جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حكم كسب الحجامة عند اتخاذها مهنة
<TABLE class=tborder id=post15403 cellSpacing=1 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=thead> #1
<!-- status icon and date --> 20/03/2008, 12:22:49 <!-- / status icon and date --> </TD></TR><TR><TD class=alt2 style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px"><!-- user info --><TABLE cellSpacing=6 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD noWrap>عادل الرشدان <!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_onlinestatus --> <!-- END TEMPLATE: postbit_onlinestatus --><SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_15403", true); </SCRIPT> مشرف </TD><TD width="100%"></TD><TD vAlign=top noWrap>تاريخ الانضمام: 15/05/2006 المشاركات: 1,823 </TD></TR></TBODY></TABLE><!-- / user info --></TD></TR><TR><TD class=alt1 id=td_post_15403><!-- message, attachments, sig --><!-- icon and title --> حكم كسب الحجامة مع إتخاذها حرفة؟ <HR style="COLOR: #605901" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message -->قال شيخ الإسلام أبو زكريا النووى (( شرح مسلم ))(10/233) : (( وقد اختلف العلماء في كسب الحجام ، فقال الأكثرون من السلف والخلف : لا يحرم كسب الحجام ، ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد ، وهو المشهور من مذهب أحمد . وقال في رواية عنه ، قال بها فقهاء المحدثين : يحرم على الحر دون العبد . واحتج الجمهور بحديـث ابن عباس : أن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وأعطى الحجام أجره ، قالوا : ولو كان حراما لم يعطه . وحملوا هذه الأحاديث التى في النهى على التنزيه ، والارتفاع عن دنئ الأكساب ، والحث على مكارم الأخلاق ، ومعالى الأمور ، ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد ، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده مالا يحل )) . وإليكم قول كبار علمائنا المعاصرين – رحمهم الله تعالى : في بلوغ المرام (كتاب البيوع)"باب المساقاة والأجرة" ساق الحافظ حديثي ابن عباس ، و رافع بن خديج - رضي الله عنهم - : حديث ابن عباس قال : (( احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ )). رواه البخاري. وحديث رافع بن خديج : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ )) رواه مسلم . قال الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى - في شرح البلوغ : [ وفي حديث ابن عباس الدلالة على جواز الحجامة ،وأخذ الأجرة عليها ، ولو أن كسب الحجام خبيث ، لا بأس أن يُعطى الأجرة ، ومعنى خبيث يعني رديئا ، مثل قوله جل وعلا : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } يعني التمر الردي ، والطعام الردي ، يقال له خبيث ، ليس محرما ، والطعام الردي ، والحبوب الرديئة يقال له : ردي ؛ فكسب الحجام خبيث يعني رديئا ، ولكن ليس بمحرم ، ولهذا أعطى النبي – صلى الله عليه وسلم - الذي حجمه أجره ، قال ابن عباس : " ولو كان حراما لم يعطه " ، فإذا استأجر حجاما بدراهم أو بأصواع فلا حرج ، ولكن الأفضل الحجام لا يأخذ شيئا ، أو يطلب صنعة أخرى غير الحجامة ]. اهـ من شريط (18). وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين– رحمه الله تعالى - في شرح البلوغ : [ " كسب الحجام خبيث " ، يعني : أجرة الحجام التي يكتسبها من حجامته خبيثة ، الخبيث يطلق على الحرام ، ويطلق على الرديئ ، ويطلق على المكروه الذي تكرهه النفوس ؛ فمن إطلاقه على الحرام قوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } [الأعراف : 157]، إذا يحرم المحرمات ، فالخبيث هنا المحرم ؛ ومن إطلاقه على الردي قوله تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه } [ البقرة 267]، الخبيث يعني : الرديئ ؛ ومن إطلاقه على ما تعافه النفس وتكرهه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البصل والثوم : (( إنها شجرة خبيثة )) ، يعني : تكرهها النفوس وتعافها . نأتي إلى كسب الحجام : هل نقول : إن المراد بقوله : " خبيث " : حرام ؟ ممكن ؛ هل المراد بذلك أن النفس تعافه ؟ يمكن ؛ هل المراد أنه رديئ مخالف للمروءة ؟ يمكن ؛ إذا ما دام الاحتمال قائما بين هذا وهذا وهذا ، فإنه لا يمكن الاستدلال بالحديث على التحريم ، لماذا ؟ لأنه مع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال ، إذ لا يتعين أن المراد بالخبيث : الحرام ، ولهذا احتجم النبي – صلى الله عليه وسلم – وأعطى الحجام أجره ، ولو كان المراد بالخبيث الحرام لم يعطه - عليه الصلاة والسلام – ............. هذان الحديثان – كما ترون – قد يبدو بينهما تعارض ، فإن حديث رافع بن خديج فيه احتمال أن يكون المراد به التحريم ، وأن النبي – صلى الله عليه وسلم – وصفه بالخبث من أجل المبالغة في التنفير عنه ، ولم يقل : لا يأخذ الحجام الأجرة ، بل قال : هو " خبيث " مبالغة في التنفير عنه ، وإلى هذا ذهب بعض العلماء ، وقال : إنه لا يجوز للحجام أن يأخذ أجرة على حجامته ، لكن هذا القول ضعيف ، ويضعفه حديث ابن عباس ، أن النبي – صلى الله عليه وسلم - احتجم ، وأعطى الحجام أجره . ثانيا : يضعفه أن لقوله : " كسب الحجام خبيث " ثلاثة معان ، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال . ثالثا : أنه مخالف لقواعد الشريعة ، لأن القاعدة الشرعية أن ما جاز فعله جاز أخذ العوض عنه ، كما أشار إلى ذلك النبي – صلى الله عليه وسلم - : " إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه " ، فمفهومه : أنه إذا أباح شيئا أباح ثمنه ، وإذا كان عملا فإن ثمنه الأجرة ، فإذا أبيح العمل أبيحت أجرته. والحجامة هل هي حرام أو حلال ؟ حلال ، هذا أدنى ما يُقال فيها ، فإذا كانت حلالا ، فأخْذ العوض عليها حلال ، وبهذا تبين أن الذين قالوا بتحريم كسب الحجام ، واستدلوا بالحديث ، تبين أن قولهم هذا ضعيف ، لوجوه ثلاثة : أولا : أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أعطى الحجام أجره ، ولو كان حراما لم يعطه . ثانيا : أن كلمة (خبيث) فيها احتمال لثلاثة معاني ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال ، لأنه مع الاحتمال لا يتعين ما استدل به . ثالثا : أنه مخالف لقواعد الشريعة ، فإن قواعد الشريعة تقتضي أن عوض الحلال حلال ، وعوض الحرام حرام ، ومن المعلوم أن الحجامة حلال ، فيكون عوضها حلالا ، ويدل لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه "]. وسئل الشيخ العلامة صالح الفوزان : ما حكم كسب الحجام ؟ فأجاب : [ مباح لكنه مكروه ، مباح لكنه مكروه ، قوله " كسب الحجام خبيث " يعني ردي ، ينبغي أن المسلم يلتمس حرفة يتعيش منها غير الحجامة ، فإن حجم وأخذ مبلغا ، فهذا جائز ، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – حجم وأعطى الحجام أجرته ، ولو كانت حراما لما أعطاها إياه ، لكن قوله " كسب الحجام خبيث " يعني ردي ، يريد به الرسول أن يترفع المسلم عن الحرف الدنيئة ، ويلتمس الحرف الشّريفة ]. فتوى رقم (13886). قال العلامة العباد في شرح سنن أبي داود : [ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [ (يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه) ]. يعني: زوجوه وتزوجوا منه. وهذا محل الشاهد للترجمة؛ لأنه حجام، وهي مهنة ليست بشريفة، فليست من المهن الشريفة، بل هي من المهن الدنيئة، وذلك لأن لها علاقة بالدم، وكانوا فيما مضى يعتبرون الحجامة فيها شيء من عدم النظافة؛ لأنه يمص المحاجم، وقد يدخل الدم السيئ الفاسد إلى حلقه بسبب هذا المص، ولهذا جاء في الحديث: (أفطر الحاجم والمحجوم)؛ لأن الحاجم قد يفطر بسبب المص الذي قد يصل إلى حلقه. ثم بعد ذلك استخدمت الآلات التي يحجم بها بدون مص، وعلى هذا يفطر المحجوم دون الحاجم. فلما كانت الحجامة فيها مص ، وقد ينتقل إليه شيء من الدم الفاسد ، اعتبرت مهنته مهنة سيئة ومهنة رديئة ؛ لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (كسب الحجام خبيث) يعني: رديئا، وليس معناه أنه محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً لم يعطه، ولكن وصفه بأنه خبيث معناه أنه ليس من المكاسب الشريفة ، بل من المكاسب الرديئة، كما قال الله عز وجل: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267] يعني الرديء، فقوله تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ [البقرة:267] يعني: رديء الطعام ورديء الأشياء. فالخبث لا يطلق على المحرم فقط، بل قد يطلق على الشيء الرديء من الشيء المباح الذي لا حرمة فيه، ومنه قوله: (كسب الحجام خبيث)، ولا يلزم من ذلك أنه محرم؛ يقول ابن عباس : ولو كان حراماً لم يعطه. إذاً قوله: (خبيث) أي: رديء.]اهـ. وقال شيخنا الفقيه حمد بن عبد الله الحمد في شرح البلوغ : [ فيها مسألة : وهي حكم أخذ الأجرة على الحجامة ؛ فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على الحجامة ، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ، فإن النبي- صلى الله عليه وسلم – أعطى الحجام أجره ، فدل هذا على جوازها . وذهب بعض أهل العلم - وهو مذهب بعض الحنابلة ، وقول الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي - إلى أنه لا يجوز ذلك ، واستدلوا بحديث رافع ، وما ثبت في سنن أبي داود وابن ماجة والترمذي – وحسنه وهو كما قال بل هو صحيح – أن رجلا سأل النبي – صلى الله عليه وسلم – واستأذنه أن يأخذ إجارة على الحجامة ، فنهاه ، فما يسأله ، ويستأذنه حتى أمره : أن أعلفه دابتك ورقيقك . والصحيح هو مذهب الجمهور ، وهو جوازها . أما قوله : (( خبيث )) ، فالمراد دنيئ ، لقوله تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } ، أي : إياكم أن تأخذوا من أموالكم الدنيئ فتنفقوه ، وتَدَعوا المال الطيب لأنفسكم ! ؛ والشيء الدنيئ يُسمى خبيثا ؛ ومما يدل على عدم تحريمه قوله : (( أعلفه دابتك ورقيقك )) ، فالرقيق كالحر ، لا يجوز أن يأخذ محرما . فدل هذا على أن المراد بقوله : (( خبيث )) أي : دنيئ . فإنما نهاه النبي – صلى الله عليه وسلم – لدناءة هذا العمل ، فالحر يستأنف نفسه من ذلك ، ومثله الأعمال الدنيئة التي تأنف عنها النفس كالكسح ]اهـ. والله الموفق. </TD></TR></TBODY></TABLE> |
#2
|
|||
|
|||
__________________
اللهمّ صلّ على محمد عدد ماذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سلفي سني وهابي وأفتخر
|
أدوات الموضوع | |
|
|