أنصار السنة  
جديد المواضيع



للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 محاسب قانوني   Online quran classes for kids 
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك


العودة   أنصار السنة > رد الشبهات وكشف الشخصيات > رد الشبهات وكشف الشخصيات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 2009-01-13, 12:10 AM
الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-01-02
المكان: أرض النيل
المشاركات: 12
منقول مصطفى كمال المهدوى ، إنكار السنة بين الدين والسياسة

في سنة 1881 بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، عقد مؤتمر للجمعيات التبشيرية ‏المسيحية لتدارس وسائل جديدة لدرء خطر الإسلام الكامن. كان يساورهم اليقين أن المسلمين ‏دائما يصحون من سباتهم ويجب الحيلولة دون ذلك حتى لا يشكلوا خطرا عليهم. والخطر ـ كما يرونه ـ ‏كان متمثلا في انتشاره داخل معقلهم، أي في أوروبا بالدرجة الأولى. هذا، فيما أصبح الخطر من الصحوة ‏وشيكا في غير أوروبا نظرا لما فيها من موارد حيوية لهم. وهكذا تغير "الرهاب" من حالة ‏ثقافية إلى حالة أمنية.‏


من القرارات المتخذة في مؤتمر شيكاغو القضاء على الإسلام بواسطة المسلمين. ويتمثل ذلك في نشر ثقافة الحداثة الغربية بواسطة المدارس والجامعات، وزرع بذور المشاعر القومية كهوية ‏بديلة عن هوية الإسلام، وتفتيت ما بقي من الدولة الإسلامية الواحدة ـ الخلافة ـ وتقسيم ‏أراضيها فيما بعد على دويلات ذات أعلام وأناشيد وطنية متعددة، يجلس على كرسي السلطان في كل بلد منها "زعماء" ‏يختارونهم. واصطنعوا لهؤلاء "القادة" جيوشا مهترئة، جنودها من الرعاع وضباطها ضعيفو التأهيل لا ‏يملكون من الفنون العسكرية سوى النياشين. تنقصهم العلوم والمقدرة على التفكير. بل كانت ‏السمة الرئيسية هي تدريبهم بالإذلال والعسف وعلى الطاعة العمياء والرجوع لمن هو أعلى ‏منهم في كل صغيرة وكبيرة، وتحريم المبادرات عليهم. وهؤلاء عندما يستلمون مناصب الإمرة ‏في السلم العسكري يمارسون هم بدورهم العسف والإذلال. كانوا يكوّنون في معظمهم طبقة منفصلة عن المجتمع، دورهم الرئيس هو: حماية الزعيم والضرب على يد كل من تسول له نفسه الخروج عن ‏السيناريو المحدد.‏


نشير إلى أن الهدف الرئيس لهذه "الخطة" أو "الاستراتيجية" لم يكن السيطرة السياسية (الواقعة على كل حال) بل لم يكن ‏سوى المدخل لاختراق الإسلام والقضاء على روحه والحد من انتشاره من داخله.‏


من أهم الوسائل التي ابتدعها دهاقنة السياسة "الاستعمارية الجديدة" الغربيون تسخير الكتاب والأكاديميين والمؤرخين والعلماء (ممن عرفوا عموما بـ المستشرقين)، لنشر مفاهيم الغرب ‏العلماني في ربوع ديار المسلمين تحت ستار الحداثة وحرية البحث والرأي، للوصول إلى ‏طعن في الدين ومن ثمة تحويله إلى حالة دروشة وممارسات طقوسية لا خوف منها ولا ‏وجل. وكان السبيل إلى ذلك على شقين:‏


الأول: تعميم الصحافة والطباعة لترويج أفكارهم بمصاحبة مدارس وجامعات المبشرين، مثل ‏التي لا تزال موجودة حتى اليوم في بلاد الشام ومصر. واختيار أفراد، في الغالب مغمورين اجتماعيا، والدفع ‏بمن يتميز منهم إلى مراتب عليا، والاحتفاء بهم وإشهارهم على الملأ. ويلي ذلك حثهم على ‏القيام بعمل الغرب نيابة عنه. فكانت الجامعات والمدارس الأمريكية واليسوعية ـ بروتستانت ‏وكاثوليك ـ وكانت المطابع في مصر (مثل دار الأهرام ودار الهلال)‏ وما تنتجه... علما بأن مؤسسيها كانوا من نصارى الشام ‏الذين تم تأهيلهم وتمويلهم للأغراض المذكورة.


الثاني: العمل على ألا تسود المفاهيم التي يتحدثون عنها في واقع الأمر. فهذه الدويلات التي ‏تأسست كانت تُحكم من قبل زعماء موالين للغرب ولكنهم معادون شرسون لأفضل ما يدعو إليه ‏هذا الغرب مثل الديمقراطية والحكم عن طريق الانتخابات وحقوق الإنسان والعدل للجميع.. الخ. بل وكان ‏هؤلاء يعادون أسمى ما في الإسلام من مفاهيم ولا يعتنقون سوى الطقوس والمظاهر.‏


من أبرز الشخصيات التي حسبت على هذا التوجه الكاتب الدكتور طه حسين (وكتابه: في الشعر الجاهلي)، والشيخ الأزهري على عبدالرازق (صاحب كتاب: ‏أصول الحكم في الإسلام) وغيرهما من القدماء. وحديثا الكاتب البريطاني (الهندي الأصل) سلمان رشدي والدكتورة نسيمة ‏البنغلاديشية، والمصري حامد نصر أبو زيد، وخالد العظم... وغيرهم كثير.‏


جدير بالذكر أن كثيرين من الداعين للحركة الماسونية ـ ذات الطابع والطقوس السرية الغامضة ـ أو الذين ناصروها والتحقوا بمحافلها في مختلف أنحاء الوطن العربي والاسلامي لم يكونوا يعلمون كنهها ‏الحقيقي. ومن هؤلاء الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده، والزعيم الوطني المصري سعد زغلول.‏


كان التيار المعاكس والمقاوم للهيمنة البادية للعيان قد بدأ ينمو على يد بعض المذكورين ‏أعلاه، وتأسست حركات عدة في شتى أصقاع بلاد الإسلام تنشد الصحوة وإعادة الترتيب. و‏كان هؤلاء مناقضين لتوجهات الوطنية المستحدثة، مثل لطفي السيد صاحب جريدة اللواء في أوائل ‏القرن العشرين ومعه أحد مدراء تحرير الصحيفة عبدالعزيز جاويش، قاضي قضاة مصر في ‏فترة ما (وهو بالمناسبة ليبي المنشأ ومن مواليد بنغازي في سنة 1862). وكان معهم في الركب الشيخ ‏محمد عبده الوريث لتيار الشيخ جمال الدين الأفغاني، وأيضا سعد زغلول ـ وهذا الأخير تم استقطابه الى تيار الوطنية المصرية تحت لواء الحزب الجديد (الوفد) والذي كان الإصرار فيه واضحا على ‏المشاركة القبطية بتأثير لا يتناسب مع حجمها في المجتمع المصري (حوالي 6%) والشعار ‏المرفوع: الدين لله والوطن للجميع.‏


نصل الآن إلى التعريف بأجهزة التنفيذ. تتكون هذه الأجهزة من وزارات الخارجية، المصارف ‏الكبرى، الشركات التجارية، أجهزة الاستخبارات ومجموعات البحث والدراسة المتنوعة والأكاديميين ‏المتخصصين. كما تضم أيضا قيادات أركان الجيوش وبعض المؤسسات الخاصة مثل جماعات التبشير ‏وأحزاب السياسة ذات الارتكاز العقائدي، كما كان من بينها المنتظمون في محافل الماسونية.‏


الجمعية الماسونية قديمة التأسيس، وتعود أصولها الى أوائل العصور الوسطى، بل ويرجعها البعض إلى حقبة بناء ‏هيكل سيدنا سليمان في القدس الشريف. وهي حركة مغالية في السرية ويتم اختيار أعضائها اختيارا وليس بطلب منهم. توجهها المعلن تجاوز جميع الأديان وعدم الانتماء إلى أي دين كان. هدفها التعاون في سبيل ‏رفعة أعضائها ـ بالتعاضد فيما بينهم ـ وتبني الأعمال والمشاريع الخيرية في المجتمعات التي يعيشون فيها، والعمل ‏الدؤوب لتمكين الأعضاء من شغل مراكز النفوذ والمناصب العليا في جميع البلدان، وبالتالي صار معظم ‏المشهورين في العالم من أعضائها.‏ مراتبها سرية ولا يجوز لمن هو في الطبقة الأدنى أن يتعرف على من هم في الأعلى، ‏والقرار يأتي من القمة إلى القاعدة (المرتبة 33).‏


من الشائع أن السيطرة، إن لم نقل التأسيس، على الحركة الماسونية كانت في الغالب بيد الأرياء من اليهود ‏وخاصة العلماء منهم، ولكنها كانت تعمل مع حكومات الغرب عندما يكون ذلك في مصلحتها.‏


أولى التباشير كان الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك الذي كان ماسونيا (بتأثير جماعة تركيا الفتاة ‏المؤسسة من قبل اليهود) ونجح في تنفيذ ما يطلب منه. فقد تحقق على يديه على سبيل المثال: إلغاء الخلافة ‏الإسلامية، وإعلان العلمانية بمرتبة الدين الجديد في تركيا، وتحجيم نفوذ العلماء المسلمين أو القضاء عليهم (حيث أمر بقتل ‏أكثر من ستة آلاف منهم) وفرض الهوية الأوروبية لباسا وسلوكا وقيما.


