مشاهدة النسخة كاملة : النفقة في الإسلام و فقدان المرأة المسيحية لحقوقها المكتسبة بالزواج
أم مريم السنية
2010-06-04, 01:10 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام علي سيد المرسلين محمد و علي آله و أصحابة و من أتبعه و أهتدي بهدية إلي يوم الدين...
كتبه د.أمير عبد الله
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1234511211.jpg
ماهذا الحُمْق؟!!... الموْضوع هذا لتعريتِهِم والله ...
ولنُبيِّن أموراً قبل الدخول في هذا الموْضوع الماتِع ...
نتدرّجُ فيه حتى يتم فهم جميع الموضوع وتبينَ عظمةُ هذا الدين ..
انْفِرادات وحقائِق واجبات
1-لنتفِق أولاً أن آخر من يتكلم في النفقة هو المحرومُ منها والذي لا ولن يذوقَ عدالتها .....
فالنفقة على المرأةِ جعلها الإسْلام حكماً شرعياً واجِباً على الزوجْ , وجعل النفقة َأنواع شتى , لم يفْرِضها فرْضاً وينفرِد بِها إلا الإسْلام من بيْن جميعِ أديان الأرض ... بيْنما المرأة المسيحية لا يوجد لها أي حقوق تكتسِبها بزواجها ... ولا يوجد لها حق نفقة ... ولا يُجبر الرجل المسيحي بالدين على أي حقوق لزوجتِه إن خالفها لأن المسيحية عقيدة وضعية قاصِرة لا تشريع فيها .. ولذا آخر من يناقِش هذا الموضوع امرأة مسيحية حرمها دينها من نعمة نفقة الزوج ...
بل إن القانون الكنسي القبطي الأرثوذكسي والكاثوليكي
عالة على الشريعةِ الإسْلامية في النفقة
فنسخَ هذا القانون الوضْعي قانون النفقةِ نسْخاً من دينِ محمد صلى الله عليْهِ وسلم !!!
فقد جعل اللهُ عزّ وجلّ النفقةَ واجِبَةً في المسْكَن والمطعم والكسوة ... فماذا زاد أو أنْقَصَ واضِع قانون النفقة الأرثوذكسي ؟! ...
وهل تذكّر وضْع الدواء ضِمْنَ النفقة؟!!!
"
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1234957420.jpg
2-الإسْلام هو الدين الوحيد الذي الحقوق المادِيّة للزوْجةِ حكم تشْريعي إلهي واجِب التنفيذ غير قابلٍ للفِصال ..
فقد أوجب اللهُ في شريعتِهِ الخاتمة للمرأة حقينْ ماديين على الرجل يجِب عليْهِ توفيتهما ... وهما : المهر والنفقة .. والمهر يجِب بمجرد كتابة العقد .. أما النفقة فقد جعل لها الإسْلام شرْطين ..
أولاً : العقد الزوجي الصحيح ,
وثانِيا: تمكين نفسِها منه بالعلاقة الزوجية الشرعية بينهما
وثالِثاً : وتمكين حريةِ النقلة فلا تمتنع عن التنقل معه حيث كان إلا من خشية الضرر او عدم الأمان, وعليها السكن معه وهكذا تجِب النفقة ..
وعجباً فقد راجعْنا مصادِر الكنيسة فلم نعْرِف لهم أن :
القرآن أحد مصادِر التشْريع المسيحي ..
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1234195450.jpg
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1234195501.jpg
فعجَبٌ أن يعْمَدَ هؤلاء إلى دين اللهِ عزّ وجلّ , الذي أنْزَلَهُ على محمد - صلى الله عليْهِ وسلّم - فينْسَخوا منه نسْخاً قوانينهُم ... ثم الأعْجَب أن تخْرُجَ من بيْنِهِم شمْطاء تسْخَر من قانونٍ ذلّ له آباءُ كنيستِها .. ونقشوهُ نقْشاً !!
فالحمدُلله على عِزّةِ دينِه واستِغْناءِه عن غيْرِه
وذِلّةِ غيْرِه وافتِقارِهِم وحاجتِهِم لتشْريعِه ...
فيا لعجز و قصورِ الدينِ الوضْعِيِّ .. !!
إذاً فالقانون الكنسي القبطي الأرثوذكسي والكاثوليكي
عالة على الشريعةِ الإسْلامية في النفقة
حينَ نقَلَ قساوِسَة الكنائِس شروطَ وجوبِ النفقةِ من القرآن ومن فقهاء المُسْلِمين
3-النفقة واجِبة على الزوج للمرأةِ في الإسْلامِ حتى ولو غنية والزوْجُ فقير , حتى ولو مسيحية والزوج مُسْلِم ...
وهذا انفراد ثالِث للإسْلام بخصوص النفقةِ حتى للمرأة الغنية .. والتي قد تُهْمِلها الأديان الوضعية لغناها مفرقين بين حق المرأة عموماً والغنى والفقر ..
بل الأعجب أن تُقدِّر بعْضُ طوائِفِ المسيحية القبطية النفقة على المرأة .. !!!!!!
وسيأتي بيانُه .!!
4- ينْفرِِدُ الإسْلام من بين أديان الأرض بأنه وحده الذي أمر الرجل بالإنْفاقِ على زوجتِه وجعله أمر إلهي واجِب التنفيذ ولا هوادة فيه , بالدليل النصي (قرآن وسنة) وبالأمر بالأخذ بالعرف.
وإن خالف الزوج ذلِك أجبره الحاكم على تنفيذِه صوناً للمرأة وحماية لحقها ... وهذا ليْس قولاً ارتجاليا باللسان .. بل بالدليل الشرْعي ووحي الله ... فالأدِلة على وجوبِ النفقة ... مُثبتة شرعاً وعُرْفاً :
1- بالكتاب (القرآن)
2- والسنة (ما صح عن رسول الله)
3- وبالاجماع (اجماع علماء الأمة سلفاً وخلفا)
4- وبالقياس
يتْبَع
أم مريم السنية
2010-06-04, 01:13 AM
النفَقَة تكونُ بنصِّ الشريعةِ ..
فهل يوجَد عند النصارى تشْريع للنفقة ؟!!
لنضَع بعْض الإدلة ومن لديْه النففس الطويل يقوم بالعدّ ... ولا نحْتاج من النصرانية العالة على دين الإسْلام إلا دليل واحِد من كتبِهِم , إن وجدوا , يقول فيهِ أنّهُ وجِب على الرجل ان يدْفَعَ للمرأة النفقة أو أن يُنْفِق عليْها إذا تزوّجَها ..!!
للأسَف ... فالمرأة المسيحية لم يحْمِها إلى اليوْم إلا العُرْف المُشْتَق من دينِ الله (الإسْلام) في الشرْقِ أو أعراف من هجروا المسيحية للأبد (من العلمانيين وأهل العدالةِ ) في الغرْبِ !!!
ومن الأدلة التي ينفرِد بها الإسْلام وينفرد بها دين الله الحق , وكتابه الخاتم وتدل على وجوب النفقةِ للمرأةِ هو :
أ- من القرآنِ قوله تعالى " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" ...
فعقلاً فإن َالْقَيِّمُ عَلَى غَيْرِهِ هُوَ الْمُتَكَفِّلُ بِأَمْرِهِ .. فقوامة الرجل على المرأة بالحفظ والصيانةِ تجبره على الإنفاق على زوجته الضعيفة التي هي أمانة بين يديه يراعي الله فيها ... ويدخل في النفقة هنا الصداق .
ب-من القرآنِ قوله تعالى " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " ..
فالمولود له : أي الزوج , والضمير عائِد على المرأةِ الوالِدةِ ... فبينت الآية وُجوبُ النَّفقةِ للوَالِداتِ على الأبِ، وكذلِكَ وُجوبُ نفقةِ الابنِ عليهِ لنِسبَتِهِ إليهِ بقولهِ: { لَهُ } فهُو كما لا يُشاركُه أحدٌ في النِّسبةِ فلا يُشاركُه أحدٌ في وجوبِ هذهِ النَّفقَةِ... والمعروف أي بالعرف المتعارفِ عليْهِ عند أهل بلدتِهِم ... فجعل الإسْلام نفقة الرجل على زوجتِه وولدِهِ أمر إلهي واجِب التنفيذِ ويحكمه العُرْف ...
ت- من القرآنِ قوله تعالى في المطلقات : "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "... فهنا يتبين السكنى للمطلقة طلاقاً بائِناً .. فمن في أديانِ الأرض وقوانينه الوضعية قبل الإسْلام وبعده جعل للمطلقة حق السكن على الرجل لمطلقته؟!!!.. ثم وجوب النفقة والسكنى والكسوة على المطلقةِ الحامل حتى تنقضي عدتها..؟!!!
