جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
لا يجوز الزواج من مسلمة تشهد الشهادتين ويجوز من يهودية ونصرانية مع بقائها على دينها
[align=center]
لا يجوز الزواج من مسلمة تشهد الشهادتين بينما يجوز الزواج من يهودية أو نصرانية وتبقى على دينها اليهودي و النصراني سؤال : يجوز الزواج من الكتابية ، ولا يجوز من المخالفة رغم أن كلا الفئتين ديانتيهما محرفة؟ ونفس الأمر بالنسبة للنجاسة –في حال كنتم ترون طهارة الكتابية على غرار ثلّة من الفقهاء والعلماء-؟ وما الفرق بين كلا الفئتين؟ وحسب أحاديث أهل البيت (ع) أيهما أشد كفرا الكتابي أم المخالف؟ الجواب : جــواز نكاح الكتابية متعةً. وعدم جواز نكاح المخالفة دواماً ومتعةً. هو النص الوارد عنهم (ع) بأنَّ المخالفة أشرُّ من اليهودية والنصرانية، لأنّ المخالفة تكره الشيعي لكونه موالياً لأمير المؤمنين عليّ وزوجته الطاهرة الزكيّة (ع) أو لكونه معادياً للجبت والطاغوت أبي بكرٍ وعمر وأعوانهما الجفاة الغلاظ. بل في بعض الأخبار أنَّ المخالف أنجس من الكلب والخنزير، وجاء في بعض الأخبار لا يحضرني مصدره الآن مفاده بأنّ الله تعالى عوّض المؤمن عن شرب الخمر بمتعة الكتابية. والسلام عليكم العلامة المحقق المرجع السيد محمد جميل حمود العاملي - مركز العترة للدراسات والبحوث [/align]
__________________
إعتراف و إقرار الشيعة بنجاسة دينهم اقتباس:
|
أدوات الموضوع | |
|
|