جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
تحريم زواج المتعة بالادلة وليهدي الله من يشاء وليهلك الروافض وهم على بينة من امرهم
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ارجو من الله العزيز الجليل ان يهدي بهذا القول العديد من الضالين اللهم اني لم اكتب الموضوع الا لهدايه الروافض اللهم اهدهم واغفر لهم ذنوبهم ومن تكبر عن الحق فاذله في الدنيا والاخره كتب الموضوع هذا لوضع حد للرافضه الذين يحلون هذا المنكر وان انكروا هذه الفعل امامنا وقد فصّل فيه وبين ليكون مرجعا للكثير من اهل السنه والجماعه للرد على الرافضه وقد قسمه كاتبه الى ثلاث اقسام: 1-تحريم هذا المنكر من كتاب الله والسنه والاجماع 2-تبين ان هذا المنكر حلال في كتبهم( وفيه تفصيل ان لا يوجد روايات صحيحه في كتبهم بل موضوعه) 3- ذكر فضل هذا المنكر عند الرافضه وانهم الزنا من اعظم الاعمال تقربا الى الله اللهم سدد خطانا وزكي انفسنا انت خير من زكاها وبسم الله : اما بعد فيقول الله عز وجل: ** ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} .فالأسرة هم الأم الصغرى للعالم الإنساني الكبير تكونت من رجل واحد ثم خلق الله تبارك وتعالى منه زوجه ، ومن ثم كون الله جل وعلى منهما الأسرة . قال جل ذكره : ** يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا }. ففي الزاوج يكون بناء الأسرة ومن ثم بناء المجتمع . قال جل ذكره : ** وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا } . لذا حث الإسلام على تكوين الأسرة ، في الكتاب والسنة ، وكلامي في هذا الموضوع عن المتعة (التي هي اتفاق بين الرجل والمرأة على أن يجامعها مقابل مبلغا من المال ثم يتركها بعد ذلك ). إن المتعة لا ينبني عليها نظام المجتمع إلا إذا كان مجتمعا شيوعيا يشترك رجاله في نسائه . فلا ينبني على قواعدها بيت ولا أسرة ولا يقوم على عمودها نسب أبدا . إن ارذل واحقر مسلم على جميع بقاع الأرض لا يرضى أن يتمتع أحد بأخته أو ابنته أو زوجته الا الديوث ، فكيف يستحلها علماء الروافض في بنات الأمة ؟!! إن الله جل وعلا جعل الدنيا كلها متاع للإنسان ، فكيف جعل هؤلاء القوم المرأه المؤمنه الطاهره متاعا للملاعين . لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له ، لا لشيء إلا لأنه مجرد استمتاع بين رجل وامرأة . وأن الروافض يحسبون أن المتعة خير العبادات وأفضل القربات ، ويوردون في فضلها كما سيأتي روايات كثيرة . وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع ،وسنأتي لذكرها إنشاء الله تبارك وتعالى . ولا شك أن من جعل المتعة حلية لأهل البيت أو شعارا للأئمة يكون قد أهانهم وافترى عليهم ، وكما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل . فهل يليق بالمرأة المسلمة التي أكرمها الله تبارك وتعالى أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال ، باسم شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟! إن الإسلام جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الرذيلة إلى الفضيلة ، وظاهر امرأة المتعة أنها في كل شهر تحت صاحب بل في كل يوم في حجر رافضي . إننا لا نجد فرقا بين المتعة ودورها ، وبين دور العهر التي ترى في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا ، إلا في شيء واحد فقط ، ألا وهو أن دور العهر هناك يحميها القانون وينظمها ، وهذه المتعة يحميها كما زعموا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم . ولا شك أن هذا كذب على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم . نعم كانت المتعة مباحة في وقت ما ، ثم حرمت تحريما أبديا كما هو الحال بالنسبة للخمر ، ولكن فرقة واحدة من الفرق التي تدّعي الإسلام أبت القول بنسخ المتعة ، وما زالت على القول بحليتها . وقد أجمع جميع من ينتسب إلى الإسلام على حرمة المتعة ، حتى فرق الإسماعيلية والزيدية من الشيعة والخوارج وأهل السنة من باب أولى كل هؤلاء قالوا بتحريم المتعة ، ولم يقل بإباحتها إلا فرقه ضاله وهي الإثنا عشرية . وهؤلاء جميعا الإسماعيلية والزيدية والخوارج كل هؤلاء لا يؤثر خلافهم في إجماع أهل السنة ولا يلتفت إلى خلافهم أبدا ، ولكن ذكرت هذا من باب البيان أن الرافضه تعتبر شاذه عن جميع الفرق التي تنتسب إلى الإسلام بالقول بحلية المتعة . أدلة تحريم المتعة تدور بين ثلاثة : الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى : ** والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } . فذكر الله تبارك وتعالى أن المباح الزوجة وملك اليمين . وأما ما بعد ذلك فهو كل من أراده فهو عادم ، ولذلك قال تعالى : ** فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } . وقال جل ذكره : ** وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } . والمتعة هي سفاح بلا شك ، ولذلك هي لا تحصن صاحبها كما سيأتي أيضا بيانه إنشاء الله تبارك وتعالى . وقول الله تبارك وتعالى : ** ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فم ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } فكيف بالله عليكم ينهى الله جل وعلى على نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح على أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة ، فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أولى –لو كانت المتعة حلالا . ولكن لما أرشده الله تبارك وتعالى إلى ملك اليمين بعد عجزه عن الزواج فدل على أنه لا متعة . وكذلك قول الله تبارك وتعالى : ** وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } . ولم يقل وليستمتع ، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع . ولكن الله تعالى قال : ** وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } ولم يقل الله تبارك وتعالى وليستمتع مع أن المتعة لا تكلف شيئا . قد جاء في روايات الشيعة أن المتعة يكون مهرها كف من بر !! لذلك عن الأحول قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر !! رواه الكليني في الكافي ج5 ص 457 . أما من السنة فعن على بن أبي طالب قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر . أخرجه البخاري ومسلم . وعن الربيع بن ثبرة عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح . أخرجه مسلم . وعن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها . أخرجه مسلم . وعن الربيع بن ثبرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا من ما آتيتموهن شيئا . أخرجه مسلم في صحيحه . وكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال : يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء . ولم يرشد النبي إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه . وكذلك جاء عن جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه سأل عن المتعة فقال : هي الزنى بعينه . أخرجه البيهقي في الجزء السابع ص 207 . وأما الإجماع ، فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وغيرهم . كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام . كما ذكرت إن فرقة واحدة هي التي قالت بحلية أو بجواز أو ببقاء حكم المتعة إلى يومنا هذا وهم الشيعة الإثناعشرية . واستدل الرافضه بأدلة نذكرها ثم نردها مفصلة إنشاء الله تبارك وتعالى . استدلوا أولا بآية النساء ، وهي قول الله تبارك وتعالى : {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } . قالوا : بدلالة قوله تعالى فما استمتعتم وبدلالة قوله أيضا فآتوهن أجورهن وبدلالة قراءة قرأها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهي : {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى }. فهذا دليلهم الاول أراك بن بشامه 12 07 2007, 04:49 ص أدلة تحريم المتعة تدور بين ثلاثة : الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى : ** والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } . فذكر الله تبارك وتعالى أن المباح الزوجة وملك اليمين . وأما ما بعد ذلك فهو كل من أراده فهو عادم ، ولذلك قال تعالى : ** فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } . وقال جل ذكره : ** وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } . والمتعة هي سفاح بلا شك ، ولذلك هي لا تحصن صاحبها كما سيأتي أيضا بيانه إنشاء الله تبارك وتعالى . وقول الله تبارك وتعالى : ** ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فم ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } فكيف بالله عليكم ينهى الله جل وعلى على نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح على أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة ، فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أولى –لو كانت المتعة حلالا . ولكن لما أرشده الله تبارك وتعالى إلى ملك اليمين بعد عجزه عن الزواج فدل على أنه لا متعة . وكذلك قول الله تبارك وتعالى : ** وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } . ولم يقل وليستمتع ، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع . ولكن الله تعالى قال : ** وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } ولم يقل الله تبارك وتعالى وليستمتع مع أن المتعة لا تكلف شيئا . قد جاء في روايات الشيعة أن المتعة يكون مهرها كف من بر !! لذلك عن الأحول قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر !! رواه الكليني في الكافي ج5 ص 457 . أما من السنة فعن على بن أبي طالب قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر . أخرجه البخاري ومسلم . وعن الربيع بن ثبرة عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح . أخرجه مسلم . وعن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها . أخرجه مسلم . وعن الربيع بن ثبرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا من ما آتيتموهن شيئا . أخرجه مسلم في صحيحه . وكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال : يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء . ولم يرشد النبي إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه . وكذلك جاء عن جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه سأل عن المتعة فقال : هي الزنى بعينه . أخرجه البيهقي في الجزء السابع ص 207 . وأما الإجماع ، فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وغيرهم . كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام . كما ذكرت إن فرقة واحدة هي التي قالت بحلية أو بجواز أو ببقاء حكم المتعة إلى يومنا هذا وهم الشيعة الإثناعشرية . واستدل الرافضه بأدلة نذكرها ثم نردها مفصلة إنشاء الله تبارك وتعالى . استدلوا أولا بآية النساء ، وهي قول الله تبارك وتعالى : {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } . قالوا : بدلالة قوله تعالى فما استمتعتم وبدلالة قوله أيضا فآتوهن أجورهن وبدلالة قراءة قرأها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهي : {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى }. فهذا دليلهم الاول أما دليلهم الثاني فاستدلوا بأحاديث عن أهل البيت ، أي قالوا : جاءت روايات عن أهل البيت فيها جواز المتعة ، ونحن متعبدون برواياتهم . فمنها عن علي (ع) قال : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا سقي . أخرجه صاحب الوسائل-وسائل الشيعة ج 21 ص 5 . وفي رواية ما زنى إلا شفي (أي إلا قليل جدا من الناس ) . وعن الصادق قال : ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا. وهذا أيضا أخرجه صاحب الوسائل في الجزء 21 ص 8 . وعن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة –أي المتعة ! أخرجه أيضا صاحب الوسائل جزء 21/15 . واستدلوا كذلك بأن المتعة إنما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها عمر – هكذا زعموا . واستدلوا كذلك باعتماد أهل السنة على نسخ آية المتعة بآية المؤمنون أو آية المعارج التي ذكرناها قبل قليل وهي قول الله تبارك وتعالى : ** والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون }. هذه آية المعارج مكية ، وآية المؤمنون كذلك مكية ، وآية النساء مدنية ، فكيف تنسخ المكية المدنية ؟ يعني يقولون أن آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها ، فكيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ ؟ واستدلوا كذلك بان أدلة تحريم المتعة مضطربة . يعني أنهم –أي يقصدون السنة-مرة يذكرون أن المتعة حرمت يوم خيبر ،ومرة يذكرون أنها عام أوطاس ومرة يذكرون أنها عام الفتح ، ومرة يذكرون أنها حرمت في حجة الوداع ، ومرة في الحديبية ، ومرة يذكرون أنها حرمت مرتين ومرة يذكرون حرمت مرة واحدة ومرة يذكرون حرمت ثلاث مرات . يقولون : هذا الإضطراب دليل على أن الأحاديث موضوعة وأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم . هذه تقريبا مجمل أدلة الرافضه على جواز المتعة ، ثم أضف إلى هذا إن شئت وهو قولهم وقول الرافضيه محبه الزهراء أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد تمتعوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في خلافة أبي بكر وجزءا من خلافة عمر حتى نهى عنها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما سيأتي تفصيله إنشاء الله تعالى . أما استدلالهم بآية النساء ، فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفسير وما قالوه في كتاب الله جل وعلى . ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق . إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى : ** فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } . لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبدا . إن الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره : ** ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا } ثم قال جل ذكره : ** حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } . وكما ذكرت الرافضه مدلسين لا يأخذون من الايه الا ما يبتغوه فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى : ** فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما }. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى : ** والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى : ** محصنين} . لو كانت الآية في المتعة لما قال الله : {محصنين } لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن . فلو كانت الآية في المتعة ما قال : ** محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان . ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68 . فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى : ** محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم ، ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك تعالى : ** محصنين } ، فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في نكاح المتعة ! عناد محض ، وليس بعد العناد شيء ، وإذا كان الكلام مع معاند ولذلك يقول الإمام الشافعي الهاشمي رحمه الله تعالى : ما نظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني . لأن المسألة إذا كانت تؤخذ بالعناد فالأمر لا يكون بعده نقاش أبدا . ثم كذلك ما يأتي بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى : ** ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم } ولم يرشد إلى المتعة أبدا ، إنما ذكر أن من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات فعليه أن يتزوج ملك اليمين . أما قراءة : {إلى أجل مسمى}، فإن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة ، لا هي من السبع ولا هي من العشر . ثم إن الرافضه أصلا لا تعترف بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءة . وذلك أن عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف . فقال : كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد . الكافي ج2 ص 630 . وأما علماء التفسير الذين تكلموا عن هذه الآية فإنهم قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة وهذا قول الطبري والقرطبي وابن العربي وابن الجوزي وابن عطية والنسفي والنيسابوري والزجاج والألوسي والشنقيطي والشوكاني وغيرهم … كل هؤلاء قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة . ولذلك قال ابن الجوزي : قد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا : المراد بهذه الآية نكاح المتعة ، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء . فقال ابن الجوزي معقبا : وهذا تكلف لا يحتاج إليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها ، فكان قوله منسوخ بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة أبدا ، لأنه تعالى قال فيها : ** أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } فدل ذلك عن النكاح الصحيح . ا.هـ زاد المسير ج1 ص53 . وقال الإمام الشنقيطي : فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها . أضواء البيان في تفسير هذه الآية .أما ذكر الاستمتاع في الآية ، وهي قوله تبارك وتعالى : ** فما استمتعتم به منهن } فإن المقصود به النكاح الصحيح ، وهو استمتاع أيضا ، حتى النكاح الصحيح يسمى استمتاعا . وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم ، ذكر النكاح الصحيح سبحانه وتعالى . ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول : المتاع في اللغة : كل ما انتفع به فهو متاع . وأما قول الله عز وجل في سورة النساء بعقب ما حرم من النساء وقال : ** وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } أي عاقدي النكاح الحلال غير زناة . فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، فقال : إن الزجاج قال : إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن –من المتعة التي قد اجمع أهل العلم أنها حرام ، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن –أي فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان ، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج ، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن . ا.هـ لسان العرب ج8 ص 329 . وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره : ** أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره : ** فاستمتعتم بخلاقكم } وقال سبحانه : ** والذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام } فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه الرافضه وهو نكاح المتعة ، وقال جل وعلى عن كفار الأنس : ** ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا } والآيات كثيرة لا مجال لكتابتها في هذا المنتدى وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية : ** فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } ، قالو اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . نقول ليس ذلك صحيحا . وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر . كما قال الله جل وعلى : ** والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره : ** فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن } والمتعة ليس فيها إذن الأهل . وقال جل ذكره : ** يا أيها إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن } أي مهورهن . وقال سبحانه : ** ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } . فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح . هذا هو دليلهم الأول . وأما دليلهم الثاني وهو قولهم إن الدليل على جواز المتعة روايات عن أهل البيت . فنقول مستعينين بالله –الرد على هذا من أوجه ، والرد على هذه النقطة بالذات تحتاج إلى تفصيل طويل لا بأس أن نطيل عليكم به . نقول أولا : ثبت أولا عن كثير من الأئمة الإثناعشرية –أي أئمتهم الذين يزعمون أنهم أئمتهم : علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي والحسن بن علي والمنتظر . هؤلاء الإثناعشر الذين استدلوا برواياتهم أو بما كذبوه عليهم أن المتعة حلال كذلك جاءت عنهم روايات تنهى عن المتعة رضي الله عنهم أجمعين . منها : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .وهذا رواه الطوسي في الإستبصار الجزء 3 ص 142 ورواه صاحب الوسائل ج21 ص 12 . وعن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها . خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452 .وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها . وهذا في المستدرك(مستدرك الوسائل ) ج14 ص 455 . وروايات أخرى تركت كتابتها لعدم الإطالة . أنصدق الروايات التي نهت أو نصدق الروايات التي أمرت ؟! ثم كذلك نقول : إن روايات كثيرة قد كذبت على الأئمة . ثبت أن الأئمة كذب عليهم رضي الله عنهم ، فتكون الروايات التي فيها إباحة المتعة مكذوبة على الأئمة لأنهم في الأصل من علماء أهل السنة . وهم موافقون لأهل السنة في قولهم ، خاصة إذا قلنا إن أمر المتعة مجمع على تحريمه . عن جعفر الصادق قال : رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ، ولم يبغضنا إليهم ، أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عشرا . الكافي ج8 ص 192 . وقال أيضا : إن ممن ينتحل هذا الأمر (أي التشيع ) ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه !! الكافي ج 8 ص 212 . وقال كذلك : لو قام قائمنا بدأ بكذاب الشيعة فقتلهم . رجال الكشي ص 253 . وقال أيضا (جعفر الصادق) : إن الناس أولعوا بالكذب علينا ، وإني أحدثهم بالحديث فلا يخرج أحدهم من عندي حتى يتأوله على غير تأويله وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله وإنما يطلبون الدنيا . بحار الأنوار ج2 ص 246 . وهذا أحد علمائهم يشهد بهذا –محمد بن باقر البهبودي محقق كتاب الكافي وأحد علماء الشيعة – يقول : ومن الأسف أننا نجد الأحاديث الضعيفة والمكذوبة في روايات الشيعة أكثر من روايات السنة . وهذا قاله في مقدمة الكافي . فهذه شهادات الشيعة على أنفسهم ، وأما شهادات علماء أهل السنة فأشهر من أن تذكر ويكفينا من هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية : سبحان من خلق الكذب وأعطى تسعة أعشاره للشيعة . فالكذب عندهم كثير و لا يبعد ، بل هو الميقن وهو الأكيد أن الروايات التي فيها إباحة المتعة هي مكذوبة على الائمه رحمهم الله تبارك وتعالى عليهم . ولنأخذ مثالا على ذلك . هذا رجل يقال له جابر بن يزيد الجعفي ، من أشهر رواة الشيعة . قال العاملي : روى سبعين ألف حديث عن الباقر !!!! وهذا أبو عبد الله جعفر الصادق رحمه الله تعالى ابن الباقر يقول ماذا يقول عن أحاديث جابر ؟ يقول : والله ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط !!! وهو يروي عن الباقر 70 ألف حديث وعن غيره 140 ألف حديث !!! وهذا لا شك أنه عند أهل السنة من الكذابين الذي هو جابر الجعفي . ثم كذلك ، ثبت عن كثير من علماء الشيعة أن رواياتهم متضاربة لا يمكن التوفيق بينها أبدا !!! وهذا باعترافهم . فهذا الفيض الكاشاني يقول عن الروايات : تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولا أو ثلاثين قولا أو أزيد !! بل لو شئت أقول : لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها . وهذا قاله في الوافي-المقدمة ص 9 . وقال الطوسي( من أكبر علماء الشيعة على الإطلاق ) : إنه لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ، ولا يسلم جديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه . وهذا قاله في تهذيب الأحكام في المقدمة . وهذا دلدار علي ( أحد علماء الشيعة العظام في الهند ) : إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا . لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه ، ولا يتفق خبر إلا وبإزئه ما يضاده !!! وهذا قاله في أساس الأصول ص 51 . وهو كما قال الله تبارك وتعالى : {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثـيرا } . ثم تعالوا لننظر ، لأن الشيعة لما نظروا في هذه الروايات التي تحرم المتعة وتنهى عنها ، لم يجدوا لها إلا محملين اثنين ، المحمل الأول قالوا : إن هذه الروايات غير صحيحة ضعيفة وتكلموا في بعض رجالها . وقالوا في البعض الآخر : إنها خرجت من باب التقية . فلننظر إلى كتب الشيعة وإلى علماء الشيعة ، هل للشيعة علم بالرجال ودراسة بالأسانيد أوالمصطلح ؟! حتى إذا جاءك أحدهم وقال لك : هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف أو هذا فيه فلان أو هذا ضعفه فلان ، اعلم إن هذا مجرد كلام لا يستند على أي شيء يعتمد عليه أبدا . قال الحر العاملي : الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق !! لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا !! ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه !!!!!! هذا الحر العاملي الذي هو صاحب كتاب وسائل الشيعة الذي هو من الكتب الثمانية المعتمدة عندهم !! ويقول كذلك : فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم !!!! الوسائل ج 30 ص 260 . وقال أيضا : والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم . ثم ماذا ؟! قال : ويشهدون بصحة حديثهم !!!!!! وهذا قاله في الوسائل ج 30 ص 206 . وقال أيضا : ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل !!!!! وهذا في الوسلئل ج 30 ص 244 . هذا حال رواة الشيعة ، فكيف حال أصحاب الكتب ؟!! كيف حال أصحاب الكتب والمؤلفين الذين جمعوا هذه الكتب ؟!! قال الطوسي : إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة !!! وهذا قاله في الفهرست ص 28 . ولنأخذ على هذا مثالا ؛ هذا رجل يقال له ابراهيم بن إسحاق قال الطوسي في الفهرست : كان صعيفا في الحديث …متهما في دينه وصنف كتبا قريبة من السداد !!!! وهذا في الفهرست ص33 . وأما كتب الشيعة ، فأشهر كتب الشيعة فثمانية : الكافي والإستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه والوسائل والوافي والبحار ومستدرك الوسائل . هذه يسمونها الكتب الثمانية . قال الحائري : وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية ، أربعة منها للمحمدين الأوائل وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة ولحسين