المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ابو الياس تعال اثبت لنا انك ابن شرعي


الصفحات : [1] 2

ايوب نصر
2013-12-09, 04:46 PM
ساوضح لك لو سالتني هل انا ابن شرعي ساقول لك نعم فوالدي متزوجين و الدليل حسب منهجي هو ((عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله :(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل) )) فوالدي تزوجا و الدليل هو حضور الولي و شاهدين على زواجهما
اثبت لي ان والديك متزوجين حسب منهجك ( القران ) ، و الا فانت ابن غير شرعي

أبو جهاد الأنصاري
2013-12-12, 03:21 PM
وفقكما الله إلى الحق. آمين

ايوب نصر
2013-12-12, 05:42 PM
وفقكما الله إلى الحق. آمين
يا رب و اياك شيخي الحبيب
و هذه ضريبة من يتعدى على علمائنا و رموزنا

ايوب نصر
2013-12-14, 06:42 PM
يرفع

أبو إلياس
2013-12-14, 10:32 PM
ساوضح لك لو سالتني هل انا ابن شرعي ساقول لك نعم فوالدي متزوجين و الدليل حسب منهجي هو ((عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله :(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل) )) فوالدي تزوجا و الدليل هو حضور الولي و شاهدين على زواجهما
اثبت لي ان والديك متزوجين حسب منهجك ( القران ) ، و الا فانت ابن غير شرعي

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
السلام عليكم ورحمة الله جميعا

يعني لم يبق لك سيد عمر إلا هذه الطريقة للدفاع عن أحبارك وأربابك الذين يشرعون لك في الدين ما لم يأذن به الله تعالى! لا مشكل فتحت موضوع جيد إنشاء الله والجميع سيستفيد وكما العادة ستهزمون وتولون الدبر أمام كلام الله تعالى :)

أولا سيد عمر كلام أبي موسى الأشعري الذي أنت تؤمن به عوضا عن كلام الله تعالى يخالف كلام الله تعالى القرآن الكريم! لأنه وببساطة لا يذكر العقد الذي يحصن المرأة، الذي هو أساس النكاح في كتاب الله تعالى!

النكاح أو الزواج في كتاب الله تعالى يجب أن يستوفي الشروط التالية :

أولا) إذن الأهل الذي هو شرط زواج ملكات اليمين فما بالك بالحرائر :

4:25
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ثانيا) العقد المكتوب الذي يحتوي حقوق المرأة عند الطلاق وممتلكاتها ... إلخ

2:237
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

ثالثا) الأجر أو مايسمى الآن بالمهر إلا أن تسمح المرأة في حقها

4:4
وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

4:25
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

إذن مما سبق، فوالدي تزوج والدتي بإذن جدي الذي كان يعيش معنا في نفس البيت، وقد أخذت والدتي المهر، كما أن عقد الزواج الذي يحصن والدتي موجود! إذن حسب منهجي كتاب الله تعالى فقط فأنا إبن شرعي والحمد لله :)

بالنسبة لك تقول لي أن والديك تزوجا بحضور الولي وشاهدين! جميل

أين العقد (عقدة النكاح) التي تحصن والدتك وأين المهر؟

ايوب نصر
2013-12-15, 02:32 AM
ا) إذن الأهل الذي هو شرط زواج ملكات اليمين فما بالك بالحرائر :

4:25
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
لما يسالني احدهم عن نفسي ساقول له انا ابن شرعي و الدليل ((عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله :(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل) ))
اما الاية فلم تاتي بجديد فهي لم تحدد الشهود و حتى اذن الولي لم تحدده في الزواج

ثانيا) العقد المكتوب الذي يحتوي حقوق المرأة عند الطلاق وممتلكاتها ... إلخ

2:237
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
لو كان المقصود هو العقد المكتوب لكان قال ( الذي بيده عقد النكاح ) و لكنه قال ( الذي بيده عقدة النكاح ) و هكذا يسقط استدلالك ، فالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لانه هو الذي بيده ان يطلق ( فمت بغيضك )

ثالثا) الأجر أو مايسمى الآن بالمهر إلا أن تسمح المرأة في حقها

4:4
وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

4:25
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

حتى من يزني فهو يدفع للتي زنى بها ثمنا
فالمهر ليس بدليل على انهما تزوجا و مع ذلك ففي منهجي تجد الدليل على المهر و دليلي هو الاية ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ارايت كيف ان منهجي متكامل

إذن مما سبق، فوالدي تزوج والدتي بإذن جدي الذي كان يعيش معنا في نفس البيت، وقد أخذت والدتي المهر، كما أن عقد الزواج الذي يحصن والدتي موجود! إذن حسب منهجي كتاب الله تعالى فقط فأنا إبن شرعي والحمد لله :)
1_ المهر ليس بدليل و مع ذلك ففي منهجي تجد الدليل على المهر و دليلي هو الاية ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ارايت كيف منهجي متكامل
2_الاية التي اعطيتها كدليل على وجود العقد لم نجد فيها ما يدل وجود العقد مكتوب او شفهي عند الزواج
و من (1) و (2) نستنتج انك لازلت ابن زنا

أين العقد (عقدة النكاح) التي تحصن والدتك وأين المهر؟
اين هو العقد في منهجك ؟؟ لا يوجد ، اذن فليس من حقك ان تلزمني بان اتيك بشيء لا يوجد عندك
حسب منجي يوجد شهود و ولي امر اما المهر فليس بدليل و قد بينت هذا و مع ذلك قدمت لك اعلاه دليل المهر و ساعيده لك (( ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ))
و حسب منهجك فلا يوجد شهود و ولي امر و لا عقد نكاح

الخلاصة :
حسب منهجي يوجد : ولي الامر و شاهدين و المهر
حسب منهجك : لا يوجد لا عقد و لا ولي امر و لا شاهدين ، لا يوجد الا المهر و المهر ليس بدليل
و عليه فانك لازلت ابن زنا

أبو إلياس
2013-12-15, 02:57 AM
لما يسالني احدهم عن نفسي ساقول له انا ابن شرعي و الدليل ((عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله :(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل) ))
اما الاية فلم تاتي بجديد فهي لم تحدد الشهود و حتى اذن الولي لم تحدده في الزواج


أبو موسى الأشعري حبر من الأحبار شرع لك في الدين ما لم ينزل به الله سلطانا!
وحاشا أن يضاهي كلامه كلا الله تعالى!


لو كان المقصود هو العقد المكتوب لكان قال ( الذي بيده عقد النكاح ) و لكنه قال ( الذي بيده عقدة النكاح ) و هكذا يسقط استدلالك ، فالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لانه هو الذي بيده ان يطلق ( فمت بغيضك )


لا العقدة مكتوبة لأنها تنص على الفريضة التي فرضها الزوج على نفسه لزوجته :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

والذي بيده عقدة النكاح هو من يكلف بتسجيل العقود يعني القضاء، فإذا مات الشاهدان كيف سنعرف الفريضة التي فرضها الزوج على نفسه! تماما كما في الدين!

