جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
دعوة للجميع للمشاركة في (الهيئة الحقوقية للسياسة الشرعية) هيئة عالمية تحت التاسيس مقرها الان مصر
[gdwl]الهيئة الحقوقية للسياسة الشرعية[/gdwl]
[type=385602] [marq]نسوس الدنيا بالدين[/marq][/type] الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين . السِّيَاسَة الشَّرعِيَة متنوعة المحتوى ، كثيرة المفردات ، وافرة المُعطيات والمجالات . ولا يُعتبر مبالغًا مَن أطلق "الفقه السِّياسي" على " الفقه الإَسلاَمِي" ، أو ساوى بينهما ، مِن جهة كون ولي الأمر أو الحاكم المسلم مسئولاً عن حِراسة الدِّين وَسِيَاسَة الدُّنيا . كما قرر الماوردي في (الأحكام السُّلطانية) وغيره . أهداف الهيئة : الهدف الأول : فِقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة وأهمِّيَتِهَا وشَرح مَفهُومِهَا . * الهدف الثاني: مدى اهتمام عُلمائِنا ومُفَكِّرينَا بهَذا الجَانِب مِن الفِقه الإِسلاَمِي . الهدف الثالث : توضيح السياسة الشرعية والدفاع عنها أمام السياسات الوضعية في القوانين والدساتير الوضعية وارتباطها بالشريعة والفقه [marq][marq]رابط الدعوة على قناة انصار السنة [/marq] [url]http://www.ustream.tv/recorded/24479076[/ur[/marq]l] |
#2
|
|||
|
|||
منهج الهيئة الحقوقية للسياسة الشرعية
[type=121777]عناصر منهج الهيئة االحقوقية للسياسة الشرعية :[/type] * الفقه الإسلاميُّ يستوعب الحياة الإنسانيَّة كلها ، والفِقه السِّيَاسِي أو فِقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة أحد جوانبه ، إن لم يكن أهمها . * إن غياب الفهم الصَّحيح لفِقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة -في ضوء الكِتَاب والسَنَّة وفهم سَّلف الأُمَّة- لنِظام الحُكم في الإسلام ، الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ، تسبب في كثير من الفتن في الدولة الإسلامية ، وقد أوقع كثير من شباب الأمة في شرور مستطيرة ، بسبب عدم فِقهِهِم مسائل السِّيَاسَة الشَّرعِيَة على وجهها الصحيح . فظَّنوا أن تحكيم القوانين الوضعية كُفر يستحقُّ الخروج على الحاكم ، وأن الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر فريضة بلا ضوابط ، وأنَّ الحُسبة في الإسلام تدفعهم إلى الدعوة إلى الله تحت أنصال السكاكين ، حتى بدا الإسلام في أعين الكثيرين إرهابًا . والمَخرج من هذا كُله يتحقق عبر قراءة متأنية للفكر السِّيَاسِي الإسلامي ، في ضوء الكتاب والسنَّة وأقوال سلف الأمة الصالح . * اهتمَّ فقهاؤنا منذ قرون بالتأليف في الفِقه السِّيَاسِي ، ومع ذلك يلاحظ بعض الباحثين نوعًا من التقصير في هذا الجانب ، مقارنة بفقه العبادات والمعاملات وغيرها . *استعراض أسماء بعض المؤلفات في السِّيَاسَة الشَّرعِيَة ، مع التوقف عند جانب من محتوى الشيخ علي عبد الرَّزاق : ( الإسلام وأصول الحُكم ) ، وما أثاره من ضجَّة ؛ على المستويَين السِّيَاسِي والدِّيني . *تتَّسع دائرة البحث في السِّيَاسَة الشَّرعِيَة . العلاقة بين فقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة والفِقه الإسلاَمِي العَام : إنَّ الفِقه السِّيَاسِي ، أو فِقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة هو أحد أهم وأعظم جوانِب فِقهنَا الإسلامي الرحيب . فالفِقه الإسلامي يستوعب الحياة الإنسانية كلها ، لأنه يشمل العبادات التي تُنظم علاقة الإنسان بربه ، هذا بالمعنى الخاص ؛ أمَّا بالمعنى العام فهي تحوي وجود الإنسان كله . كما يشمل علاقة الإنسان بالخلق سلبًا وإيجابًا ، حاكمًا أو مَحكُمًا . استقلال فقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة عن الفقه العام : يتميز فِقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة باستقلاليته عن الفقه العام ، باعتبارين : أحدهما : أنَّ مضامين كلمة "السِّيَاسَة" مُتعدِّدة لدرجة الغموض أحيانًا ، وقد تُستعمل دون أن يكون لها معنى محدد . الثاني : الحفاظ على خصوصية مجالات السِّيَاسَة الشَّرعِيَة ، وضبط موضوعاتها وأحكامها ، سواء تعلق الأمر بالولاية العامة ، أو تعلق بالشؤون المالية ونحوها ، أو كان متعلقا بالعلاقات الدولية في السلم والحرب . وقد تدخل السِّيَاسَة الشَّرعِيَة -على نحو ما- فيما لا يكون من تدبيرات أولي الأمر مباشرة ، كمسائل العقائد والعبادات ، بل حتى الأحوال الشخصية ونحو هذا .. إذا ليس أمام أولي الأمر في هذا النوع سوى الحم بما ورد ، ولعل هذا يفسر اهتمام فقهائنا بالسِّيَاسَة الشَّرعِيَة |
#3
|
|||
|
|||
اهتمام علماء السلف بفقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة
[type=42089]اهتمام علماء السلف بفقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة :[/type]