ث- ومن القرآن قوله تعالى "قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ " ، فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْفَرْضِ .. وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :" لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ" [ الطَّلَاقِ : 7 ]
ج- من الحديثِ الصحيحِ ما رواهُ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: " فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف ".
ح- من الحديثِ الصحيحِ ما رواهُ البخاري ومسلم من قول رسول الله صلى الله عليْهِ وسلّمَ لهند بنت عتبة " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".
خ-من الحديثِ الصحيحِ عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت ".
د- و من الحديثِ الصحيح ما رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ" ..
ر- ومن الحديثِ الصحيحِ ماروى الترمذي وابن ماجة عن عمرو بن الاحوص قال صلى الله عليه وسلم "ألا وحقهن عليكم ان تحسنوا إليهمن فيكسوتهن وطعامهن" حسن صحيح.
ز- ومن الحديثِ الصحيحِ "إن الله سائِل كل راعٍ عما اسْترعاه حفِظَ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته" صحيح , رواه ابن حبان.
س- وحسْب القياس ... للقاعِدة الفقهية " من حُبِس لحق غيره فنفقته واجِبةٌ عليْهِ" ...
فالمفتي والقاضي حبس نفسَهُ عن طلبِ الرزْقِ لأجل القضاء أو الفتوى فتجِبُ نفقتُهُ من بيت المال , وكذلِك الزوجةُ حبست نفسَها عن طلبِ الرزْقِ وإطعامِ نفْسِها لأجل البيت والحياةِ الزوجِيّةِ وتربية الأولادِ فحقت لها النفقة جزاء الإحْتِباس... فكل احتِباسٍ منع الإنسان من كسْبِ ماله بنفسهِ يسْتوْجِب النفقة.
ش- كذلِكَ انعَقَدَ إجْماعُ المُسْلِمين على وجوبِ النفقةِ لم يُخالِف في ذلِكَ أحد سلفاً وخلفاً.
يتْبَع
أم مريم السنية
2010-06-04, 01:13 AM
5-وكما انفرِد الإسْلام من بين أديان الأرض بإيجاب النفقةِ ... فإنّه ينفرِد بمجازاةِ ومثوبة الفرْدِ على كل ما يُنْفِقُه ولو بدافع الحب والعِشْرَة وليْسَ بدافع الواجِب .....
ففضل النفقةِ هي من القربى لله ينال بها الزوج الأجر والمثوبة من الله .. سواءاً كانت نفقة واجِِبَة أو نفقة بدافِع الحب أو العشرة ... فكل ما ينفقه الإنسان على زوجتِهِ من الفضْلِ بدافِع رِضا الله , أو الحب , أو الود , أو العرف , أو العلاقة الإنْسانِيّة .. ولو لا تدْخُل ضمْن الواجِب الشرْعي ... جعل لها الإسْلام أجراً وثواباً عظيما عند الله وأجراها مجرى الصدقةِ في الأجر ... وهذا انفراد آخر للإسْلام ...
وهذا ثابِتٌ عِنْدَنا بالنص ..
فأين نصوصُ المتطفلين علي شرائع غيرهم ؟!!!
ولنضَع بعْض هذه النصوص الإلهِيّة التي عزّ عليْهِم أن يجِدوا نصاً واحِداً يشابِهها:
أ- جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ " أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ " أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ " ، قَالَ عِنْدِي آخَرُ ، فَقَالَ " أَنْفِقْهُ عَلَى زوجتك " ، قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ " أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ ، قَالَ عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ : ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ : يَقُولُ وَلَدُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي ؟ وَتَقُولُ زَوْجَتُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي ، وَيَقُولُ خَادِمُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي " رواه ابن حبان في صحيحه
ب- ومن الحديثِ الصحيح ما روي عن أبي مسعود البدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أنفق نفقة على أهله؛ وهو يحتسبها؛ كانت له صدقة"...
ت- وجاء في الحديثِ : "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ."
ث- وجاء في الحديثِ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نفقة الرجل على عياله صدقة »
ج- بل وجُعِلَ أفضل الصدقات أن يُنْفِق الرجل على أهله (زوجته) , وكانت خير من تفقته على المسكين أو في سبيل الله ... فعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أربعة دنانير: ديناراً أعطيته مسكيناً، وديناراً أعطيته في رقبة، وديناراً أنفقته في سبيل الله، وديناراً أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك".... ولِذا تجد عند عامة المصريين مقولة "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"
ح- عن سعد بن أبي وقاص؛ أنه أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أُجزت بها، حتى ما تجعل في فم امرأتك".
خ- بل ويجعل الله في الاسلام الهدية للزوجة صدقة .. " كل ما صنعته لاهلك صدقة" رواه الطبراني بسند رجاله ثقات.... فقد جاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ ، بِِمِرْطٍ فَاسْتَغْلاَهُ ، فَمُرَّ بِهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذِي ابْتَعْتَ ؟ قَالَ عَمْرٌو : تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ (زوجته)، فَقَالَ: إِنَّ كُلَّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ ، قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَاكَ ، فَذُكِرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : صَدَقَ عَمْرٌو ، كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ ، فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ."[1]
6- وكل ما انفرد بِهِ الإسْلام أعلاه شيْء , وانفِراده بوجوبِ المهر أمْرٌ آخر ...
فقد جَعَل الإسْلامُ المهر (الأجر) (الصداق) تشريعٌ إلهي .. أوجبهُ اللهُ على الزوْجِ .. ولو بخاتمٍ من حديد إن كان فقيراً ... ولا يحِقُّ أن يلْغِيَ المهْرَ إلا الزوجَةَ ... فالمهر حق للمرأة وحدها وبالتالي فلها هي وحْدَها قرار أن تُسْقِطَهُ عن زوجِها أو تهبه له ..
أ- فيقول تعالى " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً " ...
ب- وقوله تعالى "وأحل لكم ما وراءَ ذلِكم أن تبتغوا بِأموالِكُم محصنين غير مسافِحين" ...
ت- وما يعطيه الرجل للمرأة لا يِحِقُّ له أخْذُه منها ... "فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً" ... "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْض" .. {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ...
ولا ننسى أن نذْكُر بعْضَ الدروسِ المسْتقاةِ والحكمة المستوحاة من أن يجْعَل الإسْلامُ المهر والنفقةُ على الزوج وليْس الزوجة:
أ- لأن الرجل هو الذي يشقى ويتكسّب لكسْب المال وينفِقه على زوجته.
ب-لأن المرأة تقوم بشئونِ البيْتِ فيكونُ الطبيعي إلزام الرجُلِ بشئونِها.
ت- لأن الطبيعة الإنْسانِيّة بينهما أن يتودد الرجل لزوجتِهِ بالهدايا وما يعبر عن حبه وتقديره لها.
ث- لأنه نوعٌ من الأمان للمرأة وإظهارٌ للبر والإخْلاص.
ج- ولأن العرف جعل المرأة هي التي تختار اساسها وما تحتاج إليْهِ من فراش فأوجب الإسْلام أن يعاونها الوج في ذلِك.
ح-ولأن انتِقال المرأةِ إلى بيْتِ زوْجِها يستوجِب أن يكون لها لبسها وعطرها وزينتها في هذا البيْتِ الجديدِ وأوجَبَ الإسْلام على الزوج أن يُقدِّمَ المهر كمُشاركة منه لها وهكذا أوجبهُ الله عزّ وجلّ , والعُرْفُ قضى على أن يُدْفَع منه في الزفاف (المهر العاجِل ).
خ-المهر يعطي العِزّة والكرامةَ في نفس الزوجة , فلا يصِلُ لها الزوجُ إلا إذا ضحى من نفيسِ مالِهِ وماعِنْدَه لأجل زوجتِهِ , فما يسر طريقُهُ هان في الأعيُن , وما ضاقَ طريقُهُ عزّ في الأعيُن .. وإذا هانت الزوجةُ في عيْنِ زوجِها تاهت مقاصِدُ النكاح والسكنى التي أوجبها الله...
فإن كان من انفاق الرجل على زوْجتِهِ ودفْعِ المهر ما يشعرها بالعزة والكرامة والامان وتودد للمرأةالرجل لها
فعلى النصارى أن يُجيبونا :
هل تتودد المرأة للرجل , وعلى الرجل أن يتعزز؟!!
هل المطلوب أن تُذل المرأة أكْثر وتجري خلف الرجل؟!