النوري . نشرح ماذا عنى بالمحمدين . قال أربعة منها للمحمدين الأوائل . المحمدون الأوائل ؛ الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني ، والإستبصار والتهذيب لمحمد بن الحسن الطوسي ومن لا يحضره الفقيه لمحمد بن بابويه القمي . هؤلاء المحمدون الأوائل . أما المحمدون الأواخر الذين هم أصحاب باقي الكتب ، فهم : محمد بن الحسن فيض الكاشاني ، ومحمد بن الباقر المجلسي ومحمد بن الحسن الحر العاملي ثم حسين بن النوري الطبرسي وهو الثامن صاحب كتاب مستدرك الوسائل . وقال الكاشاني : إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة (المحمدون الأوائل) الكافي والإستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه . وهذا قاله في الوافي ج1 ص 11 . وقال أغابازرك الطهراني : الكتب الأربعة والمجاميع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشريعة حتى اليوم . وهذا قاله في الذريعة ج 2 ص 14. حتى نعلم ما حقيقة هذه الكتب وكيف جمعت وكيف صارت معتمدة ، اقرءوا هذه الرواية !! عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك ، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقية شديدة ، فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم . فلما ماتوا صارت الكتب إلينا . فقال –أي أبا جعفر الثاني : حدثوا بها فإنها حق . فلا إسناد إذن ، وإنما وجدوا الكتب قال حدثوا بها فإنها حق . وهذا في الكافي ج 1 ص 53 . لا بس نحن الآن خرجنا عن موضوع المتعة ولكن هذا مرتبط بالموضوع ارتباطا لزوميا لأنهم ينكرون ذلك عن طريق الروايات التي في كتبهم . لنأخذ مثالا على بعض كتبهم ، فهذا كتاب الكافي للكليني الذي هو معتمدهم ، أعظم كتاب عند الشيعة على الإطلاق ، وإن اختلفوا في الكافي هل هو صحيح كله أو ليس صحيح كله ، فهذا موضوع آخر ، ولكن باتفاق الشيعة أن الكافي هو أعظم كتبهم بلا خلاف بينهم . قال الكرخي ( وهو قد توفي سنة 1076 هجري)-أي في القرن الحادي عشر ، اقرؤوا ماذا يقول الكرخي . قال الكرخي : إن كتاب الكافي خمسون كتابا (أي أن كتاب الكافي يحتوي على خمسين كتابا ) . روضات الجنات ج6 ص 114 . أما الطوسي الذي توفي في القرن الخامس ( سنة 460 هجري) أي قبل هذا الكرخي بستة قرون ، قال الطوسي : كتاب الكافي مشتمل على 30 كتابا !!!! الفهرست ص165 . أي 20 كتابا أضيفت على كتاب الكافي بعد موت الطوسي بقرون متأخرة . بل كتاب الروضة من الكافي الذي هو الجزء الثامن من الكافي شكك فيه بعض علماء الشيعة كما في روضات الجنات في ج6 ص 118 . ولذلك قال آية الله التيجاني (معاصر) يقول عن كتاب الكافي : ويكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عند الشيعة وهو أصول الكافي يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة !! هو قال هذا دفاعا عن الكافي ، أي لا تلزموننا بكل ما في الكافي ، ونحن وإن كنا نعظم الكافي وهو أعظم كتاب عندنا ولكن لا تلزموننا بما فيه لأن علماءنا قالوا : إن أصول الكافي فيه آلاف الأحاديث المكذوبة !!! هل تعلمون أن أصول الكافي عدد أحاديثه 3783 فقط ؟!! أي أن التيجاني المعاصر يقول فيه آلاف الأحاديث المكذوبة لا الضعيفة ! بل سكتوا العلماء المعاصرين موافقه على رأيه. إذا قلنا على قول جماهير أهل اللغة إن أقل الجمع 3 ، فآلاف أقلها 3 آلاف . أي 3 آلاف حديث في أصول الكافي مكذوبة !!! فيبقى لهم 783 حديث غير مكذوبة . ولكن هذه هل هي صحيحة ؟! لا ! فيها الصحيح والموثق والحسن والضعيف . هذا أعظم كتاب عندهم ، فماذا نقول عن بقية كتبهم ؟! ولذلك يقول الطوسي صاحب تهذيب الحكام الذي هو الكتاب الثاني بعد الكافي من الكتب الأربعة . يقول الطوسي : إن عدد أحاديث كتابي-كتابه هو- التهذيب تزيد على 5 آلاف . يعني إن قال تزيد على خمسة آلاف ، هل يمكن أن تصل إلى 6 آلاف ؟! لا يمكن أبدا ، ولكن قوله تزيد عن خمسة آلاف يعني بشيء ؛ 5500 ، أو 5900 ولكن لا تزيد عن 6 آلاف لأنه قال تزيد عن خمسة آلاف . هذا صاحب الكتاب بنفسه يقول عن كتابه كذا . ماذا يقول آغابازرك الطهراني المتأخر ؟! يقول : إن عدد أحاديث التهذيب الاحكام 13950 حديث !!!!!!!!!!!! يعني زيد عليه أكثر من 8 آلاف حديث بعد موت الطوسي !!!! الذريعة ج 4 ص 504 . أما الكتب الأربعة المتأخرة لننظر حالها . أولها ألف في القرن الحادي عشر-كتاب الحر العاملي وكتاب الفيض الكاشاني وفي القرن الثاني عشر كتاب المجلسي ثم حديثا الآن في القرن الرابع عشر –كتاب النوري الطبرسي الذي هو مستدرك الوسائل . كيف جمعوا هذه الكتب ؟! قال المجلسي : اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو 200 كتاب ولقد جمعتها في البحار (ما اجتمعت في غيره) . أصول مذهب الشيعة ج1 ص 359 . وأما الحر العاملي صاحب الوسائل فيقول : إنه توفر عنده أكثر من 80 كتاب عدى الكتب الأربعة !! وهذا في الوسائل المقدمة ج1 . واما النوري الطبرسي الذي مات منذ 100 سنة تقريبا ، يقول أغابزرك الطهراني (انتبهوا لهذا الكلام يا مدافعي السنه والجماعه ) : والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل !!! الذريعة ج21 ص 7 . بالله عليكم ! في القرن الرابع عشر يجمع أحاديث ما جمعها المتقدمون بأي إسناد ؟!! يروي هذه الأحاديث على البركة ! هكذا وبدون إسناد ! هكذا : قال جعفر الصادق ! قال العسكري ! قال محمد الباقر ! قال علي بن أبي طالب !! قال الحسين !قال موسى ! قال المنتظر !!! أحاديث اللهم أعلم من أين أتى بها ! ثم يقولون : هذا الكتاب من الكتب الثمانية المعتمدة عندهم ! فهذه حال كتبهم ، فهل يعتمد على مثل هذه الكتب ؟!! ثم تعالوا إلى حال رجالهم الرواة . أقدم كتاب عند الشيعة هو كتاب رجال الكشي وهذا الكشي مات في القرن الرابع ولا أحد يعلم سنة وفاته بالضبط . وليس في هذا الكتاب ما يغني ! وكله أو جله أخبار متضاربة في التوثيق والتجريح ! تراجمه 520 فقط ! ثم يأتي بعده كتاب رجال النجاشي وهو مختصر حدا . ثم يأتي بعده كتاب الفهرست للطوسي وهو عبارة عن ذكر أسماء المصنفين ليس فيه جرح أو تعديل إلا نادرا . هذه كتب الرجال المتقدمة عندهم . إذن لماذا يذكرون الأسانيد إذن إذا لم يكن عندهم علم بالرجال ؟! قال الحر العاملي : لمجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية !! كذاب ، متروك ، متهم ! مافي مشكلة المهم اتصال السند ثم قال كذلك لبيان السبب الذي من أجله يذكرون الأسانيد ، قال : وأيضا لدفع تعيير العامة ! أي يقصد السنة . أي أن العامة-أهل السنة – يعيرون الشيعة بعدم وجود العنعنة ، فهمتم يا ابطال منتدى الدفاع عن السنه فيخبر الحر العاملي: أنهم أضافوا هذه الأسانيد من أجل هذا !! متقدمة ، متأخرة ، كذاب ، مجهول ، معلوم أو غير معلوم ، ما في مشكلة المهم أن نضع الأسانيد من أي مكان ! يراجع الوسائل ج 30 ص 258 . أما الجرح والتعديل ، فيقول الكاشاني : في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفي على الخبير بها . الوافي المقدمة الثانية ج1 ص 11. ومن أشهر أسانيد الشيعة ، ما أخرجه الكليني في الكافي حيث قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( وأقول أنا كرم الله وجهه ولسانه عن هذه الرواية) : عن عفير حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بأبي أنت وأمي !!! إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال : يخرج من صلب هذا الحمار –حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم ، الحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار !! الكافي ج 1 ص 237 . ولاحظ أن هذا كذب على رسول الله وما اقول الا لعنه الله على القوم الكاذبين روافض ماعليكم شره وهذا كذب على علي كرم الله وجهه ولسانه ، وهذا يصور لكم حقيقة مدى التخبط الذي صاروا إليه حتى إنهم يروون حتى عن الحمير !! لا بل ويجعلونه إسنادا حيث يقول الحمار حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبيه !!!! ثم يكفيكم من هذا قوله : ومسح على كفله ! ولا أظن أحدكم يجهل أن الحمار ليس له كفل ، لأن الكفل للخروف وليس للحمار !! أما المصطلح فهذا الحائري يقول : ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني أحد . وإنما هو من علوم العامة . وهذا اعتراف أن الشيعة لا علم مصطلح ، فالحائري يقول : لم يصنف أحد في علم المصطلح حتى جاء الشهيد الثاني . متى جاء الشهيد الثاني ؟ الشهيد الثاني هو زين الدين العاملي توفي سنة 965 أي في القرن العاشر !!! فقط إلى أن جاء الشهيد الثاني بدؤوا يؤلفون في المصطلح ويحددون : صحيح- ضعيف – موثق …الخ ! وكل هذا كلام فاضي ، وكله كذب وتلفيق على الناس وتعمية عليهم . أوثق رجال الشيعة على الإطلاق رجل اسمه زرارة بن أعين . هذا أوثق رواة الشيعة بالإتفاق . قال النجاشي عن زرارة بن أعين هذا : شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمه ، اجتمعت فيه خلال الفضل والدين . رجال النجاشي ص 125 . وقال الكشي : أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين وذكر منهم زرارة ثم قال : وأفقههم زرارة . وجاء في حاشية كتاب الفهرست للطوسي : زرارة بن أعين أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام اجتمعت فيه خلال الفضل والدين . الفهرست ص 104 . هذا الرجل هو أوثق رواتهم على الإطلاق . لنتأكد كيف حال الروايات عندهم والكلام في الرجال ، اقرؤوا ماذا يقولون في هذا الرجل . عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مستان قال : سمعت زرارة يقول : رحم الله أبا جعفر – أي الباقر . وأما جعفر فإن في قلبي عليه لفتة . فقلت له (أي لابن مستان ): ما حمل زرارة على هذا ( أي هذا الكلام عن الإمام الصادق) ؟ قال : حمله على هذا أن أبا عبد الله أخرج مخازيه !! رجال الكشي ص 131 . وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله قال : قلت : ** والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم } . طبعا الآية ما فيها والذين آمنوا ، والآية فيها ** الذين آمنوا } ولكن لقلة اهتمامهم بالقرآن الكريم ، أخطاء الآيات هذه حدث ولا حرج . قال أبو عبد الله : أعاذنا الله وإياك من هذا الظلم ، قلت ما هو ؟ (أي ما هو هذا الظلم ) فقال : هو ما أحدث زرارة وأبو حنيفة . الكشي ص 131 . وقال أبو عبد الله عن زرارة : كذب علي والله كذب علي والله ، لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة ! الكشي ص 133 . وعن أبي عبد الله أنه قال لأبي بصير : ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع ، عليه لعنة الله . الكشي ص 134 . وعن أبي عبد الله أنه قال لرجل : متى عهدك بزرارة ؟ قال : قلت : ما رأيته منذ أيام . قال : لا تبالي ، وإن مرض فلا تعهده ، وإن مات فلا تشهد جنازته . قلت : زرارة ؟!( متعجبا مما قال ) قال : نعم …زرارة ، شر من اليهود والنصارى ومن قال إن الله ثالث ثلاثة !! الكشي ص 142 . طبعا حملوا جميع هذه الروايات على مطية واحدة معروفة وهي مطية التقية يعني قال هذا في زرارة حتى ما ينتبه الناس إليه تقية ! و لا شك أن هذا كذب ، لأنه طعن بزرارة مع أبي حنيفة . أي كي يتقي يطعن في علماء أهل السنة تقية ؟! ثم كذلك أحيانا يطعن في زرارة عند الشيعة فقط . وأحيانا يبتدء من غير سؤال : لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة . هكذا ينقلون عنه . هذا التضارب ، هذا أوثق رواتهم هكذا ، وانا قد نقلت هذا فقط للإختصار ، وإلا ما من راو عندهم وإلا فيه هذا التضارب . ومثالا على ذلك : محمد بن سنان …عبد الله بن سنان … جابر الجعفي … أبو بصير …بريد بن معاوية …محمد بن مسلم الطائفي ..الخ . كل هؤلاء ، عندما ترجع إلى مروياتهم أو الكلام عليهم في الرجال تجد هذا التضارب : ملعون …ثقة ! كافر …إمام !! وهكذا ، تجد هذه التضاربات في رواياتهم . أراك بن بشامه 12 07 2007, 04:53 ص وقد احتار الشيعة كثيرا في الحديث الذي ذكرناه من قبل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنهم رووا في كتبهم عن علي بن أبي طالب أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الأهلية . كيف يحملون هذا الحديث ؟! وهذا كما ذكرنا رواه الرافضه في الإستبصار والتهذيب والوسائل . قال الحر العاملي : حمله الشيخ ( أي الطوسي ) وغيره على التقية !! أي أن عليا رضي الله عنه قال هذا الكلام من باب التقية ، ولكن لماذا ؟! قال : لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية !! بس هذا السبب !! لأن إباحة المتعة من ضروريات المذهب ، إذن هذا تقية ، ما قاله علي إلا تقية رضي الله تعالى عنه وأرضاه . وهذا باطل من وجوه : أما أولا : فإن عليا لم يفتي .وإنما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : نها رسول الله …الخ . هذا لا يكون تقية ، هذا يكون كذبا . فإما أن يقولوا كذب علي على رسول الله ، وعلي لا يكذب على رسول الله أبدا رضي الله عنه وأرضاه . إذن لا يمكن أن يكون تقية وهو يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . إلا أن نقول إن رسول الله قال ذلك تقية !!! وهذه مصيبة !! المشرع يقول هذا تقية من غير سبب !! مصيبة ! ثانيا : كذلك قد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه عارض في متعة الحج . لماذا لم يتق إذن ؟! لماذا يتق في هذه ولا يتقي في متعة الحج ؟!! ثالثا : قد جاء عن بعض الصحابة –كما سنذكر الآن – أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تمتعوا في عهد أبي بكر ، وتمتعوا في عهد عمر وكانوا يقولون بجواز المتعة ، كابن عباس وجابر وغيرهما . طيب هؤلاء أشجع من علي ؟! علي يستخدم التقية وهؤلاء يجهرون بما يعتقدون ولا يقولون بالتقية ؟!! هذا طعن في علي رضي الله عنه ورضاه . رابعا : الصحابة رضي الله عنهم قد قبلوا قول عمر في المتعة ونهيه ، ولم يقبلوا نهيه عن متعة الحج . يعني أنهم قبلوا منه النهي عن متعة النساء ولم يقبلوا قوله في متعة الحج . فدل هذا أن عليا رضي الله عنه ما قال هذا تقية ، وإنما قال هذا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وهذا الحديث متفقا عليه أصلا عندنا ، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما كما ذكر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن التقية التي يستخدمها الشيعة : ( وأما قوله تعالى : ** إلا أن تتقوا منهم تقاة } فإن التقاة ليست في أن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي ، فإن هذا نفاق ، وإنما أفعل ما أقدر عليه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان . فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه ، ولكن إن أمكنه بلسانه ، وإلا فبقلبه ، مع أنه لا يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه . وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله ، بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون ، وهو لم يكون موافقا لهم على جميع دينهم ، ولا كان يكذب ، ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه بل كان يكتم إيمانه . وكتما الدين شيء ، وإظهار الدين الباطل شيئ آخر . فهذا لم يبحه الله قط ، إلا لمن أكره ، والله قد فرق بين المنافق والمكره . فكتمان ما في النفس ، يستعمله المؤمن حيث يعذره الله تعالى في الإظهار كمؤمن آل فرعون . وأما لذي يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إذا كان مكرها . ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار الذين لا يعلمون دينه . لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح وإرادة الخير بهم وإن لم يكن موافقا لهم على دينهم كما كان يوسف الصديق يسير في أهل مصر وكانوا كفارا . منهاج السنة . والسؤال الآن : هل تمتع الأئمة الإثناعشر ؟ قال الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى رحمة واسعة : دليل كون المتعة بهتانا وافتراءا على أهل البيت وكذبا وزورا عليهم ، أنه لم يثبت في كتاب ما ولا ذكر اسم امرأة تمتع بها أحدهم ولا نسب لهم ولد من المتعة . ا.هـ قلت : قد جاء عن علي أنه تمتع بامرأة من بني نهشل بالكوفة . وهذا في الموسائل ج21 ص 10 . وهذا لا ينافي كلام الشيخ إحسان الهي ظهير شيخنا الجليل المجاهد الذي يفتخر به كل مسلم في هذا المنتدى رحمه الله تعالى ، لأن الشيخ إحسان نفى أن تسمى المرأة التي تمتع بها أو نفى أن يكون لهم أولاد من المتعة . والثابت عنهم كراهيتها . فهذا علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها . خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 ال كافي ج5 ص 452 . وعن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة : دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه ؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455 وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 . وعن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال أبو جعفر (ع) : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر (ع) لعبد الله بن عمير : هلم ألاعنك (يعني على أن المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال : يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك ؟! يقول : فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 . ولا شك أن مما يدل على كذب هذه الرواية على الباقر رحمه الله تعالى أنه لا يمكن أبدا أن يكون إمام دين يستجيز في بنات الأمة أمرا- إذا ذكر في نسائه وبنات عمه يظل وجهه مسودا وهو كظيم . فإذا جاز حكم الشرع – فأشرف بنت فيه كأدناها. استدل الرافضه على جواز المتعة كذلك بأحاديث من طريق أهل السنة كما حاججتني الرافضيه محبه الزهراء. منها حديث جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر حتى نها عنه عمر . رواه مسلم . وفي