ونشير إلى أنه في ‏بداية نضاله كان هم مصطفى كمال أتاتورك هو طرد الغزاة اليونان الذين احتلوا سواحل تركيا في أعقاب انهزامها في الحرب ‏العالمية الأولى. وقد استعان بالزعيم الليبي السيد أحمد الشريف السنوسي ومعه فوج كبير من ضباط ليبيين تم تدريبهم ‏في تركيا قبل الغزو الإيطالي لليبيا عام 1911. وكان دور السيد أحمد الشريف السنوسي تحفيز الهمة والدعوة ‏الى الجهاد، إلا أن هذا الأخير ما لبث أن غادر تركيا إلى الحجاز بعد ما تبينت له حقيقة التوجهات الجديدة ‏لمصطفى كمال أتاتورك.‏


نجحت الماسونية وانتشرت في جميع أرجاء العالم ووصلت إلينا، وكان أول مركز لها في الشمال الأفريقي هو مدرسة ‏‏"فيكتوريا" الشهيرة بمدينة الإسكندرية ‏Alexandria Victoria College‏. تخرج من هذه المدرسة العديد ‏من الشخصيات العربية المهمة في مجال السياسة والمصارف والأعمال والتعليم كان في مقدمتهم ملك الأردن الراحل ‏حسين بن طلال.‏


الموجز السابق كان لازما لنتعرف على خلفية شخصية هذا المقال السيد مصطفى كمال المهدوي، الرجل الذي كان ‏طالبا في كلية فيكتوريا ويتقن الإنجليزية.‏ لم تكن الدولة التي ينتمي إليها آنذاك ذات شأن كبير في اللعبة السياسية الدولية، ولكن ليبيا كانت مرشحة لأن تصبح في وقت ما دولة ذات أهمية. ‏ومن هنا نفترض أنه نشأ الإهتمام بمصطفة كمال المهدوي وتم تكوينه أكاديميا بما يتيح له تبوأ مركز ذي شأن، وقد كان.‏


أن يكون المهدوي قد جند لتحقيق مآرب مستقبلية ليس صعبا القول به...


أن يكون الرجل قليل شأن يبحث ‏عن دور كبير لم يجده فاتجه إلى التنظير والشطط والتصريح بما لم ينزل الله به من سلطان، ‏فهي حقيقة ظاهرة للعيان...


أن يكون مستلما لأوامر مباشرة، أمر يصعب الجزم به...


أن يكون قد ‏لاقى قبولا لدى الغرب بل وتشجيعا فذلك سهل الإثبات عند النظر لعلاقاته...


أن يكون زار ‏إسرائيل قبل الفاتح من سبتمبر 1969، من الممكن القبول به حيث أن حجاج ليبيا في ذلك الحين ‏كانوا يزورون القدس الشريف في طريق عودتهم من الحجاز، وكانت مدينة القدس العربية تحت سيطرة ‏الأردن ومفتوحة للزيارة، وكان ملاصقا لها الجزء اليهودي من المدينة حيث يوجد المحفل الماسوني... ولذا فالربط ‏ممكن.‏


أن يكون التقى بالطالب معمر القذافي فذلك وارد أيضا، وأن يكون قد ألهم بعض أفكاره له مثل إنكار ‏السنة والاكتفاء بالقرآن كمصدر للتشريع الاسلامي فذلك ممكن أيضا، والعقيد لم يخف كراهة العمل بالسنة أبدا.‏


أن يكون العمل الذي أعده السيد مصطفى كمال المهدوي المتمثل في كتابه بعنوان: "البيان بالقرآن" قد صدر بموافقة ‏سلطات الدولة الليبية، إن لم يكن على حسابها، فذلك لا يمكن تفنيده.‏ ونشير هنا إلى أن الطباعة تمت في مطبعة في المغرب يملكها يهود.‏


هل كان الكتاب بالون اختبار؟ أم خطوة لم يكتب لها النجاح؟ هل كان هنالك تنسيق ما؟ لا ندري على وجه القطع، ولكن يوم صدور الحكم ـ ولأول مرة ـ حضرت كامرات التلفزيون الليبي إلى المحكمة ‏لكي توثق الجلسة بالكامل.‏


وسوف نعود إلى تحليل العمل (الكتاب) والمقصود به وإمكانية تقصي حقائق أو قرائن من خلاله في حلقات. أما الآن فندعوكم معنا لمراجعة الوثائق الخاصة بالكتاب والضجة التي أحدثها، ونترك للقارئ ‏استخلاص النتائج من خلال القراءة. المادة شيقة على كل حال. ولا بد من تعميمها لكي تفطن ‏الأمة لما يحاك لها.‏


وننشر أدنـاه حيثيات الحكم الصادر، وهو ناطق بين، وواصف حي على المحتوى.‏

نص الحكم في الشق المستعجل من الدعوى

وبأسفله نص الحكم في بقية الطلبات بجلسة يوم 25 /5 /1993م

.....
محكمة بنغازي الابتدائية

الدائرة الكلية


بالجلسة المنعقدة علناً بتاريخ الثلاثاء 11 من وفاة الرسول الموافق 16 ـ 6 ـ 1992م ‏برئاسة القاضي عمار الطبولي

وبحضور موسى الخفيفي كاتب الجلسة ‏


أصدرت الحكم الآتي


في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 550 / 1992 ‏

المرفوعة من:

عبدالوهاب محمد الفقيه ‏

أحمد حسين الضراط‏


ضـــــــــــد


الممثل القانوني للدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان بصفته.‏

والنيابة العامة بصفتها متدخلة في الدعوى طبقاً للمواد 107 إلى 113 مرافعات

المحكمة


بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق تخلص وقائع الدعوى حسبما استبان ‏للمحكمة من مطالعة أوراقها في إن المدعيين أقاما دعواهما الراهنة بموجب صحيفة أعلنت ‏للمدعي عليه والنيابة العامة بصفتها متدخلة في الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً بتاريخ 2. 5 ‏‏.92م. قالا شرحاً لوقائعها: ‏


قام المدعي عليه بصفته بنشر وتوزيع مصنف تحت عنوان البيان بالقرآن لمؤلفه مصطفى ‏كمال المهدوي الطبعة الأولى 1990 إيداع رقم 186/91م وبإطلاع المدعيين على الجزء ‏الأول منه تبين لهما أنه يحوي على أفكار ضارة تهدف إلى إفساد العقيدة الإسلامية والمساس ‏بأركانها وذلك بأن أحدث صاحب المصنف أموراً وأورد أقوالاً وابتدع بدعاً في الأحكام ‏التعبدية التي لا مجال للعقل فيها والتي نقلت إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‏الصحابة رضوان الله عليهم ثم التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا و عبر خمسة عشر قرناً من ‏الزمن جيلاً بعد جيل بالإتباع لا بالخلق والهوى والابتداع كما تعرض لجوهر العقيدة وتنكر ‏لأصل من أصول التشريع الإسلامي عندما تطاول على السنة النبوية بأجمعها وانكر نسبتها ‏إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالادعاء بأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يكن له ‏من قول أو فعل أو توجيه سوى ما أشتمل عليه القرآن الكريم وأسرف مؤلف المصنف ‏موضوع الدعوى في تأويل وتفسير القرآن الكريم مدعياً بأن مسلكه تفسير القرآن بالقرآن ‏مخالفاً المتواتر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم والثابتة عنه أما من جهة النقل ‏المستفيض وإما من جهة العدول وهو الذي خصه الله دون غيره بأن يقرأ على الناس بتؤدة ‏وتدبر وتفهم وتيسير ابتغاء الإصلاح في الدنيا والآخرة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على ‏مكث ونزلناه تنزيلاً.


كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المكلف بتأويل القرآن وتفسيره خاصة الأحكام ‏المتعلقة بالعبادات والتي لا لبس فيها ولا اجتهاد وهي ملزمة حتى تنتهي الأرض ومن عليها، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم (النحل 44)، إنا علينا جمعه وقرءانه فإذا ‏قرأناه فاتبع قرءانه ثم إنا علينا بيانه (القيامة 16).‏


وبذلك فالدين الإسلامي قد اكتمل على يد الرسول صلى الله عليه وسلم بشهادة الله سبحانه ‏وتعالى وبعنايته ورعايته وتوفيقه وإن جميع ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ‏خافياً على الله سبحانه وتعالى وإنما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بعلم الله وإذنه وتوجيهه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (النجم 4). ‏


وهذه هي مهمة الرسول الأعظم وليس كما يعتقد صاحب المصنف بعد أن اتبع غير سبيل ‏المؤمنين ورفض أن يكون القرآن الكريم قد جاء لبيان الأحكام والجزئيات عن طريق التأويل ‏وتفسير القرآن بالقرآن وخرج علينا بدين جديد يختلف في جوهره عن الشريعة الإسلامية. ‏


فالأحكام التعبدية المتعلقة بالصلاة والزكاة والحج ذكرت كلها في القرآن الكريم على سبيل ‏الإجمال لا التفصيل وعلى وجه كلي لا جزئي بمعنى أن القرآن الكريم لم يبين عدد الركعات ‏في الصلاة ولا كيفية القراءة فيها ولا بيان الأحوال التي تجب فيها الزكاة ولا مقدار الواجب ‏فيها كما لا نجد فيه بيان أفعال الحج وكيفيته إنما المرجع في كل ذلك إلى السنة النبوية ‏الشريفة فهي التي بينت الأركان والشروط المعتبرة في الأحكام التعبدية.‏


فبيان الرسول عليه الصلاة والسلام يشتمل على بيان ما أجمل في كتاب الله تعالى فيقول ‏تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا (النساء) وقد بين الرسول عليه ‏الصلاة والسلام أركان الصلاة وعدد ركعاتها وافتتاحها ومواقيتها ويقول "صلوا كما رأيتموني ‏أصلي".‏


ويقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله :) البقرة ويبين الرسول عليه الصلاة والسلام مناسك ‏الحج وأركانه وواجباته وسنته ويقول "خذوا عني مناسككم". ‏

كما تبين مقادير الزكاة والأموال التي يجب فيها.‏

وصاحب المصنف أراد أن يقتصر على القرآن دون السنة في استخراج أركان الإسلام ‏وتعاليمه وخرج علينا بضلال وبدع منها. ‏


أولاً ـ الحج: حيث يرى المؤلف كيفية الحج تكون كما يلي: ‏

ينعقد الحج خلال عدة أشهر معلومات " الأشهر الحرم " وليس صحيحاً أن الحج ‏لا يجوز إلا في اليوم التاسع من ذي الحجة بالوقوف بعرفة والصحيح عنده الوقوف في ‏أي يوم طوال الأشهر الحرم. ص 86‏.


ليس هناك عدد محدد للطواف بالبيت ولا أشواطه إنما ترك لكل حاج الطواف ‏حسب قدرته. ‏


على الحاج الطواف بالصفا والمروة وليس السعي بهما وإن الطواف غير محدد بعدد. ‏


لا يتقيد الحاج بلباس معين أو بإحرام ولا يجوز رمي جمرة العقبة، والعمرة ‏تعني الوجود بالبيت الحرام أما الهدى معناها الهدايا،. ‏


ثانياً ـ الصلاة:‏

‏ أما ما ورد باب الصلاة فقد أحدث فيه أمور مبتدعة وشرع سنة ضالة مضلة لا أصل لها في ‏الشريعة الإسلامية لم يقل بها أحد حتى أتباع الفرق الضالة وقد تعرض صاحب المصنف ‏لأحكام الصلاة وقواعدها الكلية،بالتبديل والتحريف والنقص والزيادة وجاء بمنكر القول ‏والدليل على ذلك: ‏


زعم المؤلف أن الإحتلام لا يوجب الغسل ص 114.‏




أوجب المؤلف على المريض والمسافر الوضوء لكل صلاة ص 116.‏



الغائط وحده ينقض الوضوء ص 117.‏

الحيض لا يمنع المرأة من الصلاة والصيام ص 118.‏

الصلاة فرضت بركعتين اثنتين لكل صلاة والصلاة المفروضة على الفرد هي ‏الفجر ـ الظهر ـ العصر ـ الدلوك ص 122.‏


تقصير الصلاة لا تكون إلا في حالة الخوف على النفس أو المال أما إذا كان ‏الفرد مطمئناً فلا رخصة في التقصير وإن التقصير في الصلاة بركعة واحدة لكل صلاة ‏مفروضة. ‏


لا يشترط قراءة الفاتحة في الصلاة أما الخروج منها فيكون بالقرآن.‏

صلاة الجمعة لصاحب المصنف تشتمل لكافة الصلوات المفروضة يوم الجمعة ولا ‏تقتصر على صلاة ظهر الجمعة. ‏


ثالثاً ـ الصيام: ‏

زعم صاحب المصنف وجوب أن يتصل الصيام إلى الليل فلا يحل الإفطار عند المغرب ص ‏‏188.‏


رابعاً ـ الزكاة:‏

‏ لا يوجد مقدار للزكاة أو بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة ص 252. ويقول الإمام الشافعي ‏رضي الله عنه (من قبل عن رسول الله فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته). ‏ ‏


فالمدعيان وإن لم يكونا من المتخصصين في أصول الفقه الإسلامي وتفاصيل أحكام الشريعة ‏الغراء إلا أنهما يستغربان كيف تقوم الدار المدعي عليها بنشر وتوزيع مثل هذا المصنف ‏‏(البيان بالقرآن) في أمة تدين بدين الإسلام بعد أن تبين لها أن الأفكار التي احتواها المصنف ‏تشتمل على تحريف لمعاني القرآن الكريم والتشكيك في جوهر العقيدة الإسلامية. ‏


وإن الأدلة والبراهين تدحض الافتراءات التي ساقها صاحب المصنف موضوع الدعوى والتي ‏تخالف ما رواه أئمة الحديث المتثبتين وأعلام الفقه المجتهدين من حقائق لا تخفى على أحد ‏من المسلمين ولم ينقل عن أحد حتى أتباع الفرق الضالة والمضلة مثل ما جاء به صاحب ‏المصنف موضوع الدعوى من افتراءات وبهتان وتناقض وتحريف وتبديل في الأحكام التعبدية ‏التي لا مجال للعقل فيها والاجتهاد، وإن موضوع المصنف خلاصته ما يروجه المستشرقون ‏الذين اتخذوا لمحاربة الشريعة الإسلامية طرقاً مختلفة أهمها تجريح السلف الصالح من ‏أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وتابعيهم والتشكيك في أدلة الأحكام الشرعية المتفق ‏عليها من السنة والإجماع والقياس. ‏


ومن يتطاول على السنة النبوية وينكر نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفض ما ‏اتفق عليه أعلام الإسلام يسري عليه حكم الله في قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما ‏تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا" النساء.‏


ولما كانت الدعوى هي دعوى دفاعاً عن حقوق الله تعالى الخالصة باعتبار أن المصنف ‏تعرض لجوهر العقيدة وحسب الأحكام التعبدية التي تأسس عليها الإسلام من صلاة وصوم ‏وزكاة وحج متنكراً لأصل من أصول التشريع الإسلامي وهي السنة وإنكار نسبتها إلى ‏الرسول صلى الله عليه وسلم من ثم يكون المصنف قد وصل إلى تعطيل أحكام التشريع ‏بتحريفها وتجاهل ما يتضمن القرآن الكريم من الإحالة إلى الأخذ بالسنة الشريفة التي هي ‏تفصيل وبيان له شرحاً وتطبيقاً وتعريفاًًًًًًًًًً، وإذ تجرأ صاحب المصنف على نفي هذا الأصل ‏العظيم من أصول التشريع الإسلامي فإنه وبلا شك مدعاة لأن يتجرأ على القول بأن القرآن ‏الكريم أيضاً مشكوك فيه أصلاَ وإن مصادرة المصنف قضاء يحمي المجتمع الإسلامي بالفعل ‏من الأخطار التي تواجهه، هذا ولما كانت دعوى الحسبة وفقاً للشريعة الإسلامية وما اتفق ‏عليه فقهاء القانون هي الدعوى التي يجوز لكل مسلم عدلي رفعها دفاعاً عن حقوق الله ‏الخالصة له تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ‏.