ظهر اهتمام فقهائنا بالسِّيَاسَة الشَّرعِيَة من خلال تناولهم لها ضمن أبواب الفقه العام تارة ، وفي كتب مُتخصِّصة تارة أخرى ، نذكر من ذلك : - (الأحكام السلطانية) للماوَردي الشافعي . وله أيضًا : (السلوك في سِّيَاسَة الملوك) ، و(تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق المَلِك وسِّيَاسَة المُلك) . - (غياث الأمم في التياث الظُّلم) لإمام الحرمين الجويني الشافعي أيضًا . - (الأحكام السلطانية) لأبي يعلى الفراء الحنبليِّ . - (السِّيَاسَة الشَّرعِيَة في إصلاح الراعي والرعيَّة) و(الحسبة) لشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي أيضًا . - (الطرق الحكميَّة في السِّيَاسَة الشَّرعِيَة) لصاحبه وتلميذه ابن قيِّم الجوزيَّة . - ويدخل في ذلك أيضًا ، كتاب : - (الخراج) لأبي يوسف القاضي ، صاحب أبي حنيفة . - (الخراج) ليحي بن آدم القرشي . - (الأموال) لأبي عبيد القاسم بن سلام . - (الاستخراج في أحكام الخراج) لأبن رجب الحنبلي . - (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام) لأبن جماعة . - (الشُّهب الامعة في السِّيَاسَة النافعة) لأبن رضوان المالقي . وغير ذلك كثير ... ومن المؤكد أن في تراثنا الفكري المطبوع والمخطوط والمندثر غيرَّ هذا الكثير والكثير ، وليس بوسع أحد من البشر أن يستقصيها . مدى وطبيعة اهتمام الفقهاء بفقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة : لقد وصل اهتمام فقهائنا ببعض أبواب السِّيَاسَة الشَّرعِيَة حدًا لافتًا ، حيث أدخل بعضهم موضوعات الإمامة ونحوها ضمن مباحث كتب العقيدة . وحتى الذين تناولوا هذه الموضوعات في مباحث الفروع ، لم يقصدوا التهوين من أمرها . لأن الإسلام عقيدة وعمل . وهاهي الصلاة مثلاً ، من الفروع ، لأنها أعمال لا عقائد ، ولكنهم عدُّوا من أنكر فرضيتها كافرًا ما رقًا من الدين ، لأنه أنكر معلومًا من الدِّين بالضَّرورة .. ومع هذا الاهتمام ببعض مباحث الفقه السِّيَاسِي ، من قبل فقهاء أهل السُنَّة والشِّيعة على السواء ، إلا أن كثيرًا من العلماء قد لاحظوا بحقٍّ أن هذا الجانب من الفقه الإسلامي ، لم يأخذ حظه في البحث ، كما أخذ سائر أنواع الفقه الأخرى ، مثل فقه العبادات ، وغيرها . وهذا لا يعني أن تراثنا خالي من هذا الفقه ؛ فهذا مستحيل على أمَّة قادت الحضارة في العالم لعِدة قرون ، فعندنا -ولا شك- كمية لا بأس بها من البحوث في هذا الفقه . الاهتمام بفقه السِّيَاسَة الشَّرعِيَة في العصر الحديث : وقد ظهر في العصر الحديث كتابات شتَّى حول الفقه السِّيَاسِي الإسلاَمِي ، أمثال : - كتابات الشيخ محمد عبده في مُجلَّتي : (العروة الوثقى) ، و(المَنار) . - ثم تلميذه رشيد رضا في : (تفسير المَنار) أيضًا ، وفي كُتبِه مثل : (الخلافة أو الإمامة العُظمى) . - وهناك كتب أخرى تحمل اسم : (السِّيَاسَة الشَّرعِيَة) للشَّيخ عبد الوهاب خلاَّف ، والشَّيخ علي الخفيف ، والشَّيخ محمد البنَّا ، والشَّيخ عبد الرحمن تاج . كما ظهرت طائفة ثانية تحت عنوان : (نظام الحُكم فِي الإسلاَم) مِثل : ما كتبه الدَّكتُور محمد يوسف موسى ، والدَّكتُور مُحَمَد عَبدَ الله العَرَبِي ، والدَّكتُور مُحَمَد فَارُوق النَّبهَان ، وغيرهم ... فَضًلا عن المصنفات التي تحمل عنوان : (النِّظَام السِّيَاسِي فِي الإسلاَم) ، و(مِنهَاج الإسلاَم فِي الحُكم) ، و(النَّظِريات السِّيَاسِيَة الإسلاَمِيَة) ، ونحو هذا كثيرٌ يفوق الحصر ... وهناك بحوث ودراسات شتَّى مُتَّصِلة ببعض جوانب الفقه السِّيَاسِي والإسلاَمِي ، مِثل : (أحكَام الذِّمِيِّين والمُستَأمَنِين فِي دَار الإسلاَم) ،(وَحُقُوق الإنسَان والحِسبَة والعلاقات الدُّولية فِي الإسلاَم سِلمًا وحِربًا) ، وفصول أخرى متناثرة في جميع البلاد الإسلاَمِيَة ، مما لا نحتاج إلى التفصيل فيها . |
#4
|
|||
|
|||
كتاب (الإسلام وأصول الحُكم)
[type=332091]كتاب (الإسلام وأصول الحُكم) :[/type]
من أخطر الكتب الحديثة التي ظهرت في أوائل القرن الماضي ، بعد إلغاء الخِلافَة الإسلاَمِية في تركيا بعام واحد ؛ إنَّهُ كِتَاب (الإسلام وأصول الحُكم) للشيخ علي عبد الرازق ، الذي صدر في إبريل سنة (1925م) ، فأحدث ضَجة على المستويين السِّيَاسِي والدِّينِي معًا ، لأنَّه حمل دعوة لم يقلها أحد من قبل على مدار التَّاريخ الإسلامي . والفِكرة الرئيسية التي يدور حولها الكِتَاب هي : أن الخِلافَة دخيلةٌ عَلَى الإسلاَم ؛ فهي مَصدَر قهر واستبداد. ولكي يؤكد فكرته ، قرَّر أن الإسلاَم دين خَالِص وعلاقة بين العبد وربه ، ولهذا فلا صلة له بشئون السِّيَاسَة وَأمُور الدولة ، وهي المقولة التي طارت بها الركبان بعد ذلك . فالإسلام دِين لا دولة ، أي أنَّهُ رسالة روحية محضة ، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لَم يسعَ إلى إقامَة دولة ، ولم يَكن جزء مِن رسالته . هذا ما ورد في كِتَاب (الإسلام وأصول الحُكم) . وقد اشتَّد الجدل حَول هذا الكتاب وما يحمله من فكر ، منذ ظهوره حتى اليوم . فهوجم مؤلفه من كل ناحية ، ووضعت كتب ومقالات ورسائل في الرَّدِّ عليه ونقض الأفكار التي يحملها . ولم يقف الأمر عند حُدود الرُّدود النَّظَرية ، ولكن الرَّجل حُوكم هو وكتَّابه بواسطة هيئة من كبار علماء الأزهر ، وأصدرت الهيئة حُكمًا إجماعيًا : بأن الكتاب قد حوى أمورًا مخالفة للدَّين ، وقررت إخراج مؤلفه من زمرة العلماء ، ومحو اسمه من سِجلات الجَامع الأزهر والمَعاهد الأخرى ، وفصله من وظيفته ، وعدم أهليته للقيام بأي وظيفة دِينيَّة أو غير دِينيَّة . وكان سرّ الاهتمام بالكِتاب وخُطورته ، في كونه صَدر من عَالِم أزهري وقَاضِي شرعيِّ ، ولهذا عُني به كل خُصوم الشَّرِيعَة ، وضخموه وأَشادُوا به ، مِن مستشرقين ومُستغربين . |