رواية قال جابر : فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها . رواه لمسلم . واستدلوا بحديث عمران بن الحصين قال : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء (أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه) وهذا في الصحيحين . فيرد عليهم ابوعمر : أما حديث جابر ، فنحن لا ننكر أبدا أن المتعة قد أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا ما أثبته جابر ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ذلك ، ولم يعلم بذلك جابر . وهذا ليس بغريب ، وذلك أنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أمر بأمر أو نهى عن شيء ، أنه يجمع جميع الصحابة يخبرهم . بل يخبر ، ثم يبلغ الحاضر الغائب . فكان النهي مما غاب عن جابر ، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، فظل على الأصل وهو الإباحة حتى علم عن طريق عمر أنها حرام ، فقال بتحريمها . أما حديث عمران بن الحصين ، فقد استدلوا به من باب التلبيس والتدليس . وذلك أن هذا الحديث في متعة الحج وليس في متعة النساء . ومن تتبع طرق الحديث علم ذلك . فهذا عمران بن الحصين يقول في رواية أخرى : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعمر ( أي أدى عمرة) طائفة من أهله في العشر ، فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى عنه ، حتى مضى لوجهه ، ارتأى كل امرء بعد ما شاء أن يرتئي . وهذا في صحيح مسلم . وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ، ثم لم ينه عنه حتى مات ، ولم ينزل قرآن يحرمه –قال رجل برأيه ما شاء ( أي عمر رضي الله عنه ) . فالكلام في متعة الحج وليس في متعة النساء . ولذلك هذا الحديث-حديث عمران بن الحصين – ذكره جميع الأئمة في كتاب الحج ولم يذكرونه في كتاب النكاح . قال الشوكاني : اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء . وقد بالغ الشارع في ذلك حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير الولي باطل ( وكرره ثلاثا) –أي الحديث الذي يقول : أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل . ثم النكاح الذي جاءت به الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع فيه إشهاد الشهود كما ثبت ذلك في الأحاديث . ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث ويثبت به النسب ويترتب عليه العدة والطلاق . وإذا عرفت هذا ، فالمتعة ليست بنكاح شرعي ، وإنما رخصة للمسافر مع الضرورة ، ولا خلاف في هذا ، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة . وليس بعد هذا شيء ، ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم . فليس هذا ببدع ، فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة ، ولذا صرح عمر بالنهي عن ذلك وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع. فالحجة إنما هي في ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما في ما فعله فرد من أفراد . ثم قد أجمع المسلمين على التحريم ، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم لانهم غير مسلمين ، وليسوا هم ممن يقدح بالإجماع ، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين . قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة . وقال القاضي عياض : أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض . وقال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة . السيل الجرار ج2 ص 267. وأما قولهم إن قول النبي لا ينسخ القرآن وذلك أنهم قالوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخ قول الله تبارك وتعالى ، وقد بينا لكم أن قول الله تبارك وتعالى : ** فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } ليس في المتعة أصلا . قال ابن الجوزي : المتعة أبيحت بالسنة ونسخت بالسنة والآية لا تعلق لها أصلا بعقد المتعة حتى يقال كيف نسخت بالسنة . وأما قولهم إن أحاديث تحريم المتعة مضطربة ، فالجواب عنه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال : لا يصح في الروايات شيء بغير العلة إلا غزوة الفتح . كل الروايات التي جاء فيها تحريم المتعة سواء كانت في الحديبية أو ما كان في حجة الوداع و ما كان في تبوك كلها روايات ضعيفة لا يصح منها شيء . وأما ما جاء في عام أوطاس ، فعام أوطاس هو عام الفتح ولا فرق . قال الحافظ ابن حجر : لا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح وأما غزوة خيبر فإنه كان فيه تحريم الحمر الأهلية لا المتعة كما في رواية سفيان بن عيينة . لأن حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في عام خيبر . وهذا الحديث مروي بالمعنى ، ولذلك ضبطه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ونهى عن المتعة . فالنهي عن المتعة ليس لها ارتباط بعام خيبر ، وإنما نهى عن المتعة في وقت آخر وهو في عام الفتح . وعلى القول ( الكلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى) بأنه في عام خيبر حرمت ثم أبيحت ثم حرمت …ما هو المانع ؟ لكن المهم أنها حرمت بنص قطعي من النبي صلى الله عليه وسلم . يقول( الحافظ ابن حجر ) : أما رواية عام أوطاس ، فإن عام أوطاس هو عام الفتح فلا فرق . وأما رواية عمرة القضاء فضعيفة لأنها مرسلة من طرف الحسن البصري . ا.هـ بمعناه . وأما رواية تبوك فضعيفة أيضا ، لأنها من رواية مؤمن بن اسماعيل عن عكرمة وكلاهما ضعيف . إذن هذا الإضطراب الذي يدعونه ليس موجودا . ثم على القول بأنه أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت … طيب قلنا بهذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : لا أعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة . كان كذلك ..ثم ماذا ؟ أليس قد تم الاتفاق على تحريمها بعد ذلك ، يكفي هذا . وأما قولهم إن عمر هو الذي حرم ، فهذا كذب ، وقد ذكرنا لكم الآيات والأحاديث التي فيها النصوص على تحريم الله تبارك وتعالى وتحريم رسوله صلى الله عليه وسلم للمتعة . وعمر رضي الله عنه لما نهى عن المتعة كان مبلغا ، ولم يكن عمر يوما من الأيام مشرعا أبدا . وإنما مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . والآن نتطرق إلى روايات عند الشيعة في المتعة . هذه أحاديث جاءت في فضل المتعة : عن صالح بن عقبة عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر : للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك الله عز وجل ، وخلافا لفلان (أي يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ، فلم يكلمها كلمة(أي المرأة التي يريد أن يتمتع بها) –إلا كتب الله له حسنة !! وإذا دنا منها ، غفر الله له بذلك ذنبا !! فإذا اغتسل غفر الله بعدد ما مر الماء على شعره !!!! قلت : بعدد الشعر ؟! قال : نعم بعدد الشعر !! (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452 . وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( يروون عنه) : قال الله عز وجل : إني غفرت للمتمتعين من النساء ! (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452. وعن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله : تمتعت ؟! قلت لا . قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة ! هذا في وسائل الشيعة جزء 21 ص 15 . وعن أبي عبد الله قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة !!!!!!!! فقط ؟ لا قال : ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة !!!!!! هذا في الوسائل جزء 21 ص 16 . وهذه أدخلوها في باب الأكاذيب التي ذكرناها من أحاديثهم المكذوبة . اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمتع ! سأل الباقر عن قوله تعالى : {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا } فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بالحرة متعة ، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة . فقال : إنه لي حلال ، إنه نكاح بأجل فاكتميه . فلم تكتمه !! وهذا في الوسائل ج21 ص 10 . وسئل الصادق عن المتعة فقال : أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلت مت خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقضى . المستدرك ج 14 ص 451 . التمتع بالهاشمية ! إكرام بني هاشم ، هكذا يكون الإكرام آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟! رووا عن أبي عبد الله قال : تَمتَّع بالهاشمية !!!! وهذا التهذيب الجزء 7 ص 270 وفي الوسائل جزء 21 ص 73 . أما التمتع بالمجوسية اولاد المجوس لعنكم الله ياروافض ، فوارد أيضا ! عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية ! وهذا في الوسائل الجزء 21 ص 38 وفي التهذيب الجزء 7 ص 256 . وأما ثالثة ، فهي التمتع بالرضيعة !! قال الخميني : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة !!!!! وهذا قاله في تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241 . ولاستغراب الناس لهذه الكلمات من هذا الرجل الذي يدعونه إماما ، نذكر لكم كذلك الطبعة ، فهو في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم –بيروت . وهذا التمتع بزوجة الغير (تقرأين الكلام يا مكذبه الزهراء) : عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 . وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا يقول : فأتزوجها . قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 . إذا كان الرواة كذابين ، الذين جمعوا الكتب اتهموهم بالكذب ، إذا كان زرارة بن أعين يتهم بالكذب ، فكيف هذه تصدق في نفسها ؟!! وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله : إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت ؟!!!!!!!! سبحان الله ! وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31 . ولا شك أن هذه مكذوبة ، ومن الأدلة على كذبها إن الإمام بدل أن يقول له احتط ، وابحث عن المرأة الغير متزوجة يقول له : لم فتشت !! وأما التمتع بالزانية : فعن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها) ؟ قال : أرأيت ذلك ( أي رأيتها تزني) ؟ قلت : لا ولكنها ترمى به . فقال : نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك !!!! وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458 . وعن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله : إن عندنا في الكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟! قال : رفعت راية ؟! قلت : لا ، ولو رفعت راية أخذها السلطان(وذلك لأن من البدهي أن السلطان سيعاقبها على رفعها راية الفجور). فقال (أي أبو عبد الله) : نعم تزوجها متعة . قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسرَّ إليه شيئا . يقول : فلقيت مولاه فقلت : ما قال لك ؟ قال (أي المولى ) : قال لي لو رفعت راية ما كان عليه أن يتزوجها شيء، إنما يخرجها من حرام إلى حلال !!! وهذا في التهذيب الجزء 6 ص 485 وفي الوسائل الجزء 21 ص 29 .هكذا يقولون ؟! والله تبارك وتعالى : ** الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } . أما التمتع بالبكر ، الذي يدعي البعض أنه غير حاصل ، لأني سمعته كلاما ولم أقرأه كتابة ، أن بعضهم يقول : لا يجوز التمتع إلا بالثيب أو المطلقة ! يعني إلا بالثيب سواء كانت أرملة أو مطلقة . وهذا كذب ، فالتمتع بالبكر عندهم جائز بالإجماع . عن أبي عبد الله قال : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفضي إليها مخافة كراهية العيب على أهلها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 . طبعا كل هذه روايات أكاذيب . يعني مكذوبة على الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم . وسأل أبو عبد الله عن البكر يتزوجها الرجل متعة، قال : لا بأس ما لم يفتضها !! رواه الكليني في الكافي الجزء 5 ص 463 . وقال أبو عبد الله : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن- هذه هي الرواية . وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459 . وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال :هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !!! من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 . وعن جميل بن درَّاج قال : سألت أبا عبد الله : يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس ما لم يستصغرها ( يعني إذا كانت صغيرة لا يجوز). قلت : إبنة كم لا تستصغر ..ءابنت 6 أو 7 ؟! قال : لا ابنة 9 لا تستصغر !!! هذه يجوز التمتع بها !! وهذا الوسائل الجزء 21 ص 36 . قال العاملي : أجمعوا كلهم على أن ابنة 9 لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف !!! يعني يجوز التمتع بها إلا إذا كانت ضعيفة العقل !!! وهذا في الوسائل ج21 ص 36. وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل . قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع !! قال قلت : أصلحك الله ، وكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين !!! وهذا في الوسائل الجزء 21 ص 36 . أما مدة المتعة ، فعن زرارة قال : قلت له (أي الإمام ) : هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين ؟! قال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين !!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 459 . وسئل أبو الحسن عليه السلام : كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟!!!! قال : نعم !!!!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 460 . وسأل أبو عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟! قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !!!!!!!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 460 . وأما التمتع بشرط عدم الجماع –يتمتع بها بشرط أن لا يجامعها : عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها . فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت ، من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله على أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة !!!! قال : ليس له إلا ما اشترطت !!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 467 . وهذا لا شك ينافي النكاح . إذا غابت المتعتع بها ، يخصم عليها !! عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله : أتزوج المرأة شهرا ، فتريد مني المهر كاملا ، وأتخوف أن تخلفني (أي تغيب بعض الأيام ) . قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفه ! الزواج تستحق المرأة المهر بمجرد الدخول ، تستحقه كاملا . هذا إذا غابت يخصم عليها !! هذا زواج ؟! وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط له أياما معلومة تأتيه فيها ، فتغدر به ، فلا تأتيه على ما شرط عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأتيه من الأيام فيحبس عنها من مهرها ؟! قال : نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرهما بمقدار ما لم تفي له ما خلا أيام الطمث فإنها لها ( يعني أيام الحيض ) !!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 461. والآن نذكر مقارنة بين الزواج وبين المتعة لتعلموا الفرق بين هذا وهذا ، حتى لا يلبس على الأحد بالقول إن المتعة والزواج شيء واحد . 1. الزواج أولا يشترط فيه الولي . أما المتعة فلا يشترط . عن أبي عبد الله قال : وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . وهذا في الوسائل ج 21 ص 64 . 2. النكاح الصحيح يشترط فيه الشهود ، أما نكاح المتعة ، فلا يشترط فيه الشهود للرواية التي ذكرناها الآن . 3. الأصل في النكاح الصحيح الإستقرار ، والأصل في المتعة التلذذ والإستمتاع . 4. النكاح الصحيح لا يجوز فيه إلا بالمسلمة أو الكتابية ، أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية ! وذكرنا لكم رواية أبي عبد الله انه قال : لا بأس بأن تتمتع بالمجوسية . وهذا في الوسائل ج 21 ص 38 . 5.الزواج يحصن ، أما المتعة فلا تحصن . سأل أبو إبراهيم (ع) إن كانت عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال : لا إنما هو على الشيء الدائم عنده . 6. الزواج الصحيح يزوج أن يسافر بها / المتعة لا يجوز أن يسافر بها . عن معمر بن خلاد قال : سألت الرضا عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ؟ قال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز في هذا . وهذا في الوسائل ج 21 ص 77 . 7.الزواج فيه طلاق ، والمتعة ليس فيها طلاق . عن أبي جعفر قال : لا تطلق ولا ترث . وهذا في الكافي ج 5 ص 451 . 8.عدة المطلقة في الزواج الصحيح ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات كما هو معلوم ، أما المتعة فعدتها خمسة وأربعون يوما أو حيصة وفي رواية حيضتان . قال أبو جعفر : عدة المتعة 45 يوما ، وهذا في الكافي ج 5 ص 458 . 9.في الزواج الصحيح ، هناك توارث بين الزوج والزوجة ، المتعة لا يتوارثان كما ذكرنا . 10.الزوجة لها نفقة اثناء العدة –المطلقة أثناء العدة لها نفقة ، وأما المتمتع بها ليس لها نفقة . عن أبي عبد الله قال : لا نفقة ولا عدة عليها . وهذا في الوسائل ج21 ص 79 . 11.الزواج لا يجوز فيه الجمع بأكثر من أربعة نسوة ، أما في المتعة فلا عدد لنسائه ! عن أبي عبد الله قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ! وهذا في الكافي ج5 ص 452 . 12.الزواج يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول . يعني إذا طلقت امرأتك ثلاثا ، ثم تزوجها غيرك زواجا شرعيا ، لك أن تتزوجها بعده ، لكن لو تمتع بها غيرك هل لك أن تتزوجها ؟ ليس لك ذلك !