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع ‏فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " طعن دستوري 1 ـ 2 11/1/70 ‏المجموعة المفهرسة جـ( 1 ) ص 298 مبدأ 228 فضلاً عن أن مصلحة المدعيين قائمة ‏ويقرها القانون لتوافر المصلحة والصفة في طلب مصادرة المصنف موضوع الدعوى ومنع ‏نشره وتوزيعه وإعادة طبعه وإذ إن المدعيين وإن يعرضا عن الأقوال والآراء التي جاء بها ‏صاحب المصنف وما حواه من إفك وافتراء وبهتان وتعرض سافر وصريح لجوهر الشريعة ‏الإسلامية وهي أفكار ضالة ومظلة وليست من الإسلام في شيء إلا أنهما يخشيان من وقوع ‏المصنف في يد من لا علم له بأصول الدين الإسلامي فيعتقد خطأ أنه يتفق مع أحكام الدين ‏وإن الأحكام التعبدية من صلاة وصيام وحج وزكاة يجوز فيها الاجتهاد والتأويل أو أن أدلة ‏الأحكام الشرعية تقتصر على القرآن الكريم دون غيرها من الأدلة الأخرى. ‏


ويرى المدعيان رفع الدعوى أمام القضاء والذي يملك حق مصادرة المصنف ومنع توزيعه ‏حماية للمجتمع المسلم من الأخطاء التي تواجهه بنشر وتوزيع الآراء الفاسدة التي جاء بها ‏المصنف موضوع الدعوى لما يثيره من اضطراب وتشكيك في كيان وجوهر العقيدة والشريعة ‏الإسلامية لدى أفراد المجتمع خاصة الذين لم يصيبوا حظاً من العلم بأصول الفقه واستنباط ‏الأحكام ولا مجال لمن يدعي بأن القضاء لا يبسط سلطانه على حرية الفكر والإبداع الفني وإن ‏نشر المصنف ما هو إلا مظهر من مظاهر حرية الفكر وإن حرية الفكر لا تعني نشر الأفكار ‏الضارة التي تهدف إلى إفساد الشريعة الإسلامية وترويجها في أمة تدين بدين الإسلام. ‏


كما أن فقهاء القانون المعاصر يضفيون لحماية حق المؤلف أن تكون الأفكار التي احتواها ‏المصنف مشروعة لا تتنافى مع النظام العام والآداب العامة وهذا لم يتحقق في المصنف ‏موضوع الدعوى وبالتالي لا يكون جديراً بالحماية التي يكفلها القانون لحرية الفكر وفقاً للمادة ‏الأولى من القانون رقم 76/72 بشأن المطبوعات ـ وإن إدخال النيابة العامة وحضور ‏الجلسات كخصم في الدعوى باعتبارها الجهة المخولة قانوناً بحماية النظام العام والآداب ‏العامة في المجتمع وباعتبار أن موضوع الدعوى يتعلق بنشر مبادئ تمس المعتقدات الإسلامية ‏وافتراءات تسبب بلبلة الرأي العام الأمر الذي يكون جريمة عقوبتها السجن والغرامة وفقاً ‏لأحكام المادتين 28 295/7، 35 ق 76 لسنة 72 بشأن المطبوعات وانتهيا في ختام صحيفة ‏الدعوى بالطلبات الآتية: ‏


أولاً ـ أصلياً وبصورة مستعجلة الأمر بوقف تداول المصنف موضوع الدعوى ومنع توزيعه ‏وسحبه من المكتبات والتحفظ عليه لحين الفصل في موضوع الدعوى. ‏


ثانيا ـ في الموضوع الحكم بمصادرة المصنف ومنع تداوله وسحبه من المكتبات والأمر بمنع ‏إعادة طبعه ونشره وتوزيعه مستقبلاً مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف والأمر بنشر الحكم ‏بوسائل الإعلام. ‏


ثالثاً ـ من باب الاحتياط بندب لجنة من أهل الذكر المتخصصين في أحكام الشريعة الإسلامية ‏لتقييم المصنف موضوع الدعوى ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية وإعطاء رأيهم القاطع في ‏المصنف وصاحبه والحكم بما يسفر عنه رأي اللجنة مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف ونشر ‏الحكم بوسائل الإعلام. ‏


وحيث نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر المدعيان شخصياً ‏كما حضر الأستاذ بوبكر صالح المحامي بإدارة القضايا متدخلا في الدعوى ومنظماً للمدعيين ‏طبقاً لنص المادة 142 مرافعات بموجب صحيفة تدخل في المواجهة انتهى فيها بالانضمام إلى ‏المدعيين في طلباتهما الواردة لصحيفة الدعوى وسلمت صورة من الصحيفة للنيابة العامة ‏ودفاع المدعي عليه في الجلسة وحضر الأستاذ محمد ضو وكيل النيابة العامة متدخلاً طبقاً ‏لنص المواد 107 إلى 113 مرافعات باعتبار الدعوى تتعلق بالنظام العام والآداب العامة.‏


وحيث سرد المدعون ملخص دعواهم وطلباتهم على النحو الوارد بصحيفة الدعوى وقدموا ‏نسخة من المصنف موضوع الدعوى وتمسكوا بطلباتهم، وترافعت النيابة العامة على النحو ‏الثابت بمحضر الجلسة وقدمت مذكرة برأيها انتهت فيه إلى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ‏طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وتوافر المصلحة والصفة باعتبارها دعوى حسبة ‏لله تعالى تتعلق بالعبادات والأركان الأساسية للعقيدة الإسلامية ويجوز لكل مسلم أن يرفعها ‏أمام القضاء لإزالة المنكر ومصدر ذلك في الشريعة الإسلامية "ولتكن منكم أمة يدعون إلى ‏الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر".‏


وعن القول بأن حرية الاختراع والابتكار والتأليف مكفولة طبقاً للقانون رقم 20/91 بشان ‏تعزيز الحرية فهي مقيدة بحدود النظام العام والآداب العامة ومشروطة بألا يترتب على ذلك ‏ضرر مادي أو معنوي، وإن المصنف موضوع الدعوى يتضمن مساساً بالعقيدة الإسلامية ‏وإنكارا للسنة النبوية الشريفة القولية والفعلية جملة وتفصيلاً وإن مجمل الكتاب يعتبر مخالفاً ‏للنظام العام والآداب العامة ولا يتمتع بالحماية المقررة قانوناً والتي كفلها قانون تعزيز الحرية ‏وخلص إلى طلب الحكم بصورة مستعجلة بوقف تداول الكتاب موضوع الدعوى ومنع توزيعه ‏وسحبه من المكتبات والتحفظ عليه إلى حين الفصل في موضوع الدعوى وفي الموضوع ‏بمصادرة الكتاب ومنع تداوله وسحبه من المكتبات ومنع إعادة طبعه ونشره في المستقبل مع ‏إلزام المدعي عليه بالمصاريف والأمر بنشر الحكم في وسائل الإعلام المختلفة. ‏


وترافع دفاع المدعي عليه من دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان الأستاذ اسماعيل ‏طلعت عبدالكافي المحامي بموجب توكيل مرفق الأوراق ودفع بدفوع شكلية تتمثل في بطلان ‏صحيفة افتتاح الدعوى طبقاً للمواد 81، 88 مرافعات بعدم بيان مهنة المدعيين ـ وعدم قبول ‏الدعوى لإنعدام السبب طبقاً للمادة الثانية من القانون المدني وإن مبادئ الشريعة الإسلامية هي ‏المبادئ التي لا خلاف عليها ولا تختلف باختلاف المذاهب وتعدد الآراء والمذاهب الفقهية وما ‏ورد في إعلان سلطة الشعب من أن القرآن الكريم شريعة المجتمع وإن القاضي عليه أن يطبق ‏النص القرآني لتواتره وحفظه واتفاق جميع المسلمين على حجيته القطعية دون غيره من ‏المصادر التي حجيتها ظنية وما يحدث فيها من اختلاف الآراء والمذاهب التي لا يجوز أن ‏يتقيد القاضي بأحدها. ‏


