم . 4 – قال تعالى في الناقضين للعهود : ( فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ) . ثانيا الأدلة من السنة 1 – حديث الغلام وقصته معروفة وهي في الصحيح ، حيث دلهم على طريقة قتله فقتلوه شهيدا في سبيل الله ، وهذا نوع من الجهاد ، وحصل نفع عظيم ومصلحة للمسلمين حيث دخلت تلك البلاد في دين الله ، إذ قالوا : آمنا برب الغلام ، ووجه الدلالة من القصة أن هذا الغلام المجاهد غرر بنفسه وتسبب في ذهابها من أجل مصلحة المسلمين ، فقد علّمهم كيف يقتلونه ، بل لم يستطيعوا قتله إلا بطريقة هو دلهم عليها فكان متسبباً في قتل نفسه ، لكن أُغتفر ذلك في باب الجهاد ، ومثله المجاهد في العمليات الاستشهادية ، فقد تسبب في ذهاب نفسه لمصلحة الجهاد ، وهذا له أصل في شرعنا ، إذ لو قام رجل واحتسب وأمر ونهى واهتدى الناس بأمره ونهيه حتى قتل في ذلك لكان مجاهدا شهيدا ، وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) . 2 – فعل البراء بن مالك في معركة اليمامة ، فإنه اُحتمل في تُرس على الرماح والقوة على العدو فقاتل حتى فتح الباب ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، وقصته مذكورة في سنن البيهقي في كتاب السير باب التبرع بالتعرض للقتل ( 9 / 44 ) وفي تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) أسد الغابة ( 1 / 206 ) تاريخ الطبري . 3 – حمل سلمة ابن الأكوع والأخرم الأسدي وأبي قتادة لوحدهم على عيينة بن حصن ومن معه ، وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ( خير رجّالتنا سلمة ) متفق عليه.، قال ابن النحاس : وفي الحديث الصحيح الثابت : أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو وحده وان غلب على ظنه انه يقتل إذا كان مخلصا في طلب الشهادة كما فعل سلمة بن الأخرم الأسدي ، ولم يعب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينه الصحابة عن مثل فعله ، بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله فإن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم ، مع أن كلاً منهما قد حمل على العدو وحده ولم يتأنّ إلى أن يلحق به المسلمون اهـ مشارع الأشواق ( 1 / 540 ) . 4 – ما فعله هشام بن عامر الأنصاري لما حمل بنفسه بين الصفين على العدو الكثير فأنكر عليه بعض الناس وقالوا : ألقى بنفسه إلى التهلكة ، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهما وتليا قوله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله .. ) الآية ، مصنف ابن أبي شيبة ( 5 / 303 ، 322 ) سنن البيهقي ( 9 / 46 ) . 5 – حمل أبي حدرد الأسلمي وصاحيبه على عسكر عظيم ليس معهم رابع فنصرهم الله على المشركين ذكرها ابن هشام في سيرته وابن النحاس في المشارع( 1 /545 ). 6 – فعل عبدالله بن حنظلة الغسيل حيث قاتل حاسراً في إحدى المعارك وقد طرح الدرع عنه حتى قتلوه ، ذكره ابن النحاس في المشارع ( 1 / 555 ) . 7 – نقل البيهقي في السنن ( 9 / 44 ) في الرجل الذي سمع من أبي موسى يذكر الحديث المرفوع : الجنة تحت ظلال السيوف . فقام الرجل وكسر جفن سيفه وشد على العدو ثم قاتل حتى قتل . 8 – قصة أنس بن النضر في وقعة أحد قال : واهاً لريح الجنة ، ثم انغمس في المشركين حتى قتل . متفق عليه ثالثا الإجماع نقل ابن النحاس في مشارع الأشواق ( 1 / 588 ) عن المهلب قوله : قد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد ، ونقل عن الغزالي في الإحياء قوله : ولا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل . ونقل النووي في شرح مسلم الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد ، ذكره في غزوة ذي قرد ( 12 / 187 ) . هذه الحوادث السبع