سأل الباقر عن الرجل طلق زوجته ثلاثا ثم تمتع بها رجل آخر ، عل تحل للأول ؟ قال : لا . وهذا في الكافي ج 5 ص 425 . . 13.الزواج تستحق المهر كله بمجرد الدخول أما تلك فيخصم عليها كلما غابت وقد ذكرناها قريبا . . 14.الزواج لا يجوز بالمتزوجة ، أي لا يجوز أن تتزوج واحدة متزوجة . يجب أن تسأل وتبحث ..الخ . المتعة ، لا يجوز أن تسأل ! لم فتشت ؟!! . 15.في الزواج لا يجوز الزواج بزانية ** الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } أما في المتعة فيجوز نكاح الزانية متعة كما مر . . 16.الزواج فيه لعان . إذا شك الرجل بامرأته يلاعنها كما قال الله تبارك وتعالى : ** والذي يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين } أي يلاعنها . وأما المتعة فليس فيها لعان . عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن المرأة التي يتمتع منها . وهذا في الوسائل ج 22 ص 430 . . 17.الزواج فيه ظهار ** الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم } أي في ظهار . وأما المتعة فليس فيها ظهار . عن أبي عبد الله قال : لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق . أي الذي فيه طلاق يكون فيه ظهار . وهذا في الوسائل ج 22 ص 336 . . 18.الزواج يلزمك للمرأة سكنة ، أما في المتعة سكنة ! وكيف يكون لها سكنة وهو يتمتع بها على عرد واحد !!! ليس لها سكنة ! . 19.الزواج لا بد فيه من الإشهار ، المتعة لا يشترط فيه الإشهار . وسأل موسى بن جعفر : هل يصلح أن يتزوج المرأة متعة بغير ؟ قال : إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس !! وهذا في الوسائل ج 21 ص 65 . تم تعديل الموضوع الى شرح افضل لتفهمه الروافض وتفتح عقولهم اكثر |
#2
|
|||
|
|||
أخي الكريم كما ذكرت في رسالتك وبحثك أن المتعة محرمة في كتب القوم أو على أقل تقديرهي شأن ضعفاء النفوس
لكن من إرتضاها هم المراجع التالية للشيعة فتكرارا لبعض ماذكرت أورد مايلي: * محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : (( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )) تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 /(الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441). * محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال:( لا تدنس نفسك بها)بحار الأنوار : الجزء 100 صفحه 103 تعليق: ماهذا مرة تقولون سنة وللمغتسل منها بكل شعرة كذا وكذا ومرة تقولون تدنس الإنسان فماهو سرتعارض الروايات. * سأل الإمام جعفرعن المتعة فقال(ماتفعله عندنا الا الفواجر) بحار الانوار 100/318, « السرائر » 483 * عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال:( ما يفعلها عندنا إلا الفواجر ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 / 200 . * عن زراة قال جاء عبد الله بن عمير إلي أبي جعفر فقال(ما تقول في متعة النساء؟ فقال ابو جعفر احلها الله في كتابه وعلي لسانه نبيه فهي حلال الي يوم القيامة وذكر كلاما طويلا , ثم قالأبو جعفر لعبدالله بن عمير هلم إلي ألاعنك ( أي في أنها صحيحه )فأقبل عليه عبدالله بن عمير وقال ايسرك ان نسائك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ يقول فاعرض عنه ابو جعفر وعن مقالته عندما ذكر له نسائه وبناته وبنات عمه ). مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 /بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 317 - 318 * عن اسحق بن عمار (سالت أبا إبراهيم (الامام الكاظم )عليه السلام عن الرجل إذا هو زني وعنده الامة يطأها تحصنه الامه ؟ قال نعم , قال فإن كانت عنده امراة متعة أتحصنه؟ قال لا إنما هو علي الشئ الدائم عنده ). ( وسائل الشيعة ج 28 ص 68 ) فهل بعد هذا الكلام جواز للمتعة يا شيعة الكرار.. أسأل الله أن يوفقنا لكل خيروالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
__________________
|
#3
|
|||
|
|||
أخي أكرم وحامل المسك بارك الله فيكم
وأن سمحتوا لي باضيف سؤال واحد فقط بدون أدلة وقول فلان وكتاب كذا أيها الشيعي الأمامي الاثنى عشري لو تذهب للمعمم السيد وتطلب بنته متعة فهل يقبل يزوجك بنته؟؟؟ ( واذكر لنا مثال على زواج بنت سيد ) كما تزوجون أنتم بناتكم لشيعة والاسياد ؟؟ |
#4
|
|||
|
|||
[align=center]
نعم وعندي موضوع خاص في ذلك بعنوان هل يرضى علماء الشيعة أن يتمتع ببناتهم يسرني أن أراهم هناك مشكورين [/align]
__________________
|
#5
|
|||
|
|||
يرفع للفائدة وشكرالله لكم
__________________
|
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
يا اخي حامل المسك جعل الله ايامك كلها مسك ان شاء الله
هذه الاسئله لها اجابات وسهله جدا ولكن مامن معمم او احد من عامة الشيعه يقدر يجاوب عليها لان لو اجب اجابات الصحيحه لكفروا بمذهبهم وابطلوا اساس المذهب ولذلك لن تجد رجل شجاع من الشيعه يقدر يجاوب
__________________
[align=center] [align=center] اللهم أرحم والدتي ووالدي وموتى جميع المسلمين اللهم إجعل ما أقوم به من خير في ميزان حسناتهما يارب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أذا لم تجد عدلاً في محكمة الدنيا ، فارفع ملفك لمحكمة الآخرة فإن الشهود ملائكة والدعوى محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين [/align] |
#7
|
|||
|
|||
يرفع للروافض
__________________
[align=center] [align=center] اللهم أرحم والدتي ووالدي وموتى جميع المسلمين اللهم إجعل ما أقوم به من خير في ميزان حسناتهما يارب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أذا لم تجد عدلاً في محكمة الدنيا ، فارفع ملفك لمحكمة الآخرة فإن الشهود ملائكة والدعوى محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين [/align] |
#8
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا
للرفع |
#9
|
|||
|
|||
ابي دليل على تحليل المسيار اول شي
|
#10
|
|||
|
|||
|
أدوات الموضوع | |
|
|