#5
|
|||
|
|||
كتاب : (من هنا نبدأ)
[type=299638]كتاب : (من هنا نبدأ) : نؤكد ثلاثة أمور :[/type]
الأمر الأول : أنَّه بعد نحو ربع قَرن من قضية الشَّيخ علي عبد الرَّازِق ، وكتابه (الإسلام وأصول الحُكم) ، ظهر كِتَاب آخر بعنوان (مِن هُنا نَبدَأ) يَدُور في الفلك نفسُهُ ، ولعَالِم أزهري أيضًا ، هو : الأستاذ خالد محمد خالد ، وقد تلقفه العَلمَانيون والمُنحرفون عنِ الإسلاَم والكارهون له ، كما تلقفوا كتاب سَلفه . وبالمثل قيَّض الله تعالى من يرد عليه ، ويفنِّد ما فيه من أباطيل ، كما فعل الشَّيخ محمد الغزالي في كِتَّابه : (مِن هُنا نَعلم) وآخرون غيره .. ( إلى هنا ما بعثته للبنات في النصفي ) ولكن الأستاذ خالد رجع عن أفكاره عن الدولة الإسلامية في هذا الكتاب ، مُتبرئًا صراحة مما كتبه فيه من قبل ، ووضع مجموعة قيِّمة عن موقف الإسلام من الدولة والدِّيمقراطية والحُرِّية ، وإمكانيات محمد صلى الله عليه وسلم ورجاله حوله . وفي صلب كِتابه (رجال حول الرَّسُول) أسماء ثمانية وعشرين مؤلفًا أو كِتابًا له ، ومنها : كِتَاب (لله والحريَّة) في ثلاثة أجزاء ، (كما تحدَّث القُرآن) ، وغير ذلك من مؤلفاته ، وكلها ذات صِبغة إسلاَمِيَة . ويقال أيضًا : إن الشَّيخ علي عبد الرَّازِق قدر صدر منه ما يدل على اعتذاره . فليغفر الله للجميع ... الأمر الثاني : أنَّه من المُسَّلمَات فِي الفِكر الإسلاَمِي أنَّ الإسلاَم نظام شامل للحياة ، وليس مِن المُتَّصور في مِثل هذا النِّظام أن يترك السِّيَاسَة دون أن يرسم لها خطوطًا مُحدَّدة ، ثُمَّ يترك التفاصيل للنَّاس يلتمسونها وفق ظروف الزمان والمكان والأحوال ، ودون أن يخرجوا عن إطار تلك الخُطوط المُحدَّدة . الأمر الثالث : أنَّ موضوعات أو مَباحث السِّيَاسَة الشَّرعِيَة كبيرة ، وفروعها ومسائلها كثيرة . قد يكون أنَّ الخلاف قد يكون على مشروعِيَّة بعض القضايا التي يصدر بِشأنها حُكم اجتهادي ، من ولي الأمر ، كالضرائب في النِّظام المالي ، وكيفية تطبيق الحدود في النِّظام العِقابي ، وبعض شروط الولاية العامة في نَظام الحكم ، ثم العلاقات الدولية في أوقات السِّلم والحرب ، وغيرها ... هذا بالإضافة إلى أهمية بيان مضامين مصطلحات " السِّيَاسَة الشَّرعِيَة " ، وخصائصها ، ثم الدخول بعد ذلك في تفصيلات النِّظام السِّيَاسِي الإسلاَمِي بِكل مقوماته وأشكاله ، وما إلى ذلك من العناصر لكل النِّظام |
#6
|
|||
|
|||
مفهوم كلمة "السِّيَاسَة"
[type=602341]مفهوم كلمة "السِّيَاسَة" [/type]
[type=125772]السِّيَاسَة لغة [/type] : مصدر ساس يسوس ، تقول : "ساس النَّاس سِّيَاسَة" ، بمعنى تولى رئاستهم وقيادتهم ، و"ساس الدَّواب" راضها وأدبها . ومنه سُمي المعتني بشئون الخيل : سائسًا . كما يقال : "أساس القوم فلانًا" : أي ولي رئاستهم وأمورهم ، ونحو هذا .. [marq]وقد عُرِّف لفظ السِّيَاسَة بعدة تعريفات ، منها :[/marq] قال أبو هلال العسكري في كتاب (الفروق اللغوية) : الفرق بين السِّيَاسَة والتَّدبِير : أنَّ السِّيَاسَة فِي التَّدبِير المُستَّمِر ، ولا يقال للتَّدبِير الواحد سِّيَاسَة . فكلُّ سِّيَاسَة تَدبِير ، وليس كلُّ تَدبِير سِّيَاسَة . [type=537069]المعنى الحقيقي لكلمة "السِّيَاسَة[/type] من شواهد استعماله على الحقيقة : قول أسماء بنت أبي بكر الصِّديق رضي الله عنهما في قيامها بخدمة زوجها الزبير بن العوام : "فكنتُ أعلف فَرَسَه ، وَأكفِيه مئونته ، وأسُوسَه ، وأدقُّ النَّوى لنَاضِحِهِ" . ولما أعطاها النَّبِيّ صلى اللهُ عَليه وسَلم خَادِمًا من سبي جاءه ، قالت : "كَفتني سِّيَاسَة الفرس" صحيح مسلم . [marq]المعنى المجازي لكلمة "السِّيَاسة" :[/marq] ومِن شواهد استعمال هذا الأصل اللغوي لكلمة "السِّيَاسَة" على سبيل المجاز : قول النَّبِيّ صلى اللهُ عَليه وسَلم : " كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي ، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون . قالوا فما تأمرنا ؟ . قال فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم " البخاري ومسلم . والشَّاهد في قوله : " تسوسهم الأنبياء " أي : يتولَّون أمورهم ، كما تفعل الأمراء بالرَّعِيَّة . - ومن شواهد ذلك أيضًا : قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " قد علمتُ ورَبِّ الكعبة ، متى تهلك العرب ؟ إذا ساس أمرَهُم مِن لم يَصحَب الرَّسُول صلى اللهُ عَليه وسَلم ، وَلم يُعالج أمر الجَاهِلية " رواه الحاكم ، وقال صحيح الإسناد . [type=298225]الخلاصة [/type] إنَّ كلمة "السِّيَاسَة" في الأصل تُطلق على : الرِّعاية فِي الدَّواب ، ثم استعملت مجازًا فِي رِعَاية أمور النَّاس . ومن هنا يتبين : أنَّه لا عبرة لمَا قيل مِن أنَّها كَلِمَة غير عربية الأصل . قال الخفاجي : "وهذا غلط فاحِش ؛ فإنها لفظة عربية مُتَّصرِفة ، وعليه جميع أهل اللغة" . |