وعدم قبول الدعوى لإنعدام المصلحة وهي شرط أساسي لقبول الدعوى وعدم وجود مصلحة ‏حقيقية مشروعة لرافعي الدعوى ولا صفة للمدعيين في رفع الدعوى حيث جعلا من أنفسهما ‏متسلطين فارضين رقابة ووصاية بأفكارهما القاصرة على الإسلام والمسلمين، وعدم ‏الاختصاص الوظيفي بأن الدعوى في حقيقتها دعوى إلغاء قرار إداري لا تختص المحكمة ‏بنظره وينعقد الاختصاص لدائرة القضاء الإداري طبقاً لنص المادة 5 من قانون القضاء ‏الإداري. ‏


ومخالفة ما جاء بالصحيفة لنص المواد 5، 9 من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان ‏والتي تؤكد سيادة كل فرد وتضمن حقه في التعبير علناً وفي الهواء الطلق وتنبذ العنف وسلة ‏لعرض الأفكار وتقر الحوار الديمقراطي أسلوباً وحيدا لطرحها وإن المجتمع الجماهيري ‏مجتمع التآلف والإبداع ولكل فرد فيه حرية التفكير والبحث والابتكار. ‏


وحيث أن المحكمة بعد أن تداولت نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها قررت ‏حجزها للحكم فيها اليوم مع السماح لمن يشاء من الخصوم بتقديم مذكرات بدفاعهم ودفوعهم ‏خلال اسبوع من تاريخه وحيث أودع المدعيان مذكرة بدفاعهم تضمنت رد على الدفوع ‏المثارة من دفاع المدعي عليه ببطلان صحيفة الدعوى لعدم ذكر مهنة المدعيين بأن البيانات ‏المتعلقة بالمدعي يكمل بعضها البعض الآخر لأن الغرض منها التعريف بالمدعي وإن إغفال ‏ذكر المهنة في صحيفة الدعوى لا يرتب البطلان طالما إن البيانات الأخرى لا يمكن أن تؤدي ‏بالشك في حقيقة شخصيته.‏


‏ وعن المصلحة والصفة فإن دعوى الحسبة كما عرفتها المحكمة العليا هي الدعوى التي يجوز ‏لكل مسلم عدل أن يرفعها دفاعاً عن حقوق الله تعالى الخالصة له أو ما كان حق لله فيها غالباً ‏لإزالة المنكر وإن دعوى الحسبة مصدرها الشريعة الإسلامية وإن العبادات وغيرها من ‏الأفعال التي يراد بها إقامة الدين وتعتبر أساساً لنظام المجتمع هي من أهم الحقوق الخالصة لله ‏تعالى.‏


وقد توافرت المصلحة للمدعيين في رفع الدعوى باعتبار الدعوى هي دعوى حسبة وباعتبار ‏ما احتواه المصنف يمسهم في شعورهم الديني وبوصفهم آباء مسئولين عن أبنائهم القصر ‏ويخشون من وصول المصنف إلى أيديهم والتأثر بما احتواه من أفكار وهو ما يتحقق به ‏الضرر المحدق الذي يجب تداركه قبل استفحال آثاره، كما أن قانون تعزيز الحرية كفل لكل ‏مواطن حرية الإختراع والإبداع والتأليف في حدود النظام العام والآداب العامة وما لم تكن ‏ضارة مادياً ومعنوياً. ‏


كذلك قانون المطبوعات أعطى لكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه في إطار مبادئ ‏المجتمع وقيمه وأهدافه ومنع نشر وتوزيع المطبوعات التي تهدف إلى المساس بالمعتقدات ‏الدينية أو تحقير الديانات والمذاهب الدينية المعترف بها، وإن أفكار المصنف تتناقض مع ‏النظام العام والآداب العامة وتمس المعتقدات الإسلامية التي تسبب بلبلة للرأي العام ولا يدخل ‏موضوع المصنف تحت الحماية التي قررها القانون رقم 20/91 م بشأن تعزيز الحرية، ‏وقانون المطبوعات. ‏


وعن الدفع المثار من دفاع المدعي عليه بأن الدعوى في حقيقتها دعوى إلغاء قرار إداري ‏تختص به دائرة القضاء الإداري مردود عليه بأن المدعي عليه لم يقدم ما يفيد أن المصنف ‏عرض على لجنة إدارية تمارس أعمال السلطة العامة والقرار الإداري يشترط فيه أن يكون ‏صادراً من جهة إدارية تمارس السلطة العامة وإن يكون موضوعه إدارياً وله صفة في ‏إصداره. ‏


وخلصوا في مذكرة دفاعهم إلى رفض الدفوع المقدمة من دفاع المدعي عليه والحكم لهم ‏بطلباتهم المبينة بصحيفة الدعوى. ‏


وحيث أن المحكمة باستعراضها لوقائع الدعوى على النحو السالف بيانه والثابت بالأوراق وما ‏قدم في الدعوى من مستندات وأثير فيها من دفاع ودفوع ومذكرات الدفاع المقدمة من الخصوم ‏فإنه بادئ ذي بدء وعن الدفوع الشكلية المثارة من دفاع المدعي عليه في الجلسة ومذكرة ‏دفاعه المرفقة بأوراق الدعوى والمتعلقة ببطلان صحيفة الدعوى وعدم قبول الدعوى لإنعدام ‏المصلحة والصفة لدى رافعيها واختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى فالمحكمة تراها ‏دفوع في غير محلها وقد جانبها الصواب ذلك إن البيانات المتعلقة بالمدعي في صحيفة ‏الدعوى يكمل بعضها البعض الآخر وغاية ذلك هو تحديد شخصية المعلن وإن يعرف المدعي ‏عليه ممن ورد الإعلان ويعتبر البيان المتعلق باسم المعلن أو المعلن إليه ولقبه وموطنه ومهنته ‏متحققاً ومستوفياً مهما حدث النقص فيه مادام قد تحقق الغرض منه وهو تحديد شخصية المعلن ‏


ولما كان المدعيان قد حضرا جلسة المحاكمة شخصياً ولم يطعن دفاع المدعي عليه عليهما ‏ويتشكك في شخصيتهما من ثم فإن البيانات المبينة بصحيفة الدعوى والمتعلقة بشخصيتهما ‏يكمل بعضها البعض الآخر ولا تؤدي إلى الشك في حقيقة شخصية المدعيين من ثم لا تؤدي ‏إغفال ذكر مهنة المدعيين في صحيفة الدعوى إلى بطلانها لتحقق الغرض والغاية التي تطلبها ‏المشروع من ذلك، ومتى تحققت الغاية من الشكل الذي رسمه القانون فلا يحكم بالبطلان ‏رغم النص على ذلك وعن الدفع باختصاص دائرة القضاء الإداري بنظر الدعوى باعتبار ‏الدعوى في حقيقتها دعوى إلغاء قرار إداري فهو مردود عليه أيضاً بأن القانون رقم 88/70 ‏بشأن القضاء الإداري نص على سبيل الحصر على المنازعات التي يختص بنظرها وليس من ‏بينها الدعوى الراهنة المطروحة على عدالة هذه المحكمة ـ كما أن الأوراق قد خلت تماماً ‏مما يشير إلى وجود قرار إداري بالمعنى الذي حدده القانون من أن يصدر القرار من جهة ‏إدارية بمالها من سلطة عامة وإن يكون موضوع القرار إداري وتختص تلك الجهة بإصداره ‏وهو ما لم يتوافر في واقعة الدعوى. ‏


وعن المصلحة والصفة باعتبارهما شرطين لازمين لقبول أي دعوى أو منازعة أمام القضاء ‏فالمحكمة ترى تحقق هذين الشرطين في واقعة الدعوى ومن ثم قبولها باعتبارها دعوى حسبة ‏من الدعاوي الخالصة لله تعالى ويغلب حق الله تعالى فيها على حق العباد فهي من قبيل الأمر ‏بالمعروف والنهي عن المنكر ومصدرها في الشريعة الإسلامية قوله تعالى "ولتكن منكم أمة ‏يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" فهي فرض ‏كفاية واجبة على الكافة وقوله تعالى "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ‏وتنهون عن المنكر" فهي إذن أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله ‏فهي استثناء من القاعدة المقررة قانونا بأنها لا ترفع إلا من صاحب مصلحة شخصية ومباشرة ‏في الدعوى وهي واجبة من غير طلب من أحد من العباد ويقصد منها الدفاع عن حقوق ‏المجتمع، وحق الله تعالى لا ينتظر فيه الشارع مدعيا ممن له شأن في علاقة من هذه ‏العلاقات.‏