ومن سيموت بغيضه هو أنت :)


حتى من يزني فهو يدفع للتي زنى بها ثمنا
فالمهر ليس بدليل على انهما تزوجا و مع ذلك ففي منهجي تجد الدليل على المهر و دليلي هو الاية ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ارايت كيف ان منهجي متكامل
1_ المهر ليس بدليل و مع ذلك ففي منهجي تجد الدليل على المهر و دليلي هو الاية ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ارايت كيف منهجي متكامل


المهر ليس هو الزواج، الزواج لا يتم إلا بعقد مكتوب يحصن المرأة عند الطلاق يفرض على الرجل إعطائها ما فرض لها عن الزواج، والمهر شرط من شروط الزواج لا غير.


2_الاية التي اعطيتها كدليل على وجود العقد لم نجد فيها ما يدل وجود العقد مكتوب او شفهي عند الزواج


كلا نجد فيها ما يدل على ذلك، وهو نصف الفريضة، كيف سنعرف ما هو نصف الفريضة إذا مات الشاهدان؟


و من (1) و (2) نستنتج انك لازلت ابن زنا
اين هو العقد في منهجك ؟؟ لا يوجد ، اذن فليس من حقك ان تلزمني بان اتيك بشيء لا يوجد عندك


إبن الزنا هو أنت الذي لا تملك أمك عقدا ينص على ما لها من حقوق عند الطلاق!
بالدارجة ولد قحبة (حتى تعترف بالعقد) uعندها سأسحب كلامي!


حسب منجي يوجد شهود و ولي امر اما المهر فليس بدليل و قد بينت هذا و مع ذلك قدمت لك اعلاه دليل المهر و ساعيده لك (( ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ))
و حسب منهجك فلا يوجد شهود و ولي امر و لا عقد نكاح


حسب كلام الله تعالى : يجب إذن الأهل، يجب المهر، ويجب العقدة التي تنص على حقوق المرأة وتحصنها! غير ذالك فهو زنا وأنت إبن زنا إن لم تعترف به :)


الخلاصة :
حسب منهجي يوجد : ولي الامر و شاهدين و المهر
حسب منهجك : لا يوجد لا عقد و لا ولي امر و لا شاهدين ، لا يوجد الا المهر و المهر ليس بدليل

حسب دين الله تعالى يوجد عقد ومهر وإذن الأهل.
وحسب منحج أربابك يوجد ولي أمر وشاهدين ومهر وهذا في نظري زنا لأنه لا يوجد ما يحصن أمك في حال مات الشاهدين!

يعني بالمختصر المفيد أنت إبن زنا إلى أن تعترف بعقد النكاك :)

ايوب نصر
2013-12-15, 04:32 AM
أبو موسى الأشعري حبر من الأحبار شرع لك في الدين ما لم ينزل به الله سلطانا!
وحاشا أن يضاهي كلامه كلا الله تعالى!
من يحاورك هو انا فدع عنك من غاب ، و كفاك ترنحا اه نسيت ان السب من شيم الفاشلين

لا العقدة مكتوبة لأنها تنص على الفريضة التي فرضها الزوج على نفسه لزوجته :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

والذي بيده عقدة النكاح هو من يكلف بتسجيل العقود يعني القضاء، فإذا مات الشاهدان كيف سنعرف الفريضة التي فرضها الزوج على نفسه! تماما كما في الدين!

ومن سيموت بغيضه هو أنت :)
1_ الاية تقول ان لو طلق الزوج زوجته قبل ان يمسها فلها نصف الفريضة الا اذا عفت فانه يحتفض بها كاملة او يعفي هو اي الزوج / الذي بيده عقدة النكاح لو عفى فلها كل الفريضة
و كما سبق و بين فان الاية لم تذكر العقد بل قالت العقدة و هذا يسقط ادعائك
و هنا اسالك : ما دخل من يسجل العقود في ان يعفو ؟؟؟ فالذي سيسجل ليس له دخل في ان يعفو او لا لان الامر لا يهمه
2_ اما قولك ان ماتا الشاهدين فكيف سنعرف ، فلو انتبهت لبداية الاية لوجدتها تقول ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُن ) فالاية تتكلم عن الطلاق في بداية الزواج اي قبل ان يتم المس
كما سازيدك من الشعر بيتا يا جميل ففي نهاية الاية نجد قوله تعالى (( وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) فالله يقول لهم اعفوا فان العفو اقرب للتقوى ، و الاهم انه يقول لهم ( لا تنسوا الفضل بينكم )اي عفت هي او عفى هو فهذا فضل ، فلو كان هناك عقد لما كان ذكرهم بالفضل بينهم لانه لو يوجد عقد فانه سيلزم كلا الطرفين
وعليه فحتى لو مات الشهود فلا ضرر
3_ و كما سبق و قلت لك (( لو كان المقصود هو العقد المكتوب لكان قال ( الذي بيده عقد النكاح ) و لكنه قال ( الذي بيده عقدة النكاح ) و هكذا يسقط استدلالك ، فالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لانه هو الذي بيده ان يطلق ( فمت بغيضك ) ))

المهر ليس هو الزواج، الزواج لا يتم إلا بعقد مكتوب يحصن المرأة عند الطلاق يفرض على الرجل إعطائها ما فرض لها عن الزواج، والمهر شرط من شروط الزواج لا غير.
اثبت اولا العقد

كلا نجد فيها ما يدل على ذلك، وهو نصف الفريضة، كيف سنعرف ما هو نصف الفريضة إذا مات الشاهدان؟
سبق و رديت عليه

إبن الزنا هو أنت الذي لا تملك أمك عقدا ينص على ما لها من حقوق عند الطلاق!
بالدارجة ولد قحبة (حتى تعترف بالعقد) uعندها سأسحب كلامي!
نسيت امرا و هو انني اومن بالقران و السنة و عليه فلو اثبت انت العقد فانا اومن بالقران و عليه فانا ابن شرعي و ان لم ثتبت فانا ابن شرعي بوجود الولي و الشاهدين
اما انت فتومن فقط بالقران و عليه فاما ان ثتبت العقد او انت ابن ....( لن انزل لمستواك )

حسب كلام الله تعالى : يجب إذن الأهل، يجب المهر، ويجب العقدة التي تنص على حقوق المرأة وتحصنها! غير ذالك فهو زنا وأنت إبن زنا إن لم تعترف به :)
عليك ان ثتبت العقد فلو اثبته فانا اومن بالاثنين ( الكتاب و السنة ) و ان لم تببته فانت وحدك ابن زنا ، اما انا فعندي الولي و الشهود
حسب دين الله تعالى يوجد عقد ومهر وإذن الأهل.
دليل
وحسب منحج أربابك يوجد ولي أمر وشاهدين ومهر وهذا في نظري زنا لأنه لا يوجد ما يحصن أمك في حال مات الشاهدين!