#7
|
|||
|
|||
مفهوم كلمة "الشَّرعِيَة"
[type=17453]مفهوم كلمة "الشَّرعِيَة" :
الشريعة لغة: المادّة الأصلية لها: "شرع"، ومصطلح "الشرع" ومشتقاته أو "الشريعة" في اللغة بمعنييْن: - معنى الطريق المستقيمة أو الواضحة. - ومعنى مورد الناس للاستسقاء؛ وسُمِّي بذلك لوضوحه وظهوره وحاجة الناس إليه. وتُجمع "الشَّريعة" على: شَرائع. المراد بالشريعة : في المراد بالشريعة أربعة أقوال : أحدهما : أنَّها الدَّين ، لأنَّه طريق النَّجاة . الثاني : أنَّها الفرائض ، والحدود ، والأوامر ، والنَّواهي ؛ لأنها الطريق إلى الدِّين . الثالث : أنَّها البيِّنة ؛ لأنها طريق الحقِّ . الرابع : هي السُنَّة ، لأنه يَستن بطريقة من قبله من الأنبياء . الشَّريعَة اصطلاحًا :هي ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم [/type] |
#8
|
|||
|
|||
[type=921949]العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لكلمة "شَريعَة" :[/type]
[gdwl]"الشَريعَة" بهذا المفهوم السَّابق تشتمل على ما يأتي : 1. أصول الدِّين : 2. القواعِد المُؤدِّية إلى تَهذيب النُّفوس : 3. الأحكام العملية المتعلقة بأفعال المُكلفين : أهمُّ المَبادِئ التي جاء بها التَّشريع الإسلامي بِصورة مُجمَلة : أولاً : مَبدأ التَّوحِيد . ثانيًا : الاتِّصال المُبَاشِر باللهِ تعالى . ثالثًا : التَّخَاطُب مع العقل . رابعًا : إِحَاطَة العَقِيدَة بالفَضيلَة ومَكارم الأخلاق . خامسًا : إصلاح الرُّوح وَتطهِيرهَا سادسًا : التَّوَافُق أو التَّوَازُن بَين مَطالِب الدِّين وَالدَّنيَا سابعًا : المُسَاوَاة وَالعَدَالة ثامنًا : مَبدأ الشُّورَى : تاسعًا : مَبدأ الحُرِّيَة ، بِأشكَالِهَا أو صُوَرِهَا المُختَلِفَة عاشرًا : الأمر بِالمَعرُوف وَالنَّهِي عَن المَنكَر حادي عشر : التَّكَافُل الإجتِمَاعِي ثاني عشر : مَبدَأ التَّسَامُح فِي عِزَّة وَإبَاء [/gdwl] |
#9
|
|||
|
|||
معنى "الشَريعَة" وَأهمِّ مَبادئها عِدَّة أمور
[type=788689]ويتقرَّر مِن جُملَة مَا تَقدَم في معنى "الشَريعَة" وَأهمِّ مَبادئها عِدَّة أمور ؛ نُوجزها فيما يلي :[/type]
[gdwl]الأمر الأوَّل : شُمُولِية الشَّرِيعَة : أنَّ الشَّريعَة الإسلامية أو الشرع أو الشِّرعة ، هي نظك الأحكام التي شرعها الله تعالى وكلّلإ المسلمين بها ، في علاقاتهم بربهم، أو علاقتهم ببعضهم البعض وبغيرهم . وهي في مجموعِها تنقسم إلى قِسمين رئيسين : أحدهمَا "العبادات" : الأحكام التي يتقرَّب بها المسلمون إلى ربهم ، بمفهوميها العام والخاص . الثَّانِي : قِِسم يضم أحكام المعاملات ، والتي منها ما يتعلق بشئون الأسرة ، ومنها بالأموال ، ومنها بالعقوبات . "الشَّريعَة" هي : كل ما شرعه الله لعباده المسلمين بالوحي . وهي لهذا : - تشمل أصول الدين ، أي ما يدور في فلك العقائد . - كما تشمل ما يرجع إلى تهذيب المرء نفسه وأهله ، وهو ما يعرف باسم : "علم الأخلاق" . - ثُمَّ هي تشمل أحكام الله لعباده المُكلَّفين ، والتي نُطلق عليها اسم "علم الفقه" ، ثم نضيف إليه "علم الأصول" الذي نعني به مجموعة الأدلة الشَّرعِية ، والقواعد الكُّلية التي يسير عليها المجتهدون في استنباط هذه الأحكام الشَّرعِية . [/gdwl] |
#10
|
|||
|
|||
منهج الهيئة الحقوقية للسياسة الشرعية
[marq]منهج الهيئة الحقوقية للسياسة الشرعية
[/marq] [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]منهج الهيئة الحقوقية للسياسة الشرعية [/grade] [gdwl]هو بحث للباحث / أبو أحمد كمال بن مختار بن إسماعيل الطالب بقسم الفقه وأصوله بجامعة المدينة العلمية بماليزيا بعنوان ( من هنا نحكم ) وهو تحت النشر وصاحب الرسائل المصورة بعنوان رسائل في السياسة الشرعية لأعداء الشريعة الإسلامية وصاحب صفحة دستورك يا مسلمين[/gdwl] |
#11
|
|||
|
|||
العلاقة بين "الشَّرِيعَة"و"الفِقه
[type=583040]*العلاقة بين "الشَّرِيعَة"و"الفِقه"والخصَائِص المميزة للشَّرِيعَة الإسلامِية:-
أولاً : الشَّرِيعَة الإِسلاَمِيَة مَصدَرها الوَحيُ الإِلَهِيُّ : [/type] ونتج عن ذلِكَ حَقيقتان لهما أهميتهما في المُقارنة بين الشَّرِيعَة الإِسلاَمِيَة وغيرها : [gdwl]الحقيقة الأولى: إنَّ مبادئ الشريعة وأحكامها خاليةٌ من معاني الجور والنقص والهوى؛ لأنّ الله متّصف بكلِّ صفات الكمال والجلال, أمّا الإنسان فلا يخلو من معاني الجهل والجور والخطأ والنسيان والهوى، وما إلى ذلك من سمات وخصائص النقص والضعف في بني الإنسان. ويكفيك أن تقارن فكرة المساواة في الشَّريعة الإسلامية وأساس التفاضل بين الناس فيها، مع الفروق القائمة بينهم في كثير من دول العالَم على أساس اللَّون والجنس، حتى في تلك الدول التي تُنادي بما يُسمَّى: الديمقراطية وحقوق الإنسان.[/gdwl] [gdwl]الحقيقة الثانية: إنَّ أحكام هذه الشَّريعة تحظى بالهيبة والاحترام من المؤمنين بها، حكامًا كانوا أو محكومين؛ لأن لها صفة الدِّين، وما له هذه الصفةُ من حقِّه أن يُحترم ويُطاع طاعة اختيارية، تنبعث من النفس وتقوم على الإيمان، ولا يُقسر أو يُحمل عليها الإنسان حملًا أو قَسرًا أو كرهًا, وفي هذا كلّه أعظم ضمانٍ لحُسن تطبيق القانون الإسلاميِّ من الجميع، وعدم الخروج عليه ولو مع القدرة على هذا الخروج. أمّا القوانين الوضعية، فإنها لا تبلغ مبلغ الشريعة في هذه الناحية أبدًا؛ إذ ليس لها مثْل سلطانها على النُّفوس، ولا مقدار احترام وهيبة النَّاس لها؛ ومن ثمَّ فإنَّ النُّفوس تجرؤ على مخالفة القوانين الوضعية، كلما استطاعت الإفلات من رقابة القانون وسلطة القضاء، ورأت في هذه المخالفة إشباعًا لأهوائها وتحقيقًا لمصلحتها الذَّاتيَّة[/gdwl] |
