جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
ردّة الحكام !! ضروري
[align=center]
أنا هنى لا للنقاش بل لأجد من يجيبني !! س/كما تعلمون مظاهرة الكفار و لو بالكلمة ردة صريحة عن الإسلام!! فما حكم "حكام بلاد الإسلام" الذين لا تخفى مظاهرتهم للكفار و إن كانوا بين مقل و مكثر, من قواعد عسكرية إلى دعم إقتصادي و غيره الكثير,هل هم أهل ردة ؟؟؟ س/بلاد الإسلام واحدة,فكــيف يصبح الأمريكي محاربا في أفغانستان و مسالما له عهد و ذمة في غيرها من بلادنا,أم أن دماء المسلمين لا تتكافأ ؟؟؟ وجزاكــــــــــــــــــــــــــــم الله خيــــــــــــــــــــــــــــرا[/align] |
#2
|
|||
|
|||
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
أهلاً بك أخي الحبيب مادمت تبحث عن الحق ولا تتعصب للباطل فسأتيك بما يعينك على البحث عن الحق إن شاء الله. أما قولك ردة صريحة ! سبحان الله ما أسرع الخوارج في التكفير دون تثبت طبعاً أقصد من لبس عليك ، وماذا تقول في قول إبن عبد الوهاب بعد أن ذكر نواقض الإسلام ومن ضمنها مظاهرة الكفار على المسلمين إستثنى من ذلك الذين وقعوا في هذه النواقض المكرهين بقوله لا فرق بين الجاد والهازل إلا المكره فهل أنت تجزم بأنهم جميعهم ليسوا مكرهين على ذلك؟ ثم ما بالكم لا تأخذون بعقيدة أهل السنة في موانع التكفير للمسلمين؟ و هل نحن مطالبين بالتفتيش في قلوب الناس والحكم عليهم؟ ماذا ستقول لله إن كان حكمك لم يصدق على من كفرتهم فيحبط عملك وتبوء بتكفيره؟ هي حياة واحدة فلا تتبع هواك فتحبط عملك الذي ربما تعبت فيه سنين. |
#3
|
|||
|
|||
أما قولك بإن الكفار يحاربون المسلمين فلايوجد معاهدين وبعضكم يتهم هذه البلدان بالموالاة دون أن ينظرون في الكتاب والسنة البلدان الإسلامية كل بلد له حاكم ورعية وشؤون تختلف عن الأخرى وبينهم وبين الكفار معاملات وصلح ومواثيق والله نهى عن محاربة الدول التي تعتدي على بلد أخر وبيننا وبينها صلح ومواثيق قال الله في كتابه:
( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إﻻ على قوم بينكم وبينهم ميثاق )# ولكن رؤوس التكفيريين لا يؤمنون بكثير من أحكام الله بل ويتجرأون على تحريفها عن معانيها ولكن تفضحهم كتب التفاسير للسلف الصالح وأعطيك قول إبن باز رحمه الله وإستدلاله بالكتاب والسنة: في رسالة له عن قتل اﻹنجليز#سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة اﻷخ في الله والمحبوب فيه الشيخ الفاضل العﻼمة أحمد شاكر#زاده الله من العلم واﻹيمان ومنحني وإياه الفهم الصحيح في السنة والقرآن آمين . سﻼم عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد فإني أحمد إليكم الله الذي ﻻ إله إﻻ هو على جميع نعمه ، وأسأله -تعالى- أن يوزعني وإياكم شكرها ، وأن يمن علينا جميعاً بالفقه في دينه ، والثبات عليه والبصيرة في أحكامه ، وحسن الدعوة إليه ، وأن يعيذنا جميعاً من مضﻼت الفتن ، ونزغات الشيطان ، إنه سميع قريب . أخي لقد كنت منذ أمد طويل مشتاقاً إلى مكاتبة فضيلتكم ؛ للتعارف ، والتذاكر ، والسﻼم عليكم ، واﻻستفسار عن صحتكم ، ومن لديكم من اﻷوﻻد ، واﻹخوان في الله ، وإبداء ما أُكنه لفضيلتكم من المحبة في الله .ولكن لم يقدر ذلك إﻻ هذا الوقت ؛ لقلة الفراغ ، وتزاحم اﻷشغال المتعلقة بالقضاء والتعليم ، أحسن الله لي ولكم العاقبة آمين . وإني ﻷدعو الله كثيراً لفضيلتكم على ما من به عليكم من خدمة السنة ، ونفع المسلمين ، بإبراز المسند العظيم بهذا الوضع الجليل الجامع بين فائدتين عظيمتين# إحداهما : إبقاء المسند على بحاله ،#والثانية : بيان حال أسانيده والتنبيه على ما هناك من غريب أو خطأ أو اختﻼف نسخ مع ما انظم إلى ذلك من اﻷحاديث ، وفهرستها بفهرس نافع وافٍ بالمطلوب مريح للطﻼب ؛ فجزاكم الله عما فعلتم خيراً ، وضاعف لكم اﻷجر ، وزادكم من العلم والبصيرة ، وختم لي ولكم ولسائر المسلمين بالخاتمة الحسنة ؛ إنه ولي التوفيق .ثم أشعر فضيلتكم أني لما قرأت كلمة الحق المنشورة في مجلة الهدى الصادرة في ربيع أول سنة 71 وجدت فيها مواضع لم تظهر لي حجة ما اعتمده فضيلتكم فيها وأحببت مذاكرتكم في ذلك ؛ ليظهر الصواب للجميع ؛ أداءاً لواجب التناصح ، واﻹخوة اﻹيمانية جعلني الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعملون#وهذا بيان المواضع : اﻷول :قلتم في صفحة 13 يجب على كل مسلم في أي بقعة من بقاع اﻷرض أن يحاربهم وأن يقتلهم حيثما وجدوا مدنيين كانوا أو عسكريين الخ . أقول هذا التعميم واﻹطﻼق فيه نظر ؛ ﻷنه يشمل المسلمين الموجودين في مصر وغيرهم .والصواب أن يستثنى من ذلك من كان من المسلمين رعية لدولة أخرى من الدول المنتسبة لﻺسﻼم التي بينها وبين اﻻنجليز مهادنة ؛ ﻷن محاربة اﻹنجليز لمصر ﻻتوجب انتقاض الهدنة التي بينها وبين دولة أخرى من الدول اﻹسﻼمية ، وﻻ يجوز ﻷي مسلم من رعية الدولة المهادنة محاربة اﻹنجليز ؛ لعدوانهم على مصر وعدم جﻼئهم عنها . والدليل على ذلك قوله - سبحانه - في حق المسلمين الذين لم يهاجروا : ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إﻻ على قوم بينكم وبينهم ميثاق )# ومن السنة قصة أبي جندل وأبي بصير لما هربا من قريش وقت الهدنة ، والقصة ﻻتخفى على فضيلتكم . انتهى .المصدر : الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء ص593-595 |
#4
|
|||
|
|||
وناقشني في كل ما تريد مناقشته وصدري لك رحب وأهلاً بك معنا أخي الكريم.