هل ضاعت النخوة والرجولةُ والفحولة؟!!!
ماهي الحِكْمَةُ من إلزام الزوْجَةِ بالإنفاق على زوْجِها المعْسِر (المادة 21) .. وما الذي أجْبر الكنيسة على سنِّ مِثْل هذا القانون ..؟؟؟!!!
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1234198936.jpg
يتْبَع
أم مريم السنية
2010-06-04, 01:15 AM
فمالِ هذه المسيحية ومال النفقة؟!..
العُرْفُ والنفقات
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1234510926.jpg
النفقة في الدنيا كلها عُرْف فقط وتقاليد مجتمعات ...
بينما في المجتمع الإسْلامي
1- فقد جعل الإسْلام النفقة واجِبَة
2- وجعل أقلّ ما يجِبُ في النفقةِ هو ما يشْمل المسْكَن والملَْبس والمأكل.
3- وجعل كل مايدْخُل ضِمْن (المأكل , والملبس , والمسكن ) حسْبَ العُرْفٌ ..
4- وجعل العُرْف في النفقةِ واجِب التنفيذ.... طالما لم يُخالِف النص.
فانفرد الإسْلام بان جعَلَ اتباع العرف في النفقاتِ أمر شرْعي إلهي واجِب التنفيذِ إن اتفق ونصوص الشريعة .. على أن لا يغْفَل العُرْفُ (المسْكَن والملْبَسَ والمأكل )
ماذا لو لم يوجَد في مجتمع عُرْف أو قانون يحمي المرأة ؟!!
في المسيحية : هنا لن تحْمِي المسيحِيّةُ فِراخها , ويتْرُك رب الجنودِ نِسائَه .. بلا أعْرافٍ ولا تشْريع.!
في الإسْلام : فهناك تشريع ديني واجِب التنفيذ إذاً يضْمَنُ لها المسْكَن والملْبَسَ والمأكل ... وما ينْدرِجُ تحْتَهُ إن غاب العُربْفُ أو خالَف .. فيصْنَع الإسْلامُ وحْدَهُ عُرْفاً قائِماً مُستَقِلاً إلهِيّاً ليْسَ أقلّ من وجدوب السكن والملْبس والمأكل على الرجل لزوْجَتِه.
فمال هذة المسيحية الحاقدة بالنفقة في الإسْلام ؟
هل تقوى عليها هي وأهل ملتها؟
واللهِ لو حرمها زوجها من النوم على سريرها ..
فلا يوجد ليسوع حكم يقول له عيب يا كلب ...
وإن طردها من بيتها فما هو حكم يسوع؟!!...
وهل يوجد نفقة دواء , أو حتى نفقة كوب ماء ؟!!
صمتَت وماتت عيونُ أربابِ اليهودية او المسيحية !!.
لا يوجد أساساً نفقة في المسيحية ولا اليهودية .. فعلاما يتحدّثون؟!! ...
فاقِدُ الشيْء لا يُعْطِيِهِ يا سادة .!!
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1234951947.jpg
لو طلق المسيحي زوجته في قوانين من يُجوِّزون الطلاق , أو هجرها فهو غير ملزم بأي شيء .. في داهية المرأة , تُشرد في الشوارِع .. ولا قانون ديني , ولا نسمع ليسوع صوتا بالحرمة او الحل ..!!
يسوعُ والمرأةِ المسيحية .. إذْلالٌ أم إغْفال؟!!
فالِحين يخْرجون لنا بوق يسوع ينادي بالخمر , ويتعدى على حرمة الامومة بقول : مالي ولك يا امرأة .. إن أكّلها زوجها عفنا لا تُطلّق .. وإن أطعمها حسكاً لا يُجرّم , وإن صبّحها ومساها بالصفع على القفا لا يُحرِّك يسوع ساكِناً .. المرأة المسيحية حقيرة ذليلة , فإن عاملها زوجها ككلبة لا يعطيها دينها حق النفقة , ولا حق المسكن , ولا حق الملبس ولا حق المأكل , ولا حق الطلاق, وإن اعترضت وطلبت الطلاق فهي زانِية .. مذلولة تحت حكم يسوع إن صبحها زوجها بالعصا , وزانية إن اعترضت وطلبت الطلاق... وكله تحت حكم يسوع .!
تحديدُ الداخِلِ في النفقة في الأصل متروك للعرف ...
فحسْب عرف كل بلدة وحسب قانونها يقوم المنفِق بالنفقة على أهله وخدمه وزوجه... الإسْلام هو الدين الوحيد في الدنيا الذي أضاف إلى العرف حُكْم وجوبي لا نتنازل عن الأقل منه .. فلو قال العرف أن النفقة تكون الف دولار .. فإن الإسْلام يتدخل ويقول : ألف دولار + مسكن + مشرب + مأكل + ملبس ...
فجعل الإسْلام نفقة الزوجة شيء مقدس ووضع له حداً لا تنازل عنه + العرف .. وجعله أمر واجِب يأثم عليه الرجل إن خالفه , وجعله أمر واجِب لا هوادة ولا جدال فيه .. فيكونُ النفقةُ حسْبَ العُرْفِ , وإن كان العُرْف في دولةٍ من الدول قاصِر , فإن الإسْلام يُقوِّم قصوره .. ويحْعل أقل القليل الذي لا هوادة فيهِ مسْكن وملبس ومأكل ومشرب ...!!
ولِنُوضِح ذلِكَ بِمِثالٍ :
فنضرب مثل بحكومة أمريكا , وحكومة مصر ... أمريكي طلق زوجته الأمريكية في أمريكا , وطلق مصري زوجته المصرية في مصر ..
فالزوجة الأمريكية المطلّقة تخرج و لا شقة لها ولا ملبس ولا اي نفقة تُطالب بها الزوج .. وليس لها الحق في ذلِك ... وإن بحثت عن يسوع .. لا يُسْعفها يسوع , فما ترك لها قانوناً وشريعة تضمن لها حقها ... يسوع احتقر المرأة المطلقة , جعلها فوق ذلِكَ زانِية ..
لكِن تعالى إلى المصري الذي طلّق زوجته , ووجدنا أن القانون الوضعي الفرنسي لا يتحدّث عن اي حقوق لها ... فهنا يتدخّل الشرع الإسْلامي حاكِم بوجوب النفقة التي لا تقل عن مأكل ومسكن ومشرب وملبس + ما تعارف عليْهِ الناس ... مُجبر يصرف عليها هي وابنها بالشرْعِ وحسْب العُرْف السائِد في بلدتِهم ... هذه النفقة الإسْلامية لا تُنفذ بمعزِل عن العُرْف ...
طيب ماذا لو كان العُرْفُ قاصِراً ؟!!! ...
الإسْلامُ وحْدَهُ يُقوِّمُ قصورَه
هنا يتدخّل الحكم الإلهي ويجبر قصور العُرْف ... فلو لا يوجد في العرف سكن .. فالقانون الإلهي يجبره على نفقة السكن ... ولو لا يوجد مأكل فالقانون الإلهي يجبره على إطعامها ...
إذاً فحينَ كانت النفقة دائِما عرف ومسألة تحكمها قوانين المجتمعات ولا سقف لها ولا قاعِدة , إذ بالإسْلام يجْعَل لها قاعِدَةً لا يقْبَل التنازل عنها ..
يعني المرأة في أي مجتمع مسيحي إما :
1- أن لا يكون لها حق بالمرة
2- وإمّا أن يكون لها بعْض الحق ... حسْبَ الأعراف والعوايد.
أما المرأة في المجتمع الإسلامي:
1- فلها الحق في كُلِّ الأحوال مسيحية كانت او مسلمة , فقيرة او غنية , فقد جعله الإسلام أمر واجِب ...
2- وإن قصّر العرف , فالإسْلام جعل أقل قاعِدة لها هي المسكن والمأوى والمشرب والملبس أمر واجِب على الزوج .
أين تِلْكَ الشمطاء من هذا القانون الرباني؟.!!
أم مريم السنية
2010-06-04, 01:16 AM
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1234947347.jpg
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1234947386.jpg
تصحيح ما غالطَت بِهِ المسيِحِيّةُ في مقالِها :
أولاً : الإسْلام يجْعل النفقة بالعُرْف .. حكم إلهي واجِب التنفيذ .. بل وجعله حسْبًَ ما يكفي المرأة ... يعني كمان براحتها تختار ما يكفيها ... فقال رسول الله صلى اللهُ عليْهِ وسلّم لِهِنْدٍ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ... أي خذي كفايتكِ بالمتعارف عليْهِ ... وهذا هنا أول نفقة بالعرف .... ليْسَ هذا فحسْب ... فأيْنَ الحكم المسيحي او اليهودي الذي يوجِب على الرل ان ينفِق على زوجتِهِ بالعرف ؟!. لا يوجد , الرجل الامريكي المسيحي غير مجبر على الإنفاق على زوجته .. ولا يوجد عندهم عرف بذلِك ... ويسوع نفسه صمت على أن يأمر بالأخذ بالعرف.!!