#12
|
|||
|
|||
*العلاقة بين "الشَّرِيعَة"و"الفِقه"
ثانيًا : وُضَوح المَعنى التَّعَبُّدِي المُلاَزِم لِكُل حُكُم شَرعِي :
ثالثًا : وُضَوح المَعنى الخُلُقِيِّ فِيها : رابعًا : الجَزاء فِيهَا -ثوَابًا وَعِقَابًا- دنيوي وأخروي : خامسًا : أنَّ هذه الأحكَام تَخضَع فِي تَنفِيذِهَا مِن قِبل المُكَلَّفين بِها ، لِمُراقبةٍ أعلى مِن مُرَاقبة الدَّنيَا ، هِي مُرَاقبة العَلِيم الخَبِير : [type=716448]سادسًا : عالمِيَّتِهَا :[/type] -[gdwl] فالإمام أبو حنيفة النعمان -رحمه الله- من أصل فارسي ، وله منزلة عالية في الدين والفقه . - والإمام البخاري -رحمه الله- من بُخارى ، وهو القدوة في علم الحديث ، وصحيحه تلقته الأمَّ بالقبول . - وكذلك الإمام مسلم -رحمه الله- من نيسابور ، إحدى مدن خرسان ، جمع ثاني الصحيحين في السنَّة . - والعلاَّمة ابن حزم الظَّاهري -رحمه الله- ، عالم الأندلس في عصره ، صاحب مذهب يعتمد على فقه الكتاب والسنَّة . - ثمَّ الفيلسوف الفقيه الأصولي أبو حامد الغزالي -رحمه الله- ، المولود في مدينة بخرسان ، والذي ترك أكثر من مائتي كتاب ورسالة . - هذا إلى جانب القرطبي ، وابن رُشد ، وغيرهما من علماء المشرق والمغرب -رضي الله عنهم- ونفع بعلمهم .[/gdwl] روابط الدروس الصوتية http://www.ustream.tv/manage-show/videos/11358531 رابط الهيئة بالفس بوك https://www.facebook.com/groups/seyasa.islamia/ |
#13
|
|||
|
|||
تَنظِيم عَلاقَة الفَرد بِربَّه
[gdwl]سابعًا : تَنظِيم عَلاقَة الفَرد بِربَّه :
ثامنًا : أنَّهَا تَضمَنَت بِشكل وَاضِح عَوامِلَ السَّعة والمُرُونَة : ولذلك وسعت الشَّريعَة الإسلامية العالم الإسلامي كله ، على تنائي أطرافه ، وتجدد مشكلاته الزمنية في وجوه الحياة المختلفة ؛ بما اشتملت عليه من مكانة الأصول التي خاطبة العقل ، ووازنة بين الحقوق والواجبات ، بما أودعها الله تعالى من مرونة عجيبة ، جعلتها تتسع لمعالجة كل جديد ، بغير عنت ولا إرهاق . فهي منذ عصر الصحابة فمَن بعدهم ، كانت القانون المقدس المعمول به في بلاد الإسلام ، إلى أن جاء عهد الاستعمار فاستبدل بها تشريعاه الوضعية ، فأحل بها ما حرم الله ، وأبطل بها ما فرض الله . تاسعًا : كَونُهَا صَالِحَة لِكُلَّ زَمَان وَمَكَان : [/gdwl] [type=83601]فما معنى الشّرع الَّذي تَنطَلِق مِنهُ السِّيَاسَة الشَّرعِيَة ؟:[/type] إنَّ مَفهُوم السِّيَاسَة الشَّرعِيَة يُطلَق عَلى مَعنَيين : المعنى الأول: المعنى العام الذي يُراد به تدبير أمور الناس وشئون دنياهم بشرائع الدين؛ حتى لقد عرّف علماؤنا القدامى "الخلافة" أو "الإمامة" بأنها: نيابة عن رسول الله في حراسة الدين, وسياسة الدنيا. وبهذا المفهوم يكون مصطلح "السِّياسة الشرعية" مرادفًا لمصطلح "الأحكام السلطانية"، أو مساويًا له في المعنى؛ لأنَّها اسمٌ للأحكام والتَّصرُّفات التي تدبَّر بها شئون الدولة الإسلامية في الداخل والخارج، وفْق الشريعة الإسلامية، سواء كان مستند هذه الأحكام نصًّا جزئيًّا خاصًّا متعيّنًا، أو إجماعًا، أو قياسًا، أو كان من القسم الذي من شأنه التغيير بتغيّر المناط أو الاستناد إلى مسلك من مسالك التَّأصيل لِما لم يوقف فيها على شيء من أدلَّة القسم الثابت المتعيّن، كما قال فهد الرشيدي في كتابه (السياسة الشرعية). المعنى الثاني: المعنى الخاصّ, وهو ما يراه الإمام أو يصدره من الأحكام والقرارات؛ زجرًا عن فساد واقع، أو وقايةً من فساد متوقَّع، أو علاجًا لوضع خاص. ويقال أيضًا: إن هذا المعنى الثاني للسياسة يتّصل بالعقوبة، وهو: أن السياسة فعلُ شيءٍ من الحاكم لمصلحة يراها. ومعنى هذا وذاك، أنَّ مصطلح "السِّياسة الشَّرعيَّة" بالمفهوم الخاص يبحث في المسائل التي تتغيَّر أحكامُها تبعًا لتغيُّر مناط الحُكم فيها، أو التي ورد فيها أحكام يُخيَّر وليُّ الأمر أو من ينوب عنه بيْنها تبعًا للمصلحة، بحيث لا يتعيَّن أحدُها على الدَّوام. ومن قبيل ذلك في تراثنا الفكري: ما وجدناه من صنيع ثاني خلفاء الرَّاشدين عمر بن الخطاب من أحكام وأقضية, هي من هذا النوع من السياسة, التي تصرَّف فيها بمقتضى المصلحة. [marq]تَعرِيف جَامِع لِمُصطلَح "السِّيَاسَة الشَّرعِيَة" : إذا أردنا الوقوف على تعريف جامع مصطلح "السِّياسَة الشَّرعِيَة" بالمعنى الخاص ، أمكن القول بأنها : "ما صدر عن ولي الأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة ، فيما لم يرد بشأنه دليل خاص متعين ، دون مخالفة للشريعة .." . [/marq] |