|
#5
|
|||
|
|||
[align=center]أسعدني ردك أخي الكريم,والله ما أنا إلا باحث عن الحق,فجزاك الله خيرا
اصبر علي..[/align] |
#6
|
|||
|
|||
[align=center]وجود إكراه بالأمر فإليك الرد:
الوجه الأول؛ في معرفة الإكراه: فإن الإكراه الذي يبيح الكفر هو القتل أو ما يؤدي إليه أو تلف شيء من الأعضاء ونحو هذا - على تفصيلات مذكورة في كتب الفروع - وليس من الإكراه الخوف على المال، أو المنصب، أو الراتب، ونحو ذلك، وحقيقة الأمر فيمن دخل في تحالف الكفار إنما هو رغبة في الدنيا وركون إليها. وكما قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله [الدرر: 8/374] في رده على أحدهم في تجويزه الاستنصار بالمشركين في حال الضرورة: (غلط صاحب الرسالة في معرفة الضرورة، فظنها عائدة إلى ولي الأمر في رياسته وسلطانه، وليس الأمر كما زعم ظنه، بل هي ضرورة الدين، وحاجته إلى ما يعين عليه وتحصل به مصلحته، كما صرح به من قال بالجواز). الوجه الثاني؛ في معرفة المكره عليه: فإن الإكراه - إذا صح - فإنما يرخص للمكرَه أن يتكلم بالكفر ونحو ذلك مما ليس فيه إضرار بغيره، وأما إذا كان الإكراه في قتل الغير فلا يجوز بالإجماع؛ لأنه ليس له أن يستبقي نفسه بقتل غيره. قال ابن العربي رحمه الله [أحكام القرآن: 1/525]: (قوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً} [النساء: من الآية 30]؛ دليل على أن فعل الناسي والخاطئ والمكره لا يدخل في ذلك، لأن هذه الأفعال لا تتصف بالعدوان والظلم، إلا فرع واحد منها؛ وهو المكره على القتل، فإن فعله يتصف إجماعا بالعدوان، فلا جرم يقتل عندنا بمن قتله، ولا ينتصب الإكراه عذراً). وقال النووي رحمه الله [شرح مسلم: 18/16 - 17]: (وأما القتل؛ فلا يباح بالإكراه، بل يأثم المكره على المأمور به بالإجماع، وقد نقل القاضي وغيره فيه الإجماع). وقال ابن رجب رحمه الله [جامع العلوم والحكم: 2/371]: (واتفق العلماء؛ على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداءً لنفسه من القتل، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم). وهنا في هذه الحادثة إنما تريد "أمريكا" ودول الكفر - أخزاهم الله جميعاً - قتل المسلمين، فلا يجوز إعانتهم من أي مسلم - ولو أكره على ذلك - لأن هذا مما لا يبيحه الإكراه. وقد حصل نحو هذا في وقت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث ادعى بعض من أعان التتار على المسلمين الإكراه، فذكر شيخ الإسلام أن الإكراه لا يبيح لهم فعل هذا، فقال رحمه الله [مجموع الفتاوى 28/539]: (المقصود أنه إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل، بل عليه إفساد سلاحه، وأن يصبر حتى يقتل مظلوماً، فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام - كمانعي الزكاة، والمرتدين، ونحوهم - ؟ فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين، وكما لو أكره رجل رجلاً على قتل مسلم معصوم؛ فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين، وإن أكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس، فليس له أن يظلم غيره فيقتله، لئلا يقتل هو). في حدود سنة 700: هجم التتار على أراضي الإسلام في "الشام" وغيرها، وقد أعانهم بعض المنتسبين للإسلام، فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بردة من أعانهم [الفتاوى: 28/530]. [/align] |
#7
|
|||
|
|||
[align=center]الاستدلال بقوله تعالى: {إلا على قومٍ بينكم وبينهم ميثاق}
الوجه الأول؛ أن هذا الأمر في حق من ترك الهجرة وبقي في ديار الحربيين، كما قال تعالى في أول الآية: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [لأنفال: 72]. قال ابن كثير رحمه الله [التفسير 2/330]: (قوله تعالى: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ}؛ هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدوٍ لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم). والآية ظاهرة في هذا الأمر، فلا لبس فيه ولا إشكال، ولله الحمد. وقال القرطبي رحمه الله [التفسير 8/57]: (قوله تعالى: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ}؛ يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذكم؛ فأعينوهم، فذلك فرض عليكم، فلا تخذلوهم، إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق؛ فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته). الوجه الثاني؛ أن هذا الأمر أيضاً منسوخ كما صرح به جمع من أهل العلم [أحكام الجصاص: 3/113]. وقد قال ابن العربي رحمه الله [أحكام ابن العربي: 2/440]: (ثم نسخ الله ذلك بفتح مكة والميراث بالقرابة، سواء كان الوارث في دار الحرب أو في دار السلام، لسقوط اعتبار الهجرة بالسنة، إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين، فإن الولاية معهم قائمة، والنصرة لهم واجبة بالبدن؛ بألا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم، حتى لا يبقى لأحد درهم، كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو، وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والعدة والعدد، والقوة والجلد). قلت: رحمك الله يا ابن العربي، كيف لو رأيت حالنا اليوم؟! الوجه الثالث؛ أن هذا الأمر إنما يكون في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فليس محل خلاف مطلقاً، وجهاد الدفع من أعظم الجهاد. كما قال شيخ الإسلام [الفتاوى: 28/359]: (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين، لإعانتهم، كما قال الله تعالى: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال، أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة، والمشي والركوب، كما كان المسلمون، لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه أحداً كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو، الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم: {يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً} [الأحزاب: من الآية 13]، فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك - يعني جهاد الطلب - قتال اختيار، للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو، كغزاة تبوك ونحوها). الوجه الرابع؛ أننا لو تنزلنا درجات، وسلمنا أن هذا الحكم غير منسوخ، وأن بين المسلمين وبين الأمريكان "مواثيق لم ينقضوها"، وأن هذا الأمر ليس فيمن ترك الهجرة، فإن غايته ترك نصرة أولئك المسلمين فقط، ولا يدل بحال من الأحوال على نصرة الكفار عليهم. [/align] |
#8
|
|||
|
|||
و أعيد و أكرر يا إخوتي لست باحثا عن نقاش وجدال بل باحثا عن الحق.
