جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
شروط وضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وﻻ عدوان إﻻ على الظالمين، وأشهد أن ﻻ إله إﻻ الله إله اﻷولين، واﻵخرين وقيوم السماوات واﻷرضين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بالدين القويم، دين الحق والهدى الذي ﻻ يقبل الله من أحد دينا سواه، أمر بالتمسك به وحذر مما يخالفه فمن اتبعه فقد اتبع الهدى والنور، ومن أعرض عنه فقد ضل وشقى وكان من الخاسرين، فصلى الله وسلم وبارك على خاتم اﻷنبياء والمرسلين الذي جاء بالحق وأمر بتباعه ونهى عن الباطل وأمر باجتنابه، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة اﻹسﻼم وأوضح مفهومه بأنه شهادة التوحيد، وإقامة الصﻼة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام، فمن جاء بأركان اﻹسﻼم وقام بها حق القيام فهو المسلم على رغم أنف من أبى ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه-:#«من صلى صﻼتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فﻼ تحقروا الله في ذمته» أخرجه البخاري في صحيحه: 1/ 153، برقم: 384. ، وفي رواية: فهو«المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم» صحيح البخاري: 1/ 153، برقم: 385. . وبعد فهناك جملة من المسائل ينبغي التأكيد عليها قبل الخوض في غمار هذا الموضوع الهام والعظيم وخاصة في زماننا هذا الذي كثر فيه التكفير وإصدار اﻷحكام الكفرية جزاف دون بصيرة وعلم، ودون الرجوع إلى أهل العلم، ودون مراعاة للشروط والضوابط، والتأكد من انتفاء الموانع وأول هذه المسائل: المسألة اﻷولى: اﻷمر بالتثبت قبل إصدار اﻷحكام:ولخطورة هذه المسألة فقد أمر الله -عز وجل- بالتثبت فيها قبل إصدار اﻷحكام على الناس قال سبحانه وتعالى:#﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَﻻَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّﻼَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾#[النساء: 94]. فقد أمر الله -عز وجل- المجاهدين في سبيل الله التثبت فيمن أشكل عليهم أمره ولم يعلموا حقيقة إسﻼمه و ﻻ كفره قال ابن جرير: "فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره فلم تعلموا حقيقة إسﻼمه وﻻ كفره وﻻ تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره، وﻻ تتقدموا على قتل أحد إﻻ على قتل من علمتموه يقينا حربا لكم ولله ولرسوله"(17). يقول اﻹمام محمد بن عبد الوهاب: "فاﻵية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف اﻹسﻼم قتل"(18)، وهذا الحكم عام فﻼ يجوز للمسلم رمي الناس بالكفر حتى يتبين من ذلك ويتثبت، "فالحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين اﻹسﻼم ودخوله في الكفر ﻻ ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم اﻵخر أن يقدم عليه إﻻ ببرهان أوضح من شمس النهار"(19). المسألة الثانية: ما ورد من النهي عن التكفير وعواقب ذلك:من هذه اﻷحاديث ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:#«إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»(20)، وفي رواية:«أيما امرئ قال ﻷخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإﻻ رجعت عليه»(21). قال ابن حجر -رحمه الله-: "والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك ﻷخيه المسلم وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم"(22). وعن أبي ذر -رضي الله عنه- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:#«ﻻ يرمي رجل رجﻼ بالفسوق وﻻ يرميه بالكفر إﻻ ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك»(23)، وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:#«من لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله»(24) . واﻷدلة المشتملة على الترهيب من تكفير المسلمين ووجوب صيانة أعراض المسلمين كثيرة: واﻷدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه يدل بفحوى الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح فكيف إخراجه عن الملة اﻹسﻼمية إلى الملة الكفرية فإن هذه جناية ﻻ تعدلها جناية وجرأة ﻻ تماثلها جرأة وأين هذا المجترىء على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:#«المسلم أخو المسلم ﻻ يظلمه وﻻ يسلمه»(26)، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:#«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»(27)، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:#«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»(28)، وكم يعد العاد من اﻷحاديث الصحيحة واﻵيات القرآنية والهداية بيد الله -عز وجل-(29). المسألة الثالثة: التحرز من تكفير المعين إﻻ بعد قيام الحجة المعتبرة عليه: فالتكفير المطلق ﻻ يستلزم منه تكفير المعين إﻻ إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يقول شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية-رحمه الله-التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وان تكفير المطلق ﻻ يستلزم تكفير المعين إﻻ إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن اﻹمام أحمد وعامة اﻷئمة الذين أطلقوا هذه العمومات -أي التكفير المطلق- لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكﻼم بعينه، وقال-رحمه الله- والدليل على هذا اﻷصل الكتاب والسنة واﻹجماع واﻻعتبار(30). ويقول في موطن أخر وهو يتحدث عن بعض الفرق: "وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قوﻻن مشهوران وهم روايتان عن أحمد والقوﻻن في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم والصحيح أن هذه اﻷقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا وقد ذكرت دﻻئل ذلك في غير هذا الموضع لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وإنتفاء موانعه"(31). فهناك فرق بين الحكم المطلق، والحكم على الفاعل، فرق بين أن تقول العمل أو القول الفﻼني كفر، وبين أن تقول فﻼن كافر فقد فعل أو قال كذا من أعمال الكفر، فالحكم المطلق هو بيان للحكم الشرعي، أما المعين فﻼ بد فيه من الشروط والموانع.والسلف الصالح كانوا يتحرزون من تكفير المعين إﻻ وفق ضوابط وقواعد معينة سيأتي الحديث عنها في هذا البحث إن شاء الله تعالى.فهذا اﻹمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- في فتنة خلق القرآن الكريم لم يكفر أحدً من الجهمية بعينه رغم أنهم امتحنوه وحبسوه وجلدوه وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الوﻻيات وقطع اﻷرزاق؛ بل دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن اﻹسﻼم لم يجز اﻻستغفار لهم فإن اﻻستغفار للكفار ﻻ يجوز بالكتاب والسنة واﻹجماع وهذه اﻷقوال واﻷعمال منه ومن غيره من اﻷئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية.(32) وهذه المسألة أعني تكفير المعين خطيرة لما يترتب عليها من أحكام فالمرء يكون به حﻼل الدم بعد أن كان معصوماً، فقد قال صلى الله عليه وسلم:#«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ﻻ إله إﻻ الله فمن قال ﻻ إله إﻻ الله عصم مني دمه وماله إﻻ بحقه وحسابه على الله»(33)، وكذلك تنتفي وﻻيته على ذريته، وتحرم زوجته، وامتناع التوارث بينهم، وعدم جواز ذبيحته، والصﻼة عليه إذا مات، والدفن في مقابر المسلمين، وعدم اﻻستغفار له، وغيرها من اﻷحكام.فالتحرز من تكفير المعين ﻻبد منه في هذه المسألة الخطيرة. يقول اﻹمام الغزالي -رحمه الله-: "والذي ينبغي اﻻحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيﻼ فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد"(34). المسألة الرابعة: #ﻻ يكون أمر التكفير إﻻ من كان من أهل العلم عالماً بالموانع والشروط، فهو حكم شرعي اﻷصل فيه الرجوع إلى الكتاب والسنة فما دل على كفره الكتاب والسنة فهو كفر، وما دل على أنه ليس بكفر فليس بكفر، فﻼ يكفر إنسان حتى يقوم دليل الكتاب والسنة على كفره، وليس ذلك إﻻ لمن كان من أهل العلم العالم بشروط وموانع التكفير، فاﻷمر جد خطير، قد تطاول فيه كل من هب ودب من المبتدئين من طلبة العلم الشرعي وغيرهم. وبعد هذه المقدمة التي كان ﻻبد منها قبل الشروع في المقصود نأتي للحديث عن ضوابط التكفير وشروطه التي ﻻ بد منها قبل الحكم على شخص بالكفر والردة. |