ثانِياً :الإسْلام أمر بالنفقةِ أمر واجِب على الفقير والغني ... ولكِن كل حسْب ما يمْلِك إن كان موسِراً او مُعْسِراً ... قال تعالى "لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ "[ الطَّلَاقِ : 7 ] ... فأين مثل هذا الأإمر الوجوبي عند هؤلاء المعاتيه؟!!!
ثالِثاً : الأمر بالأخذ بالعرف حتى مع الطفل المولود ... يعني أجبر الإسْلام الزوج على الانفاق على الطفل المولود وإطعامه وليس المرأة وحدها ... اين المسيحية من ذلِك؟!!! ... سكتت وسكت الإله يسوع ...!! , وهكذا يُجْبر الرجل في الإسْلام على النفقةِ على الطفلِ أيْضاً وعليْهِ إطْعامُهُ وذلِكَ حسب الطعام المتعارف به في بلدتهم ...
أما الرجل المسيحي فلو لم يُرِد ان ينفِق على زوجتِه أو ابنه , فلن يستطيع أحد تجريمه بدين يسوع , ولتذهب المرأة إلى حيث لا رحمة , رحمةُ دم يسوع تمثيلية كبرى تتضوّر له جوعاً معدة الأم ووليدها لو أن الزوج تبرأ من إطعامِهِم .. ولا يحرك يسوع ساكِنا ... والله لو كان رجلاً فظاً غليظاً ورمي ابنه فلذةَ كبده في الشارع ... ولا يسأل عنه .. فلا يوجد قانون إلهي يجبره على المسكن والمأوى والمطعم والملبس .. ويسوع صامت صمتاً مطبِقاً
أما في الإسْلام دينٌُ الرحمةِ ماذا لو أن لامرأتِهِ ولد ؟!!. على الزوج النفقة .. قال تعالى عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .. يعني يرى المتعارف عليه في البلدة وما يأكلون منه وما يشربون وما يلبسونه منه يطعم ويكسي ابنه ... يا سلام .. أين ذلِكَ في المسيحية ؟!!! ...
رابِعاً : انشغل الفقهاء والمشرِّعون حتى في أمر الرجل المعسِر الذي قدر الله عليه رزقه فبالكاد ينفِق ... فقالوا هو مسْئولُ على أن يُطْعِمها يومِياً بما لا يقل عن ما يسُد جوعها , وليْسَ من اي طعامٍ بل من الطعام المعروف المتعارف في بلدتهِم .. وإن كان لها من يخْدِمها فهو مطالب بإطعام الخادِمِ كذلِك ... ووجدو أن أقل ما ينفِقه هو مِقدار مُد .. فهل انشغل مشرعو النصرانية بما يضْمن حق المرأة لو كان زوجها معسِراً , بدلا من شعارات الله محبة التي لا تغني ولا تُسْمِن جوع؟!! .. أم نقلوا نقلاً عن فقهاء الإسْلام وعُظمائِه ...
صحيح اللي اختشوا ماتوا ... كفاك يا عالة .!!
خامِساً: أما إن كان موسِراً فليْسَ أقل من مُدّيْنِ , لأن أكثر ما قد يأكله الموسِر لن يزيد عن مدين .. ولهما أن يتفِقا على أن تأخُذ النفقة طعاماً أو ما يساويه مالا .. فهل انشغل مشرعو النصرانية بما يضْمن حق المرأة لو كان زوجها غنياً , بدلا من شعارات الله محبة التي لا تغني ولا تُسْمِن جوع؟!! .. أم ان الزوج صاحِب المال والنفوذ هذه لا سلطان لأحدٍ عليْه؟!!!!
سادِساً : ماذا لو لم يجد ما يطعمها به؟؟... اوجب عليه الاسلام ان يسال الناس حتى يطعم زوجته .. وندب الامر فيما يخص ذوي رحمه.
سابعا: طيب ماذا عن الأدم ( اللحم , السمك, الدهن) ؟!!.. أوجبوا عليْهِ أن ينفِق عليها غنيا او فقيرا حسب المتعارف عند اهل بلدتهما , فهناك من يكون العرف السمك , وهناك من العرف عندهم اللحم ....وهناك من كان العرف عنده اللبن .. الخ ... ولو يأكل أهل البلدة في الغالب اللحم او السمك مرة في الاسبوع ينفق عليها به كل يوم جمعة , ولو مرتين يكون كل يومين وليكن مثلاً ثلاثاء وجمعة .. فهل انشغل مشرعو النصرانية بما يضْمن حق المرأة لدرجةِ الانشغال بدقائِق ما تأكل؟!!.. أم ان اصحاب الكنائِس في سكرة الجهالةِ والحماقة ... ويسوع لا زال يغُطُُّ في نوْمِهِ , ونايم على صليبِهِ في العسل نوم ؟!!!!
سابِعاً : طيب ماذا لو امرأة أكيلة؟!!... بتحب الأكل ؟!! .. مالها نِفْس تاكُل يعْني؟!!! .. مجبر أن يزيد لها الأكل , أو ان يعطيها بدلاً منه مالاً وتشتري ماتريد .. ولمن يخْدمها كذلِِك .!
ثامِنا: وإن كان للزوجةِ من يخْدِمها؟... ما الحُكم؟!!! ... الإسْلام يشرِّع وجوب النفقةِ عليْهِ كذلك .. يصرف عليه كذلِك .. أدِم (لحم, سمك) ومد بالمتعارف عليه عند أهل بلدته... ماذا عن المرأة المسيحية؟!!! ... لن تجِد من يعولها , لن تجِد من يخْدِمها ... فتذهب في داهية
إن كان يسوع تركها هي دون ضامِن لحقِّها , وترك ابنها , فهل سيتذكر من يخْدِمها .. يسوع مش فاضِي , وراءه شيء أكبر مِن ذلِك ... !!!
تاسِعاً : الزوج طالبه المشرِّعون بأن يصْرِف على زوجته في أدوات الزينة والنظافة ... مايفيدها في دهن جسدها وشعرها , وذلِكَ باعتبار العُرْف وليْسَ الوجوب ...
عاشِرا: على الزوج نفقة الكحل , والإثْمد .. ومصاريف دخول الحمام حسْب العرف
الحادي عشر : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... الكسوة على الزوج ونوعها حسْب العرف ... أين في المسيحية قال يسوع أن الزوج يجِب عليه الأخذ بالعرف و التكفل بشراء ملابِس زوجته؟!!....
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1235032458.jpg
وتعالى نتسائَل تساؤلات من قبيل تساؤلات المسيحية الجاهلة : فلو أن الزوج المسيحي تملّص من شراء ملابِس لها في المسيحية .... هل تظل عارية أو تتقرح عليها ملابسها البالية؟!... أكيد إلا لو عطف عليها ولاد الحلال من المسلمين لأننا مأمورون بالصدقات ...
أما لو زوج مسلم وتأخر في حق زوجته ؟
غصب عنه دينه يأمره ... وإن تقاعس الرجُل , فالحاكم بالشرع الإسْلامي الموجب النفقةِ يُجْبره ... فلو اشتكت عليْهِ أجبروه بالدينِ أن يكسيها ويلبسها ويطعمها كما جرت به عادة أهل البلد من الملبس.. هذا هو الفارِق بين دين الأرض ودين السماء ...
بل انشغل العلماء في تحديد كل ما يجِب أن يكسيها به لدرجة أنهم قالوا ليْس اقل من ان يشتري لها أربعة ملابِس في الصيف وثلاثة في الشتاء .!!!
أما يسوع فماله ومال هذا الكلام ...
يسوع الارستقراطي لا يشعر بمعاناة نساء المسيحية
عايش على الصليب عيشة ارستقراطية
معلق بعيداً عن هموم النساء ...
كيف له أن يتدخّل إن كان حتى ما ارتداه من ملبسٍ حين صعد من قبره سرقه من خدام القبور ..!!!
