أبو عبد الله اللداوي
2010-11-11, 02:23 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فهذا نموذج من ضلالات عقيدة الولاء والبراء عند الإباضية ، وما أكثرها !
فهم يتولون الإباضي الذي يتولي إبليس لعنه الله وإن لم يعلموا حجته في ذلك ،
ما دام أنه قد ظهرت له حجة على تولي إبليس دون بقية الخليقة .
وقد ورد ذلك في كتاب " لباب الآثار ، الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار "
من مطبوعات وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان 1401هـ - 1981 م
تحقيق عبد الحفيظ شلبي
جاء فيه كما في" لباب الآثار "(1/ 258 – 260 )
عن إمام المذهب أبي سعيد الكدمي ما يلي :
" مسألة :
قيل لأبي سعيد رحمه الله :
ما تقول فيمن قال إنه يتولى إبليس ، وهو من أهل الولاية ؟
ولم يعلم الذي عرف منه الولاية لإبليس بأي وجه تولاه عليه ؟
أهو على ولايته أم لا ؟
قال :
كل من وجبت له الولاية بحكم الظاهر
ثم تولى أحدا من الخليقة مع من وجبت ولايته عليه ،
ولم يعلم أنه يتولاه بباطل ، ولم تقم عليه الحجة بما يبطل به ولايته ،
فهو على ولايته .
لأن الولاية من حكم الدعاوى ، وأهل الدعاوى على ولايتهم ، حتى يعلم أنهم مبطلون في دعاويهم .
فإن قال قائل : من تولى إبليس وجبت البراءة منه ، عُلم أنه عالم بكفر إبليس أو لم يعلم.
قلنا له : أما في الشريطة
فإنه من تولى إبليس على كفره
بغير حجة
تقوم له في الإسلام ، فإنه كافر وتجب البراءة منه .
وأما في حكم الظاهر
فإذا وجبت ولايته
ثم علم أنه يتولى إبليس ولا يعلم بأي وجه تولاه ، لم تزل ولايته ولم تجب براءته،
حتى يعلم أنه تولاه بغير حق ، أو تقوم عليه الحجة بما ينقطع به عذره في ولايته لإبليس ،
ولا نعلم في هذا الفصل اختلافا في أحكام الولاية .
فإن قال : إنه لا يتسع الولاية لإبليس لأنه لم تكن له ولاية منذ خلق الله آدم – عليه السلام – ولم يصح اسمه إلا مع كفره .
فإنا نقول : إن آدم – عليه السلام – وإبليس – لعنه الله – كلاهما في حكم الحق سواء .
ومن وجبت عليه ولاية إبليس – لعنه الله - لزمته ولايته
وحرمت عليه عداوته ،
حتى تقوم عليه الحجة بما تزيل عنه ولايته ، ولا يوجب عليه عداوته ،
ولا يعارض في هذا إلا قليل المعرفة بأصول الولاية والبراءة ،
وليس كل من زالت ولايته عن بعض العباد زالت عن كل العباد ،
ولا من وجبت ولايته على بعض العباد وجبت على الكل ،
ولا كل من وجبت ولا يته عند الله وجبت ولايته عند العباد ،
ولا كل من وجبت ولايته عند الله حرمت عداوته عند العباد ،
ولا يكلف العباد في جميع أحكام الولاية و البراءة في أحد من الناس بعينه حكما واحدا.
فإن قال : لم يتعبد الله أحدا من خلقه بولاية إبليس منذ خلق الله آدم – عليه السلام - .
فهذا قائل بالزور ويتعاطى علم الغيب ،
ولسنا نتعاطى علم ما غاب عنا ،
ولكنا نقول من خصه حكم ولاية من وجبت عداوته في علم الله وفي علم عامة خلقه ،
كان هالكا بتضييع ما خصه الله به من ولاية عدوه ،
هذا في حكم من تعبده بولايته ،
وإبليس عندنا من خليقة الله ، وكل الخليقة في حكم دين الله بالسواء .
ومن خصه حكم البراءة ممن وجبت ولايته في علم الله وفي علم عامة خلقه ،
كان هالكا بتضييع ما أوجب الله عليه من البراءة من وليه ذلك
في حكم ما أوجب الله عليه البراءة منه .
و الولاية والبراءة لأحد بعينه ليسا من أحكام الدين ، وإنما هما من أحكام الدعاوى .
ولو كانت من أحكام الدين لما أطاق ذلك أحد الخليقة وسط ذلك عن أحكام التكليف للعباد ،
وهذا من دقائق أحكام الولاية والبراءة ،
ولا يبصر ذلك إلا بصير بأحكام الولاية والبراءة .
ومن صحت عداوته بالحقيقة من كتاب الله أو على لسان رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
فلا تحرم ولايته بحكم الظاهر
إذا قامت عليه الحجة بوجه من الوجوه .
فليس كل من صحت عداوته بالحقيقة حرمت عداوته ولايته بحكم الظاهر ،
ولا كل من وجبت ولايته بالحقيقة حرمت عداوته بحكم الظاهر ،
ووجبت عليه ولاية العدو في الحقيقة في حكم الظاهر ،
ووجبت عداوة الولي في الحقيقة في حكم براءة الظاهر ،
وهذا فصل دقيق وبحر عميق .