|
#9
|
|||
|
|||
أهلاً بك أخي الحبيب وأنا والله بك أسعد ولا نريد تعصباً بل إظهار الحق والله بيننا شاهد::فسبحان الله هذه الشبهات كثير مايرددها علي الخوارج ، لماذا يا أخي لا تأخذون باقي كلام إبن تيمية الذي يوضح فيه أقواله؟
لماذا هذا حالكم يا أخي في كثير من أمور دينكم أخذ ماوافق الهوى وترك ماخالفه؟ فكما يعلم كل قاريء في كتب السلف أنه يستعمل شيخ الإسلام الأسلوب القرآني يجمل المسألة في مكان ثم يفصلها في آخر سأتيك بما فصله: تدعي ﺑﺄﻥ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ - (ﺝ 12 / ﺹ 212) :#(( ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻲ "ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ": ﻣﻦ ﺟﻤﺰ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺘﺘﺮ ﻭﻟﺤﻖ ﺑﻬﻢ،#ﺍﺭﺗﺪ، ﻭﺣﻞ ﺩﻣﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ; ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻠﺤﻮﻕ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ#ﺟﻬﺎﺩﻫﻢ، ﻭﻗﺘﺎﻟﻬﻢ ﻷﻫﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺩﻳﻦ ﻳﺪﺍﻥ ﺑﻪ، ﻫﺬﺍ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺮﺩﺓ )). ﻭلو رجعت ﻟﻜﻼﻡ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻧﻔﺴﻪ لا تجد هذا الكلام نصاً بل تجده ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ : (( ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻔﺰ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﺋﻊ#ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﺪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻗﺪ ﺳﻤﻮﺍ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ﻣﻊ#ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﺼﻮﻣﻮﻥ ﻭﻳﺼﻠﻮﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﺻﺎﺭ ﻣﻊ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ#ﻗﺎﺗﻼ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻮﻥ ﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﻭﻥ ﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ#ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻭﻥ ﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻷﻓﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝ ﺩﻳﻦ#ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺩﺭﻭﺱ ﺷﺮﺍﺋﻌﻪ )) ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ - (ﺝ 28 / ﺹ 530) . ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ :(( ﻭﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻮ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﻧﻌﻲ#ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎﻟﻬﻢ ﻭﺫﺭﻳﺘﻬﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﻔﺰ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻮ ﺍﺩﻋﻰ ﺇﻛﺮﺍﻫﺎ )) ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ#ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ 5/528 . ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﻛﻼﻣﻪ ﻫ ﻮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ .ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻛﻼﻣﺎ ﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ - (ﺝ 28 / ﺹ 535) ﻧﺼﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :# (( ﻭﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺤﺪﺍ ﻧﺼﻴﺮﻳﺎ ﺃﻭ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺭﺍﻓﻀﻴﺎ ﻭﺧﻴﺎﺭﻫﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻬﻤﻴﺎ#ﺇﺗﺤﺎﺩﻳﺎ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻃﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮﻳﻦ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺇﻻ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺃﻭ ﺯﻧﺪﻳﻖ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﻖ ﻓﺎﺟﺮ#ﻭﻣﻦ ﺃﺧﺮﺟﻮﻩ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺘﻪ ﻭﻧﺤﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﻘﺎﺗﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﻤﻴﺰ#ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ )) ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ#ﻭﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ - (ﺝ 28 / ﺹ 552) ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ :#(( ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮﻩ ﺇﻻ ﻓﺎﺳﻖ ﺃﻭ ﻣﺒﺘﺪﻉ ﺃﻭ ﺯﻧﺪﻳﻖ )) .# ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺠﺪﻳﺔ - (ﺝ 10 / ﺹ 328) :(( ﺹ -317- ... ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺎﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ: "ﻓﺈﻥ ﺷﺮﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ،#ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ" 1. ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺘﻰ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ، ﺑﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻨﺪﻓﻊ#ﺷﺮﻩ ﺇﻻ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺑﺤﻞ ﺩﻡ ﻣﻦ ﺟﻤﺰ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭ، ﻭﻛﺜﺮ ﺳﻮﺍﺩﻫﻢ، ﻭﺃﺧﺬ ﻣﺎﻟﻪ؛ ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ#ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻳﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ، ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ. ﻭﺃﻓﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ#ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ)). ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ . ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻴﻦ ﺃﻥ ﻛﻼﻡ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻫﻮ#ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: )) ﺃﻥ ﺷﻌﺐ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﺘﻼﺯﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﻻ ﺗﺘﻼﺯﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻮﻱ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ#ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻭﺟﺐ ﺑﻐﺾ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ#ﻭﺍﻟﻨﺒﻰ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﺍﺗﺨﺬﻭﻫﻢ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ". ﻭﻗﺎﻝ:" ﻻ ﺗﺠﺪ ﻗﻮﻣﺎ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻮﺍﺩﻭﻥ ﻣﻦ#ﺣﺎﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺁﺑﺎﺀﻫﻢ ﺃﻭ ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﻢ ﺃﻭ ﺇﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﺸﻴﺮﺗﻬﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻛﺘﺐ ﻓﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ#ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺃﻳﺪﻫﻢ ﺑﺮﻭﺡ ﻣﻨﻪ" ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻣﻮﺍﺩﺗﻬﻢ ﻟﺮﺣﻢ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺫﻧﺒﺎ ﻳﻨﻘﺺ ﺑﻪ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﻭﻻ#ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻠﺘﻌﺔ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺒﻌﺾ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻭﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ#ﻓﻴﻪ:" ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻻ ﺗﺘﺨﺬﻭﺍ ﻋﺪﻭﻯ ﻭﻋﺪﻭﻛﻢ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺗﻠﻘﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺩﺓ" |
#10
|
|||
|
|||
ﻭﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﺴﻌﺪ#ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻟﻤﺎ ﺃﻧﺘﺼﺮ ﻻﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻹﻓﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﺴﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ: ﻛﺬﺑﺖ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻪ ﻭﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ#ﻗﺘﻠﻪ.
ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ: ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺭﺟﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺣﺘﻤﻠﺘﻪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺔ. ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺳﻤﻰ ﻋﻤﺮ#ﺣﺎﻃﺒﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎ ﻓﻘﺎﻝ: ﺩﻋﻨﻲ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺿﺮﺏ ﻋﻨﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻖ. ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻪ ﺷﻬﺪ ﺑﺪﺭﺍ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻤﺮ#ﻣﺘﺄﻭﻻ ﻓﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺃﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﻴﺮ ﻟﺴﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ: ﻛﺬﺑﺖ#ﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻨﻘﺘﻠﻨﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﺖ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺗﺠﺎﺩﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ. ﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ#ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺍﻟﺪﺧﺸﻢ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﻣﻮﺩﺓ#ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ - (ﺝ 7 / ﺹ 522) . ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ - (ﺝ 20 / ﺹ 33) :(( ﻓﺼﻞ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﻐﻔﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻫﻮ ﻓﻰ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺑﺴﻂ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ#ﻣﻮﺿﻊ ﻛﻤﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺷﻲﺀ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺁﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ#ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﺑﻴﺢ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺛﺒﻮﺗﻪ ....... ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺟﺲ ﻟﻠﻌﺪﻭ ﻭﻋﻠﻤﻬﻢ#ﺑﻐﺰﻭ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺮ ﻓﻰ ﺣﺎﻃﺐ ﻭﻗﺎﻝ ﺩﻋﻨﻰ ﺍﺿﺮﺏ#ﻋﻨﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻖ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻏﻀﺐ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻏﻀﺒﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﻴﺪ ﺑﻦ#ﺣﻀﻴﺮ ﻓﻰ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻚ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺗﺠﺎﺩﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺃﻭﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻵﻳﺎﺕ#ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺃﻧﻬﻢ#ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﺃﻟﻔﺎﻇﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ .... )) ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ . ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ (ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ) - (ﺝ 1 / ﺹ 83) :(( ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻗﻞ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻛﻔﺮ ﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻪ ﺑﻬﻢ#ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻬﻢ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ . ﻭﻫﻮ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﺳﻨﺬﻛﺮﻩ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ:#ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﺻﻨﻊ ﻧﻴﺮﻭﺯﻫﻢ ﻭﻣﻬﺮﺟﺎﻧﻬﻢ ﻭﺗﺸﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻮﺕ ﺣﺸﺮ ﻣﻌﻬﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ#ﻓﻘﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺃﺑﻌﺎﺽ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ#ﺻﺎﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺑﻬﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﻔﺮﺍ ﺃﻭ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﻌﺎﺭﺍ ﻟﻠﻜﻔﺮ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻌﺼﻴﺔ#ﻛﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﻛﺬﻟﻚ. ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ .# |
#11
|
|||
|
|||
ﻭﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
(( ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻧﻴﻮﻳﺔ ﺗﻮﺭﺙ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ#ﺇﻓﻀﺎﺀﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺃﺷﺪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻟﻬﻢ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ#ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻻ ﺗﺘﺨﺬﻭﺍ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻬﻢ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ#ﻳﻬﺪﻱ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻓﺘﺮﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮﺽ ﻳﺴﺎﺭﻋﻮﻥ ﻓﻴﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻧﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺒﻨﺎ ﺩﺍﺋﺮﺓ#ﻓﻌﺴﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﺃﻭ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻴﺼﺒﺤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺳﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻧﺎﺩﻣﻴﻦ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ#ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺃﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻗﺴﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺟﻬﺪ ﺃﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺇﻧﻬﻢ ﻟﻤﻌﻜﻢ ﺣﺒﻄﺖ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮﺍ ﺧﺎﺳﺮﻳﻦ. ﻭﻗﺎﻝ#ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺬﻡ ﺑﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: "ﻟﻌﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ#ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻋﺼﻮﺍ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺘﺪﻭﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻫﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﻟﺒﺌﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﺗﺮﻯ ﻛﺜﻴﺮﺍ#ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻟﺒﺌﺲ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻥ ﺳﺨﻂ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﺪﻭﻥ#ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﺍﺗﺨﺬﻭﻫﻢ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺎﺳﻘﻮﻥ". ﻓﺒﻴﻦ#ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﻻﻳﺘﻬﻢ ﻓﺜﺒﻮﺕ ﻭﻻﻳﺘﻬﻢ ﻳﻮﺟﺐ#ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻷﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻠﺰﻭﻡ. ﻭﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ: "ﻻ ﺗﺠﺪ ﻗﻮﻣﺎ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ#ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻮﺍﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﺎﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺁﺑﺎﺀﻫﻢ ﺃﻭ ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﻢ ﺃﻭ ﺇﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﺸﻴﺮﺗﻬﻢ#ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺃﻳﺪﻫﻢ ﺑﺮﻭﺡ ﻣﻨﻪ" . ﻓﺄﺧﺒﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻳﻮﺍﺩ#ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻓﻤﻦ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻤﺆﻣﻦ ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺜﻞ#ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻠﻨﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺒﻬﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ#ﻣﻦ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ - (ﺝ 1 / ﺹ 221) . |
#12
|
|||
|
|||
وهناك رسالة في جمع لمنهج السلف الصالح في مسألة الموالاة:
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻫﻲ ( ﻣﻨﻬﺞ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ) ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ#ﺍﻟﻤﺸﻌﺒﻲ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺴﺤﻴﻤﻲ : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﺹ 150 : ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺃﻥ ﺭﺃﻱ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻮﺍﻻﺓ#ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻻﺀ ﻣﻄﻠﻘﺎ . ﻭﺃﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﻋﺎﻥ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﺐ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﻭ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ﻭﻛﻔﺮﻩ ﻻ#ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻠﻲ : 1- ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻤﻮﺍ ﺑﻜﻔﺮ ﺍﻟﺠﺎﺳﻮﺱ ﺑﻞ ﺟﻤﻬﻮﺭﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﺮ ﻗﺘﻠﻪ . 2- ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻗﺎﻝ :(( ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : { ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟّﻬﻢ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ } ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ . ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ : ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺮ . ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻷﻣﺮ )). ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ -#(ﺝ 2 / ﺹ 223) . ﻭﺍﺑﻦ ﺳﻌﺪﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :#(( { ﻭَﻣَﻦ ﻳَﺘَﻮَﻟَّﻬُﻢ ﻣِّﻨْﻜُﻢْ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻣِﻨْﻬُﻢْ } ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﻨﻬﻢ. ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻳﺪﻋﻮ#ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﺛﻢ ﻳﺘﺪﺭﺝ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻨﻬﻢ)). ﻛﺬﺍ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ . ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ : (( ﺇﺫﺍ ( ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻬﻢ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ ) ﻓﻲ ﺇﻳﺶ ﻓﻲ#ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻬﻢ ... ﻓﻬﻮ ﻛﻘﻮﻝ#ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ( ﻣﻦ ﻏﺶ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎ ) ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ#ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ )) ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ . ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺃﻭ#ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ. #ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﺳﻼﻡ :(( ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮﻩ ﻣﻊ ﺑﻐﻀﻪ ﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻨﻪ ،#ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻭﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻟﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﻐﺾ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﻻ#ﻳﺤﺒﻬﻢ ﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﻳﺪ )) ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ . ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ :ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 1- ﺍﻟﺠﺎﺳﻮﺱ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺎﻓﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ . 2- ﻣﻦ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﺮﺣﻢ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﻮ ﺫﻧﺐ ﻳﻨﻘﺺ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻔﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ#ﺑﻠﺘﻌﺔ . 3- ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻬﻢ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ ) ﻣﻦ ﺗﻮﻻﻫﻢ ﺍﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ ﺃﻭ ﻫﻮ#ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻻﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﻔﺮﺍ ﻓﻬﻮ ﻛﻔﺮ . 4- ﻣﻦ ﻳﻨﻀﻢ ﻃﻮﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﻤﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻬﻮ ﺇﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺃﻭ ﺯﻧﺪﻳﻖ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﻖ ﻓﺎﺟﺮ#ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻛﺤﻜﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﻴﻨﻪ ﺷﻴﺦ#ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻛﺎﻓﺮﺓ ﻻ ﻓﻲ ﻗﺘﺎﻝ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻃﻪ#ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺘﻨﺒﻪ . ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻧﻜﺮﺍﺀ#ﻭﻣﻌﺼﻴﺔ ﺗﺘﺰﻟﺰﻝ ﻟﻬﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺃﻋﺎﺫﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﻟﻜﻦ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻻ ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩ . |
#13
|
|||
|
|||
ﻭﺇﻟﻴﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺨﻄﺮ مدعمة بالأدلة:
ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ( ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ) - (ﺝ 16 / ﺹ 431) ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :(( ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺭﻫﺒﺔً ﻻ ﻛﺮﻫﺎً ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ! ﺍﻟﻤﺠﻴﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻙ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺔ/ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ 01/02/1427ﻫـﺍﻟﺴﺆﺍﻝﻓﻀﻴﻠﺔ ﺷﻴﺨﻨﺎ عﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻙ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ- ﺃﻓﻴﺪﻙ ﺑﺄﻧﻲ ﻗﺪ ﻗﺮﺃﺕ ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ: (ﻣﺴﺎﺋﻞ#ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ) ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻓﻀﻴﻠﺘﻜﻢ، ﻭﻓﻬﻤﺖ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎﻝ ﻣﻌﻬﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ#ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻔﺮﺍً، ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺩﻳﻨﻬﻢ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﺪﻳﻨﻬﻢ، ﻭﻋﺒَّﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺿﺪ#ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ -ﺣﻤﻴﺔ ﻭﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺩﻧﻴﻮﻳﺔ- ﻟﻴﺲ ﻛﻔﺮﺍً ﻣﺨﺮﺟﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺔ، ﻓﻬﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ؟ ﻭﻫﻞ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ#ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﺭﺃﻱ ﻓﻀﻴﻠﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻣﺎ ﺫُﻛِﺮ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺘﻜﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ#ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ؟ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ: ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺑﻌﺪ:ﻓﻼ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ، ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﺑﻐﺾ#ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ، ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺭﻫﺒﺔ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ#ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﻣﻦ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺩﻳﻨﻪ -ﻭﻟﻜﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻏﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻭﻧﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ#ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ- ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﻦ ﻳﺒﻐﺾ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺺ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ#ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻧﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻧﺔ ﻭﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺓ ﻳﻮﺟﺐ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ#ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ.ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﺳﻮﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﺗﺤﺘﻢ ﻗﺘﻠﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺠﺲ ﻣﺮﺗﺪﺍً،#ﻭﻻ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻠﺘﻌﺔ -ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ- ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺳﻞ ﻟﻘﺮﻳﺶ ﻳﺨﺒﺮﻫﻢ ﺑﻤﺴﻴﺮ#ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻤﺎ ﺃﻃﻠﻊ ﺍﻟﻠﻪُ ﻧﺒﻴَﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻃﺐ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ#ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﺎﺗﺐ ﺍﻟﻨﺒﻲُّ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺣﺎﻃﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺎﻋﺘﺬﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ#ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺪﺍً ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﺮﻳﺶ ﻳﺤﻤﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ#ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻋﺬﺭﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺇﺳﻼﻣﻪ، ﻭﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ، ﻭﻫﻮ ﺷﻬﻮﺩﻩ#ﺑﺪﺭﺍً. ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (3983)، ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ (2494).ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻱ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻓﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺓ -ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ- ﻳﻜﻮﻥ#ﺭﺩﺓ ﻟﻴﺲ ﺑﻈﺎﻫﺮ. ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﺎً ﻛﺜﻴﺮﺍً، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: "ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ#ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻟَﺎ ﺗَﺘَّﺨِﺬُﻭﺍ ﺍﻟْﻴَﻬُﻮﺩَ ﻭَﺍﻟﻨَّﺼَﺎﺭَﻯ ﺃَﻭْﻟِﻴَﺎﺀَ ﺑَﻌْﻀُﻬُﻢْ ﺃَﻭْﻟِﻴَﺎﺀُ ﺑَﻌْﺾٍ ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺘَﻮَﻟَّﻬُﻢْ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﺎ#ﻳَﻬْﺪِﻱ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡَ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ" [ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ:51]، ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﻮﻝٍّ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ#ﻣﺮﺍﺗﺐ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺭ ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ: "ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻘﻮﻡ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﻢ" ﺃﺧﺮﺟﻪ#ﺃﺣﻤﺪ (5093)، ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ (4031) ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺗﺸﺒﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﺮﺍً ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﻟﻲ. ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻋﻨﺪﻱ. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ )) ﺍﻧﺘﻬﻰ# |
#14
|
|||
|
|||
أما قولك في الإكراه فنحن لانتكلم عن الإكراه في التلفظ بكفر بل نتكلم عن ناقض من نواقض الإسلام ذكرها إبن عبد الوهاب في كتابه رحمه الله وإستثنى بقوله نصاً:
ﻭﻻﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﺠﺎﺩ#ﻭﺍﻟﺨﺎﺋﻒ ﺍﻻ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﺎﻳﻜﻮﻥ ﺧﻄﺮﺍ#ﻭﻣﻦ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺎﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﻮﻋﺎ ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻦ ﺍﻟﺤﺬﺭ#ﻭﻳﺨﺎﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﻏﻀﺒﻪ. |
#15
|
|||
|
|||
هذا كلامك:
الوجه الثاني؛ أن هذا اﻷمر أيضاً منسوخ كما صرح به جمع من أهل العلم [أحكام الجصاص: 3/113].وقد قال ابن العربي رحمه الله [أحكام ابن العربي: 2/440]: (ثم نسخ الله ذلك بفتح مكة والميراث بالقرابة، سواء كان الوارث في دار الحرب أو في دار السﻼم، لسقوط اعتبار الهجرة بالسنة، إﻻ أن يكونوا أسراء مستضعفين، فإن الوﻻية معهم قائمة، والنصرة لهم واجبة بالبدن؛ بأﻻ يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم، حتى ﻻ يبقى ﻷحد درهم، كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو، وبأيديهم خزائن اﻷموال وفضول اﻷحوال والعدة والعدد، والقوة والجلد) جوابي: إدعيت عظيم هداك الله وأخذت نصف كلامه فلم يقل إبن عربي أنها نسخت بفتح مكة الذي نُسخ بعد الفتح هو آية الميراث الآية 74 فقد كان في بداية الإسلام الأنصار يرثون المهاجرين والعكس بعد الإخاء بينهم فلم يكن الميراث لذوي الأرحام فقط الميراث وهنا مايثبت قولي هو تفسير الطبري ولم يذكر فيها نسخ سوى حكم الميراث وفسر الباقي مثلما فسرها إبن الأثير وغيره من أصحاب التفاسير: ً في تفسير الطبري: 16331- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس قوله:(إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض)، يعني: في الميراث، جعل الميراث للمهاجرين واﻷنصار دون ذوي اﻷرحام, قال الله: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَﻻيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ، يقول: ما لكم من ميراثهم من شيء, وكانوا يعملون بذلك حتى أنـزل الله هذه اﻵية: وَأُولُو اﻷَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ[سورة اﻷنفال: 75 وسورة اﻷحزاب: 6]، في الميراث, فنسخت التي قبلها, وصار الميراث لذوي اﻷرحام. 16332- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله)، يقول: ﻻ هجرة بعد الفتح, إنما هو الشهادة بعد ذلك =(والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض)، إلى قوله: حَتَّى يُهَاجِرُوا . وذلك أن المؤمنين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثﻼث منازل: منهم المؤمن المهاجر المباين لقومه في الهجرة, خرج إلى قوم مؤمنين في ديارهم وعَقارهم وأموالهم = و(آووا ونصروا)،(17) وأعلنوا ما أعلن أهل الهجرة, وشهروا السيوف على من كذّب وجحد, فهذان مؤمنان، جعل الله بعضهم أولياء بعض, فكانوا يتوارثون بينهم، إذا توفي المؤمن المهاجر ورثه اﻷنصاري بالوﻻية في الدين. وكان الذي آمن ولم يهاجر ﻻ يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر. فبرَّأ الله المؤمنين المهاجرين من ميراثهم, وهي الوﻻية التي قال الله: مَا لَكُمْ مِنْ وَﻻيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا . وكان حقا على المؤمنين الذين آووا ونصروا إذا استنصروهم في الدين أن ينصروهم إن قاتلوا، ^^ إﻻ أن يستنصروا على قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق ^^, فﻼ نصر لهم عليهم، إﻻ على العدوِّ الذين ﻻ ميثاق لهم. ثم أنـزل الله بعد ذلك أن ألحقْ كل ذي رحم برحمه من المؤمنين الذين هاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا. فجعل لكل إنسان من المؤمنين نصيبًا مفروضًا بقوله: وَأُولُو اﻷَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[سورة اﻷنفال: 75]#, وبقوله: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ[سورة التوبة: 71]. وعد للمصدر تفسير الطبري لتعلم تدليسهم: http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya72.html |
#16
|
|||
|
|||
[align=center]لا أرى ما نقلته أنت لشيخ الإسلام ,,, يخالف ما نقلته أنا,,,أما بالنسة لما نقلته من أن الجاسوس لا يقتل عند الفقهاء وهذا دليل أن المولاة لا تكون