#14
|
|||
|
|||
أهداف توضيحية للهيئة الحقوقية للسياسة الشرعية
[type=13126]أهداف توضيحية للهيئة الحقوقية للسياسة الشرعية[/type]
[gdwl]اولا الفرق بين السياسة الشرعية والوضعية من حيث :1- المصدر 2- الأصول 3. من حيث جِهة تقرير السِّيَاسَات وَمَجال تقريرها.[/gdwl] [gdwl]ثانيا : توضيح النظام المالي للدولة الاسلامية من خلال : - المقصود بالنظام المالي للدولة الإسلامية، والمصالح العامة للمجتمع الإسلامي عناصر النظام المالي للدولة الإسلامية. - الاقتصاد الإسلامي ودور الدولة في النظام المالي - تعقيب على وظائف الدولة المالية، وتعريف "الزكاة" وحُكمها والآثار النفسية والاجتماعية لإنفاقها - الآثار الاقتصادية لإنفاق الزكاة - مصارف الزكاة، الضرائب - أدلّة المعارضين لفرض الضرائب، وأوْجُه التشابه والاختلاف بين الزكاة والضريبة أساس فرض الضرائب، وفكرة فرض ضرائب على غير المسلمين تعادل الزكاة، وأغراض - الضريبة في الشريعة الإسلامية - الضريبة، والغنائم في الإسلام - الفيء والعشور - الجزية - الخراج - دعائم العلاقات الدولية في الإسلام [/gdwl] |
#15
|
|||
|
|||
الخاتمة (منهج الهيئة الحقوقية للسياسة الشرعية)
[type=404882]منهج الهيئة الحقوقية للسياسة الشرعية [/type]
[gdwl]هو بحث للباحث / أبو أحمد كمال بن مختار بن إسماعيل الطالب بقسم الفقه وأصوله بجامعة المدينة العلمية بماليزيا بعنوان ( من هنا نحكم ) وهو تحت النشر [/gdwl] [gdwl]وصاحب الرسائل المصورة بعنوان رسائل في السياسة الشرعية لأعداء الشريعة الإسلامية رابط ومواقع وغرف ودورس لها علاقة بمنهج الهيئة : [/gdwl] [gdwl]غرفة الاكاديمية الاسلامية http://www.ansarsunna.com/room/ [/gdwl] [gdwl]صفحة دستورك يامسلمين http://www.facebook.com/DstwrkYamslmyn [/gdwl] [gdwl]قناوات انصار السة ( الاكاديمية - انصار السنة- الشيخ ابو احمد كمال ) http://www.ustream.tv/manage-show/videos/11358531 http://www.ustream.tv/manage-show/videos/9148091 http://www.ustream.tv/manage-show/videos/11283554 http://www.ustream.tv/manage-show/videos/9148154 [/gdwl] [gdwl]موقع الهيئة بالفس بوك https://www.facebook.com/groups/seyasa.islamia/ [/gdwl] |
#16
|
|||
|
|||
كتاب من هنا نحكم (الجزء الثاني) الشيخ أبو أحمد كمال بن مختار إسماعيل حميدة
لمحة عن النظم الإسلامية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الوعد الأمين، وارْضَ اللهم عن صحابته وأتباعه أجمعين، وبعد: فها نحن نلتقي مع فرع جديد من فروع "السياسة الشرعية"، ألا وهو: "النظام المالي في الإسلام": 1. لمحة عن النظم الإسلامية العامّة: في البداية أقول: إن الله تعالى خلَق الإنسان، وجعله خليفة له في الأرض، وفضّله على سائر المخلوقات، وسخّر له ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه، وتولاّه بالهداية والإرشاد؛ فأرسل الرسل، وأنزل الكتب؛ لئلاّ يكون للناس على الله حُجة، قال تعالى: { قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ( 38 )وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(39)} [البقرة: 38، 39]. وكان القرآن الكريم -كما هو معروف- آخِر كتاب سماويٍّ للإنسان؛ ولذا جعله الله تعالى شاملًا كلّ ما يحتاج إليه الإنسان في دنياه وأُخراه، قال تعالى: { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل: 89]. ويذكر الطبري في تفسيره لهذه الآية أن الله عز وجل يقول: نزل عليك -يا محمد- هذا القرآن، بيانًا لكلِّ ما بالناس إليه الحاجة، من معرفة الحلال والحرام، والثواب والعقاب. وقد ذكَر علماء الأصول: أنّ المقصد العامّ للشارع هو: تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجِل معًا، سواء كانت هذه المصالح ضرورية أو حاجية أو تحسينية. وقد فصّلنا القول في هذه الأنواع من المصالح، مع التمثيل لها في كلامنا عن المصدر الرابع للسياسة الشرعية، ويكفي أن نذكِّر هنا بأنواع هذه المصالح: النوع الأول: المصالح الضرورية: وهي ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا معًا، بحيث إذا فُقدت لم تَجْرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل تفوت الحياة أو يختلّ نظامها؛ وهذا أحد تعريفات المصالح الضرورية. وكلّ التعريفات تدور في هذا الإطار، إذا فُقدت هذه المصالح الضرورية اختلّ نظام الحياة، وفي الآخرة يفوت النجاة والنعيم، ويكون الرجوع بالخسران المبين. وتتمثل هذه المصالح -كما أشرنا آنفًا- في حفْظ ما سُمِّي بالكليات الخمس أو الأصول الخمسة، وهي: حفْظ الدِّين، والنفس، والعقل، والمال، والنّسل أو العِرض. النوع الثاني: المصالح الحاجية: وهي ما يحتاج إليها الإنسان لتتحقق له التّوسعة، ويرفع عنه الضيق المؤدِّي في الغالب إلى الحرج والمشقّة. وتتمثل أيضًا في الرّخص في العبادات: كالتّيمّم، والقَصر، والجمع في الصلاة. وتجري كذلك في المعاملات: كالقراض، والسّلَم، وأيضًا في الجنايات، وتضمين الصّنّاع، والقسامة، وفرض الدِّية على العاقلة، ونحو هذا... النوع الثالث: المصالح التكميلية: ومعناها: الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنّب الأحوال السيئة والأمور الفاسدة التي تأنفها العقول الصحيحة والفِطَر السليمة. ويجمع ذلك مكارم الأخلاق كالطهارة، وستر العورة، وأخذ الزينة، والتقرب إلى الله عز وجل بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات، وكثير من مظاهر أو نوافل الطاعات، ومن ذلك: آداب الأكل والشرب، ونحو هذا... وقد بُعِث نبينا صلي الله عليه وسلم ليتمِّم مكارم الأخلاق، والذي يطالع القرآن الكريم يجد هذا الشمول واضحًا وضوح الشمس في وسط النهار، فقد تناول جميع الأمور العقائدية، والأخلاقية، والتشريعية، والروحية، بالتنظيم والتشريع والتأصيل؛ فنظّم الناحية العقائدية، وجعل الإنسان يسير في طريق واضح لا لَبس فيه ولا غموض؛ قال تعالى( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ . قال تعالى ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) الآية 110 الكهف ونظّم الناحية الروحية، وشرع من العبادات ما يُشبع الروح الإنسانية ويَسمو بها؛ وحسبنا أن نقرأ شيئًا عن حِكم وأسرار العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج... ونظّم أيضًا الناحية الأخلاقية؛ فوضع من المبادئ الرفيعة والأخلاق السامية ما يجعل الإنسان في قمة المخلوقات؛ لاسيما وأنه أكرمُ خلْق الله في الأرض. وقد مدح رسولَه القدوة صلى الله عليه وسلم فقال ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) [القلم: 4]. ولما سئلت السيدة عائشة < عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((كان خُلُقُه القرآن)). وهذا وصف دقيق من أمِّ المؤمنين السيدة عائشة <. ونظم القرآن الكريم أيضًا الناحية التشريعية، تلك التي تتعلّق بمجالات الحياة الدنيوية من بيوع، ومعاملات، وجنايات، إلى غير ذلك ممّا وُجد في كتب الفقه الإسلامي. كذلك وَجدنا فيه الناحية السياسية، وما يتعلّق بها من علاقة الفرد بالدولة، والدولة بالفرد، قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ [النساء: 59]. وغير ذلك من الآيات التي تهتم بمثل هذه العلاقات. ونظّم الناحية الاجتماعية، فحدّد العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة، وبين الفرد في الأسرة وأقاربه وجيرانه، وغير ذلك... على سبيل المثال-: يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض [النساء: 34]، ويقول أيضًا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ [العنكبوت: 8]، ويقول: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا [النساء: 36]. من ذلك أيضًا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [النساء: 11]، إلى آخِر حدود الله في آيات المواريث، والتي ختمها بقوله تعالى في آخِر سورة (النساء): يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء: 176]. أيضًا، نظّم القرآن الكريم الناحية الإدارية، فأشار مثلًا إلى الإمارة والوزارة، وغير ذلك... على سبيل المثال قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين [القصص: 5]، إلى غير ذلك من النصوص الدينية من القرآن والسُّنّة، التي تتعلّق بالنظام السياسي الإسلامي. نظّم القرآن الكريم أيضًا الناحية العسكرية، فحثّ المسلمين على الجهاد في سبيل الله، وأمَرهم بإعداد العُدّة اللازمة، فقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) [الأنفال: 60]. وفي الحديث الصحيح: ((المؤمنُ القويّ خيْر وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خيْر)). ونظّم الناحية الاقتصادية والمالية، فبيّن مثلًا وسائل كسب الثروة للفرد والدولة. كما عرض لقضايا صرف الثروة وتوزيعها بصورة مُجمَلة في القرآن الكريم، ومفصّلة في السنة النبوية المطهّرة. نذكر من هذه النصوص مثلًا قول الحق تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده [الأنعام: 141] بخصوص زكاة الزروع والثمار. وقال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: 275]، إلى غير ذلك من نصوص القرآن والسُّّنة التي وضعت المبادئ الكلية للتعامل في الإسلام. ممّا سبق، يتبيّن لنا: أنّ النظام المالي للدولة الإسلامية جزء من النظام الاقتصادي الذي هو جزء من النظم الإسلامية العامة، تلك التي أرشد الله عز وجل الإنسان إليها، وجعلها محقِّقة لسعادته في الدنيا والآخرة متى التزم بها. المقصود بالنظام المالي للدولة الإسلامية، وعناصره: إنّ النظام المالي للدولة الإسلامية هو -بإيجاز شديد-: مجموعة الأحكام الشرعية العملية، التي تنظم موارد الدولة الإسلامية ومصارفها، بما يكفل سدّ النفقات العامة التي تقتضيها المصالح العامة للمجتمع الإسلامي، من غير إرهاق للأفراد، ولا إضاعة لمصالحهم الخاصة. وفي ذلك يقول الأستاذ الدكتور عبد الوهاب خَلَّاف في كتابه (السياسة الشرعية)، معرِّفًا بالسياسة المالية للدولة الإسلامية تحت عنوان "السياسة الشرعية المالية": "السياسة