السابقة مع ما نُقل من الإجماع هي المسألة التي يسميها الفقهاء في كتبهم مسألة حمل الواحد على العدو الكثير ، وأحيانا تسمى مسألة الانغماس في الصف ، أو مسألة التغرير بالنفس في الجهاد . قال النووي في شرح مسلم باب ثبوت الجنة للشهيد ( 13 / 46 ) قال : فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء . اهـ . ونقل القرطبي في تفسيره جوازه عن بعض علماء المالكية ( أي الحمل على العدو ) حتى قال بعضهم : إن حمل على المائة أو جملة العسكر ونحوه وعلم وغلب على ظنه أنه يقتل ولكن سينكي نكاية أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا ، ونقل أيضا عن محمد بن الحسن الشيباني قال : لو حمل رجل واحد على الألف من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو ، تفسير القرطبي ( 2 / 364 ) . ووجه الاستشهاد في مسألة الحمل على العدو العظيم لوحده وكذا الانغماس في الصف وتغرير النفس وتعريضها للهلاك أنها منطبقة على مسألة المجاهد الذي غرر بنفسه وانغمس في تجمع الكفار لوحده فأحدث فيهم القتل والإصابة والنكاية . وقائع وحوادث تنـزل عليها العمليات الاستشهادية أولا مسألة التترس : فيما لو تترس جيش الكفار بمسلمين واضطر المسلمون المجاهدون حيث لم يستطيعوا القتال إلا بقتل التُرس من المسلمين جاز ذلك ، قال ابن تيمية في الفتاوى ( 20 / 52 ) ( 28 / 537، 546) قال : ولقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم .. اهـ ، وقال ابن قاسم في حاشية الروض ( 4 / 271 ) قال في الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار وهذا بلا نزاع . اهـ ووجه الدلالة في مسألة التترس لما نحن فيه أنه يجوز للتوصل إلى قتل الكفار أن نفعل ذلك ولو كان فيه قتل مسلم بسلاح المسلمين وأيدي المسلمين ، وجامع العلة والمناط أن التوصل إلى قتل العدو والنكاية به إنما يكون عن طريق قتل التُرس من المسلمين فحصل التضحية ببعض المسلمين المتترس بهم من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، وهذا أبلغ من إذهاب المجاهد نفسه من العمليات الاستشهادية من أجل التوصل إلى العدو والنكاية به ، بل إن قتل أهل التُرس من المسلمين أشد لأن قتل المسلم غيره أشد جرما من قتل المسلم لنفسه ، لأن قتل الغير فيه ظلم لهم وتعدٍ عليهم فضرره متعد وأما قتل المسلم نفسه فضرره خاص به ولكن اُغتفر ذلك في باب الجهاد وإذا جاز إذهاب أنفس مسلمة بأيدي المسلمين من أجل قتل العدو فإن إذهاب نفس المجاهد بيده من أجل النكاية في العدو مثله أو أسهل منه ، فإذا كان فعل ما هو أعظم جرما لا حرج في الإقدام عليه فبطريق الأولى ألا يكون حرجا على ما هو أقل جرما إذا كان في كليهما المقصد هو العدو والنكاية لحديث : إنما الأعمال بالنيات . وفي هذا رد على من قال في مسألة الانغماس والحمل على العدو أن المنغمس يُقتل بأيدي الكفار وسلاحهم ! فنقول ومسألة التترس يقتل بأيدي المسلمين وسلاحهم ومع ذلك لم يعتبروا قتل المسلمين المتترس بهم من باب القتل الذي جاء الوعيد فيه . ثانيا : مسألة البيات : ويقصد بها تبيت العدو ليلا وقتله والنكاية فيه وإن تضمن ذلك قتل من لا يجوز قتله من صبيان الكفار ونسائهم ، قال ابن قدامة : يجوز تبييت العدو ، وقال أحمد : لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات ، وقال : لا نعلم أحداً كره البيات . المغني مع الشرح ( 10 / 503 ) . ووجه الدلالة أنه إذا جاز قتل من لا يجوز قتله من أجل النكاية في العدو وهزيمته فيقال : وكذلك ذهاب نفس المجاهد المسلم التي لا يجوز إذهابها لو ذهبت من أجل النكاية جائز أيضا ، ونساء الكفار وصبيانهم في البيات قتلوا بأيدي من لا يجوز له فعله لولا مقاصد الجهاد والنيات . الخلاصة دل ما سبق على أنه يجوز للمجاهد التغرير بنفسه في العملية الاستشهادية وإذهابها من أجل الجهاد والنكاية بهم ولو قتل بسلاح الكفار وأيديهم كما في الأدلة السابقة في مسألة التغرير والانغماس ، أو بسلاح المسلمين وأيديهم كما في مسألة التترس أو بدلالةٍ تسبب فيها إذهاب نفسه كما في قصة الغلام ، فكلها سواء في باب الجهاد لأن باب الجهاد لما له من مصالح عظيمة اُغتفر فيه مسائل كثيرة لم تغتفر في غيره مثل الكذب والخداع كما دلت السنة ، وجاز فيه قتل من لا يجوز قتله ، وهذا هو الأصل في مسائل الجهاد ولذا أُدخلت مسألة العمليات الاستشهادية من هذا الباب . أما مسألة قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشهادية بالمنتحر فهذا قياس مع الفارق ، فهناك فروق بينهما تمنع من الجمع بينهما ، فهناك فرق بين المنتحر الذي يقتل نفسه جزعا وعدم صبر أو تسخطا على القدر أو اعتراضا على المقدور واستعجالا للموت أو تخلصا من الآلام والجروح والعذاب أو يأسا من الشفاء بنفس خائفة يائسة ساخطة في غير ما يرض الله وبين نفس المجاهد في العملية الاستشهادية بنفس فرحة مستبشرة متطلعة للشهادة والجنة وما عند الله ونصرة الدين والنكاية بالعدو والجهاد في سبيله لا يستوون، قال تعالى ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ) وقال تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) وقال تعالى ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) . نسأل الله أن ينصر دينه ويعز جنده ويكبت عدوه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أملاه فضيلة الشيخ أ . حمود بن عقلاء الشعيبي |
#10
|
|||
|
|||
|
#11
|
|||
|
|||
الشيخ الألباني
http://www.youtube.com/watch?v=xOWhF...layer_embedded |
#12
|
|||
|
|||
[QUOTE=ابوصهيب الشمري;219275] وهل عادت بالعمليات الانتحارية
أرفق لك رد الشيخ سليمان العلوان والمقصود أن العمليات الاستشهادية القائمة في فلسطين والشيشان وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين هي نوع من الجهاد المشروع وضرب من أساليب القتال والنكاية بالعدو قال تعالى "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون" (الأنفال 60). وقد أثبتت هذه العمليات فوائدها وآتت ثمارها وعمتّ مصلحتها وأصبحت ويلاً وثبوراً على اليهود المغتصبين وإخوانهم النصارى المفسدين، وهي أكثر نكاية بالكفار من البنادق والرشاشات وقد زرعت الرعب في قلوب الذين كفروا حتى أصبح اليهود وأعداء الله يخافون من كل شيء وينتظرون الموت من كل مكان، زيادة على هذا هي أقل الأساليب الشرعية سائر وأكثر فعّالية. وقد ذكرت بعض الدراسات أن هذه العمليات كانت سبباً في رحيل بعض اليهود من أراضي المسلمين في فلسطين وأدت هذه العمليات إلى تقليل نسبة الهجرة إلى أرض فلسطين والإقامة فيها. وهذا دليل على تحقق المصالح الكثيرة في هذه العمليات الشريفة. من أنت حتى تقول ماذا فعلت العمليات الإستشهادية نحن أهل فلسطين نفتخر بهذه العمليات التي طالما شفت قلوبنا وبفضل الله عزوجل ثم هذه العمليات خرج اليهود مدحورين من قطاع غزة وبفضل الله عزوجل تم إحياء 1500 أسير في عملية خطف شاليط الإستشهادية او بتخاذل المنافقين امثال مشعل وهنية ؟ أنت وولي أمرك المنافقين,,الذين رقصوا بالسيوف مع الصليبيين الذي قتلوا ملايين المسلمين |
#13
|
|||
|
|||
اقتباس:
وطالب العلم علئ الاقل يفهم او يعي ماينقل اما انت فحاطب ليل وحاطب الليل يحمل العصئ وقد يحمل الثعبان ويلدغه فكلام اهل العلم فيه ضوابط وقيود فانت تاخذ ببعض كلام اهل لعلم الذي تراهه مناسبا لك لكن لاتريد ان تتقيد بالضوابط التي اشترطوها ومن ذلك تحقق المصلحة اوغلبة الظن علئ النجاة فاذا لم ينجو الشخص القائم بالعملية ولم تتحق مصلحة فهنا حصلت مفسدتان الاولئ اهلاك نفسه والثانية ردة الفعل من قبل اليهود ولو تاملت كلام الشيخ الالباني رحمه الله فهو يشترط ان يكون هناك قائد هو الذي يعين هذا الشخص بمعنئ ان تكون القضية مرتبة وان يكون وراءه جيش ولايكون وراءه نساء واطفال عزل يقابلون الطائرات والدبابات بالحجارة ولاتقل ارهبناهم او ان امنهم من انتقل الئ مكان اخر فهذا لايعني شيء مقابل مايحصل للمسلمين من قتل !
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#14
|
|||
|
|||
[QUOTE=أبو حفص الغزي;219339]
اقتباس:
فانا لم اتكلم في شخصك لاني لا اعرفك وكذلك انت لاتعرفني فكيف حكمت علئ بالنفاق ثم اني لست من المملكة ويكون لي الشرف لو كنت منها اما بالنسبة لمشعل وهنية وغيرهم من قادة حماس فعندي من الادلة علئ نفاقهم واذا اردت اثبت لك ذلك !
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#15
|
|||
|
|||
هنا سؤال ماحكم من يلغم نفسه ليقتل بذالك مجموعه من اليهود ؟؟؟
الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله (الجواب) اللذي ارى وقد نبهنا غير مره أن هذا لا يصح لأنه قتل لنفس والله يقول ( لا تقتلوا انفسكم) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ""من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه "" يسعى في هدايتهم واذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين وإن قتل فالحمد لله أما ان يقتل معهم هذا غلط لايجوز أو يطعن نفسه معهم لكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين -كتاب الفتاوى الشرعيه للحصين صفحه 166 أما الشيخ الالباني فقد سأله سائل العمليات اللي نقوم بيها العمليات الاستشهاديه تجوز ولا لا ؟؟ الألباني -الجواب-لا ماتجوز . سلسله الهدى والنور 678 كما افتى الالباني وقال: الآن نأتي الى العمليات الانتحاريه هذه عرفناها من اليابانيين وامثالهم حينما كان الرجل يهاجم باخره حربيه مثلا بطائرته ولكن يقضي على الجيش الذي هو في تلك الباخره الحربيه الامريكيه مثلا --نحن نقول العمليات الانتحاريه في الزمن الحاظر الآن كلها غير مشروعه وكلها محرمه وقد تكون من النوع اللذي يخلد صاحبه في النار أما ان تكون عمليه الانتحار يتقرب بها الى الله اليوم يقاتل في سبيل ارضه في سبيل وطنه هذه العمليات الانتحاريه ليست اسلاميه إطلاقا بل انا اقول ان مايمثل الحقيقه الاسلاميه وليس الحقيقه التي يريدها بعض المسلمين المتحمسين أقول اليوم لا جهاد في الارض الاسلاميه اطلاقا هناك قتال في كثير من البلاد أما الجهاد يكون تحت رايه اسلاميه ويقوم على اساس احكام اسلاميه ومن هذه الاحكام ان الجندي لا يتصرف برأيه لا يتصرف بإجتهاد من عنده وانما هو يأتمر بأمر قائده وهذا القائد ليس هو الذي نصب نفسه وانما هو اللذي نصبه خليفه المسلمين --سلسله الهدى والنور 760 ************************************************** ********* سؤال: سمعت شيخنا مشهور يقول " شروط الجهاد الشرعي 3 شروط: 1-) ان يكون الجهاد من وراء امام. 2-) ان يكون تحت راية. 3-) اعداد العدة" نرجو توضيح لهذه الشروط أولاً : أن يكون الجهاد من وراء امام .. عن أبي هريرة ، قال رسول الله : مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ" أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام، ويتقى به، حديث رقم (2957)، ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم (1835). قال أبو جعفر الطحاوي (ت321هـ) رحمه الله تعالى : "والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برِّهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء و لا ينقضهما"اهـ وقال ابن قدامه (ت620هـ) رحمه الله: "وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك"اهـ وقال ابن تيمية (ت728هـ) رحمه الله: "ويرون (يعني: أهل السنة والجماعة) إقامة الحج والجهاد والجُمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً" قال ابن عثيمين (ت1421هـ) رحمه الله: "لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال . وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه اقتيات وتعد على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى: }وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا{ (الحجرات: من الآية9)، فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضاً لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام"اهـ ثانياً : أن يكون تحت راية ( وضوح الراية ) . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ " رواه مسلم في صحيحه(3/1477) ثالثاً : إعداد العدة . " من تمام التوكُّل على الله إعدادُ الأسبابِ الماديَّة التي أمر الله بها عبادَه الذين حقَّقوا الإيمان لمواجهة عدوِّهم، حيث قال: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: 60]. فأيُّما قوَّة تكون لدى المسلمين لا يرهبها العدوُّ فليست بقوَّة شرعاً، وتأمَّل حسنَ موقعِ كلمة ﴿ تُرْهِبُونَ ﴾ من الآية. وقد بيَّن رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- معنى القوة المذكورة في الآية، فقال: (( ألاَ إنَّ القوَّةَ الرَّميُ، ألاَ إنَّ القوَّةَ الرَّميُ ))، رواه مسلم. فخص اللهُ -عزَّ وجلَّ- الخيلَ بالذِّكرِ؛ لأنَّها أحسنُ ما يُقاتَلُ عليه يومئذٍ، وخصَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الرَّميَ بالذِّكر؛لأنَّه أقوى ما يُقاتَل به يومئدٍ، تنبيهاً للمسلمين على أنَّ الإعدادَ هوما كان على مستوى أرقى ما لدى العدو. فكيف يأتي اليوم من يوهمنا أنَّ المسلمين قد وصلوا إلى هذا، وهم لا يزالون يستوردون الإبرةَ من عدوِّهم؟! فالَّلهمَّ اهدِ عبادَك وانصرهم. قال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- عن الجهاد: (إذا كان فرض كفاية أو فرض عين, فلا بد لـه من شروط, من أهمها: القدرة، فإن لم يكن لدى الإنسان قدرة فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة)اهـ [لقاء الباب المفتوح 1095]. وقال: (ولهذا لو قال لنا قائل الآن: لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا؟! لماذا؟! لعدم القدرة, الأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا، وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ, ما تفيد شيئاً, فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء؟ولهذا أقول: إنه من الحمق أن يقول قائل أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا! كيف نقاتل؟ هذا تأباه حكمة الله عز وجل, ويأباه شرعه, لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به عز وجل "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"، هذا الواجب علينا أن نعدلهمما استطعنا من قوة، وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى)اهـ [شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام, الشريط الأول, الوجه الأول]. وقال: (فالقتال واجب، ولكنه كغيره من الواجبات لا بدّ من القدرة, والأمة الإسلامية اليوم عاجزة, لا شكّ عاجزة، ليس عندها قوة معنوية ولا قوة مادية, إذاً يسقط الوجوب لعدم القدرة عليه "فاتقوا الله ما استطعتم"، قال تعالى: "وهو كره لكم")اهـ [شرح رياض الصالحين, كتاب الجهاد, الجزء الثالث, صفحة 375, الطبعة المصرية]..