يعني بالمختصر المفيد أنت إبن زنا إلى أن تعترف بعقد النكاك :)
راجع الرد اعلاه

الخلاصة :
حسب منهجي يوجد : ولي الامر و شاهدين و المهر
حسب منهجك : لا يوجد لا عقد و لا ولي امر و لا شاهدين ، لا يوجد الا المهر و المهر ليس بدليل
و عليه فانك لازلت ابن زنا

أبو إلياس
2013-12-16, 12:04 AM
من يحاورك هو انا فدع عنك من غاب ، و كفاك ترنحا اه نسيت ان السب من شيم الفاشلين


إذن تعترف أنك فاشل بفتحك لهذا الموضوع لشتمي جميل جدا بداية مشجعة.


1_ الاية تقول ان لو طلق الزوج زوجته قبل ان يمسها فلها نصف الفريضة الا اذا عفت فانه يحتفض بها كاملة او يعفي هو اي الزوج / الذي بيده عقدة النكاح لو عفى فلها كل الفريضة
و كما سبق و بين فان الاية لم تذكر العقد بل قالت العقدة و هذا يسقط ادعائك
و هنا اسالك : ما دخل من يسجل العقود في ان يعفو ؟؟؟ فالذي سيسجل ليس له دخل في ان يعفو او لا لان الامر لا يهمه
2_ اما قولك ان ماتا الشاهدين فكيف سنعرف ، فلو انتبهت لبداية الاية لوجدتها تقول ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُن ) فالاية تتكلم عن الطلاق في بداية الزواج اي قبل ان يتم المس
كما سازيدك من الشعر بيتا يا جميل ففي نهاية الاية نجد قوله تعالى (( وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) فالله يقول لهم اعفوا فان العفو اقرب للتقوى ، و الاهم انه يقول لهم ( لا تنسوا الفضل بينكم )اي عفت هي او عفى هو فهذا فضل ، فلو كان هناك عقد لما كان ذكرهم بالفضل بينهم لانه لو يوجد عقد فانه سيلزم كلا الطرفين
وعليه فحتى لو مات الشهود فلا ضرر
3_ و كما سبق و قلت لك (( لو كان المقصود هو العقد المكتوب لكان قال ( الذي بيده عقد النكاح ) و لكنه قال ( الذي بيده عقدة النكاح ) و هكذا يسقط استدلالك ، فالذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لانه هو الذي بيده ان يطلق ( فمت بغيضك ) ))
اثبت اولا العقد


العقدة هي العقد شئت أم أبيت، لأنها تنص على مافرضه الزوج على نفسه لزوجته وهذا يعد دينا في رقبته وكل دين يجب أن يكتب يا نجيب.
الآية تقول :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

1) إِلاَّ أَن يَعْفُونَ : تسمح في حقها
2) يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : يعفو الذي يسجل العقد أي الحاكم لأي سبب كان رغم أنفها (يسمى حكما)
3) وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى : تعني أن الرجل إذا عفى وأعطى المرأة الفرض كاملا هو أقرب للتقوى.


سبق و رديت عليه
نسيت امرا و هو انني اومن بالقران و السنة و عليه فلو اثبت انت العقد فانا اومن بالقران و عليه فانا ابن شرعي و ان لم ثتبت فانا ابن شرعي بوجود الولي و الشاهدين
اما انت فتومن فقط بالقران و عليه فاما ان ثتبت العقد او انت ابن ....( لن انزل لمستواك )


لا أنت جرأتك على كتاب الله تعالى فاقة عتات الملاحدة :) فلا تتشدق بأنك تؤمن بالقرآن.
وبدون العقد المكتوب لا تستطيع أمك أن تتبث أنها زوجة أبيك ولا تستطيع أن تثبت أنها ولدتك في الحلال!

كيف؟

إذا مات الشاهدان من سيثبت أن أمك تزوجة أباك؟ من سيثبت مقدار الفرض الذي يجب على أبيك تسديده...؟


عليك ان ثتبت العقد فلو اثبته فانا اومن بالاثنين ( الكتاب و السنة ) و ان لم تببته فانت وحدك ابن زنا ، اما انا فعندي الولي و الشهود
دليل
راجع الرد اعلاه


في العقد دين على الرجل للمرأة في حالة الطلاق (الفرض) وكل دين يجب أن يكتب كما أمر الله تعالى. هذا هو الدليل على أن العقد مكتوب.
أنا إذا قلت لي أثبت أن أباك تزوج بأمك، فسأخرج لك العقد مسجلا وعليه إمضاء أبي وأمي وعليه تاريخ زواجهما، أما أنت فلا دليل لديك! يعني لا تستطيع إثبات أن أمك تزوجة أباك يوم من الأيام.



الخلاصة :
حسب منهجي يوجد : ولي الامر و شاهدين و المهر
حسب منهجك : لا يوجد لا عقد و لا ولي امر و لا شاهدين ، لا يوجد الا المهر و المهر ليس بدليل
و عليه فانك لازلت ابن زنا

منهجك يقنن الدعارة والعهر، إذا سافرة أمك برفقة أبيك وقررا الذهاب إلى فندق، من الذي سيثبت لصاحب الفندق أن أمك ليست (عاهرة) استأجرها أبوك لقضاء حاجته؟
كذالك أي عاهر يستطيع أن يستأجر عاهرة وإذا قبض عليهما فما عليه إلا أن يقول هذه زوجتي وإعطاء رقمي هاتف صديقين له يشهدان له بأنها زوجته وقضي الأمر!!!!!!!!!!

إذن حسب منهجك فلا تستطيع أمك أن تثبت أنها زوجة أبيك، ويستطيع من هب ودب أن يتهمها بالبغاء! وهذا تقنين للفاحشة!

بالنسبة لي في أي وقت تريد سأخرج لك العقد مسجلا تيتطيع التأكد منه بنفسك إن أردت بالذهاب للمحكمة وهذا يعدي أمي صفة المحصنة لأن حقوقها حصنة في كتاب مسجل!

إذن كيف ستثبت أن أباك تزوج فعلا بأمك وأنا ليست عاهرة في حال وفاة الشاهدين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سأعود لك لأعيد تربيتك مضطر الآن للذهاب.

ايوب نصر
2013-12-16, 03:29 AM
إذن تعترف أنك فاشل بفتحك لهذا الموضوع لشتمي جميل جدا بداية مشجعة.
لا تقولني ما لم اقله
اما بخصوص الموضوع فدافع عن معتقداتك
العقدة هي العقد شئت أم أبيت، لأنها تنص على مافرضه الزوج على نفسه لزوجته وهذا يعد دينا في رقبته وكل دين يجب أن يكتب يا نجيب.
لما تحاول لي عنق النص
المهر يعطى ولا يدين لم اقرا اي اية تقول ان من اعطى شيء يجب ان يدونه ، و حتى المؤخر فالزوج من يعطيه و يحدده و لذلك الاية قالت ( اذا تداينتم ) و لم تقل ( اذا اعطيتم او تعاطيتم )