#2
|
|||
|
|||
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ:
1- ﺛﺒﻮﺕ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻛﻔﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻛﻔﺮ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻔﺮ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ:#﴿ﻘُﻞْ ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﺣَﺮَّﻡَ ﺭَﺑِّﻲَ ﺍﻟْﻔَﻮَﺍﺣِﺶَ ﻣَﺎ ﻇَﻬَﺮَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻄَﻦَ ﻭَﺍﻹِﺛْﻢَ ﻭَﺍﻟْﺒَﻐْﻲَ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺍﻟْﺤَﻖِّ ﻭَﺃَﻥ ﺗُﺸْﺮِﻛُﻮﺍْ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳُﻨَﺰِّﻝْ ﺑِﻪِ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧﺎً ﻭَﺃَﻥ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮﺍْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻣَﺎ ﻻَ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻧَ﴾#[ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ: 33]. 2- ﺛﺒﻮﺕ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﻜﻠﻒ، ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻣﻰ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻈﻦ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ:#﴿ﻮَﻻَ ﺗَﻘْﻒُ ﻣَﺎ ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻚَ ﺑِﻪِ ﻋِﻠْﻢٌ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﺴَّﻤْﻊَ ﻭَﺍﻟْﺒَﺼَﺮَ ﻭَﺍﻟْﻔُﺆَﺍﺩَ ﻛُﻞُّ ﺃُﻭﻟـﺌِﻚَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻨْﻪُ ﻣَﺴْﺆُﻭﻻً﴾#[ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ: 36]. 3- ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ:#﴿ﻮَﻣَﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻣُﻌَﺬِّﺑِﻴﻦَ ﺣَﺘَّﻰ ﻧَﺒْﻌَﺚَ ﺭَﺳُﻮﻻً﴾[ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ: 15]، ﻭﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: ﴿ﻮَﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠّﻪُ ﻟِﻴُﻀِﻞَّ ﻗَﻮْﻣﺎً ﺑَﻌْﺪَ ﺇِﺫْ ﻫَﺪَﺍﻫُﻢْ ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﺒَﻴِّﻦَ ﻟَﻬُﻢ ﻣَّﺎ ﻳَﺘَّﻘُﻮﻥَ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠّﻪَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻲْﺀٍ ﻋَﻠِﻴﻤٌ﴾#[ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ: 115]، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ:#﴿ﺮُّﺳُﻼً ﻣُّﺒَﺸِّﺮِﻳﻦَ ﻭَﻣُﻨﺬِﺭِﻳﻦَ ﻟِﺌَﻼَّ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠّﻪِ ﺣُﺠَّﺔٌ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟﺮُّﺳُﻞِ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠّﻪُ ﻋَﺰِﻳﺰﺍً ﺣَﻜِﻴﻤﺎً﴾#[ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: 165]. ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ-ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ-: "ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﺮ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﻄﺄ ﻭﻏﻠﻂ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺠﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﻴﻘﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸﻚ ﺑﻞ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ"(35). 4- ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ(36). 5- ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﻃﻼﻕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ.ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ:#﴿ﻮَﻣَﻦ ﻳُﺸَﺎﻗِﻖِ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِ ﻣَﺎ ﺗَﺒَﻴَّﻦَ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻬُﺪَﻯ ﻭَﻳَﺘَّﺒِﻊْ ﻏَﻴْﺮَ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻧُﻮَﻟِّﻪِ ﻣَﺎ ﺗَﻮَﻟَّﻰ ﻭَﻧُﺼْﻠِﻪِ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﻭَﺳَﺎﺀﺕْ ﻣَﺼِﻴﺮﺍً﴾[ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: 115]. ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ: 1. ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ:#ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﻖ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣﻨﻪ، ﻓﻤﻦ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻓﻴﻔﻌﻠﻪ ﻟﺪﺍﻋﻲ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ، ﻻ ﺍﻃﻤﺌﻨﺎﻧﺎً ﺑﻪ، ﻓﻼ ﻳﻜﻔﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:#﴿ﻤَﻦ ﻛَﻔَﺮَ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِ ﺇﻳﻤَﺎﻧِﻪِ ﺇِﻻَّ ﻣَﻦْ ﺃُﻛْﺮِﻩَ ﻭَﻗَﻠْﺒُﻪُ ﻣُﻄْﻤَﺌِﻦٌّ ﺑِﺎﻹِﻳﻤَﺎﻥِ ﻭَﻟَـﻜِﻦ ﻣَّﻦ ﺷَﺮَﺡَ ﺑِﺎﻟْﻜُﻔْﺮِ ﺻَﺪْﺭﺍً ﻓَﻌَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻏَﻀَﺐٌ ﻣِّﻦَ ﺍﻟﻠّﻪِ ﻭَﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏٌ ﻋَﻈِﻴﻤٌ﴾#[ﺍﻟﻨﺤﻞ: 106]. ﻓﻘﻮﻟﻪ:#﴿ﺈِﻻ ﻣَﻦْ ﺃُﻛْﺮِﻩَ ﻭَﻗَﻠْﺒُﻪُ ﻣُﻄْﻤَﺌِﻦٌّ ﺑِﺎﻹﻳﻤَﺎﻧِ﴾#ﻓﻬﻮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻤﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻠﻔﻈﻪ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺏ ﻭﺃﺫﻯ، ﻭﻗﻠﺒﻪ ﻳﺄﺑﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ، ﻭﻫﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ-ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ-: ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﻋﻤَّﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ، ﺣﻴﻦ ﻋﺬﺑﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﻮﺍﻓﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣُﻜﺮَﻫﺎ ﻭﺟﺎﺀ ﻣﻌﺘﺬﺭًﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﺄﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ#(37). ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ -ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ-: ﺃﺟﻤﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺣﺘﻰ ﺧﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺇﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻛﻔﺮ ﻭﻗﻠﺒﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻻ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﺫﺍ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ(38). 2.#ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺰﻥ: ﻓﻘﺪ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻤﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﺼﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ -ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ- ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:#«ﻟﻠﻪ ﺃﺷﺪ ﻓﺮﺣﺎ ﺑﺘﻮﺑﺔ ﻋﺒﺪﻩ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺣﻠﺘﻪ ﺑﺄﺭﺽ ﻓﻼﺓ ﻓﺎﻧﻔﻠﺘﺖ ﻣﻨﻪ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻭﺷﺮﺍﺑﻪ ﻓﺄﻳﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺄﺗﻰ ﺷﺠﺮﺓ ﻓﺎﺿﻄﺠﻊ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﺃﻳﺲ ﻣﻦ ﺭﺍﺣﻠﺘﻪ ﻓﺒﻴﻨﺎ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻫﻮ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﺄﺧﺬ ﺑﺨﻄﺎﻣﻬﺎ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺖ ﻋﺒﺪﻱ ﻭﺃﻧﺎ ﺭﺑﻚ ﺃﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﺡ»(39). ﻓﻠﻢ ﻳﺆﺍﺧﺬ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺭﺅﻳﺔ ﺩﺍﺑﺘﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﻭﺇﻥ ﺃﺗﻰ ﺑﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺩﻩ. ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ-ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ-: "ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻓﺮﺡ ﺷﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﻏﻴﻆ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻻ ﻳﺆﺍﺧﺬ ﺑﻪ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻓﺮﺍً ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺃﻧﺖ ﻋﺒﺪﻱ ﻭﺃﻧﺎ ﺭﺑﻚ"(40). 3.#ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ:#ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺠﻬﻞ ﻳﻌﺬﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﻤﻦ ﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻼﺩ ﺑﻌﻴﺪﻩ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﺃﻣﺮ ﻛﻔﺮﻱ ﻓﻼ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮﻩ ﻭﻳﻌﺬﺭ ﺑﺠﻬﻠﻪ.ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ -ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ-: "ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻔﺮﺍ ﻛﺠﺤﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴﺮ ﻭﻧﻜﺎﺡ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﺛﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻛﺬﺍ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺣﺪﻩ ﻛﻤﻦ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﻧﺸﺄ ﺑﺒﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮﻩ ﺑﺠﺤﺪ ﺷﻲﺀ ﻣﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ"(41). ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻦ ﺁﺧﺮ: "ﻫﺬﺍ ﺃﺻﻞ ﻣﻀﻄﺮﺩ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻠﻒ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺣﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻌﺬﻭﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺇﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﺑﺒﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻷﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ"(42). ﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ -ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ-: ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ:#«ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﻳﺴﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﺣﻀﺮﻩ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻗﺎﻝ ﻟﺒﻨﻴﻪ ﺇﺫ ﺃﻧﺎ ﻣﺖ ﻓﺄﺣﺮﻗﻮﻧﻲ ﺛﻢ ﺍﻃﺤﻨﻮﻧﻲ ﺛﻢ ﺫﺭﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻓﻮﺍﻟﻠﻪ ﻟﺌﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﺭﺑﻲ ﻟﻴﻌﺬﺑﻨﻲ ﻋﺬﺍﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﺬﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺎﺕ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﺄﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺟﻤﻌﻲ ﻣﺎ ﻓﻴﻚ ﻣﻨﻪ ﻓﻔﻌﻠﺖ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ؟ ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺧﺸﻴﺘﻚ ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ». ﻭﻗﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ:#«ﻣﺨﺎﻓﺘﻚ ﻳﺎ ﺭﺏ»)43( ﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ -ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ-: ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻇﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻔﺮﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺮﻕ ﻓﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻴﺪﻩ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺇﻧﻜﺎﺭ ﻣﻌﺎﺩ ﺍﻷﺑﺪﺍﻥ ﻭﺍﻥ ﺗﻔﺮﻗﺖ ﻛﻔﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻭﺧﺸﻴﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﺎﻻ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻦ ﻣﺨﻄﺌﺎ ﻓﻐﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ(44). ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ -ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ-: ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻛﻴﻒ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻜﺮ ﻟﻠﺒﻌﺚ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﻬﻞ ﻓﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺎﺩ ﻓﻼ ﻳﻌﺬﺏ ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ(45). ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ -ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ-: ﻭﺃﻣﺎ ﺟﺤﺪ ﺫﻟﻚ ﺟﻬﻼً ﺃﻭ ﺗﺄﻭﻳﻼً ﻳﻌﺬﺭ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ: ﻓﻼ ﻳﻜﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻛﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺤﺪ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻣﺮ ﺃﻫﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻗﻮﻩ ﻭﻳﺬﺭﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻏﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻭﺭﺣﻤﻪ ﻟﺠﻬﻠﻪ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺤﺪ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﻋﻨﺎﺩﺍ ﺃﻭ ﺗﻜﺬﻳﺒﺎ(46). ﻭﻛﻼﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﻧﻪ ﻋﺬﺭ ﺑﺠﻬﻠﺔ، ﻭﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ -ﻋﺰ ﻭﺟﻞ- ﺫﻧﺒﻪ.ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﺍﻗﺪ ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ: ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﺧﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﺧﻴﺒﺮ ﻣﺮ ﺑﺸﺠﺮﺓ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﻧﻮﺍﻁ ﻳﻌﻠﻘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﻧﻮﻁ ﻛﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﺫﺍﺕ ﺃﻧﻮﺍﻁ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:#«ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﻣﻮﺳﻰ: ﺍﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﺇﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﺁﻟﻬﺔ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻜﻢ ﻗﻮﻡ ﺗﺠﻬﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﺘﺮﻛﺒﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻜﻢ»(47)... ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ: ﻭﻧﺤﻦ ﺣﺪﻳﺜﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﻜﻔﺮ(48). ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﻔﺮ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﺍ ﺑﻄﻠﺒﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﺣﺪﻳﺜﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﻜﻔﺮ ﻭﻫﻢ ﻳﺠﻬﻠﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻭﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﻭﺳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻼ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﻃﻮﺍﺭﻕ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻓﻌﻞ ﻛﻔﺮﻱ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﺔ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻠﻔﻆ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﻌﻨﺎﻩ. ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺃﻭﻓﻰ ﻗﺎﻝ: - ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﻣﻌﺎﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺳﺠﺪ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ:#«ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺫ؟»#ﻗﺎﻝ ﺃﺗﻴﺖ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻓﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ ﻳﺴﺠﺪﻭﻥ ﻷﺳﺎﻗﻔﺘﻬﻢ ﻭﺑﻄﺎﺭﻗﺘﻬﻢ، ﻓﻮﺩﺩﺕ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻚ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:#«ﻓﻼ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ، ﻓﺈﻧﻲ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺁﻣﺮﺍ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﺪ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻷﻣﺮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﺪ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ‹‹(49) . ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺳﺠﺪ ﺟﺎﻫﻼً ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮ(50). |
#3
|
|||
|
|||
4.#العذر بالخطأ:#
فالخطأ ضد الصواب(51)، وهو من أراد شيئا واتفق منه غيره يقال أخطأ(52)#فيعذر اﻹنسان إذا صدر منه بالخطأ أمر كفري، وقد روى ابن عباس -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:#«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(53). ومن اﻷدلة على هذا الضابط قصة الرجل من بني إسرائيل الذي أمر أهله عند موته بحرقه وطحنه، وقد سبق الحديث عنه في العذر بالجهل فينظر هناك، فالمخطئ حكمه حكم الجاهل والمتأول فﻼ يحكم عليه بكفر إﻻ بعد قيام الحجة عليه، قال تعالى:#﴿ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً﴾#[اﻷحزاب: 5]. والخطأ سواء كان بعد اﻻجتهاد في مسألة معينة، أو من قصد شيئاً فوقع غير ما قصده فهو معذور يقول شيخ اﻹسﻼم وهو يتحدث عمن أجتهد وقصد الحق فأخطأ: "وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد وقصد الحق فاخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بﻼ علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته فالتكفير يختلف بحسب اختﻼف حال الشخص فليس كل مخطئ وﻻ مبتدع وﻻ جاهل وﻻ ضال يكون كافراً"(54). ومن اﻷدلة قصة الرجل الذي قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وقد سبق الحديث عنه. 5.#التأويل:#والمراد بالتأْويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه اﻷَصلي إِلى ما يَحتاج إِلى دليل لوﻻه ما تُرِك ظاهرُ اللفظ(55). فإذا كان الرجل لم تبلغه النصوص لمعرفة الحق، أو لم تثبت عنده، أو عجز عن فهمها فهماً صحيحاً، أو عرضت له شبهة فقال متأوﻻً قوﻻً كفرياً، أو عمل عمﻼً يوجب الردة فإنه يعذر وﻻ يكفر، إﻻ بعد قيام الحجة عليه وإظهار خطئه في هذا التأويل، وإعﻼمه بالحق فإن تمادى فإنه يكون جاحداً ومعانداً فيحكم بكفره. يقول شيخ اﻹسﻼم: "وهكذا اﻷقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فان الله يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة اﻹسﻼم"(56). ويقول ابن القيم-رحمه الله-: "والخاص المقيد: أن يجحد فرضا من فروض اﻹسﻼم أو تحريم محرم من محرماته أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبرا أخبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من اﻷغراض، وأما جحد ذلك جهﻼ أو تأويﻼ يعذر فيه صاحبه: فﻼ يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا"(57). ومن أشهر ما يستدل به أهل العلم على اﻹعذار بالتأويل قصة حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه- عندما أرسل كتاباً إلى مشركي مكة يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والقصة في الصحيح وقد جاء فيه" فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:#«يا حاطب ما هذا»#قال يا رسول الله: ﻻ تعجل علي إني كنت أمرأً ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا وﻻ ارتدادا وﻻ رضا بالكفر بعد اﻹسﻼم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:#«لقد صدقكم»، قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال:#«إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»(58). فحاطب -رضي الله عنه- كان مخطئاً وصنع ذلك متأوﻻً وظن عدم حصول الضرر،وقد عذر بذلك. يقول شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية وهو يتحدث عن مودة غير المسلمين "وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه، وﻻ يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي وأنزل الله فيه#﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾#[الممتحنة: 1]"(59) . وهو مذهب أهل السنة أعني عدم التكفير بالتأويل وقد سبق وذكرنا ما نقله شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية -رحمه الله تعالى- عن اﻹمام احمد بن حنبل-رحمه الله- من عدم تكفير الجهمية ومن نصر مذهبهم من وﻻة اﻷمور بأعيانهم وأنهم متأولون مخطئون(60). 6.