__________________
وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ |
#16
|
|||
|
|||
[align=center]الشيخ الفاضل ابن باز رحمه الله إجتهد و له أجر لأنه أهل للإجتهاد
و مشايخ أمثاله و علماء إجتهدوا بجوازها . و أنا قلت في المناظرة أن قضية العمليات الإستشهادية مسألة إجتهادية و ليست قطعية . و أذكرك يا أبويزن بما إتفقنا عليه مع الشيخ أبوجهاد الأنصاري في نهاية المناظرة بأن العمليات الإستشهادية لا يجوز القول عنها إنتحارية. فلا تكابر يا أبويزن .[/align] |
#17
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
لماذا توقفت عن الرد في موضوع قول السلف في المجاهدين والعمليات الاستشهاديه ثانيا اذا كنت ترا ان ابن باز جانب الصواب فأنا لم أأتي بفتوى وحده او علامه واحد فكذلك الالباني وكذلك ابن عثيمين.... ولم يشتمل الحديث كلامهم فقط بل شمل حتى ابن تيميه شيخ الاسلام وغيره كأنك لا ترى هذا الحديث الجلي الواضح مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ " رواه مسلم في صحيحه(3/1477) أم ان هذا الحديث ليس من الاصحاح لاتنسى تشارك في الموضوع السابق
__________________
وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ |
#18
|
|||
|
|||
اقتباس:
أخيرا أقول يبدو أن أحدنا لن يقتنع بكلام الاخر فليحتفظ كل منا بفكرته |
#19
|
|||
|
|||
[QUOTE=ابوصهيب الشمري;219452]
اقتباس:
سبق أن رديت على أمثالك كثيرا فلا تتعب نفسك
يمكنك مراجعة مواضيعي وقرائتها بدل أن نعيد الجدال العقيم مرة أخرى اقرأ ما يقوله الروافض في اسماعيل هنية، http://chiatanger.wordpress.com/2011...-%D9%85%D9%86/ |
#20
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته http://www.vb.eqla3.com/showthread.php?t=138366[/SIZE]
ابو حفص الغزي ليس صحيحا ان نقول لكل شخص فكر وكل شخص يحتفظ بفكره لنفسه فالمسلم بنا افكاره بالإسلام بل كل شؤؤنه وذلك بالأدله الواضحه من القران والسنه واللذي اتفق عليه السلف والعلامات من المشايخ فليس محل شبهات وخلنا نتكلم بعقولنا وليس بالعنصريه فأسئلتي لك : لماذا يكون تركيز المجاهدين ع ارض الحرمين؟ لماذا تكون التفجيرات في المستشفيات والمباني السكنيه وليس مهم من هو كافر ومن هو مؤمن؟ قال تعالى :"وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ" قال الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة أربعين سنة" واذا كان القتل بالخطأ فقد قال الله تعالى: ((وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً). اذن ليس جائز قتل المعاهد انا لا الزمك بغير جواب السؤالين فقط****** وهناك كلام جميل جدا لشيخ صالح الفوزان يوضح العمليات الاستشهاديه سأنقل لكم الرابط فقط
__________________
وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
حكم تسوية الذكر والأنثى فى الميراث وتبديل والإعتراض على أحكام الله | أبو بلال المصرى | حوارات عامة | 6 | 2021-01-23 12:53 AM |
بماذا حكم شيوخ الامامية الاثنى عشرية الامامية على الشيعة الاخبارية في العراق والبحرين وغيرها | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-14 05:11 PM |
بماذا حكم شيوخ الامامية الاثنى عشرية الشيعة على اهل السنة في العراق ومصر والشام والجزيرة العرب | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-14 04:38 PM |
حكم الزيادة في عدد تسبيحات الركوع والسجود | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | الفتاوى الشرعية | 0 | 2019-12-04 10:39 AM |
حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | الفتاوى الشرعية | 0 | 2019-10-31 08:24 PM |