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

1) إِلاَّ أَن يَعْفُونَ : تسمح في حقها
2) يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : يعفو الذي يسجل العقد أي الحاكم لأي سبب كان رغم أنفها (يسمى حكما)
3) وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى : تعني أن الرجل إذا عفى وأعطى المرأة الفرض كاملا هو أقرب للتقوى.
1_ نعم صحيح
2_ كيف يعطيها الله حق في ان تعفو و يرجع و يقول لها يعفو الحاكم رغما عن انفك ، اين العدل ؟؟ ام ان الله غير عادل سبحانه و تعالى عما يصفون ؟؟
و انت للان لم تجب :(( ما دخل من يسجل العقود في ان يعفو ؟؟؟)) فلو افترضنا انها لم تعفو ، فليس من حق الذي يسجل العقد ان يرغمها على العفو ، و منه نستنتج ان المقصود ليس الذي يسجل العقد اذن لا وجود للعقد في الاية
3_( وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) و هنا عقد الامر عليك فلو لم يعفو الذي يسجل الحكم و اراد الزوج ان يعفو ، فما العمل في هذه الحالة ؟؟
كما ان هذا الجزء من الاية موجه للذكر و الانثى معا فهو يخاطب الجمع ، فهو يقول ( من يعفو من الزوجين هو اقرب للتقوى )

الخلاصة : لا يوجد دليل على وجود عقد مكتوب
لا أنت جرأتك على كتاب الله تعالى فاقة عتات الملاحدة :) فلا تتشدق بأنك تؤمن بالقرآن.
اومن به رغما عن انفك

وبدون العقد المكتوب لا تستطيع أمك أن تتبث أنها زوجة أبيك ولا تستطيع أن تثبت أنها ولدتك في الحلال!

كيف؟

إذا مات الشاهدان من سيثبت أن أمك تزوجة أباك؟ من سيثبت مقدار الفرض الذي يجب على أبيك تسديده...؟
اهنئك هذه معك حق فيها ، و سؤالك عويص
لكن على حسب علمي سبق و قلت لك ان منهجي متكامل و هنا فقد لجمت نفسك
الاجابة :قال صلى الله عليه وسلم : (( أعلنوا النكاح )) و قال ايضا (( فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح )) و هنا لم يعد هناك فقط شاهدان بل الحي كله شاهد ، و ليس فقط الحي بل حتى الاحياء المجاورة ( و انت ادرى باعراس المغاربة ) و زد علي معرفة العائلة بالامر
الم اقل لك ان منهجي متكامل
في العقد دين على الرجل للمرأة في حالة الطلاق (الفرض) وكل دين يجب أن يكتب كما أمر الله تعالى. هذا هو الدليل على أن العقد مكتوب.
قال عز و جل ((يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه )) لاحظ الاية قالت تداينتم ، و طبعا القران دقيق في معانيه فهو قال ( تداينتم ) و لم يقل ((تعاطيتم )) و طبعا المهر معطاة و ليس بدين
و عليه فهذه الاية لن تنفعك
أنا إذا قلت لي أثبت أن أباك تزوج بأمك، فسأخرج لك العقد مسجلا وعليه إمضاء أبي وأمي وعليه تاريخ زواجهما، أما أنت فلا دليل لديك! يعني لا تستطيع إثبات أن أمك تزوجة أباك يوم من الأيام.
اثبت اولا وجود العقد و بعدها يكون لنا كلام اخر ، اما عن امي فباشهار الزواج علم الحي و الاحياء المجاورة و العائلة بزواجها

منهجك يقنن الدعارة والعهر، إذا سافرة أمك برفقة أبيك وقررا الذهاب إلى فندق، من الذي سيثبت لصاحب الفندق أن أمك ليست (عاهرة) استأجرها أبوك لقضاء حاجته؟
كذالك أي عاهر يستطيع أن يستأجر عاهرة وإذا قبض عليهما فما عليه إلا أن يقول هذه زوجتي وإعطاء رقمي هاتف صديقين له يشهدان له بأنها زوجته وقضي الأمر!!!!!!!!!!
يعني تركت الحي و الاحياء المجاورة و الاحباب و الاقارب تركت كل هؤلاء الذين نعيش معهم يومين و دهبت لعند صاحب الفندق ، يا سلام تفكر
و مع ذلك لما ثتبت وجود العقد في منهجك سابين لك كيف يثبتان لصاحب الفندق انهما متزوجان

إذن حسب منهجك فلا تستطيع أمك أن تثبت أنها زوجة أبيك، ويستطيع من هب ودب أن يتهمها بالبغاء! وهذا تقنين للفاحشة!
لا يا جميل من سيفعل هدا سنرفع عليه دعوة و سيشهد الحي و الاحياء المجاورة بان والداي _ حفظهما الله _ تزوجا و هناك شاهدين و اشهرى الزواج و بذلك من سيتهمهما سيكون له حساب عسير مع الشرطة

بالنسبة لي في أي وقت تريد سأخرج لك العقد مسجلا تيتطيع التأكد منه بنفسك إن أردت بالذهاب للمحكمة وهذا يعدي أمي صفة المحصنة لأن حقوقها حصنة في كتاب مسجل!
اثبت وجود العقد في القران
إذن كيف ستثبت أن أباك تزوج فعلا بأمك وأنا ليست عاهرة في حال وفاة الشاهدين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا السؤال طرحته علي 4 مرات و اجبتك ، و لا باس ان نعيد لك الجواب (( قال رسول الله :ص: : (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح ) و انت تعرف الاعراس المغربية فالحي و الاحياء المجاورة تعرف ان فلان تزوج فلانة و هذا فضلا عن الاحباب و الاقارب
سأعود لك لأعيد تربيتك مضطر الآن للذهاب.
يا بن ........ ( مع برائت ابويك منك )

حارسة السنة بالدم
2013-12-16, 03:47 AM
اعلنوها على قناة الجزيرة وخلاص ستحصلون على شهادة العالم بآسرة ... اعانكم الله اخي عمر

أبو إلياس
2013-12-16, 02:41 PM
لا تقولني ما لم اقله


فتحك لهذا الموضوع هو الدليل، وهذا دليل الإفلاس.


اما بخصوص الموضوع فدافع عن معتقداتك


معتقدي ليس في حاجة لمن يدافع عنه، فالله تعالى وحده كفيل بالدفاع عن كتابه.
أنتم من يجب أن يدافع عن الخرافات في معتقدكم.


لما تحاول لي عنق النص
المهر يعطى ولا يدين لم اقرا اي اية تقول ان من اعطى شيء يجب ان يدونه ، و حتى المؤخر فالزوج من يعطيه و يحدده و لذلك الاية قالت ( اذا تداينتم ) و لم تقل ( اذا اعطيتم او تعاطيتم )


المهر ليس هو الفرض، المهر يعطى قبل أو عند عقد القران، أما الفرض في هذه الآية فهو بعد عقد القران بدليل أن الآية تتحدث عن الطلاق، ولا طلاق قبل عقد القران.
ومن يلوي عنق النص هو انتم.