#التكفير حكم شرعي:#فهو يثبت بالشرع وليس بأقوال الرجال. يقول ابن القيم -رحمه الله-: الكفر حق الله ثم رسوله *** بالشرع يثبت ﻻ بقول فﻼن من كان رب العالمين وعبده *** قد كفراه فذاك ذو الكفران (61) فالكفر حكم شرعي متلقي عن صاحب الشريعة والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع(62). يقول شيخ اﻹسﻼم: فلهذا كان أهل العلم والسنة ﻻ يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم ﻷن الكفر حكم شرعي فليس لﻺنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه و تزني بأهله ﻷن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى وكذلك التكفير حق لله فﻼ يكفر إﻻ من كفره الله ورسوله(63). فهذه جملة من الضوابط التي يجب مراعتها والتنبه لها في هذه المسألة العظيمة التي أدت إلى تفريق كلمة المسلمين "والله تعالى نص على تحريم التفرق في كتابه الكريم وجاء ذلك بعبارات كثيرة في الكتاب والسنة وﻻ أفحش في التفرق من التوصل إلى التكفير بأدلة محتملة تمكن معارضتها بمثلها ويمكن التوصل بها إلى عدم التكفير وإلى جمع الكلمة وإنما قلنا أنه ﻻ أفحش من ذلك في التفرق المنهي عنه لما فيه من أعظم التعادي والتنافر والتباين"(64). فينبغي التورع والتثبت في المسألة فقد تورع جمهور العلماء من تكفير من اقتضت النصوص كفره من الخوارج فقد امتناع كثير من الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من أهل العلم من تكفير الخوارج مع ورود النصوص التي تبين أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، ويبين اﻹمام النووي-رحمه الله- مذهب أهل السنة فيقول: "واعلم أن مذهب أهل الحق أنه ﻻ يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وﻻ يكفر أهل اﻷهواء والبدع وأن من جحد ما يعلم من دين اﻹسﻼم ضرورة حكم بردته وكفره إﻻ أن يكون قريب عهد باﻹسﻼم أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك فان استمر حكم بكفره وكذا حكم من استحل الزنى أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة"(65). وﻻ بد من أدراك خطورة التوسع في هذه المسألة، فمذهب سلف اﻷمة في تكفير المعين والحكم عليه بالتخليد في النار، ﻻ بد فيه من ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه وتحقق ضوابطه فهم ﻻ يكفرون من قال كلمة الكفر جاهﻼً، أو عرضت له شبهة، وﻻ يكفرون المعين إﻻ بعد قيام الحجة المعتبرة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع، فﻼ يُقْدِمون على التكفير أو التفسيق إﻻ وفق ضوابط وقواعد. والحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على إمام الموحدين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جمع وإعداد: خالد حسن محمد البعداني بتاريخ: 28/ صفر/ 1428هـ،الموفق: 18/ 3/ 2007م.مراجعة: علي عمر بلعجم 15/ 4/ 2007م. |
#4
|
|||
|
|||
المصادر""
(17) ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ: 4/ 223. (18) ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ: 1/ 36. (19) ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺭ: 4/ 578. (20) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ: 1/ 79، ﺑﺮﻗﻢ: 60 (21) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ: 1/ 79، ﺑﺮﻗﻢ: 60. (22) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ: 10/ 466. (23) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: 5/ 2247، ﺑﺮﻗﻢ: 5669 (24) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: 5/ 2247، ﺑﺮﻗﻢ: 5700. (26) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: 2/ 862، ﺑﺮﻗﻢ: 2310، ﻭﻣﺴﻠﻢ: 4/ 1996، ﺑﺮﻗﻢ: 2580. (27) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: 1/ 27، ﺑﺮﻗﻢ: 48، ﻭﻣﺴﻠﻢ: 1/ 81، ﺑﺮﻗﻢ: 61.(28) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: 1/ 37، ﺑﺮﻗﻢ: 67، ﻭﻣﺴﻠﻢ: 3/ 1305، ﺑﺮﻗﻢ: 1679. (29) ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺭ: 4/ 585. (30) ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ: 12/ 488،489. (31) ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ: 28/ 500. (32) ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ: 12/ 488. (33) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ: 12/ 300(34) ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ: 3/ 106. (35) ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ: 12/ 501. (36) ﺃﻧﻈﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻢ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ: ﺹ99. (37) ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ: 4/ 605. (38) ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ: 10/ 160. (39) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ: 4/ 2104، ﺑﺮﻗﻢ: 2747. (40) ﻣﺪﺍﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ: 1/ 209. (41) ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ: 3/ 354. (42) ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ: 4/ 51. (43) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: 3/ 1283، ﺑﺮﻗﻢ: 3294، ﻭﻣﺴﻠﻢ: 4/ 2109، ﺑﺮﻗﻢ: 2756، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. (44) ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ: 11/ 409.(45) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ - ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ: 6/ 522. (46) ﻣﺪﺍﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ: 1/ 338. (47) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ: 4/ 475، ﺑﺮﻗﻢ: 2180، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ: 5/ 218، ﺑﺮﻗﻢ: 21947، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ: ﺻﺤﻴﺢ، ﺃﻧﻈﺮ ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ: 3/ 174، ﺑﺮﻗﻢ: 5408. (48) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﻴﺎﻟﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ: 1/ 191،ﺑﺮﻗﻢ: 1346 (49) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ: 1/ 595، ﺑﺮﻗﻢ: 1853، وﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ: 8/ 31، ﺑﺮﻗﻢ: 7294، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ: ﺻﺤﻴﺢ، ﺃﻧﻈﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ: 1/ 312، ﺑﺮﻗﻢ: 1503. (50) ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ: 6/ 262. (51) ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ: 1/ 49. (52) ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ: 1/ 318. (53) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ: 1/ 659،ﺑﺮﻗﻢ: 2045، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ: 16/ 202،ﺑﺮﻗﻢ: 7219، ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ: 1/ 348، ﺑﺮﻗﻢ: 1664. (54) ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ: 12/ 180. (55) ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ: 11/ 32. (56) ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ: 23/ 346 (57) ﻣﺪﺍﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ: 1/ 338. (58) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ: 3/ 1095، ﺑﺮﻗﻢ: 2845، ﻭﻣﺴﻠﻢ: 4/ 1941، ﺑﺮﻗﻢ: 2494. (59) ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ: 7/ 522 (60) ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ: 23/ 349. (61) ﺷﺮﺡ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ: 2/ 412 (62) ﺩﺭﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ: 1/ 140. (63) ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ لإبن تيمية: 2/ 492. (64) ﺇﻳﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠق 1/ 400. (65) ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ: 1/ 150. |
#5
|
|||
|
|||
تنويه أحبتي في الله:
البحث بدايته طويلة وأسهب الكاتب في تعريف الكفر وأصوله وفقه الله فأخذت ما أريد نقله وهو شروط وضوابط التكفير. |
#6
|
|||
|
|||
.
لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ذكر لكلمة "تكفير" كحكم شرعي، ولكن وردت هذه الكلمة في بعض الأحاديث من باب التنفير والترهيب من وصف مسلم بأنه كافر دون دليل ولا بينة، وعلى ذلك سار علماء الأمة.. والترهيب من نعت مسلم بأنه كافر إنما جاء فقط من باب النهي عن تكفير مسلم دون دليل ولا بينة، أما من أعلن عن كفره قولا أو فعلا، كأن ظاهر المشركين أو أيدهم أو اعانهم في حربهم ضد المسلمين، فإن الحكم عليه بالكفر يظل فرضا على كل مسلم كشرط لتمام التوحيد، دون الحاجة إلى رفع أمره إلى أهل العلم.. ومثال ذلك من لبس الصليب، فمن علق صليبا على رقبته، جاز لأي مسلم الحكم عليه بالكفر، دون سؤاله والتحقق منه، ولا يعتبر ذلك تكفيرا لأنه حكم شرعي من الله، فقد ثبت بأن من تشبه بالكفار فهو منهم. . |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
http://www.binbaz.org.sa/mat/20665 هل كفر الشيخ من صلت بحلي على شكل صليب؟ ولماذا؟
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#8
|
|||
|
|||
.
السؤال الذي وجه إلى الإمام ابن باز يرحمه الله عن حكم من لبس حليا على شكل صليب، وليس عن حكم من علق على رقبته ذات الصليب الذي يعلقه النصارى على رقابهم تشبها بهم، فالحالة الأولى لها حكم مختلف تماما عن حكم الحالة الثانية، فتأمل ذلك هدانا الله وإياك إلى سبيل الرشاد.. أما مسألة رفع الأمر إلى أهل العلم للحكم على شخص فيما إذا كان كافرا أم لا، فإنه لم يرد حكم في الكتاب والسنة يوجب هذه المسألة، بل إن الثابت هو عكس ذلك تماما، فقد ثبت في السنة الصحيحة جواز الحكم بالكفر على الشخص دون الحاجة إلى رفع الأمر إلى أهل العلم. نسأل الله السلامة والعافية. . |
#9
|
|||
|
|||
يعني الآن العامي يستطيع أن يحكم على الناس بالكفر والإيمان دون الرجوع للعلماء؟
عجباً لهذا رأيت جُرأة العامة من الخوارج على التكفير دون فتاوى فأصبح العامي والمتعالم منهم سواء. نعوذ بالله من الجهل والتجرؤ على الفتوى. قال صلى الله عليه وسلم :"أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار" |
#10
|
|||
|
|||
بإذن الله لي نقاش معك في قولك الأمور الظاهرة منها المظاهرة على المسلمين بأنها كفر دون تفصيل ، فمن تجاربي معكم عرفت عنكم أخذكم المجمل في الأحكام وترك التفصيل وكذلك أخذ التكفير المطلق وإنزاله في تكفير المعين وهذه من الجهل بدين الله فلا يؤخذ التكفير المطلق في مسألة ويترك التكفير المعين لأشخاص معينيين فتجعلون المطلق على المعين .
وأهلاً بك معنا أخاً في الله حفظك الله. |
#11
|
|||
|
|||
وأعطنا الحديث الذي تقوله وسأجيبك بإذن الله في وقت لاحق لإنشغالي الآن.
|
#12
|
|||
|
|||
[ من ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﻨﺠﻤﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ]
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻨﺠﻤﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ: "ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﺎﻥﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ"[1] :ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻲَّ ﻛﺘﺎﺏٌ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺳﻤﻪ : " ﺍﻟﺘِّﺒْﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ " ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺐ ﺍﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ : " ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﻔﻬﺪ " ﺃﻃﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻭﻁٍ ، ﻭﻻ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً ، ﻭﺃﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺧﻴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﺗﻌﺎﻭﻧﺎً ﻳﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ؛ ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﺇﻋﺠﺎﺑﺎً ﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺤﺒﺔً ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﻳﺜﺎﺭﺍً ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﻣﺤﺒﺔً ﻟﻬﻢ ﻭﻛﺮﻫﺎً ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺬﻣﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﺮﺍً ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺴﻘﺎً ، ﻭﻳﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ : (*)[ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ] 1-#ﻓﻤﻦ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮﻡ ﻻ ﺇيثﺎﺭﺍً ﻟﺪﻳﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﻭﻻ ﻣﺤﺒﺔً ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ، ﻭﻻ ﻛﺮﻫﺎً ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻄﻤﻊٍ ﺩﻧﻴﻮﻱ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺑﺄﻧَّﻬﻢ ﻛﻔﺎﺭﺍً ، ﻭﺃﻧَّﻪ ﻣﺴﻲﺀ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻓﻌﻠﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺴﻘﺎً . 2- ﺃﻣَّﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﺎﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀٍ ﻳﻬﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﻳﻀﻌﻔﻪ ؛ ﺑﺄﻥ ﻧﺼﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﺣﺒﺎً ﻟﻬﻢ ، ﻭﺑﻐﻀﺎً ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻋﺠﺎﺑﺎً ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ، ﻭﻛﺮﻫﺎً ﻟﻺﺳﻼﻡ ، ﻓﺈﻧَّﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻔﺮ ﻛﻔﺮﺍً ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ . * [ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ؟ ]ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :" ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺻﺮﻳﺤﺔٌ ﻓﻲ ﺃﻥَّ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺃﺣﺒَّﻬﻢ ﻭﻭﺍﻻﻫﻢ ، ﻭﻣﺎﻝ ﺇﻟﻴﻬﻢ ، ﻭﻧﺼﺮﻫﻢ ﺃﻭ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭﺗﺠﺴﺲ ﻟﻠﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻭﺩﻟَّﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻓﺈﻧَّﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬٍ ﻳﻜﻔﺮ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺷﺮﺣﻪ . ﻭﻛﻞ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺍﻟﺮﺩﺓ ، ﻭﺣﺒﻮﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ.ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺒﻪ ؟ ﺃﻫﻮ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ؟ ﺃﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ؟ ﺃﻗﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻓﻬﻢ ﺳﻠﻒ ﺍﻷﻣﺔ "ﻭﻗﺎﻝ : " ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀٍ ﻳﻀﺮ ﺑﺪﻳﻨﻨﺎ ﺃﻭ ﺑﺈﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺤﺒﺔً ﻟﻠﻜﻔﺮ ، ﻭﺇﻳﺜﺎﺭﺍً ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ((ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻻ ﺗﺘﺨﺬﻭﺍ ﺁﺑﺎﺋﻜﻢ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻜﻢ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺤﺒﻮﺍ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻬﻢ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻮﻥ)) ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ 33 ﻓﺠﻌﻞ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺷﺮﻃﺎً ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻟﻬﻢ " . (*)[ ﺍﻟﺘﻮﻟﻰ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻥٍ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻫﻜﺬﺍ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ ؟ ] ﻭ ﻗﺎﻝ :" ... ﻓﻲ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﺝ10 / 398 ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻥٍ ﻛﺜـﻴﺮﺓ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺐ ، ﻭﻫﻮ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ؛ ﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﺀ ﻛﺴﻤﺎﺀ ؛ ﺍﻟﻤﻠﻚ ، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘِﻖ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘَﻖ ، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑـﺔ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺹ399 : " ﻓﻬﺬﻩ ﺃﺣﺪ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻤﻮﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻓﻴﻀﺎﻑ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪٍ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ " ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺼﺮﻑ .ﻭﺃﻗﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪٌ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺗﺼﻒ ﺑﻮﺍﺣﺪٍ ﻣﻨﻬﺎ ؟ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﻻ . ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺇﻻَّ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ، ﻭﺍﻟﻤﻴﻞ ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ ، ﻭﺇﻥَّ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺄً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻳﻘﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ؛ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﻞَّ ﻣﺆﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺘﺪﺍﺭﻙ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ، ﻓﻴﻌﻠﻖ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ . ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻨﺎ http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Kof...analnajmi.html (*)[ ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﺼﺪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﻬﺎ ؟ ]ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻨﻘﺮﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ [2] : ﻳﻔﺴﺮ ﻗﻮﻝ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﻬﺎ : [ ... ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻫﻢ، ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﻣﻮﺩﺗﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻫﻢ ...] ﺍ.ﻫـ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻮﺳﻰ ﺁﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ [3] :[ ... ﻭ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ –ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ – ﺃﻥَّ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪﺓ ، ﻓﻘﻮﻟﻪ : ( ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : {ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺘَﻮَﻟَّﻬُﻢْ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﺎ ﻳَﻬْﺪِﻱ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡَ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ} [ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ :51 ] ) ، ﻓﻘﺪ ﺃﻭﻋﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ، ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻘﻨﺎﻩ ﺇﻟﻴﻚ – ﺭﺣﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ - .ﻓﺄﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﺪَّﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ( ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ !! ) ﻭ ﺃﻋﺮﺽ ﻋﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺃﺋﻤَّﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ –ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ - ، ﻓﺈﺳﻨﺎﺩ ﻓﻘﻬﻬﻢ ﻳﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ، ﻓﻠﻴﻠﺤﻆ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ – ﻭﻟﻮ ﺃﺟﻤﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ – ﻭ ﺍﻷﺋﻤَّﺔ ﺑﺮﺁﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ، ﻭﻗﺪ ﺣﺬﺭﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﻋﺪﻭﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺪَّﻋﻮﺍ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ، ﻓﻜﻞٌّ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻭ ﻳﺮﺩّ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ، ﻭ ﺃﻭﺻﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ، ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮﺿﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ( ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻨﺔ!) ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ! ) ﻭ ﻋﺪَّﻫﺎ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ( ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ! ) ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻛﻴﻒ ﺗﺄﺧﺬﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻣﻪ ﺃﺋﻤَّﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ؟! ] ﺍ.ﻫـ —----------------------------------------- [1] ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ [2] ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ [ ﻁ2 (7/ 309) ] ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﻻ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ . [3]ﺍﻟﺪﺍﻣﻐﺔ ﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﺭﻗﺔ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﺻﻔﺤﺔ 95 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. . [5]ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ : 33 . |
#13
|
|||
|
|||
- ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻔﺮﺍً ، ﻭﻫﻲ ﺇﻥ ﻇﺎﻫﺮﻫﻢ ﺣﺒﺎً ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﻐﻀﺎً ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺴﺆﺍﻟﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻗﻪ .- ﻭ ﻣﻨه ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺛﻤﺎً ، ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ، ﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ .ﻭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ، ﻭ ﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺳﻴﻀﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﺄﺯﻕ !! ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ :
أوجه لك أسئلة أتمنى أن تجيب عليها يا أخي سلطان: - مﺎﺫﺍ تﻘﻮﻝ ﻓﻲ الصحابي الجليل ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻠﺘﻌﺔ وقصته المشهورة في معاونته المشركين بإرسال الرسائل التي تدل على الموالاة والمظاهرة رضي الله عنه وأرضاه ؟! - ﻭﻣﺎﺫﺍ تﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ !!! ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻷﺑﻲ ﺟﻨﺪﻝ ﻭ ﺃﺑﻲ ﺑﺼﻴﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﻠﺢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔ ! إيفاءً للعهد والعقد الذي كان بينه وبين الكفار؟! - ﻭ ﻣﺎﺫﺍ تﻘﻮﻝ إن ﺃﻋﺎﻥ ﻣﺴﻠﻢٌ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ؟!! ﮪلا أجبتني أخي الحبيب؟ |
#14
|
|||
|
|||
لي عودة بإذن الله في وقت لاحق وفقك الله.