وقد عرفت المحكمة العليا دعوى الحسبة بقولها: إن دعوى الحسبة في الشريعة الإسلامية ‏التي هي المصدر الأول للتشريع في القانون الوضعي الليبي عند انعدام النص هي الدعوى ‏التي يجوز لكل مسلم عدل أن يرفعها دفاعاً عن حقوق الله الخالصة له تعالى أو ما كان من ‏حق الله فيها غالباً وذلك من باب إزالة المنكر عملاً بقوله تعالى "ولتكن منكم امة يدعون إلى ‏الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون". ‏


وقول الرسول عليه الصلاة والسلام "من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ‏فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". وإن حقوق الله غايتها مصالح الناس العامة ‏اتباعاً للقاعدة الإصولية (إذا وجدت المصلحة العامة فتم شرع الله) المجموعة المفهرسة ص ‏‏218 بند 228 المحكمة العليا. ‏


ولما كانت الدعوى الخالية تتعلق بأمور العبادات والأركان الأساسية للعقيدة الإسلامية فيجوز ‏لكل مسلم أن يرفعها أمام الفقهاء لإزالة المنكر فهي واجب عام على كل مسلم وقصد بها ‏تحقيق مصلحة المجتمع وحفظ النظام العام.‏


كما أن المصلحة الشخصية قد تحققت أيضاً في واقعة الدعوى باعتبار المدعيين آباء ‏ومسئولين عن أبناءهم القصر ويخشون عليهم التأثير بالمصنف لعدم إدراكهم. ‏


وعن القول بانعدام السبب القانوني للدعوى طبقاً للمادة الثانية من القانون المدني بأنه إذا لم ‏يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ‏الشريعة الإسلامية وقواعدها هي التي لا تختلف باختلاف المذاهب وإن النص القرآني هو ‏الواجب التطبيق لتواتره وحفظه واتفاق جميع المسلمين على حجيته القطعية فإن المحكمة تحيل ‏فيما يتعلق بهذا الدفع إلى مذكرة الرأي المقدمة من النيابة العامة وتضيف بأن المادة الأولى من ‏القانون المدني تنص على أن تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها في ‏لفظها أو في فحواها ـ وإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى مبادئ ‏الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فمقتضى العرف فإذا لم يوجد فمقتضى مبادئ القانون الطبيعي ‏وقواعد العدالة.‏


ويفهم من سياق المادة السالفة إنه في حالة عدم وجود نص تشريعي بحكم الواقعة فتطبق ‏أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ولاشك في أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع وإن ‏السنة النبوية الشريفة مكملة ومفصلة لأحكام القرآن. ‏


وعن القول بمخالفة الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى للقواعد الدستورية والمادة الخامسة ‏والتاسعة عشر من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان والتي تؤكد سيادة كل فرد ‏وتضمن حقه في التعبير علناً وفي الهواء الطلق وإن لكل فرد حرية التفكير والبحث والابتكار ‏فإن القانون رقم 20 لسنة 91 الصادر بتاريخ 1/9/91 م بشأن تعزيز الحرية والمنشور في ‏الجريدة الرسمية عدد 22 السنة التاسعة والعشرون نص في المادة الاولى منه: ‏


‏"المواطنون في الجماهيرية العظمى ذكوراً وإناثاً أحراراً متساوون في الحقوق لا يجوز ‏المساس بحقوقهم" ونصت المادة الثانية والعشرون منه على أن حرية الإختراع والابتكار ‏والإبداع مكفولة في حدود النظام والآداب العامة ما لم تكن ضارة مادياً أو معنويا".‏


ونصت المادة الخامسة والثلاثون على أن أحكام هذا القانون أساسية لا يجوز أن يصدر ما ‏يخالفهما ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات.‏


ويفهم من النصوص التشريعية السالفة أن حرية الاختراع والابتكار والإبداع مكفولة لكل ‏مواطن في حدود النظام العام والآداب العامة فقد كفلها القانون لكل مواطن شريطة ألا يترتب ‏على استعمال هذا الحق ضرر مادي أو معنوي فحرية الفكر والإبداع ليست مطلقة بل مقيدة ‏بمراعاة النظام العام لأن أثر ممارسة هذا الحق لا يقتصر على الفرد الذي يتمتع بها بل يرتد ‏إلى غيره من الأفراد وإلى المجتمع بأثره وإن كافة القوانين في العالم لم تطلق لهذه الحرية ‏العناية بل نظمها بما يتفق والنظام العام فيها فالحرية مكفولة شريطة عدم المساس بالنظام ‏والآداب العامة. ‏


فالحرية تقف عند حرية غيره لا سيما احترام عقائد الملة التي يعيش في ظل شريعتها وسائر ‏شعائرها وبمبادئها، فحرية الرأي والتعبير مقيدة ومشروطة بأن تكون في إطار مبادئ ‏المجتمع وأهدافه وقيمه وعدم المساس بجوهر العقيدة الإسلامية. ‏


وقد أكد قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 72 على ذلك بإقراره حرية التعبير عن الرأي لكل ‏مواطن بشرط عدم المساس بالمعتقدات الدينية، وعن قول دفاع المدعي عليه بأن كتاب البيان ‏بالقرآن موضوع الدعوى قد تم بحثه ومراجعته بواسطة لجنة شكلت لهذا الغرض من الأزهر ‏الشريف وإن الكتاب تم عرضه في أكبر معارض القاهرة للكتاب ولم يعترض عليه أحد. ‏فالمحكمة ترى أن هذا القول ليس له أصل ثابت في الأوراق والتي خلت تماماً مما يفيد أن ‏المصنف موضوع الدعوى قد عرض على لجنة من علماء الإسلام بالأزهر الشريف لتقييمه ‏وبيان إمكانية عرضه وتداوله في الأسواق والمكتبات وإن الرسالة المرفقة بالأوراق والصادرة ‏عن الدار الناشرة المدعي عليها تفيد أن الكتاب موضوع الدعوى قد عرض بمعرض القاهرة ‏الدولي للكتاب في دوريته الرابعة والعشرين بتاريخ 4 / 1 / 92 م ونقذت اللجنة بالكامل ولم ‏تعترض عليه وعلى توزيعه أية هيئة إسلامية فهي لا تفيد بذاتها أن الكتاب قد عرض على ‏لجنة إسلامية مختصة لتقييمه وإن تلك اللجنة قد قامت بمراجعته وتمحيصه وأقرت صلاحيته ‏للتداول، وحيث إنه ولما كان ذلك كذلك ولما تقدم جميعه من أسباب يتعين القضاء برفض ‏الدفوع المثارة من دفاع المدعي عليه لعدم قيامها على سند من القانون والواقع يؤيدها، وعن ‏الشق المستعجل المتعلق بوقف تداول المصنف موضوع الدعوى ومنع توزيعه وسحبه من ‏المكتبات والتحفظ عليه لحين الفصل في الموضوع فالمحكمة تراه طلباً في محله وقد جاء ‏موافقاً للواقع وصحيح القانون ذلك أنه من خلال البحث العرضي الظاهري وتحسس المحكمة ‏لظاهر الأوراق والمستندات والمصنف موضوع الدعوى فإنها ترى أن شرطي الاستعجال ‏وعدم المساس بأصل الحق كون المطلوب إجراء وقتي قد توافرت في واقعة الدعوى حيث ‏تبين وللوهلة الأولى أن المصنف قد احتوى أفكاراً وآراء تخالف ما تعارف عليه المسلمون منذ ‏صدور الإسلام وحتى الآن في الأمور المتعلقة بالعبادات (الصلاة ـ الصيام ـ الحج ـ ‏الزكاة) وهي من الحقوق الخالصة لله تعالى. ‏


وطالما أن المصنف موضوع الدعوى الراهنة لا يزال محل نظر وبحث تحت يد المحكمة ولم ‏تنته بعد من الفصل في موضوعه ومدى مطابقته لأصول الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي ‏الحنيف. ‏