1_ نعم صحيح
2_ كيف يعطيها الله حق في ان تعفو و يرجع و يقول لها يعفو الحاكم رغما عن انفك ، اين العدل ؟؟ ام ان الله غير عادل سبحانه و تعالى عما يصفون ؟؟
و انت للان لم تجب :(( ما دخل من يسجل العقود في ان يعفو ؟؟؟)) فلو افترضنا انها لم تعفو ، فليس من حق الذي يسجل العقد ان يرغمها على العفو ، و منه نستنتج ان المقصود ليس الذي يسجل العقد اذن لا وجود للعقد في الاية


يعطيها الله تعالى الحق في أن تعفوا بنفسها إذا أرادت، ويعطي في نفس الوقت الحق للزوج في أن يذهب إلى ولي الأمر إذا اتضح له أنها لا تستحق نصف الفرض آنذاك يقرر الحاكم أن يثبث حقها في النصف إذا رآى أنه ليس هناك سبب في حرمانها من حقها أو يعطي الحق للرجل في عدم إعطائها الفرض إذا تبين له أنها كذبت قبل الزواج أو لأي سبب آخر.
هذه هي العدالة الإلهية وليست الفوضى التي يخلفها منهجك.


3_( وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) و هنا عقد الامر عليك فلو لم يعفو الذي يسجل الحكم و اراد الزوج ان يعفو ، فما العمل في هذه الحالة ؟؟
كما ان هذا الجزء من الاية موجه للذكر و الانثى معا فهو يخاطب الجمع ، فهو يقول ( من يعفو من الزوجين هو اقرب للتقوى )
الخلاصة : لا يوجد دليل على وجود عقد مكتوب


وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى : موجهة للرجل والمرأة في نفس الوقت، المرأة تعفوا بأن تسمح في حقها والرجل يعفوا بأن يعديها حقها دون الوصول للمحاكم، والخلاصة أنه لاتريد أن ترى الدليل وتسبق كلام البشر على كلام الله تعالى.


اومن به رغما عن انفك


هذا قولك بفمك فقط، ما تكتب بيديك فاق كل الحدود وهو الشاهد عليك، لم يطلب مني أحد سابقا ملحدا كان أم مسيحيا ... أن آتية بالقرآن الكريم مكتوبا بيد الله تعالى وفيه الياقوت والمرجان لكي يؤمن!!!!!


اهنئك هذه معك حق فيها ، و سؤالك عويص


جميل أنك تعترف.


لكن على حسب علمي سبق و قلت لك ان منهجي متكامل و هنا فقد لجمت نفسك
الاجابة :قال صلى الله عليه وسلم : (( أعلنوا النكاح )) و قال ايضا (( فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح )) و هنا لم يعد هناك فقط شاهدان بل الحي كله شاهد ، و ليس فقط الحي بل حتى الاحياء المجاورة ( و انت ادرى باعراس المغاربة ) و زد علي معرفة العائلة بالامر
الم اقل لك ان منهجي متكامل


كما قلت لك، منهجك يدعوا للفوضى وتقنين الدعارة بنفيه للعقد.
أما عن الهرج والمرج فالناس ليسوا في حاجة لحديث مختلق لكي يزفوا أبنائهم، فحتى في أدغال إفريقيا يحتفلون بالزواج.


قال عز و جل ((يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه )) لاحظ الاية قالت تداينتم ، و طبعا القران دقيق في معانيه فهو قال ( تداينتم ) و لم يقل ((تعاطيتم )) و طبعا المهر معطاة و ليس بدين
و عليه فهذه الاية لن تنفعك


الجواب هو أن الفرض ليس هو المهر، الفرض يكتبه الزوج على نفسه ويعطى إذا فسخ العقد، والآية تتكلم عن الطلاق لا عقد القران.
لذا فهو يعتبر دينا في عنق الرجل إذا طلق زوجته ولا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجد دليل يثبث بشكل قاطع ماهية الفرض إلا العقد المكتوب والمسجل لدى من بيده عقدة النكاح (المحكمة، البلدية ... )


اثبت اولا وجود العقد و بعدها يكون لنا كلام اخر ، اما عن امي فباشهار الزواج علم الحي و الاحياء المجاورة و العائلة بزواجها
يعني تركت الحي و الاحياء المجاورة و الاحباب و الاقارب تركت كل هؤلاء الذين نعيش معهم يومين و دهبت لعند صاحب الفندق ، يا سلام تفكر
و مع ذلك لما ثتبت وجود العقد في منهجك سابين لك كيف يثبتان لصاحب الفندق انهما متزوجان


إذا سافرت أمك مع أبيك إلى بلد ما فلا دليل واحد لديهما لإثبات أنهما متزوجان.
أظن أنك تعيش بعقلية زمن داحس والغبراء، في الدار البيضاء مثلا أحياء لا يعرف فيها الجار جاره والسكان يأتون ويذهبون وبعد سنوات قليلة لذا فلا أحد يستطيع إثبات أن والدتك تزوجت فعلا بأبيك.


لا يا جميل من سيفعل هدا سنرفع عليه دعوة و سيشهد الحي و الاحياء المجاورة بان والداي _ حفظهما الله _ تزوجا و هناك شاهدين و اشهرى الزواج و بذلك من سيتهمهما سيكون له حساب عسير مع الشرطة
اثبت وجود العقد في القران


والله لو ذهب أبوك عند الشرطة بدون عقد زواج لكان حسابه عسيرا، فعند رفع الدعوة لا يتكلم معك القاضي إلا بأوراق تثبث ما تقول :)


هذا السؤال طرحته علي 4 مرات و اجبتك ، و لا باس ان نعيد لك الجواب (( قال رسول الله :ص: : (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح ) و انت تعرف الاعراس المغربية فالحي و الاحياء المجاورة تعرف ان فلان تزوج فلانة و هذا فضلا عن الاحباب و الاقارب


الدف والصوت لا ينفعان في مدينة عدد سكانها بالملايين.

وخلاصة القول أن أباك وأمك لا يستطيعان إثباث أنهما زوجان إلا بعقد مكتوب يضمن لأمك حقوقها ويحصنها في حال أراد أبوك تطليقها، وبدون عقد نكاح مكتوب تقنن الدعارة وليس لمن قبض عليه متلبسا بالدعارة إلا أن يقول هذه زوجتي ويأتي بشاهدين من أهله أو أصدقائه لتجنب العقوبة.

وأيضا أريد أن أقول لك أفق فنحن نعيش في 2013 وعصر القرون الوسطى قد ولى لغير رجعة :)


يا بن ........ ( مع برائت ابويك منك )

بدون عقد أنت إبن زنا لأنك لا تستطيع أن تثبث أن أباك وأمك قد أنجباك قبل الزواج أم بعده.
أنا عندي عقد مكتوب في تاريخ الزواج ومؤخر الصداق إلخ، وأستطيع ان أثبث به في أي وقت أن أبواي متزوجان.