|
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
حديث: (أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار) حكم عليه أهل الحديث بأنه مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، وقد ضعفه الإمام الألباني يرحمه الله. أما اعتراضك على الحكم بجواز أن يحكم عامة المسلمين على شخص بالكفر أو بالإيمان دون الرجوع إلى العلماء، وهو حكم شرعي ثابت، فإنه يلزمك أن تطلعنا على أدلة من الكتاب والسنة تثبت بطلان هذا الحكم، وتثبت صحة اعتراضك، فأين هي أدلتك لنستفيد منها بارك الله فيك...؟ نسأل الله السلامة والعافية. . |
#16
|
|||
|
|||
أنا أعطيك الدليل
قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما تفريقك بين المتماثلات فهو أمر عجيب، وأنا حينما وضعت لك تلك الفتوى عنيت بذلك أن أضع لك فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله حصراً دون غيره، لأني أظن -والله أعلم- أنك ما مثلت بهذا المثال إلا وأنت تقصد شخصاً بعينه، كان حاكما لأحد الدول الإسلامية وذهب إلى بريطانيا فألبسته ملكة بريطانيا الصليب، وقد استخدمت القاعدة هذا الفيديو لتكفير هذا الحاكم، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله ما كفر هذا الحاكم على الرغم من وجود فتوى له في تكفير حافظ الأسد ومعمر القذافي وأظن صدام حسين أيضاً. سؤالي لك: هل باع الشيخ ابن باز دينه إرضاء لهذا الحاكم؟ أم أن هذا الحاكم عذر بالجهل؟
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#17
|
|||
|
|||
إليك هذه الفائدة:
السؤال: الإخوة في مركز الفتاوى أسألكم عن حكم المسلمات اللاتي يلبسن الصليب ليحميهم من الأرواح الشريرة والشياطين والجن، وما موقف الإسلام من تقديس الصليب تحديداً؟ وفقكم الله وأشكركم وأتمنى لكم طول العمر وموفور السعادة. الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للمسلم لبس ما يختص به الكفار من لباس أو يتميزون به من شعار كما نص على ذلك أهل العلم. وتشتد الحرمة ويعظم الإثم إذا كان ذلك صليباً لما فيه من إقرار أهل الباطل على كذبهم والرضى بشركهم. ومن فعل ذلك على هذا الوجه فهو مرتد خارج من ملة الإسلام، كما قال العلامة خليل المالكي في المختصر: الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه... ومن الأمثلة التي ذكرها على ذلك قوله: "وشدِّ زنّار" قال شراحه: والمراد به ملبوس الكافر الخاص به، إن لبسه محبة أو ميلاً لأهله، فإذا كان ذلك في لبس الزنار ـ الذي هو خيوط ملونة يلبسها الرهبان ورجال الدين ـ فما بالك بالصليب نفسه الذي هو رمز الشرك والكفر وتكذيب نصوص القرآن الكريم. ولذلك فإن على هؤلاء المسلمات أن يبادرن بالتوبة إلى الله تعالى والإقلاع عن هذه الفعلة القبيحة... وليعلمن أن هذا النوع من الأعمال مجلبة للخوف والرعب وتسلط الشياطين والوساوس والأوهام..، وذلك لما يتضمنه من الشرك وفساد العقيدة. وقد قال تعالى: سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ { آل عمران:151}. وموقف المسلم من تقديس الصليب وغيره من مظاهر الشرك هو الرفض والبعد عنها... وننبه هنا إلى أننا إذا قلنا إن هذا الفعل ردة أو أن من فعله مرتد... فإننا لا نحكم بذلك على شخص بعينه بالردة، فإن ذلك من اختصاص القضاء، ولا بد فيه من إقامة الحجة على الشخص بالبيان.. وتوفر الشروط وانتفاء الموانع. وللمزيد الفائدة نرجوا الاطلاع على الفتويين: 19337 // 25725 . والله أعلم. http://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=67869
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#18
|
|||
|
|||
.
أود أن أبين ما يلي: أولا: أن الحوار يجب أن يكون وفق أسس عقلانية لتعم الفائدة، فأي حوار لا يكون نافعا إلا إذا كان بين شخصين اثنين لا بين شخص وإثنان أو أكثر. ثانيا: طلب مني الزميل "مناظر سلفي" أن آتيه بأدلة تثبت صحة ما قلته، وهذا يخالف أصول الحوار، فإن مما تعارف عليه أهل العلم، هو أن من يفتي بمسألة، يلزمه أن يقدم الدليل الشرعي على صحة ما يقول، فقد أفتى الزميل بعدم جواز الحكم بالكفر أو بالإيمان على شخص إلا بعد الرجوع إلى العلماء، دون أن يطلعنا على دليل واحد يثبت صحة ما يقول، وهذا لا يجوز.. وعليه، فلا زلنا بانتظار دليل الزميل لنستفيد.. نسأل الله السلامة والعافية. . |
#19
|
|||
|
|||
أهلا بك أخي الحبيب جزاك الله عني كل خير لطيب أخلاقك وأيضاً لإبلاغي بإن الحديث مرسل لكن خذ هذه الأحاديث والروايات يذكرها لك عالم من علماء السلف إبن القيم الجوزية يبين فيها خطورة الفتوى من غير العلماء:
https://library.islamweb.net/newlibr...k_no=34&ID=192 وبالعقل ياغالي لو جاز لكل مسلم الفتوى دون الرجوع لأهل العلم لكانت أمورنا فوضى ولما عرف الناس كثيراً من المناهي والمحرمات مادمنا نفتي أنفسنا! وقد أتاك شيخي مسلم غريب بالآية التي تحث على الرجوع لأهل العلم إن كنا لسنا علماء أو لايوجد لدينا علم شرعي . |
#20
|
|||
|
|||
وكذلك أنا من حقي مطالبتك بالدليل الذي تقول فيه بأنه من حق العامة الفتوى دون الرجوع للعلماء.
|
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
اهل البيت وعلى رأسهم مهدي الشيعة سوف يقتلونك ايها السني يذبحون اهل السنة والجماعة بدون إستتابه | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-04-05 05:02 PM |
الذهبي يعترف ان اعتقاد أهل السنة والجماعة هو اعتقاد العلماء والاذكياء وشهد شاهد من أهلها العاملي | ابو هديل | الشيعة والروافض | 1 | 2020-03-24 05:00 AM |
أعمال و أدلة : عقيدة ظهور مهدي الامامية الاثنى عشرية أحد فرق الشيعة وأنه لم يولد عند أهل السنة | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-02-24 10:46 PM |
الامامية الاثنى عشرية تؤيد صحة عقائد أهل السنة من حيث لا تشعر ؟ وتفتي بجواز الصلاة على القطن والكتاب | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-01-21 06:48 AM |
لماذا كان أئمة أهل السنة يصفون الأشاعرة بإناث الجهمية ومخانيث المعتزلة؟ | فلق الصبح | المعتزلة | الأشعرية | الخوارج | 1 | 2019-12-01 03:19 PM |