إلا بحب دينهم موالاتهم موالاة مطلقة..فإليك الرد: وخلاصته؛ أنه هناك فرق بين مفهوم الجاسوسية والجاسوس المسلم الذي يعنيه الفقهاء قديما، وبين مفهوم الجاسوسية والجاسوس المعاصر، فالأول ليس من أنصار الكافرين على الحقيقة، بعكس المعاصر فهو موالي للكافرين بكليته، بل يشارك الكافرين في قتل المسلمين والمجاهدين، فلا يصح إسقاط كلام المتقدمين من الفقهاء في ما سمي بالجاسوس المسلم على الجاسوس المعاصر، بل هو قياس مع الفارق. وعليه؛ فالجاسوس بالمفهوم القديم هو من يفشي سر المسلمين متأولا دون أن ينحاز إلى صف الكفار ويكون لهم عينا وهذا الصنف هو الذي جعل الفقاء منه المسلم ومنه الكافر على حسب ما يقوم به من عمل؛ وحسب قبول تأويله من عدمه ، ولذلك اختلفت آراء الفقهاء فيه بين مبيح لقتله وبين حاظر له، مستشهدا بقصة حاطب بن أبي بلتعة. أما الجاسوسية والجاسوس بالمفهوم المعاصر فليست إلا ردة وكفرًا والعياذ بالله، وليس له جزاء إلا القتل. حتى لو قلنا جدلا: بأن هذا التفريق غير صحيح ولا معتبر، فقد علمت أن الجاسوس المسلم قد اختلفت كلمة الفقهاء فيه ولم تتفق على قول واحد، وعليه فلا وجه لإنكار قتله ، لأنه لا ينكر إلا فيما اتفقت فيه كلمتهم.لذلك استدلالك باطل. وفوق ذلك؛ فإن الراجح في الجاسوس المسلم هو جواز قتله، وأن قتله راجع إلى رأى الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين، قتله، وإن كان استبقاؤه أصلحَ، استبقاه، وعاقبه بما يراه مناسبا من جلد وحبس. وهو ما ذهب إليه الإمام مالك وغيره وهو ما رجحه ابن القيم، وهذا ما نميل إليه. وأما من واد الكفار لرحم أو حاجة,,فأنا اتكلم عن الحكام فهل ترى لهم رحما أم لهم حاجة,,ثم ما هي الحاجة هل هي تثبيت عروشهم و كراسيهم وسبق الرد على هذا,,ولا تنسى العلة التي من أجلها لم يجز الرسول عليه الصلاة والسلام _ لعمر أن يضرب عنق حاطب هي أنه بدري. وبقية استدلالتك تم الرد عليها من قبل. وعدت لتفسير الطبري فلا أجد فيه خلاف ما نقلته أنا. أنت استدلالك بعدم نصرة الأفغان بسبب هذه الآية,,والمقصود هم الأعراب الذين لم يهاجروا.. عفوا أخي آراك أنت من تدلس... ثم أنت لم ترد إلا على وجه واحد من كل مسألة,,والبقية أين ذهبت؟؟ أخي الكريم عندك جديد هاته و أرجو أن يكون ردك على جميع أدلتي.. إذ ليس عند شيء جديد,,أتمنى أن أرى مشاركات بقية الإخوة. جزاكــ الله خـــــــيــــــــرا...[/align] |
#17
|
|||
|
|||
كيف يا أخي لم أرد ومن الذي دلس؟
أنا أم من نقلت منهم أنت؟ هداك الله ظننتك حقاً تبحث عن الحق ولم أترك أي نقطة رددت عليها جميعها وقلت لك نحن نتكلم عن النواقض التي ذكرها إبن عبد الوهاب ونقلت لك إستثناءه بقوله إلا المكره ، وأوضحت التدليس في نسب كلام للشيخ إبن تيمية في تكفير من قفز إلى معسكر التتار إن مانسبته له بالحكم على من قفز لمعسكر التتار ردة ليس صحيح وليس في كتبه بل الذي قالها ونقولها عنه الشيخ عبد اللطيف ولم توجد في الكتاب الذي أشار إليه وتأكد بنفسك لتعرف الحق. والتدليس الآخر الذي هو القول بنسخ الآية وهو كذب الذي نُسخت هي الآية التي قبلها في الميراث وقد أوضحت لك بالدليل ولكن هداك الله. هذا كلامك: ﻻ أرى ما نقلته أنت لشيخ#اﻹسﻼم#,,, يخالف ما نقلته أنا,,, جوابي: بل يخالفه فهو لم يحكم بردة القافز لمعسكر التتار ولم يرتد عن شيء من شرائع الإسلام أما من إرتد عن شيء من شرائع الإسلام فحكمه بحسب من أرتد عن شرائع الإسلام وأستشهد على جواز قتالهم بقتال أبي بكر لمنانعي الزكاة فالزكاة ركن من أركان الإسلام وجبت عليهم فمنعوها، ووجب قتال من قفز معهم أي قاتل ببدنه جاز قتاله مع القافز إليهم ولو كان مكرهاً فحسابه على الله ، لذا لايحق لأحد أن يطلق عليه حكم الردة مالم يرتد عن شيء من شرائع الله ألا تفهم قول إبن تيمية هذا الذي نقلته؟ :(( وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير اﻷمراء فحكمه حكمهم وفيهم من الردة عن شرائع اﻹسﻼم بقدر ما ارتد عنه من شرائع اﻹسﻼم وإذا كان السلف قد سموا مانعى الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتﻼ للمسلمين مع أنه والعياذ بالله لو استولى هؤﻻء المحاربون لله ورسوله المحادون لله ورسوله المعادون لله ورسوله على أرض الشام ومصر فى مثل هذا الوقت ﻷفضى ذلك إلى زوال دين اﻹسﻼم ودروس شرائعه )) كذا في مجموع الفتاوى - #(ج 28 / ص 530) .وقال شيخ اﻹسﻼم :(( وقتال التتار و لو كانوا مسلمين هو قتال الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة ويأخذ مالهم وذريتهم وكذا المقفز إليهم ولو ادعى إكراها )) انتهى كﻼمه من الفتاوى الكبرى 5/528 . وهذا يوكد ماقلته لك من حكم لشيخ الإسلام أنه لايحكم بردة من حارب معهم أنه مسلم ليس مرتد بل لم يكفر من إنضم إليهم طوعاً: (( وغاية ما يوجد من هؤﻻء يكون ملحدا نصيريا أو إسماعيليا أو رافضيا وخيارهم يكون جهميا إتحاديا أو نحوه فإنه ﻻ ينضم إليهم طوعا من المظهرين لﻺسﻼم إﻻ منافق أو زنديق أو فاسق فاجر ومن أخرجوه معهم مكرها فانه يبعث على نيته ونحن علينا ان نقاتل العسكر جميعه إذ ﻻ يتميز المكره من غيره )) انتهى كﻼمه وفي مجموع الفتاوى - (ج 28 / ص 552) أيضا يقول شيخ اﻹسﻼم :(( وأيضا ﻻ يقاتل معهم غير مكره إﻻ فاسق أو مبتدع أو زنديق )) . هذا كلامك: أما بالنسة لما نقلته من أن الجاسوس ﻻ يقتل عند الفقهاء وهذا دليل أن الموﻻة ﻻ تكون إﻻ بحب دينهم مواﻻتهم مواﻻة مطلقة..فإليك الرد:وخﻼصته؛ أنه هناك فرق بين مفهوم الجاسوسية والجاسوس المسلم الذي يعنيه الفقهاء قديما، وبين مفهوم الجاسوسية والجاسوس المعاصر، فاﻷول ليس من أنصار الكافرين على الحقيقة، بعكس المعاصر فهو موالي للكافرين بكليته، بل يشارك الكافرين في قتل المسلمين والمجاهدين. جوابي: هل بقولك هذا تقول بإن ديننا ليس صالح لكل زمان ومكان؟ وأما جاسوس وجاسوسية هي من كذب الخوارج ليتلاعبون بأحكام الله ، ثم تجزم بموالاتهم للكفار بالكلية! عجباً من يسمعك تقول موالاة كلية يقول حقاً قد والوهم فأعتنقوا دينهم! إنك تغرق في منهج التكفييرين و لاحول ولاقوة إلا بالله ، أما المجاهدين الذين تناصرهم فمن منهجك تقصد الخوارج فقتال الخوارج أمرنا به محمد بن عبدالله وقال "لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" وقال "طوبى لمن قتلهم وقتلوه" والخوارج تكفيير ثم إستهانة بالدماء المسلمة وسفكها بحجة الردة وسفاهة حلم حينما يخالفهم أحد في بدعتهم كفروه وكذلك عناد وكبر يعتزون بأنفسهم وأفعالهم النكراء. هذا كلامك: فﻼ يصح إسقاط كﻼم المتقدمين من الفقهاء في ما سمي بالجاسوس المسلم على الجاسوس المعاصر، بل هو قياس مع الفارق. أما الجاسوسية والجاسوس بالمفهوم المعاصر فليست إﻻ ردة وكفرًا والعياذ بالله، وليس له جزاء إﻻ القتل. جوابي: يعني نأخذ من الفقهاء الجدد ونترك مابين أيدينا من كتب السلف ؟ يعني نترك إبن تيمية وإبن عبد الوهاب وإبن حنبل وإبن القيم ونأخذ من شيوخ الخوارج! هذا كلامك: حتى لو قلنا جدﻻ: بأن هذا التفريق غير صحيح وﻻ معتبر، فقد علمت أن الجاسوس المسلم قد اختلفت كلمة الفقهاء فيه ولم تتفق على قول واحد، وعليه فﻼ وجه ﻹنكار قتله ، ﻷنه ﻻ ينكر إﻻ فيما اتفقت فيه كلمتهم. لذلك استدﻻلك باطل. جوابي: هل أنكرت أنا ذلك؟ سبحان الله كيف تفهم ما أنقل؟ نتكلم عن أحكام الردة التي جعلتموها عقيدة تقاتلون المسلمين عليها ، لا على قتل من فعل كذا وكذا. هذا كلامك: وأما من واد الكفار لرحم أو حاجة,,فأنا اتكلم عن الحكام فهل ترى لهم رحما أم لهم حاجة,,ثم ما هي الحاجة هل هي تثبيت عروشهم و كراسيهم وسبق الرد على هذا,,وﻻ تنسى العلة التي من أجلها لم يجز#الرسول#عليه الصﻼة والسﻼم _ لعمر أن يضرب عنق حاطب هي أنه بدري. جوابي: لم أتيك فقط بحاطب بن أبي بلتعة بل أتيتك بأكثر من صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم ، والحاجة قد تكون إقتصادية وقد تكون لمصلحة بلده كي لايُعتدى عليه. هذا كلامك: وعدت لتفسير الطبري فﻼ أجد فيه خﻼف ما نقلته أنا. جوابي: بل فيه خلاف إدعيت أن الآية نُسخت وهي لم تنسخ بكلام إبن العربي رحمه الله حملت قوله دون أن تقرأ قوله كلامه عن آية الميراث التي نُسخت لا آية الإستنصار. هذا كلامك: أنت استدﻻلك بعدم نصرة اﻷفغان بسبب هذه اﻵية,,والمقصود هم اﻷعراب الذين لم يهاجروا. جوابي: من قال لك بإن الآية خاصة بالأعراب وليست عامة للمسلمين وهي حكم شرعي؟ فلو كانت خاصة بالأعراب لما أستشهد بها إبن تيمية وكثير من جهابذة السلف في حروبهم! كلامك عجيب أخي الكريم. هذا كلامك: عفوا أخي آراك أنت من تدلس...ثم أنت لم ترد إﻻ على وجه واحد من كل مسألة,,والبقية أين ذهبت؟؟ جوابي: سامحك الله وأدخل جناته ، بل أجبتك عفى الله عنك. هذا كلامك: أخي الكريم عندك جديد هاته و أرجو أن يكون ردك على جميع أدلتي..إذ ليس عند شيء جديد,,أتمنى أن أرى مشاركات بقية اﻹخوة. جوابي : قد أعطيتك ورددتها علي دون تمحيص ، مؤكد أنهم سيشاركون الإخوة بإذن الله. هذا كلامك: جزاكــ الله خـــــــيــــــــرا... وإياك أخي الحبيب. |
#18
|
|||
|
|||
والله و بالله و تالله ما أنا إلا باحث عن الحق,فاعفو عني أخي إن تسرعت وخانني التعبير,أنا لم ادخل هذا المنتدى إلا لأبحث عن الحق والحمد لله أظن أنني بدأت أجد الطريق,أنا يا أخي نقلت لك كلام من تسميهم "خوارج" اريد أن أتأكد أن كلامهم باطل لذلك أخي أنقض ما نقلته لك منهم,وجزاك الله خيرا,كل أمر تم إيراده أريدك أن تفنده,وخذ ما شئت من الوقت..