ايوب نصر
2013-12-17, 01:03 AM
فتحك لهذا الموضوع هو الدليل، وهذا دليل الإفلاس.
اعرف ان الموضوع قهرك بل كل مواضيعي جعلتكم معشر المتقرئنين تتخبطون كالذي به مس من الجن
معتقدي ليس في حاجة لمن يدافع عنه، فالله تعالى وحده كفيل بالدفاع عن كتابه.
ماذا تفعل انت هنا اذن ؟؟
المهر ليس هو الفرض، المهر يعطى قبل أو عند عقد القران، أما الفرض في هذه الآية فهو بعد عقد القران بدليل أن الآية تتحدث عن الطلاق، ولا طلاق قبل عقد القران.
و اين هو العقد في الاية ؟؟؟
يعطيها الله تعالى الحق في أن تعفوا بنفسها إذا أرادت، ويعطي في نفس الوقت الحق للزوج في أن يذهب إلى ولي الأمر إذا اتضح له أنها لا تستحق نصف الفرض آنذاك يقرر الحاكم أن يثبث حقها في النصف إذا رآى أنه ليس هناك سبب في حرمانها من حقها أو يعطي الحق للرجل في عدم إعطائها الفرض إذا تبين له أنها كذبت قبل الزواج أو لأي سبب آخر.
هذه هي العدالة الإلهية وليست الفوضى التي يخلفها منهجك.
ما هذه الخزعبلات ؟؟؟ فالاية تقول (( ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )) فقد جعل عفو المراة هو الاول فان لم تعفو فانه رغما عن انفه يعطيها نصف الفرض ، فان لم تعفو و اراد هو ان يعفو فانه يعطيها كل الفرض
و لازال السؤال قائما : اين العقد في الاية ؟؟

كما قلت لك، منهجك يدعوا للفوضى وتقنين الدعارة بنفيه للعقد.
أما عن الهرج والمرج فالناس ليسوا في حاجة لحديث مختلق لكي يزفوا أبنائهم، فحتى في أدغال إفريقيا يحتفلون بالزواج.
الحديث قسم ظهرك ، على الاقل في منجي يوجد شهود و اعلان الزواج و اشهاره ، اما في منهجك فانتم متاخرون عن الادغال الافريقية حيث ليس لديكم لا عقد لا شهود لا اشهار

الجواب هو أن الفرض ليس هو المهر، الفرض يكتبه الزوج على نفسه ويعطى إذا فسخ العقد، والآية تتكلم عن الطلاق لا عقد القران.
لذا فهو يعتبر دينا في عنق الرجل إذا طلق زوجته ولا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجد دليل يثبث بشكل قاطع ماهية الفرض إلا العقد المكتوب والمسجل لدى من بيده عقدة النكاح (المحكمة، البلدية
اذن لما لا تقول الاية ( اذا فرضتم ) لكنها قالت ( اذا تداينتم ) كما ان ما يسمى مؤخر لا يدخل تحت ( الدين ) و كذلك الاية تقول ( وا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) فالدين له اجل لذلك يكتب اما الفرض ليس له اجل و لذلك لا يكتب
ثم انه لما لا نجد اية تقول ( اذا فرضتم بفرض فاكتبوه الى اجل مسمى )

إذا سافرت أمك مع أبيك إلى بلد ما فلا دليل واحد لديهما لإثبات أنهما متزوجان.
أظن أنك تعيش بعقلية زمن داحس والغبراء، في الدار البيضاء مثلا أحياء لا يعرف فيها الجار جاره والسكان يأتون ويذهبون وبعد سنوات قليلة لذا فلا أحد يستطيع إثبات أن والدتك تزوجت فعلا بأبيك.
هناك شهود و وجود الشهود يعني هناك عقد لانه هؤلاء الشهود سيشهدون على عقد
والله لو ذهب أبوك عند الشرطة بدون عقد زواج لكان حسابه عسيرا، فعند رفع الدعوة لا يتكلم معك القاضي إلا بأوراق تثبث ما تقول :)
لا يا جميل انسيت ان الحي يشهد و الاحياء المجاورة كذلك ؟؟؟

الدف والصوت لا ينفعان في مدينة عدد سكانها بالملايين.
و ما دخلنا بباقي سكان المدينة فامي و ابي يتجولان يومين و لا احد يسالهما
لكن العبرة بالمقربين ، الناس الذين نتعامل معهم يومين

وأيضا أريد أن أقول لك أفق فنحن نعيش في 2013 وعصر القرون الوسطى قد ولى لغير رجعة :)
اتفق فالقوانين الوضعية تقول بالعقد كما انها _ القوانين الوضعية _ لا تعاقب شخيصين يعيشان في بيت واحد لوحدهما بدون عقد ( ارايت الخلل )
كما انه يستنتج من جملتك ان العقد لم يقرره القران بل القوانين الوضعية و بهذا تبقى حسب منهجك ابن ....... ( املا الفراغ )

بدون عقد أنت إبن زنا لأنك لا تستطيع أن تثبث أن أباك وأمك قد أنجباك قبل الزواج أم بعده.
أنا عندي عقد مكتوب في تاريخ الزواج ومؤخر الصداق إلخ، وأستطيع ان أثبث به في أي وقت أن أبواي متزوجان.
اثبت اولا ان العقد موجود في منهجك ( القران )

ايوب نصر
2013-12-17, 01:09 AM
الان و حسب منهجي هناك عقد و ولي و شاهدان و اشهار ، و حسب منهجك لا شيء من هذا يوجد
امامك مشاركتين لثتبت انك ابن شرعي

ايوب نصر
2013-12-17, 01:10 AM
اعلنوها على قناة الجزيرة وخلاص ستحصلون على شهادة العالم بآسرة ... اعانكم الله اخي عمر
بارك الله فيك اختي
و استغل الفرصة لاعتذر للاخوات الذين قرئوا الموضوع

أبو إلياس
2013-12-17, 11:28 AM
اعرف ان الموضوع قهرك بل كل مواضيعي جعلتكم معشر المتقرئنين تتخبطون كالذي به مس من الجن


مواضيعك كلها تطعن في كتاب الله تعالى ولا تقسم إلا ظهر معتقدك، والدليل أنكم تلجأون للتزوير واللف والدوران والشتم كلما أفلستم وحشرتم في الزاوية.


ماذا تفعل انت هنا اذن ؟؟


أدافع عن دين الله وكتابه الذي زوره أربابك وأحبارك.


و اين هو العقد في الاية ؟؟؟


عقدة النكاح.


ما هذه الخزعبلات ؟؟؟ فالاية تقول (( ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )) فقد جعل عفو المراة هو الاول فان لم تعفو فانه رغما عن انفه يعطيها نصف الفرض ، فان لم تعفو و اراد هو ان يعفو فانه يعطيها كل الفرض
و لازال السؤال قائما : اين العقد في الاية ؟؟


الآية تقول :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

الآية تكلم الرجل : وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، فإذا كان معنى الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هو نفسه الرجل، لكانت الآية هكذا (إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ تَعْفُوَنَ ...) ولا حاجة لكل اللف والدوران فالآيت تتكلم عن زوج وزوجة إذن (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) شخص ثالث يستطيع أن يحكم بين الزوجين حسب ما كتب في عقدة النكاح إذا طغى أحدهما على الآخر.

تعلم القراءة أولا ثم اطعن في كتاب الله تعالى ثانيا إذا شئت.