والله أعلم "
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فهذا نموذج من ضلالات عقيدة الولاء والبراء عند الإباضية ، وما أكثرها !
فهم يتولون الإباضي الذي يتولي إبليس لعنه الله وإن لم يعلموا حجته في ذلك ،
ما دام أنه قد ظهرت له حجة على تولي إبليس دون بقية الخليقة .
وقد ورد ذلك في كتاب " لباب الآثار ، الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار "
من مطبوعات وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان 1401هـ - 1981 م
تحقيق عبد الحفيظ شلبي
جاء فيه كما في" لباب الآثار "(1/ 258 – 260 )
عن إمام المذهب أبي سعيد الكدمي ما يلي :
" مسألة :
قيل لأبي سعيد رحمه الله :
ما تقول فيمن قال إنه يتولى إبليس ، وهو من أهل الولاية ؟
ولم يعلم الذي عرف منه الولاية لإبليس بأي وجه تولاه عليه ؟
أهو على ولايته أم لا ؟
قال :
كل من وجبت له الولاية بحكم الظاهر
ثم تولى أحدا من الخليقة مع من وجبت ولايته عليه ،
ولم يعلم أنه يتولاه بباطل ، ولم تقم عليه الحجة بما يبطل به ولايته ،
فهو على ولايته .
لأن الولاية من حكم الدعاوى ، وأهل الدعاوى على ولايتهم ، حتى يعلم أنهم مبطلون في دعاويهم .
فإن قال قائل : من تولى إبليس وجبت البراءة منه ، عُلم أنه عالم بكفر إبليس أو لم يعلم.
قلنا له : أما في الشريطة
فإنه من تولى إبليس على كفره
بغير حجة
تقوم له في الإسلام ، فإنه كافر وتجب البراءة منه .
وأما في حكم الظاهر
فإذا وجبت ولايته
ثم علم أنه يتولى إبليس ولا يعلم بأي وجه تولاه ، لم تزل ولايته ولم تجب براءته،
حتى يعلم أنه تولاه بغير حق ، أو تقوم عليه الحجة بما ينقطع به عذره في ولايته لإبليس ،
ولا نعلم في هذا الفصل اختلافا في أحكام الولاية .
فإن قال : إنه لا يتسع الولاية لإبليس لأنه لم تكن له ولاية منذ خلق الله آدم – عليه السلام – ولم يصح اسمه إلا مع كفره .
فإنا نقول : إن آدم – عليه السلام – وإبليس – لعنه الله – كلاهما في حكم الحق سواء .
ومن وجبت عليه ولاية إبليس – لعنه الله - لزمته ولايته
وحرمت عليه عداوته ،
حتى تقوم عليه الحجة بما تزيل عنه ولايته ، ولا يوجب عليه عداوته ،
ولا يعارض في هذا إلا قليل المعرفة بأصول الولاية والبراءة ،
وليس كل من زالت ولايته عن بعض العباد زالت عن كل العباد ،
ولا من وجبت ولايته على بعض العباد وجبت على الكل ،
ولا كل من وجبت ولا يته عند الله وجبت ولايته عند العباد ،
ولا كل من وجبت ولايته عند الله حرمت عداوته عند العباد ،
ولا يكلف العباد في جميع أحكام الولاية و البراءة في أحد من الناس بعينه حكما واحدا.
فإن قال : لم يتعبد الله أحدا من خلقه بولاية إبليس منذ خلق الله آدم – عليه السلام - .
فهذا قائل بالزور ويتعاطى علم الغيب ،
ولسنا نتعاطى علم ما غاب عنا ،
ولكنا نقول من خصه حكم ولاية من وجبت عداوته في علم الله وفي علم عامة خلقه ،
كان هالكا بتضييع ما خصه الله به من ولاية عدوه ،
هذا في حكم من تعبده بولايته ،
وإبليس عندنا من خليقة الله ، وكل الخليقة في حكم دين الله بالسواء .
ومن خصه حكم البراءة ممن وجبت ولايته في علم الله وفي علم عامة خلقه ،
كان هالكا بتضييع ما أوجب الله عليه من البراءة من وليه ذلك
في حكم ما أوجب الله عليه البراءة منه .
و الولاية والبراءة لأحد بعينه ليسا من أحكام الدين ، وإنما هما من أحكام الدعاوى .
ولو كانت من أحكام الدين لما أطاق ذلك أحد الخليقة وسط ذلك عن أحكام التكليف للعباد ،
وهذا من دقائق أحكام الولاية والبراءة ،
ولا يبصر ذلك إلا بصير بأحكام الولاية والبراءة .
ومن صحت عداوته بالحقيقة من كتاب الله أو على لسان رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
فلا تحرم ولايته بحكم الظاهر
إذا قامت عليه الحجة بوجه من الوجوه .
فليس كل من صحت عداوته بالحقيقة حرمت عداوته ولايته بحكم الظاهر ،
ولا كل من وجبت ولايته بالحقيقة حرمت عداوته بحكم الظاهر ،
ووجبت عليه ولاية العدو في الحقيقة في حكم الظاهر ،
ووجبت عداوة الولي في الحقيقة في حكم براءة الظاهر ،
وهذا فصل دقيق وبحر عميق .
والله أعلم "