,اعيد و اكرر جزاك الله الفردوس الاعلى من الجنة و هداني و إياك إلى جادة الحق آمـــيــن.. |
#19
|
|||
|
|||
هون عليك أخي الحبيب عفى الله عنك فوالله مافي قلبك عليك إلا حرصاً ومحبة في الله والله أحببتك في الله ولله فلا تقسم أخي أصدقك حفظك الله وحشرنا وإياك مع النبيين والصادقين عفى الله عني وعنك فكلنا لعفو الله فقراء، فأنا أحب الذين لايتعصبون لرأيهم ويأخذون الحق إن ظهر ، ولكن أجبتك بارك الله فيك وإن أردت شيء آخر فأنا معك أخ ولك عون عن كل ماتريد معرفته وكذلك الإخوة لن يقصروا في ذلك بإذن الله.
لكن أبين لك أمور مهمة: الخوارج يدعون أنهم أتباع السلف فوالله كذبوا ي اأخي لأنهم كثير من الأدلة من الكتاب يطعنون فيها بطرق مختلفة وكذلك كثير من الأحاديث الصحيحة التي تخالف هواهم يجحدون بها وكذلك إن ناديناهم إلى كتب السلف وقلنا لهم بيننا وبينكم كتب السلف تحكم من يتبعها ومن يخالفها منا قاموا وطعنوا بأقوال بعض السلف كنقلك الآن لقولهم لاينطبق على زماننا! ديننا يا أخي الحبيب صالح لكل زمان ومكان وفيه كل مانحتاجه من أحكام على فهم السلف الصالح صحابة وتابعين ، فكتب السلف هي الحكم بيننا لأنها نقلت إلينا دين محمد ، وقد رددت عليك يا أخي لكنهم لن يعجبهم ردي ولكن أنشدك الله أن تأخذ الحق الذي ظهر فالحق أحق أن يُتبع، وأبحث عن أهم صفات الخوارج التي نعرفهم بها والتي خرجوا بها على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا قاتلت على تنزيله وأنت ستقاتل على تأويله" يقصد القرآن، وقد خرجوا عليه بتكفيره بتفسيرهم لأية "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الكافرون" وقالوا له حكمت الرجال وكذلك خرجوا عليه بآية "إن الحكم إلا لله" أولوها على هواهم وكفروا بها علياً وأنظر إلى خوارج العصر يكفرون الحكام بنفس شبهة خوارج علي رضي الله عنه وينسون أن هناك آيتين إحداهما بلفظ الظالمون وأخرى بالفاسقون "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الظالمون" "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" وديننا نأخذ فيه كل الأدلة الواردة في الموضوع الواحد ونجمعها وعليها يستخرج السلف الصالح الحكم في العقيدة. ولكن الخوارج يخالفون منهج السلف في هذا بكل جُرأة ولايأخذون إلا بالتكفير رغم وجود الموانع ، والصفة الثانية هي إستحلالهم لدماء هؤلاء المسلمين بعد الحكم عليهم بالردة وقد فعل ذلك خوارج عصرنا ، وكذلك سفاهة أحلامهم يغضبون على من يخالفهم ويأتي بما يفضح منهجهم بالأدلة ولايقبلون منه لسفاهتهم ، وكذلك صفة فيهم ظاهرة في جدالي معهم هي الكبر على قبول الحق إذا ظهر مخالف لهم وتفاخرهم بأفعالهم ولو كانت نكراء في نظر الكثير من المسلمين ، وعنادهم شديد وقد وردت هذه الصفات للخوارج في الصحيح من الأحاديث ، وأنبهك لأمور مهمة إن عرضوا عليك قولاً ونسبوه للسلف فتأكد من صحته بالرجوع لمصدره وكذلك الأحاديث وجدتهم بعض الأحيان يستدلون بالضعيف ، وكذلك يشرحون الأحاديث شرحاً مخالفاً لكتب السلف كحديث الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق، وكذلك إن الخوارج منذ خروجهم في الأمة يدعون الجهاد ورفع راية الإسلام وإن كنت لاتصدقني فتأكد من قولي بالقراءة في التاريخ عن الخوارج وكذلك أخبارهم التي وردت في كتب السلف الصالح، حفظك الله يا أخي وحفظ الله عقيدتك فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من دعاة البدع بقولة "دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها " فأخبر عنهم بوصفه لهم أنهم من بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم "فيما معنى الحديث ، يشمل دعاة كل الفرق المبتدعة ، وإن الخوارج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب النار والعياذ بالله ولم يحذر من فرقة مثل تحذيره من الخوارج لشدة فتنتهم وتدليسهم في دين الله فأحذر أخي الحبيب حفظك الله وأملي فيك كبير بإذن الله فهناك من لبسوا عليه من أصدقائي وأتاني متأثراً بفكرهم يجادلني فهداه الله حينما عرف أنهم على باطل وقد لبسوا عليه وقد هدى الله الكثير منهم بعد مناظرات بعضها طويلة وبعضها قصيرة وهذا من فضل ربي. |
#20
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقتباس:
ثم ان الموالاة من اعمال القلوب ، فهل نعرف ما في قلوبهم ؟؟؟؟ نكمل البقية بعد ان اجد ردك
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6 كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين |
أدوات الموضوع | |
|
|