الحديث قسم ظهرك ، على الاقل في منجي يوجد شهود و اعلان الزواج و اشهاره ، اما في منهجك فانتم متاخرون عن الادغال الافريقية حيث ليس لديكم لا عقد لا شهود لا اشهار


منهجك هو الوحيد في الدنيا الذي يدعوا لنبذ الكتابة، حتى في جزر الواق واق يكتبون، أنتم الوحيدون بين عباد الله تعالى من يدعوا إلى التخلف والعيش في الجاهلية الأولى.


اذن لما لا تقول الاية ( اذا فرضتم ) لكنها قالت ( اذا تداينتم ) كما ان ما يسمى مؤخر لا يدخل تحت ( الدين ) و كذلك الاية تقول ( وا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) فالدين له اجل لذلك يكتب اما الفرض ليس له اجل و لذلك لا يكتب


الفرض له أجل هو الطلاق إن حدث، فهو دين في رقبة الزوج إن طلق زوجته، ولكي يعرف مقداره عند الطلاق فيجب أن يكون مكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــوبا، كيف سنعرف مقدار الفرض إذا طلق الزوج زوجته بعد 30 سنة وقد مات الشاهدان ...؟؟؟؟؟؟ كيف سنعرف المقدار؟؟؟؟
ولم يسمى دينا بل فرضا لأن الآية تتكلم عن الزواج.


ثم انه لما لا نجد اية تقول ( اذا فرضتم بفرض فاكتبوه الى اجل مسمى )


في الآية نفسها يوجد عقدة النكاح، التي كما شرحت لك مسبقا تكون في يد من بيده تسجيل العقود، ومكتوب فيها مقدار الفرض.
هذه العقدة يعرفها جميع سكان الأرض من مشارقها إلى مغاربها ولا ينكرها إلا دعاة التخلف والجاهلية مثلكم.


هناك شهود و وجود الشهود يعني هناك عقد لانه هؤلاء الشهود سيشهدون على عقد


إستعمال الشهود فقط دون عقد مكتوب ومسجل عند من بيده العقود (المحكمة، المقاطعة، البلدية ...) سيقنن الدعارة والفساد، وكل عاهر وعاهرة سيدعيان الزواج إذا قبض عليهما
ها قد كتبتها لك بالأحمر وبالخط العريض حتى لا تتجاهلها مرة أخرى.


لا يا جميل انسيت ان الحي يشهد و الاحياء المجاورة كذلك ؟؟؟


هناك أحياء لا يعرف فيها الجار جاره، كيف سيشهد؟؟ حي الولفة مثلا أمام روضة الشلح في الدار البيضاء، لا نعرف سكان العمارة المجاورة، وقد إنتقل معظم سكان العمارة لأحياء أخرى وجاء سكان آخرون، كيف سيشهدون؟؟؟!!!!!!!!!


و ما دخلنا بباقي سكان المدينة فامي و ابي يتجولان يومين و لا احد يسالهما
لكن العبرة بالمقربين ، الناس الذين نتعامل معهم يومين


اسمع يا خلق الله ولا تلف ولا تدور، إذا سافر أبوك وأمك لأداء العمرة مثلا وأرادا السكن في فندق وجاءت شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف سيثبت أبوك للشرطة أنه زوج أمك؟؟؟؟


اتفق فالقوانين الوضعية تقول بالعقد كما انها _ القوانين الوضعية _ لا تعاقب شخيصين يعيشان في بيت واحد لوحدهما بدون عقد ( ارايت الخلل )


لا يا جميل :

«المشرع الجنائي المغربي جرّم هذه الظاهرة بشكل عام وشامل تحت أسماء مختلفة بالنظر إلى وضعية مقترفها، فإذا كان الفاعل متزوجا اعتُبرت الجريمة خيانة زوجية ويعاقب مرتكبها بالحبس من سنة إلى سنتين طبقا للفصل 491 من القانون الجنائي. أما إذا كان الفاعل غير متزوج اعتبرت الجريمة فسادا ويعاقب مرتكبها بالحبس من شهر إلى سنة وفق الفصل 490 من القانون الجنائي».

المعاشرة دون عقد زواج يعاقب عليها القانون ولو كان وضعيا.


كما انه يستنتج من جملتك ان العقد لم يقرره القران بل القوانين الوضعية و بهذا تبقى حسب منهجك ابن ....... ( املا الفراغ )
اثبت اولا ان العقد موجود في منهجك ( القران )

مما سبق، بدون عقد زواج مكتوب سأسميك ابن زنا ولن أتركك تملأ الفراغ :)

إلى أن تثبث لي أن أباك تزوج أمك فعلا :)

أبو إلياس
2013-12-17, 11:35 AM
الان و حسب منهجي هناك عقد و ولي و شاهدان و اشهار ، و حسب منهجك لا شيء من هذا يوجد
امامك مشاركتين لثتبت انك ابن شرعي

حسب منهجك هناك دعارة وزنا وبيع للنساء بدون ضمانة لحقوقهن عند الطلاق، لأنه لا يوجد أي إثباث عن الزواج في حال توفي الشاهدان، إطلاقا.

في دين الله تعالى، هناك مهر يضمن للمرأة كرامتها وعزتها، وهناك إذن الأهل الذي يسري على ملكات اليمين فما بالك بالحرائر، وهناك عقدة نكاح مكتوبة ومسجلة تشهد أن الزواج قد تم فعلا إلى أبد الآبدين.

الآن أمامك أنت مشاركة واحدة لتثبث لنا أن أباك قد تزوج بأمك فعلا قبل أن ينجباك وأنك لست ابن زنا، وكلام شهودك المزورين لا يهمني :)

ايوب نصر
2013-12-19, 02:13 AM
عقدة النكاح.
لا تعني انه يوجد عقد و ساثبت لك
الآية تقول :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

الآية تكلم الرجل : وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، فإذا كان معنى الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هو نفسه الرجل، لكانت الآية هكذا (إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ تَعْفُوَنَ ...) ولا حاجة لكل اللف والدوران فالآيت تتكلم عن زوج وزوجة إذن (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) شخص ثالث يستطيع أن يحكم بين الزوجين حسب ما كتب في عقدة النكاح إذا طغى أحدهما على الآخر.