ونظراً لما ترتب على الاستمرار في تداول المصنف من أخطار فادحة وجسيمة يتعذر تداركها ‏مستقبلاً خاصة على النشئ المسلم الذي لم يتلق نصيباً وافراً من العلم بأصول الشريعة ‏الإسلامية وأحكامها ولما يسببه في نفوسهم من شكوك وارتياب خاصة في الأمور المتعلقة ‏بالعبادات التي لا مجال فيها للاجتهادات باعتبارها من الحقوق الخالصة لله تعالى ولا يجوز ‏التهاون في إقامتها وقصد منها تحقيق مصلحة المجتمع وحفظ النظام العام فيه بغير نظر ‏لمصلحة شخص معين تطبيقاً للقاعدة الأصولية إذا وجدت المصلحة العامة فتم شرع الله، ‏خاصة وإن الحكم المستعجل حجيته وقتية تزول بصدور حكم في الموضوع. ‏


من ثم لا ترى المحكمة مناصاً من أن تستجيب لطلب المدعيين في الشق المستعجل بإيقاف ‏تداول المصنف ومنع توزيعه وسحبه من المكتبات والتحفظ عليه لحين الفصل في الموضوع، ‏وعن النفاذ المعجل فهو واجب بقوة القانون في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة من ثم ‏تقضي به المحكمة عملاً بنص المادة 379 مرافعات على النحو الوارد بالمنطوق. ‏


وحيث أنه وفيما يتعلق بالموضوع فإنه ولاستبيان وجه الحقيقة فيما احتواه المصنف من أفكار ‏وأراء تبدو ولأول وهلة أنها تخالف ما تعارف عليه المسلمون منذ صدور الإسلام وحتى الآن، ‏إلا أن المحكمة ترى أن من الأوفق ندب لجنة علماء المسلمين المتخصصين في الشريعة ‏الإسلامية لدارسة المصنف موضوع الدعوى دراسة شاملة ومستفيضة ومناقشته علمياً وبيان ‏مدى مطابقة ما ورد به من أفكار وآراء لأصول ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف والشريعة ‏الإسلامية الغراء. ‏


ولما كانت الدعوى الراهنة في حقيقتها دعوى حسبة خالصة لله تعالى ويغلب فيها حق الله ‏تعالى على حق العباد فالمحكمة ترى إعفاء المدعيين من دفع أمانة الخبرة على النحو الوارد ‏بالمنطوق، وعن المصاريف فتبقى المحكمة الفصل فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى ‏لهذه الأسباب‏....


حكمت المحكمة:‏

أولاً: في الشق المستعجل بوقف تداول المصنف موضوع الدعوى ومنع توزيعه وسحبه من ‏المكتبات والتحفظ عليه لحين الفصل في الموضوع. ‏


ثانيا: في الموضوع ‏

حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الدعوى بندب كل من الأساتذة الطيب عبد الوهاب ‏النعاس، الصادق عبد الرحيم الغرياني، الصديق عمر يعقوب، سعيد محمد الجليدي، ‏إبراهيم ارفيدة المتخصصين في علوم الفقه والشريعة الإسلامية خبراء في الدعوى لدراسة ‏المصنف "كتاب البيان بالقرآن الكريم" لمؤلفه مصطفى كمال المهدوي دراسة شاملة ‏ومستفيضة وإعداد تقرير شامل ومفصل مبيناً مدى مطابقة ما ورد به من آراء وأفكار لأصول ‏ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء وبيان مدى تأثيره عل عقيدة المسلمين في الأمور المتعلقة ‏بالعبادات وغيرها مما احتواه المصنف، وصرحت المحكمة للخبراء في سبيل أداء مهمتهم ‏الإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وقبول مستندات الخصوم وسماع حججهم وأسانيدهم‏، كما لهم الاستعانة بمن يرون ضرورة الاستعانة به لدرايته وغزارة علمه بأصول الدين وذلك ‏لإظهار الحقيقة في واقعة الدعوى، ولهم اتخاذ أي إجراء يرونه لازماً وضرورياً لإنجاز ‏المهمة المكلفين بها. ‏


وعلى قلم الكتاب إخطار الخبراء المنتدبين في الدعوى لمباشرة المهمة المكلفين بها.‏

وحددت جلسة 20/10/92 م لإيداعها التقرير المطلوب.‏ وأبقت الفصل في المصاريف ‏18 .6 .92 م.‏

نص الحكم في بقية الطلبات بجلسة يوم 25/5/1993م

‏... وحيث إن لجنة الخبراء من علماء المسلمين المتخصصين في أصول الشريعة الإسلامية ‏والفقه الإسلامي قامت بالإطلاع علي المصنف موضوع الدعوي بجزئية ودراسته دراسة مستفيضة وواعية، وأعدت التقرير المطلوب وفقا للحكم التمهيدي المشار إليه سلفا، وانتهت‏ فيه إلى أن الكتاب المسمى (البيان بالقرآن) كتاب خطير مبني على منهج خاطئ، وأفرز ‏نتائج باطلة وآراء فاسدة وأحكاما متناقضة لأصول الإسلام وأدلته القطعية، تجعل من يعتنقها‏‏ ويؤمن بصحتها ويصر على التمسك بها، أو يروج لإذاعتها ونشرها بعيدا كل البعد ‏عن الإسلام الصحيح، منتهكا لحرمته ومكذبا بأركانه وما علم منه بالبداهة ‏ونقل ويطبق بإجماع المسلمين العلمي والعملي. ففيه تحريف للقرآن وتأويله تأويلات فاسدة ‏تناقض دلالته الأسلوبية ومعانيه اللغوية وما نقل نقلا صحيحا عن رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم. وإنكاره لقراءته التي تشكل في مصحف يوجد بين أيدينا، إنكار خطير يجب أن ‏يقابل بكل رفض واستنكار، وعلي صاحبه مراجعة نفسه والرجوع إلى الحق، إذ الواجب ‏قبول كل قراءة متواترة أو مستفيضة مشهورة موافقة للغة العربية والرسم العثماني.‏


كما أن مؤلف الكتاب أنكر بيانات الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ لأركان الإسلام ‏وأحكام القرآن الأساسية المجمع عليها من المسلمين واستبدل بها بيانات من عنده كإنكاره عدد ‏الصلوات المفروضة بجعلها ستا وعدد ركعاتها بجعلها ركعتين اثنتين فقط، وإنكاره الزكاة ‏ومقاديرها المعروفة، وإنكاره أغلب أركان الحج وكيفياته المعروفة مما يدل علي ‏إلغاء وظيفة الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ في البيان والتشريع، وأتي بتفسيرات ‏من عنده لا سند لها.‏


كما أن مؤلف الكتاب المشار إليه أنكر إجمالا سنة الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ ‏وكذبها صراحة، وأدخلها في الأساطير بما في ذلك من معارضته للقرآن ذاته الذي أوجب ‏علينا طاعته في آيات كثيرة من القرآن. ‏


إن مؤلف (البيان بالقرآن) سلك في إنكاره للسنة ومعارضته لها مسلكا يعتمد علي ‏الجدل والافتراضات الغريبة والشك في أمانة ناقليها ورواتها وجامعيها وشراحها ‏والمستنبطين منها الأحكام من السلف الصالح... وهو ما يؤدي إلى الطعن في القرآن ‏نفسه والشك في صحته لأنه وصل إلينا من الطريق نفسه. كما أنكر السنة وأسباب ‏نزول القرآن، واستخف بالتراث الإسلامي كله في التشريع والتفسير ويسميه بالأساطير، ‏واستخف بالتاريخ الإسلامي والفتوحات الإسلامية، واحتقاره لما ينسب لأبطال المسلمين من ‏جهاد وبطولات، ويدخله المصنف في الأساطير، ويقترح إلغاؤه ومحوه محوا كاملا ‏مخالفا بذلك ما يؤمن به المسلمون من وجوب الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة ‏الحق ومقابلة أعداء الإسلام بالعداء ‏والمجابهة. ‏


‏إن مصنف (البيان بالقرآن) يتضمن حكما على المسلمين جميعا وعلى الحضارة الإسلامية ‏والتاريخ الإسلامي بالسفاهة والجهالة وفساد المنهج والتفكير وفقدان الأمانة وحقارة التاريخ.‏


وخلص التقرير إلى أن الكتاب المسمي (البيان بالقرآن) بعد كل البعد عن القرآن ‏وبيانه.‏