الثاني عشر : يجِب عليه في نوع الملبس لو كان موسِر وترتدي هي القطن او الحرير .. أن يشتري لها أفخم أنواع القطن ... وأرقى انواع الحرير وعلى حسْب العادة والعرف الذي عليه اثرياء نساء بلدها ... ولابد ان يراعي فيه طولها وعرضها ووزنها . يعني مافي فرْصة تركها المشرعون إلا تكلموا فيها ... سبحان الله على حجم المسْئولية الذي تناقش وتباحث فيه رجال الامة خشية أن يضيعوا ما أوجبه رسول الله ... ماذا عنكَ يا يسوع؟!!!
الثالث عشر : اللحاف والكسوة للسرير وما تنام عليه ... من القطن الجيد , وكما هو العرف حسب حالهم من اليسر والعسر ....
الرابِع عشر : مداس الرجلين من نعل وشبشب .. معتبر على الزوج بالعرف....
يكفي إلى هنا .... فما ترك الفقهاء شيء إلا تكلموا فيه بحكم الواجِبِ والمسْؤولِيّة وعملاً بالعُرْف .
وكُلُّ ما سبقَ يتغيّرُ مِقْداره ونوعُه بتغيُّر الأعراف والعادات ..
فلو صار عُرْف أهل البلدة ان الزوج يطعم زوجته خروف كل يوم لصار بحكم الشرْع , واجِب على الزوج التنفيذ.
أم مريم السنية
2010-06-04, 01:18 AM
المغالطات التي غالطت بِها المسيحية قُرّائها:
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1234475394.jpg
المغالطة الأولى التي يعْتمِدُ عليْها المسيحي ...
إغْفالُ أو تمويهِهِ أن من يُحدِّد النفقة الواجِبة هو العُرف وليْس الشرْعِ ..
وإغْفالُه أنّ الشرْعُ يحْكُم في النفقاتِ حسْبَ الأعراف السائِدة
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1234954186.jpg
وأما النفقة الواجِبَةُ فهي : نفقة المأكلِ والملْبَسِ والمسْكَنِ حسْبَ العُرْف ... ولابُدّ من التأكيدِ على كلِمَةِ حسْبَ العُرْف ... فالإسْلام لم يحدد نفقة معينة وقدْر معيّن ... وإنّما أوجب النفقة حسْبَ العُرْف الخاص بالقرية او البلدة .. أي ترَكَ أمْرَ تحديدِ قيمتِها ونوْعِها حسْبَ العُرْفِ السائِد.
أظُنُّنا نفْهَم الآن لما لم يجْعَل الفقهاء الدواء اليوْمَ ضمن النفقة الواجِبة ؟!!
لأن النفقة لا تكونُ إلا حسْبَ العُرْف .. وزاد الإسْلامُ على ذلِكَ الوجوب .. وجوب الأخْْذ بالعُرْف .. يعني مخالفةُ العُرْفِ في النفقاتِ, صارت مُخالفة للشرْع, يأثَمُ من يُخالِفُ شرْع الله .. ويخْرُجُ عن العُرْفِ .. وهذا انْفِرادٌ لدينِ الله وخصيصةٌ لدينِ الإسْلامِ ينْفرِدُ بِها عن باقي الأديانِ الوضْعِيّة ...
وإلّا فليقُل لنا المعترِضُ ..
أيْن في اي تشْريعٍ وجَبَ اعتِبار العُرْف من شرْعِ الله؟!!!
فمن يُحدد ما يدْخُل ضِمْنَ النفقة الواجِبة هو العُرْف وليْسَ الشرْع كما زعَمَت وغالطَت هذة النصرانية:
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1234476181.jpg
والدواء في الزمان الماضي يكاد يكون معدوم , أو الحاجةُ إليْهِ شبه منعدِمة .. ليْس كما هو الحال اليوم ... انقلب الحالُ واختلَفَ الأمر ... حيث صار لكل مرض دواء وصار لكل شهر حصيلة مضاد حيوي .. وصارت هناكَ تحاليل كشف أمراض وراثية , وأمراض مبكرة , وتطعيمات , ودواء للضغط وآخر للسكر وآخر للقلب , ومجموعة للأعصاب , أو للأنيميا أو للتحاليل الطبية , أو للعمليات الجراحِية ... أو الولادت القيْصرية والطبيعية , أو عمليات ختان الرجال , أو أدوية الصداعٍ والاسبرين والاسهال والإمْساك والتليين ... والخ الخ ...
فالدواءُ اليوْمَ عُرْفٌ في النفقةِ لا يخْتلِفُ عليْهِ اثْنانِ:
ولِذا لو لم يكُن الدواء بالأمْسِ ضِمْنَ اعرافِ الناسِ .. فإنّهُ اليوْمَ عُرْف لا يخْتلِفُ عليْهِ اثنان , ونحن مأمورونَ بِوجوبِ الأخْذِ بالعُرْف ... فإنّهُ بالعُرْفِ إذاً يدْخُل الدواءُ اليوْم ضِمْنَ النفقةِ الواجِبة ... بل ويُصْرف له ميزانِية مخصصة ... وصار هذا عُرْفاً عاماً لا جِدال فيهِ ...
والأمر الواجِب يكون على حسْبِ ما يقْتضيهِ العُرْف ... وانظُر إلى حديثٍِِ رسول الله صلى الله عليْهِ وسلّم ... خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ... فالمعروف هنا أي المتعارف عليه بين الناس لو ضمنه الدواء فهو حقك , لو ضمنه سيارة فهو حقك , ولو ضمن العرف طيارة فهو حقك ... حسْب العرف ...
وماهي الكمية التي تأخذها؟!!!..
ما يكفيها " خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ" ... إذا الأمر متروك للعرف ...
القواعِدُ والأعراف ... ما بيْنَ النُّدْرَة والغالب:
القاعِدَةُ تقولُ أن مَا كَانَ نَادِرًا[1] لَا يُلْتفَت إلَيه فِي الْأَحكَامِ الشَّرعِيَّة[2] .. وكذلِكَ في العُرْف المتعارَف بِِهِ بيْن الناس فإنّ ما ينْعَدِمُ الحاجةُ إليْهِ , وما يندُر ولم تقُم بِهِ الحاجةُ والضرورةُ ولا تستقيم الحياةُ بِهِ لا يدْخُل ضِمْنَ النفقةِ في أعْرافِ الناسِ ...
تتفِقُ الأعراف والشرائِعُ بالأحكامِ على كل ماهو كثيرٌ غالِب ... فتكونُ الأحكام على ما جرت بِهِ العادة واشْتَهَر بيْنَ الناسِ ... ولِذا الفقه يستخلِص الأحكام حسْب الأعراف وعادات الناس في كل زمان ومكان وكل ذلِكَ في حدود الشريعةِ الإسْلامِيّة .. التي أمرتنا بالأخذِ بالعُرْف في النفقات مع وضْعِ قاعِدةٍ رئيسِيّة ينْدرِجُ تحتها كل المتعارفِ عليْهِ وهي (المسْكن, الملْبس , والمأكل ).
إذاً فالأمْرُ في دخول الدواءِ أو خروجِهِ من النفقةِ مناطُهُ للندرة او الغلبةِ حسْبَ العُرْفِ .. فماهو نادِر اليوم قد يكون غالِباً غداً ...
ولِذا فتستبينُ حِكْمَةُ اللهِ عزّ وجلّ حينَ وكل النفقةَ بالعُرْفِ الغالِب على المجتمعات .. فالدّواءُ كانَ نادِراً في ذلِكَ الزّمانِ فلم يدْخُلُ في النفقةِ .. وهو اليوم غالِب ضروري , والحاجة إليه كالحاجة للطعام , فيدْخُلُ الدواءُ اليوم ضِمْنَ النفقةِ حسْبَ العُرْفِ .... فهكذا فإن الشرْعَ الذي أخْرَجَهُ بالعُرْفَ من النفقةِ في الماضي .. هو نفْسُ الشرْعِ الذي يُدْخِلهُ بالعُرْفِ ضمْنَ النفقةِ اليوْم ..
والعرف لا بد له من شروط أرْبَعَة حتى نعمله, وهي:
1-إن يكون العرف مطردًا غالبًا وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: العبرة للغالب الشائع دون النادر.
2-أن يكون العرف غير مخالف للشريعة، فالمخالف للشريعة لا عبرة به.
3-أن يكون العرف سابقا غير لاحق، فإن عرفنا أنهم كانوا يُحددون النفقة بكذا درهم منذ الف عام , فإننا يجِب إرْجاعُ معنى الدرْهمِ إلى حسْبِ ما ارتأوه في ذلِكَ الزمان وليْسَ حسْبَ معنى الدرْهَمِ اليوْم.
