جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حكم استعمال الغراء اللاصق في صيد الفئران
السلام عليكم
قال العلامة ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين وعند العلماء قاعدة تقول: ما آذى طبعاً قتل شرعاً، يعني ما كان طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعاً، وما لم يؤذ طبعاً ولكن صار منه أذية فلك قتله، لكن هذا الأخير مقيد، فلو آذاك النمل في البيت، وصار يحفر البيت ويفسده فلك قتله وإن كان منهياً عنه في الأصل، لكن إذا آذاك فلك قتله، وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعاً ولكن تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل. فمثلاً إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة، أقتلها بما يزهق روحها حالاً، ولا تؤذها، ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث يضع لها شيئاً شيئاً لاصقاً تلتصق به، ثم يدعها تموت جوعاً وعطشاً، وهذا لا يجوز ، فإذا وضعت هذا اللاصق؛ فلابد أن تكرر مراجعته ومراقبته، حتى إذا وجدت شيئاً لاصقاً قتلته. أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفارة وتموت عطشاً أو جوعاً، فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( دخلت النارَ امرأةٌ في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض)). موقع الشيخ ابن عثيمين نقلته لكم والدال على الخير كفاعله
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
مشكور يا اخي
بارك الله فيك مع انني لا احب ان اقتل شئ يذكر اسم الله وكنت علي جهل تام بهذا الموضوع
|
#3
|
|||
|
|||
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله بك وهدانا واياكم الى طريقه المستقيم
__________________
|
#4
|
|||
|
|||
اقتباس:
يا أخي هداك الله إذا كنت تجهل مثل هذه الأحكام البسيطة فلماذا تتكلم في الدماء عافانا الله وإياك <CENTER>فتوى للشيخ ابن عثيمين –رحمه الله -الجهاد لايتكلم فيه الا العلماء الراسخين في العلم وانتبه أن تكون من الرويبضة كما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل التافهه الذي يتكلم في أمر العامة ثم الم تعلم أن الفأره من الفواسق التي أمرنا بقتلها في الحل والحرم السؤال : سمعت عن لفظة (الخمس ) فما معناها وهل نحن مأمورون بقتلها حتى في الحرم ؟؟ الجواب :الفواسق الخمس هي : الفأرة , والعقرب , والكلب العقور ,والغراب , والحدأة . هذه هي الخمس الفواسق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ) . فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم ,لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان ويقاس على هذه الخمس ماكان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثا لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ذلك إلا الأبتر وذا الطفيتين . والأبتر : يعني قصير الذنب وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يقتلان مطلقا , وماعداهما لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها : أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته , فإن بقيت بعد ذلك فإنها ليست بجن . أو لو كانت جناً فقد أهدرت حرمتها ؛ فحينئذ يقتلها . ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فله أن يدافعها ولو لأول مرة , يدافعها فإن أدت المدافعة إلى قتلها أو لم يندفع أذاها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس ..</CENTER> |
#5
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك اختي الكريمة تلميذة ابن تيمية أجدت والله وأحسنت أحسن الله اليك
__________________
|
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
افضلية زيد بن حارثة على علي بن ابي طالب | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 0 | 2020-02-21 02:21 PM |