المالية للدولة هي: تدبير مواردها، ومصارفها، بما يكفل سدّ النفقات التي تقتضيها المصالح العامّة من غير إرهاق للأفراد، ولا إضاعة لمصالحهم الخاصة. وهي إنما تكون عادلة -كما يقول- إذا تحقّق فيها أمران: الأمر الأوّل: أن يُراعى في الحصول على الإيراد: العدل والمساواة، بحيث لا يطالَب فرد بغير ما يَفرضه القانون، ولا يُفرض على فرد أكثر ممّا تحتمله طاقته وتستدعيه الضرورة. الأمر الثاني: أن يُراعى في تقسيم الإيراد جميع مصالح الدولة على قدْر أهمّيّتها، بحيث لا تراعى مصلحة دون أخرى، ولا يكون نصيب المهمّ أوفر من نصيب الأهمّ". وأضاف الشيخ خَلَّاف: "والموارد الإسلامية التي رتّبت لسدّ نفقات المصالح العامة هي ما يأتي: 1. الزكاة في الأموال، وعروض التجارة، والسوائم، والزروع والثمار. 2. ضريبة الأرض الزراعية من الخراج، والعشر، ونصف العشر. 3. ضريبة الأشخاص التي تؤخَذ من أهل الكتاب وهي: الجزية. 4. العشور، ويقصد ما يسمّى حديثًا بـ"الجمارك"، وهي: الرسوم التي تؤخذ على الواردات إلى البلاد الإسلامية والصادرات منها. 5. خمس الغنائم، أو خمس ما يُعثر عليه من الركاز والمعادن. 6. تركة من لا وارث له أصلًا، أو لا وارث له غير أحد الزوجين، ومال اللقطة، وكلّ مال لم يعرف له مالك، وكلّ مال صولح عليه المسلمون، وهو ما يسمّى بـ"الفيء". وهذه -كما يقول الشيخ خلاف في نهاية تقسيماته- أبواب الإيراد المالي للدولة الإسلامية. وبعضها ثابت أصله في الكتاب والسنة، وبعضها ثبت باجتهاد الصحابة في صدر الإسلام. ولكلّ منها أحكام تفصيلية مبسوطة في مواضعها". المصالح العامة للمجتمع أولًا: بخصوص المصالح العامة، والحاجات الضرورية للمجتمع الإسلامي، فلا يخلو مجتمع من المجتمعات من حاجات ضرورية تحتاج إلى إشباع، وإلاّ اختلّ نظام الحياة؛ وعلى هذا فيجب على الدولة الإسلامية -في أي زمان ومكان-ألاّ تتجاهل هذه الحاجات وتقف بمعزل عنها، وإنما يجب عليها إشباعها لتحقّق للمجتمع الحياة السعيدة. وهذه الحاجات الضرورية تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخَر، بحسب عقيدته، ونظام الحياة الذي يتحاكم إليه؛ فالدول الحديثة مثلًا تعتبر الحاجات الضرورية للمجتمع قاصرة على إقرار الأمن الداخلي والدفاع عن حدود البلاد؛ أمّا الحاجات الضرورية للمجتمع الإسلامي فلا تقتصر على الأمن الداخلي والدفاع عن حدود البلاد، بل تمتد إلى حماية الدِّين وتطبيقه في واقع الناس كافة. كما تمتد أيضًا إلى تحقيق الضمان الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم. وقد تعرّض الفقهاء لهذه الحاجات والمصالح العامة بشيء من التفصيل في كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية، وهذه الحاجات هي حفظ الدِّين على أصوله المستقرة. قال الماوردي وأبو يعلى: إنّ السياسة الشرعية عالجت هذه الحاجات الضرورية على النحو الآتي: 1. حفْظ الدين على أصوله المستقرّة، وما أجمع عليه سلَف الأمّة؛ فإن نجَم مبتدعٌ -أي: طلع، أو ظهر - ذو شبهة -أي: ميل عن القصد أو الطريق- يُوضَّح له الحُجة، ويُبيَّن له الصواب؛ تلك هي إذًا مهمّة وليّ الأمر أو الإمام أو الحاكم. وأخَذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروسًا من خلَل والأمّة ممنوعة من زلل. ويتمثّل هذا في إنشاء الأقسام والمعاهد والكليات الشرعية التي تقوم بتدريس الدين والعلوم المساعدة له؛ كاللغة، والحساب، وعلم النفس، والتربية، وغير ذلك... كما يتمثّل في تشجيع الجمعيات والأجهزة التي تقوم بنشر الدعوة الإسلامية. كما يتمثّل في محاربة البدع ونشر المجلات والكتب الضالة والمضللة وما في حكمها، ممّا تساهم في إفساد الجيل وتضليله؛ ولا سيما شباب الأمة. 2. تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطْع الخصام بين المتنازعين، ويتمثّل هذا في القضاء وديوان المظالم. 3. حماية البيضة، والذب عن الحريم، أي: الدفاع عن البلاد، ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. ويتمثل هذا في دوائر الأمن والشرطة. 4. إقامة الحدود، كحدّ شرب الخمر، وحدّ الزنا، وحد القذف، وحد قطع الطريق أو الحرابة، لتُصان محارم الله عن الانتهاك، وكذلك حقوق العباد من الاعتداء عليها، أو كما يقول الماوردي: "وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك"، ويتمثل هذا في الأمن الجنائي والقضاء الجنائي. 5. تحصين الثغور بالعدّة المانعة والقوة الدافعة؛ حتى لا تظفر الأعداء بثغرة ينتهكون فيها محرمًا أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دمًا؛ ويتمثل هذا في وزارة الدفاع وما في معناها أو حُكمها. 6. جهاد مَن عاند الإسلام بالدعوة؛ حتى يُسلم أو يدخل في الذمة، ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدِّين؛ ويتمثل هذا في الجيش والقوة اللازمة له. 7. تحقيق الضمان الاجتماعي بسدّ حاجة المحتاجين إلى الطعام والكساء والدواء والمال، إذا لم يكن لهم مَن تجب عليهم نفقتهم؛ وهذا يكون بجباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصًّا أو اجتهادًا من غير حيْف ولا عسف. |
أدوات الموضوع | |
|
|