4-ألا يوجد تصريح شرْعِي يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة بالتصريح لا بالعرف.
ونسْتطيعُ الآن من شروطِ العُرْفِ والشرْعِ أن نعْرِفَ لِما خرجَت نفقةُ الدواءِ من العرف قديما ودخلت في العرف حديثاً:
1-أن النفقة تكون على الأمر المتيقن , بينما المرَض قد يزول دون الحاجة لدواء .. وبالتالي يسْقُط من النفقة الواجِبة على الزوج لأحتِمال زوالِهِ دون علاج.
2-ان النفقة تكون على الامر المُسْتَمِر المعتادِ (او المطرد الغالب), وليْسَ الأمر العارِض النادِر , والحاجةُ إلى الدواءِ أمْرٌ عارِض نادِر .. وبالتالي يسْقُط من النفقة الواجِبة على الزوج لأنه من العوارِض النادِرة . ويُعلِّل ذلِكَ شمْسُ الأئِمّةِ السرْخَسِيِّ في المبْسوطِ بالقوْلِ : " الْحَاجَةُ إلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ ، بَلْ هِيَ نَادِرَةٌ وَالنَّادِرُ لَا يُسْتَحَقُّ بِطَرِيقِ الْعَادَةِ"
3-لأن النفقة يدْفعها الزوجُ وجوباً على كل شيءٍ ينتفِعُُ فيه من زوْجتِه وبالتالي يسْقُط وجوب النفقةُ في الدواء لأن المستفيد منه جسد الزوجةِ وصحتها , وبالتالي تدفعه الزوجةُ من مالِها الخاص إن كانت موسِرة , أو يدفعه عنها وليُّ أمْرِها.
_____________________________
[1] النَّادِر ما قَل وجوده وإِنْ لَم يخَالِف الْقِياس فَإِن خالَفَه فَهو شاذ
[2] الفتاوى الهِنْدِيّة , بدائِع الصنائِع 2/ 83.
أم مريم السنية
2010-06-04, 01:19 AM
المغالطة الثانِيَة التي يعْتمِدُ عليْها المسيحي ...
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1234476770.jpg
التلبيسُ في الخلط والتوهيم بيْن مفهومِ الدواء في عقْلِ القارىء بيْنَ اليوم والأمس ..!!
الدواء أمر نادِر جداً في ذلِكَ الزمان السحيق ..
فربما لم تحتج إليه إلا مرة في العمر ... فيُغالطِ المسيحي بتصوير الأمر على أنه مصيبة جلِلة .. ويهول ويتزايد الصراخ والتلبيس : كيف لا يدْخُل الدواء ضِمْنَ النفقةِ يا قوم.. ؟!!! وهنا يُجهِّل المسيحي قارِئَهُ .. ولم يُخْبرنا المسيحي أن الدواء اليوم من مضادات حيوية واسبرين وفيتامينات ومحاليل , وأدوية للصداع , والدوخة والسكر والضغط والقلب .. لم تكن موجودة قط قبل مائة عام ..!! , ولم تكن أمور ضرورية معتادة ... ولِذا فكلِمة الدواء قبل مائة أو مائتين عام ليْسَت ككلمِة الدواء اليوم ..
ولِذا يجِب في الحال تصحيح المغالطةِ قبل الدخولِ في الموضوع
ونقول أن الدواء في ذلِكَ الزمان لم يكُن شيء ضروري أو مشْهور بل ربما عاش أفرادُ الأسْرة وماتوا دون الحاجة للدواء .. لِذا إن كنت تتكلم عن الدواء بمعنى المضاد الحيوي والفيتامينات وأدوية علاج الضغط والسكر والقلب والازمات والصداع وغير ذلِك فبالتأكيد لايدْخل ضمن الواجِب في ذلِك الزمان السحيق لأنه لم يكن قد اختُرِع او اكتُشِف بعْد ...
أما إن كنت تقْصِد أنه لايدْخُل ضِمْن الواجِب بعْدَ اختِراعِه واكتِشافِه فأنت كاذِب
وعليْكَ الدليل
بل نقول أنّ الإجماع اليوم على أن يدْخل ضِمْنَ الواجِب.
والنفقة تسدد يومياً واسبوعيا وشهريا ... بيْنما الدواء في ذلِكَ الزمان قد لا يحتاج له إلا مرة في العمر فيها ... فكيف يتم ادخاله وقْتها في النفقة ؟!!!!!....
الأعْجَب أن دهن الشعر كان يدْخُل ضمن الواجِب لأنه مشهور بينما الدواء نادر فلا يدْخُل ... أما اليوم فيكاد النساء يتناسيْن دهن الشعر , أو رُبّما الأكل .. ولا يُمكِن أن ينسون أبداً الدواء ... بل صار الدهن نادِراً مقارنة بالدواء .. وهكذا يخْتلِف الحُكْم ... ومرد الحُكْمِ هو الندْرة أو الشهرة .. لِنرى كيْف قال أحد فقهاء المان الماضِي أن الدواء كان نادِر بينما الدهن والمشْط كان مشْهور ولِذا يخْرُج من النفقة :
يقول الماوردي:
أُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَالْحَجَّامِ وَثَمَنُ الدَّوَاءِ في النفقة فِي الْأَمْرَاضِ فَجَمِيعُهُ عَلَيْهَا دُونَ الزَّوْجِ بِخِلَافِ الدُّهْنِ وَالْمُشْطِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الدُّهْنَ مَأْلُوفٌ وَهَذَا نَادِرٌ ...
وَالثَّانِي : اخْتِصَاصُ الدُّهْنِ بِالِاسْتِمْتَاعِ وَاخْتِصَاصُ الدَّوَاءِ وَالطَّبِيبِ بِحِفْظِ الْجَسَدِ .
النفقة واجِبة على كل ما تألفه المرأة واعتادت عليْهِ وفي غيابِه يتعكر صفو حياتها مع زوْجِها :
والنفقة وجبت في الإسْلامِ على الامر المُسْتَمِر المعتادِ الذي لا تصِح الحياة او تتعكر صفوها بدونِه (السكن , المأكل , الملبس ) , ولم توجَب على الأمر العارِض النادِر الذي لم تألَفه المرأة ولم يألفه أهل مِصْرِها , والحاجةُ إلى الدواءِ أمْرٌ عارِض نادِر .. ولم تألفه أو تعرفه المرأة في ذلِكَ الزمان السحيق ..
وبالتالي يسْقُط من النفقة الواجِبة على الزوج لأنه من العوارِض النادِرة .
ويُعلِّل ذلِكَ شمْسُ الأئِمّةِ السرْخَسِيِّ في المبْسوطِ بالقوْلِ :
" الْحَاجَةُ إلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ ، بَلْ هِيَ نَادِرَةٌ وَالنَّادِرُ لَا يُسْتَحَقُّ بِطَرِيقِ الْعَادَةِ"
أم مريم السنية
2010-06-04, 01:20 AM
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1234953831.jpg
المغالطة الثالِثَة التي يعْتمِدُ عليْها المسيحي ...
التلبيسُ على المسلِم والمغالطة بالحجر ودعوى الإجْماع
وإليْكُم هدْم الإجْماعِ المزْعوم:
مصاريف علاج الزوجة والأولاد
المفتي حسن مأمون .
14 رمضان سنة 1377ه 3 إبريل سنة 1958م
المبادئ
1- مصاريف علاج الزوجة من أجرة طبيب ومداواة تكون على الزوج ولو كانت موسرة .
2- جميع ما يحتاجه الصغير الفقير من طعام وكسوة وأجرة خادم وطبيب وثمن دواء يكون على أبيه لا يشاركه أحد
السؤال
من م ع ح بطلبه بيان حكم علاج الزوجة والأولاد من أجرة طبيب وثمن أدوية وأجرة القابلة وعلى من تجب على الزوج أو الزوجة
الجواب
عن مصاريف علاج الزوجة مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على الزوج فقد جاء فى رد المحتار ( كما لا يلزمه مداواتها أى اتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الحجامة هندية عن السراج ) - انتهى - .