وعن المنهج العلمي الصحيح، وعن الدين الحق، ويحمل خطرا علي المجتمع ‏الإسلامي ومعتقدات المسلمين في هذا البلد المسلم الذي نادت ثورته بجعل ‏القرآن شريعة المجتمع، ورفعته شعارا من شعاراتها، وسعت للالتحام بالمسلمين في كل ‏مكان، ودعتهم للتعاون والجهاد في سبيل الله مما يجعل نشر الكتاب والرضا به طعنا في هذه الشعارات وإساة للمسلمين ‏وإسهاما في نشر الفساد، وتحريف القرآن والتشويش على المعلومات الصحيحة.‏


ثم تخلص مذكرة صدور الحكم إلى القول (وقد انتهت لجنة الخبراء بإقتراح مصادرة الكتاب ‏ومنع إعادة طبعه ونشره وتداوله والإطلاع عليه لأنه تحريف لكتاب الله وإنكار لحق الرسول ‏صلى الله عليه وسلم في البيان والتشريع ووجوب الطاعة والاتباع، وانحراف عن الإسلام ‏الصحيح، وهدم أفكاره وتاريخه وتطاول عليه واستخفاف بحضارته وتاريخه، وإساءة للمسلمين ‏جميعا...)‏


وحيث أن المحكمة تستأنس بتقرير الخبراء والنتيجة التي انتهي إليها في عمومه وشموليته، وترى المحكمة فضلا عن ذلك أن القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول، وهو ينبوع ‏الحكمة‏ وهو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد ـ صلي الله عليه وسلم ـ بلسان عربي مبين،‏‏ ونقل إلينا بالتواتر، ومكتوب في المصاحف التي تم جمعها في عهد عثمان بن عفان رضي ‏الله‏ عنه، وكتب منه عدة مصاحف وزعت على الأمصار الإسلامية، وبذلك حفظ القرآن من ‏التغيير والتبديل، ومحقق وعد الله: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، ولا خلاف بين ‏المسلمين‏ جميعا في أن الكتاب حجة قطعية يجب العمل بما ورد فيه، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره ‏‏..‏


‏لهذه الأســــــباب ‏

‏حكمت المحكمـة‏ ‏بمصادرة المصنف موضوع الدعوى الراهنة كتاب (البيان بالقرآن) لمؤلفــــه ‏مصطفـــــــى ‏كمال المهــدوى، بجزئيه الأول والثاني ومنع إعادة طبعه ونشره وتداوله.. ورفض ‏ما عدا ‏ذلك من طلبات، وألزمت المدعـــى عليه بالمصاريف...‏

أمين الجلســة القاضــي ‏

* إعداد وتحليل حسن عبدالحميد الزاوي وحسين عبدالحميد الزاوي

<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript> <!-- var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy55810 = 'zawybrothers' + '@' + 'yahoo' + '.' + 'co' + '.' + 'uk'; document.write( '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy55810 + '\'>' ); document.write( addy55810 ); document.write( '<\/a>' ); //--> </SCRIPT>


.

.
منقــــــــول
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2009-01-13, 12:12 AM
الأنصاري الأنصاري غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2007-07-20
المكان: حيث توجد السنة
المشاركات: 51
افتراضي

العضو الفاضل / الحمد لله على نعمة الإسلام
شكراً جزيلاً لموضوعك
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع الأقسام الرئيسية مشاركات المشاركة الاخيرة
كمال الحيدري يعترف ان اعتقاد اهل السنة و الجماعة هو اعتقاد العلماء والاذكياء الاتقياء الانقياء ابو هديل الشيعة والروافض 0 2020-03-16 10:34 PM
فأين رواية الانقلابيين او المنتصرين وهذه روايات المنهزمين موحد مسلم الشيعة والروافض 1 2020-03-13 04:31 PM
الكلب الاسود موحد مسلم الشيعة والروافض 0 2020-01-24 03:18 AM
لماذا كان أئمة أهل السنة يصفون الأشاعرة بإناث الجهمية ومخانيث المعتزلة؟ فلق الصبح المعتزلة | الأشعرية | الخوارج 1 2019-12-01 03:19 PM
كلام الله تعالى بحرف وصوت والأدلة من القرآن والسنة ولغة العرب فلق الصبح المعتزلة | الأشعرية | الخوارج 1 2019-11-21 01:28 AM

 link 
*** مواقع صديقة ***
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب
 يلا شوت 
 شركة تنظيف بالطائف   سحب مجاري   فني صحي   افضل شركة نقل اثاث بجدة   شراء اثاث مستعمل   شركة تنظيف منازل بالرياض   نقل عفش الكويت   pdf help   كورة لايف   koora live   شركة تنظيف في دبي   شركة تنظيف في رأس الخيمة   شركة تنظيف في دبي 24 ساعة   كحل الاثمد   متاجر السعودية   مأذون شرعي   كحل الاثمد الاصلي   تمور المدينة   شركة عزل خزانات بجدة   شركة تنظيف افران   صيانة غسالات الدمام   صيانة غسالات ال جي   صيانة غسالات بمكة   شركة صيانة غسالات الرياض   صيانة غسالات سامسونج 
شركة صيانة افران بالرياض  كود خصم   سطحة هيدروليك   سطحة بين المدن   سطحة غرب الرياض   سطحة شمال الرياض 
 yalla live   يلا لايف   bein sport 1   كورة لايف   بث مباشر مباريات اليوم   Kora live   yalla shoot 
 translation office near me   كورة سيتي kooracity   مظلات وسواتر   تركيب مظلات سيارات في الرياض   تركيب مظلات في الرياض   مظلات وسواتر   شركة تنظيف منازل بالرياض   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركه تنظيف بالرياض 
 برنامج ادارة مطاعم فى السعودية   افضل برنامج كاشير سحابي   الفاتورة الإلكترونية فى السعودية   المنيو الالكترونى للمطاعم والكافيهات   افضل برنامج كاشير فى السعودية 
 شركة تنظيف مكيفات بجدة   عزل فوم بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   يلا شوت   يلا شوت   الحلوى العمانية 
 يلا لايف   يلا شوت 
 Yalla shoot   شركة حور كلين للتنظيف 
 تركيب ساندوتش بانل   تركيب مظلات حدائق 
 موقع الشعاع   بيت المعلومات   موقع فكرة   موقع شامل العرب   صقور الخليج   إنتظر 
 شركة نقل عفش بالرياض   شركة نقل عفش بالرياض   دكتور مخ وأعصاب 
 كشف تسربات المياه   شركة تنظيف منازل   نقل اثاث بالرياض   شراء اثاث مستعمل بالرياض   نقل اثاث   كشف تسربات المياه   شركة تنظيف بالرياض   شركة عزل اسطح   عزل اسطح بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   كشف تسربات المياه بالخرج   تنظيف خزانات بالرياض   مكافحة حشرات بالرياض   شركة عزل اسطح بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة عزل فوم   كشف تسربات المياه   عزل خزانات بالاحساء   شركة نقل اثاث بالرياض   نقل عفش بالرياض   عزل اسطح   شركة تنظيف بالرياض   شركات نقل الاثاث   شركة تنظيف منازل بجدة   شركة عزل فوم   شركة عزل خزانات بالرياض   شركة تنظيف خزانات بالرياض   شركة تخزين اثاث بالرياض   شركة تنظيف مكيفات بخميس مشيط   شركة تنظيف مكيفات بالرياض   شركة عزل اسطح   كشف تسربات المياه بالرياض   شركة كشف تسربات المياه   شركة نقل اثاث بالرياض   شركة عزل اسطح بجدة   شركة عزل اسطح   عزل خزانات   شركات عزل اسطح بالرياض   شركة عزل خزانات المياه   شركة تنظيف فلل بالرياض   كشف تسربات المياه بالدمام   شركة كشف تسربات المياه بالدمام   عزل خزانات بالاحساء   عزل فوم بالرياض   عزل اسطح بجدة   عزل اسطح بالطائف 
دليل السياح | تقنية تك | بروفيشنال برامج | موقع . كوم | شو ون شو | أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي | المشرق كلين | الضمان | Technology News | خدمات منزلية بالسعودية | فور رياض | الحياة لك | كوبون ملكي | اعرف دوت كوم | طبيبك | شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية

تطوير موقع الموقع لخدمات المواقع الإلكترونية

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2024 Jelsoft Enterprises Ltd