وهذا هو المعروف فى مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا إلا أن صاحب منح الجليل نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية ( إن على الزوج أجرة الطبيب والمداواة ) وهو رأى وجيه نرى الأخذ والافتاء به فنوجب على الزوج مصاريف علاج زوجته من ماله الخاص ولو غنية - وعن مصاريف علاج الأولاد الذى يظهر لنا من قواعد الحنيفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفله الصغير الفقير جميع ما يحتاج إليه من وجبت له النفقة من طعام وكسوة وأجرة خادم وأجرة طبيب وثمن دواء وغير ذلك إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب وثمن الدواء أشد من حاجته إلى خادم وأيضا قد نص الفقهاء فى باب صدقة الفطر على أنه تجب على الأب صدقة الفطر عن طفله الفقير لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلى عليه ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة كاملة مطلقة تشمل غير الرواتب نحو الأدوية وإلا لما وجب عليه صدقة الفطر عنه إذا كان فقيرا وعلى ذلك يدخل فى النفقة الواجبة لطفله الفقير أجرة الطبيب وثمن الأدوية وقد صدرت بذلك الفتاوى فى حوادث مماثلة ومنها الفتوى رقم 407 مسجل 44 بتاريخ 8/1/1938 وعن أجرة القابلة المنصوص عليه شرعا كما جاء فى الدر نقلا عن البحر أن أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة أو زوج ولو جاءت بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها ورجح ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار الأول بقوله والذى يظهر لى ترجيح الأول لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه وتخلص من ذلك أن أجرة القابلة تكون على الأب إذا استأجرها أو جاءت بدون استئجار - وتكون على الزوجة إذا استأجرها هى والذى نفتى به أن أجرة القابلة تجب على الزوج سواء استحضرها هو أو استحضرتها الزوجة أو جاءت من تلقاء نفسها لأنها كأجر الطبيب فتجب عليه أخذا بقول ابن الحكم الذى رجحنا العمل به سابقا فى صدر هذه الفتوى والله أعلم
أم مريم السنية
2010-06-04, 01:21 AM
نفقة علاج الزوجة
المفتي عطية صقر .
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
هل تجب على الزوج نفقة علاج زوجته ، أم أن النفقة عليها هى ؟
الجواب
قال اللّه تعالى {وعاشروهن بالمعروف } النساء : 19 وقال صلى الله علية وسلم "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . " رواه مسلم ، وحذر من التقصير فى ذلك فقال "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يَقُوت " رواه أبو داود وروى مثله مسلم .
وقد فصل العلماء هذه المعاشرة المطلوبة وأنواع النفقة اللازمة، من غذاء وكساء ومسكن ومتعة وخدمة، وما يعتاد فى المواسم والمناسبات "يراجع الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 203" .
ومن جهة علاجها قال الذين أوجبوا لها ما تطلبه الحامل أثناء الوحم ، بوجوب علاجها من المرض ، فإن المرض له دخل كبير فى التأثير على تمتعه بها ، وعلاجها فهو من المعاشرة بالمعرف ، وللفقهاء اجتهاد فى ذلك . وفقهاء الشافعية "الإقناع للخطيب ج 2 ص 191 " لا يوجبون على الزوج ثمن الدواء ولا أجر الطبيب ، متعللين بأن ذلك لحفظ الأصل ولا صلة له به ، وكيف يقال ذلك والمرض مانع أو منغص على الزوج متعته وما يلزمها وما تقوم به الزوجة من واجبات الأسرة ؟ مثل الشافعية قال الحنابلة "معجم المغنى ص 970 " .
وفى القانون المصرى للأحوال الشخصية رقم 44 لسنة 1979 م نصت المادة 2/ 4 على أن النفقة تشمل الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقض به العرف "الفتاوى الإسلامية - المجلد الرابع ص 1387 " .
وتجهيزها من الموت إلى الدفن بدون إسراف ولا تبذير يكون على الزوج كما ذهب إليه أبو يوسف من الأحناف ، وصدر به قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 " مادة 4 " الفتاوى الإسلامية - المجلد الخامس ص 1938
أم مريم السنية
2010-06-04, 01:21 AM
ويقول وهبة الزحيلي في الفقه الإسْلامي وأدلته :
نفقات العلاج: قرر فقهاء المذاهب الأربعة (2) أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء، وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال، وإن لم يكن لها مال، وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها؛ لأن التداوي لحفظ أصل الجسم، فلا يجب على مستحق المنفعة، كعمارة الدار المستأجرة، تجب على المالك لا على المستأجر، وكما لا تجب الفاكهة لغير أدم.
ويظهر لدي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم. أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم؛ لأن المريض يفضل غالباً ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟! لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية، ومثل وجوب نفقة الدواء اللازم للولد على الوالد بالإجماع، وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟!.وأخذ القانون المصري (م100) لسنة 1985م برأي في الفقه المالكي أن النفقة الواجبة للزوجة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بمايقضي به الشرع وأخذت المحاكم بهذا.
أم مريم السنية
2010-06-04, 01:22 AM
تحقيق المناط
http://www.imanway1.com/horras/uploaded/2646_1234956828.jpg
ناط الشّرْعُ النفقةَ بالمعْروفِ ...أي ما تعارف عليْهِ أهل المِصْرِ .
ولِذا من يُحدِّد نوع النفقة وكميتها هو ما يتعارف عليْهِ أهْلُ البلْدَةِ في كُلِّ مِصْرٍ حسْبَ كل زمان .. إذا فالنفقَةُ داخِلَةٌ مما يُطْلِقُ عليْهِ البعْضُ تحقيق المناط.
يقول ابن تيْمِية رحِمَه الله في الرد على المنطقيين ....
" بل الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف
أ ) منها ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والكوكب ونحو ذلك
ب) ومنها مالا يعرف إلا بالشرع كأسماء الواجبات الشرعية والمحرمات الشرعية كالصلوة والحج والربوا والميسر
ج) ومنها ما يعرف بالعرف العادي وهو عرف الخطاب باللفظ كاسم النكاح والبيع والقبض وغير ذلك"
هذا في معرفة حدود ها التي هي مسمياتها على العموم ...
الاجتهاد و التأويل : وأما معرفة دخول الأعيان الموجودة في هذه الأسماء والألفاظ فهذا قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا يحتاج إلى اجتهاد وهذا هو التأويل في لفظ الشارع الذي يتفاضل الفقهاء وغيرهم فيه فانهم قد اشتركوا في حفظ الألفاظ الشرعية بما فيها من الأسماء أو حفظ كلام الفقهاء أو النحاة أو الأطباء وغيرهم ثم يتفاضلون بأن يسبق أحدهم إلى أن يعرف أن هذا المعنى الموجود هو المراد أو مراد هذا الاسم كما يسبق الفقيه الفاضل إلى حادثة فينزل عليها كلام الشارع أو كلام الفقهاء وكذلك الطبيب يسبق إلى مرض لشخص معين فينزل عليه كلام الأطباء إذ الكتب والكلام المنقول عن الأنبياء والعلماء إنما هو مطلق بذكر الأشياء لصفاتها وعلاماتها فلا بد يعرف أن هذا المعين هو ذاك ..... وإذا كان خفيا فقد يسميه بعض الناس تحقيق المناط فان الشارع قد ناط الحكم بوصف كما ناط قبول الشهادة بكونه ذا عدل وكما ناط العشرة المأمور بها بكونها بالمعروف وكما ناط النفقة الواجبة بالمعروف وكما ناط الاستقبال في الصلوة بالتوجه شطر المسجد الحرام يبقي النظر في هذا المُعَيّن هل هو شطر المسجد الحرام وهل هذا الشخص ذو عدل وهل هذه النفقة نفقة بالمعروف وأمثال ذلك لابد فيه من نظر خاص لا يعلم ذلك بمجرد الاسم. وقد يكون الاجتهاد في دخول بعض الأنواع في مسمى ذلك الاسم كدخول الأشربة المسكرة من غير العنب والنخل في مسمى الخمر ودخول الشطرنج والنرد ونحوهما في مسمى الميسر ودخول السبق بغير محلل في سباق الخيل ورمى النشاب في ذلك ودخول الرمل ونحوه في الصعيد ........ ومثل هذا الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين ممن يثبت القياس , ومن ينفيه فان بعض الجهال يظن أن من نفى القياس يكفيه في معرفة مراد الشارع مجرد العلم ب اللغة وهذا غلط عظيم جدا
:
" (الرد على المنطقيين 1/ 53- 54).
النفقة والمعروف :
يقول ابن تيْمِيَة :
" وَالْمِثَالُ الْمَشْهُورُ هُوَ النَّفَقَةُ، فَإِنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِالْمَعْرُوفِ تَتَنَوَّعُ بِتَنَوُّعِ حَالِ الزَّوْجَيْنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُسْلِمِينَ.وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِالشَّرْعِ نَوْعًا وَقَدْرًا : مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ مُدًّا وَنِصْفًا، أَوْ مُدَّيْنِ ؛ قِيَاسًا عَلَى الْإِطْعَامِ الْوَاجِبِ فِي الْكَفَّارَةِ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ.
وَالصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ مَا عَلَيْهِ الْأُمَّةُ عِلْمًا وَعَمَلًا قَدِيمًا وَحَدِيثًا ؛ فَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ {عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِهِنْدَ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ، لَمَّا قَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ}. فَأَمَرَهَا أَنْ تَأْخُذَ الْكِفَايَةَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يُقَدِّرْ لَهَا نَوْعًا وَلَا قَدْرًا، وَلَوْ تَقَدَّرَ ذَلِكَ بِشَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَبَيَّنَ لَهَا الْقَدْرَ وَالنَّوْعَ، كَمَا بَيَّنَ فَرَائِضَ الزَّكَاةِ وَالدِّيَاتِ.
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْعَظِيمَةِ بِعَرَفَاتٍ : لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. وَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ هُوَ الْكِفَايَةُ بِالْمَعْرُوفِ فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكِفَايَةَ بِالْمَعْرُوفِ تَتَنَوَّعُ بِحَالَةِ الزَّوْجَةِ فِي حَاجَتِهَا، وَيَتَنَوَّعُ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ، وَيَتَنَوَّعُ حَالُ الزَّوْجِ فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ، وَلَيْسَتْ كِسْوَةُ الْقَصِيرَةِ الضَّئِيلَةِ كَكِسْوَةِ الطَّوِيلَةِ الْجَسِيمَةِ، وَلَا كِسْوَةُ الشِّتَاءِ كَكِسْوَةِ الصَّيْفِ، وَلَا كِفَايَةُ طَعَامِهِ كَطَعَامِهِ، وَلَا طَعَامُ الْبِلَادِ الْحَارَّةِ كَالْبَارِدَةِ، وَلَا الْمَعْرُوفُ فِي بِلَادِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، كَالْمَعْرُوفِ فِي بِلَادِ الْفَاكِهَةِ وَالْخَمِيرِ.
وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَسُنَنِ أَبِي دَاوُد، وَابْنِ مَاجَهْ،{عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ النُّمَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إذَا أَكَلْت، وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيْت ؛ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ؛ وَلَا تُقَبِّحْ ؛ وَلَا تَهْجُرْ إلَّا فِي الْبَيْتِ. }
فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ مَرَّةً أَنْ تَأْخُذَ كِفَايَةَ وَلَدِهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَقَالَ فِي الْخُطْبَةِ الَّتِي خَطَبَهَا يَوْمَ أَكْمَلَ اللَّهُ الدِّينَ فِي أَكْبَرِ مَجْمَعٍ كَانَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ : {لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. وَقَالَ لِلسَّائِلِ الْمُسْتَفْتِي لَهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ : {تُطْعِمُهَا إذَا أَكَلْت، وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيْت}، لَمْ يَأْمُرْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ ؛ لَكِنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ تَارَةً، وَبِالْمُوَاسَاةِ بِالزَّوْجِ أُخْرَى.
وَهَكَذَا قَالَ فِي نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ ؛ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {هُمْ إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ؛ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ؛ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ؛ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ}. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ إلَّا مَا يُطِيقُ}.
فَفِي الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ أَمْرُهُ وَاحِدٌ : تَارَةً يَذْكُرُ أَنَّهُ يَجِبُ الرِّزْقُ وَالْكِسْوَةُ بِالْمَعْرُوفِ. وَتَارَةً يَأْمُرُ بِمُوَاسَاتِهِمْ بِالنَّفْسِ. فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَعَلَ الْمَعْرُوفَ هُوَ الْوَاجِبُ، وَالْمُوَاسَاةُ مُسْتَحَبَّةٌ. وَقَدْ يُقَالُ أَحَدُهُمَا تَفْسِيرٌ لِلْآخَرِ. وَعَلَى هَذَا فَالْوَاجِبُ هُوَ الرِّزْقُ وَالْكِسْوَةُ بِالْمَعْرُوفِ فِي النَّوْعِ، وَالْقَدْرِ، وَصِفَةِ الْإِنْفَاقِ. وَإِنْ كَانَ الْعُلَمَاءُ قَدْ تَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ.
أَمَّا النَّوْعُ، فَلَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يُعْطِيَهَا مَكِيلًا كَالْبُرِّ، وَلَا مَوْزُونًا كَالْخُبْزِ، وَلَا ثَمَنَ ذَلِكَ كَالدَّرَاهِمِ ؛ بَلْ يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ. فَإِذَا أَعْطَاهَا كِفَايَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ عَادَتُهُمْ أَكْلَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ فَيُعْطِيهَا ذَلِكَ. أَوْ يَكُونَ أَكْلَ الْخُبْزِ وَالْإِدَامِ فَيُعْطِيهَا ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ عَادَتُهُمْ أَنْ يُعْطِيَهَا حَبًّا فَتَطْحَنَهُ فِي الْبَيْتِ فَعَلَ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ يَطْحَنُ فِي الطَّاحُونِ وَيَخْبِزُ فِي الْبَيْتِ فَعَلَ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ يَخْبِزُ فِي الْبَيْتِ فَعَلَ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ يَشْتَرِي خُبْزًا مِنْ السُّوقِ فَعَلَ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ الطَّبِيخُ وَنَحْوُهُ فَعَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ، فَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ، وَلَا حَبَّاتٌ أَصْلًا ؛ لَا بِشَرْعٍ، وَلَا بِفَرْضٍ ؛ فَإِنْ تَعَيَّنَ ذَلِكَ دَائِمًا مِنْ الْمُنْكَرِ لَيْسَ مِنْ الْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مُضِرٌّ بِهِ تَارَةً وَبِهَا أُخْرَى.
وَكَذَلِكَ الْقَدْرُ، لَا يَتَعَيَّنُ مِقْدَارٌ مُطَّرِدٌ ؛ بَلْ تَتَنَوَّعُ الْمَقَادِيرُ بِتَنَوُّعِ الْأَوْقَاتِ. وَأَمَّا الْإِنْفَاقُ، فَقَدْ قِيلَ : إنَّ الْوَاجِبَ تَمْلِيكُهَا النَّفَقَةَ، وَالْكِسْوَةَ. وَقِيلَ : لَا يَجِبُ التَّمْلِيكُ، وَهُوَ الصَّوَابُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ الْمَعْرُوفُ ؛ بَلْ عُرْفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا أَنَّ الرَّجُلَ يَأْتِي بِالطَّعَامِ إلَى مَنْزِلِهِ، فَيَأْكُلَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَمَمْلُوكُهُ : تَارَةً جَمِيعًا، وَتَارَةً أَفْرَادًا. وَيَفْضُلُ مِنْهُ فَضْلٌ تَارَةً فَيَدَّخِرُونَهُ، وَلَا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ يُمَلِّكُهَا كُلَّ يَوْمٍ دَرَاهِمَ تَتَصَرَّفُ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمَالِكِ ؛ بَلْ مَنْ عَاشَرَ امْرَأَةً بِمِثْلِ هَذَا الْفَرْضِ كَانَا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ تَعَاشَرَا بِغَيْرِ الْمَعْرُوفِ وَتَضَارَّا فِي الْعِشْرَةِ ؛ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ بِصَاحِبِهِ عِنْدَ الضَّرَرِ ؛ لَا عِنْدَ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ فِي الزَّوْجَةِ مِثْلَ مَا أَوْجَبَ فِي الْمَمْلُوكِ. تَارَةً قَالَ : {لَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، كَمَا قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ. وَتَارَةً قَالَ : {تُطْعِمُهَا إذَا أَكَلْت وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيْت}. كَمَا قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ. وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَمْلِيكُ الْمَمْلُوكِ نَفَقَتَهُ، فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يَقْتَضِي إيجَابَ التَّمْلِيكِ. وَإِذَا تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فَمَتَى اعْتَرَفَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّهُ يُطْعِمُهَا إذَا أَكَلَ وَيَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَى وَذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ لِمِثْلِهَا فِي بَلَدِهَا فَلَا حَقَّ لَهَا سِوَى ذَلِكَ. وَإِنْ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ أَنْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ ؛ بَلْ وَلَا لَهُ أَنْ يَأْمُرَ بِدَرَاهِمَ مُقَدَّرَةٍ مُطْلَقًا، أَوْ حَبِّ مِقْدَارٍ مُطْلَقٍ ؛ لَكِنْ يَذْكُرُ الْمَعْرُوفَ الَّذِي يَلِيقُ بِهِمَا." (الفتاوى الكبرى 3/229- 231 ).
vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd , Copyright ©2000-2024