تعلم القراءة أولا ثم اطعن في كتاب الله تعالى ثانيا إذا شئت.
( يعفون ) يقصد بها المراة ، و هذا حقها ، و ذكرت هي الاولى لانه في حالة لم تعفو فلن ينفع الرجل ساعتها ان يعفو او لا
( يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) يقصد بها الزوج ، لما ؟؟ لانه لو افترضنا انه يوجد عقد ، فلا دخل لمن سيسجل هذا العقد في العفو ، و عليه فالمقصود هو الزوج
( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) و هنا الامر بديهي فالخطاب موجه للاثنين معا فعند الجمع يغلب المذكر ، فالله هنا يقول لهما من يعفو فيكم فهو الاقرب للتقوى
و منه فلا وجود للعقد في الاية و لو اردت ادخاله فستصبح الاية متناقضة ، كيف ؟؟ لان الاية اعطت الحق للزوجة في ان تعفو و ترجع و تعطيه لكاتب العقد مع انه لا دخل له و بهذا فهي _الاية _ تسحب الحق الذي اعطته للزوجة بدون سابق انذار

الفرض له أجل هو الطلاق إن حدث، فهو دين في رقبة الزوج إن طلق زوجته، ولكي يعرف مقداره عند الطلاق فيجب أن يكون مكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــوبا، كيف سنعرف مقدار الفرض إذا طلق الزوج زوجته بعد 30 سنة وقد مات الشاهدان ...؟؟؟؟؟؟ كيف سنعرف المقدار؟؟؟؟
ولم يسمى دينا بل فرضا لأن الآية تتكلم عن الزواج.
الفرض فرض و الدين دين فلا تخلط الامور
و عليه لما لا تقول الاية ( اذا فرضتم ) لكنها قالت ( اذا تداينتم ) كما ان ما يسمى مؤخر لا يدخل تحت ( الدين ) و كذلك الاية تقول ( وا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) فالدين له اجل لذلك يكتب اما الفرض ليس له اجل و لذلك لا يكتب
إستعمال الشهود فقط دون عقد مكتوب ومسجل عند من بيده العقود (المحكمة، المقاطعة، البلدية ...) سيقنن الدعارة والفساد، وكل عاهر وعاهرة سيدعيان الزواج إذا قبض عليهما
ها قد كتبتها لك بالأحمر وبالخط العريض حتى لا تتجاهلها مرة أخرى.

إستعمال الشهود فقط دون عقد مكتوب ومسجل عند من بيده العقود (المحكمة، المقاطعة، البلدية ...) سيقنن الدعارة والفساد، وكل عاهر وعاهرة سيدعيان الزواج إذا قبض عليهما
ها قد كتبتها لك بالأحمر وبالخط العريض حتى لا تتجاهلها مرة أخرى.
لما تكتب بخط كبير ؟؟؟ افقدت تقتك بنفسك ؟؟؟
لا يا جميل فوجود شهود هو دليل على وجود العقد فهذان الشاهدان سيشهدان على عقد
الان انت من يجب ان يثبت العقد حسب منهجك
هناك أحياء لا يعرف فيها الجار جاره، كيف سيشهد؟؟ حي الولفة مثلا أمام روضة الشلح في الدار البيضاء، لا نعرف سكان العمارة المجاورة، وقد إنتقل معظم سكان العمارة لأحياء أخرى وجاء سكان آخرون، كيف سيشهدون؟؟؟!!!!!!!!!
اجبتك اعلاه و لا ضرر ان نعيدها لك : (( فوجود شهود هو دليل على وجود العقد فهذان الشاهدان سيشهدان على عقد ))
مما سبق، بدون عقد زواج مكتوب سأسميك ابن زنا ولن أتركك تملأ الفراغ :)

إلى أن تثبث لي أن أباك تزوج أمك فعلا :)
رغم انه ليس من حقك ان تطالبني بشيء انت فاقده الا انني اثبت لك وجود العقد في منهجي
و لازيدك علما فانا سؤاءا اثبت انت وجود العقد ام لا فانا لست بابن زنا لانه لو اثبت ان وجود العقد فهذا سينضاف لي ( مع العلم انني اثبت اعلاه وجود العقد في منهجي )

الان حسب منهجي يوجد عقد و شاهدين عليه و اشهار ، و حسب منهجك لا يوجد اي شيء
بقيت امامك مشاركة واحدة اما ان ثتبت فيها وجود العقد و الشهود و الاشهار في منهجك او ستعتبر ابن زنا رسميا

أبو إلياس
2013-12-19, 10:23 AM
لا تعني انه يوجد عقد و ساثبت لك
( يعفون ) يقصد بها المراة ، و هذا حقها ، و ذكرت هي الاولى لانه في حالة لم تعفو فلن ينفع الرجل ساعتها ان يعفو او لا
( يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) يقصد بها الزوج ، لما ؟؟ لانه لو افترضنا انه يوجد عقد ، فلا دخل لمن سيسجل هذا العقد في العفو ، و عليه فالمقصود هو الزوج
( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) و هنا الامر بديهي فالخطاب موجه للاثنين معا فعند الجمع يغلب المذكر ، فالله هنا يقول لهما من يعفو فيكم فهو الاقرب للتقوى
و منه فلا وجود للعقد في الاية و لو اردت ادخاله فستصبح الاية متناقضة ، كيف ؟؟ لان الاية اعطت الحق للزوجة في ان تعفو و ترجع و تعطيه لكاتب العقد مع انه لا دخل له و بهذا فهي _الاية _ تسحب الحق الذي اعطته للزوجة بدون سابق انذار
الفرض فرض و الدين دين فلا تخلط الامور
و عليه لما لا تقول الاية ( اذا فرضتم ) لكنها قالت ( اذا تداينتم ) كما ان ما يسمى مؤخر لا يدخل تحت ( الدين ) و كذلك الاية تقول ( وا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) فالدين له اجل لذلك يكتب اما الفرض ليس له اجل و لذلك لا يكتب
إستعمال الشهود فقط دون عقد مكتوب ومسجل عند من بيده العقود (المحكمة، المقاطعة، البلدية ...) سيقنن الدعارة والفساد، وكل عاهر وعاهرة سيدعيان الزواج إذا قبض عليهما
ها قد كتبتها لك بالأحمر وبالخط العريض حتى لا تتجاهلها مرة أخرى.
لما تكتب بخط كبير ؟؟؟ افقدت تقتك بنفسك ؟؟؟
لا يا جميل فوجود شهود هو دليل على وجود العقد فهذان الشاهدان سيشهدان على عقد
الان انت من يجب ان يثبت العقد حسب منهجك
اجبتك اعلاه و لا ضرر ان نعيدها لك : (( فوجود شهود هو دليل على وجود العقد فهذان الشاهدان سيشهدان على عقد ))
رغم انه ليس من حقك ان تطالبني بشيء انت فاقده الا انني اثبت لك وجود العقد في منهجي
و لازيدك علما فانا سؤاءا اثبت انت وجود العقد ام لا فانا لست بابن زنا لانه لو اثبت ان وجود العقد فهذا سينضاف لي ( مع العلم انني اثبت اعلاه وجود العقد في منهجي )
الان حسب منهجي يوجد عقد و شاهدين عليه و اشهار ، و حسب منهجك لا يوجد اي شيء
بقيت امامك مشاركة واحدة اما ان ثتبت فيها وجود العقد و الشهود و الاشهار في منهجك او ستعتبر ابن زنا رسميا

اسمع يا إبن الزنا، كلام السفسطة واللف والدوران لا يفيد.

سأسميك ابن الزنا إلى أن تاتيني بدليل يثبث أن أباك قد دخل بأمك ووطأها بعد عقد القران وليس قبله، واضح؟

يعني أريد دليلا ماديا يثبث أن الفرق بين تاريخ ميلادك وتاريخ زواج والديك على الأقل 7 شهور وشهود زورك لا يهمونني وشهادة عائلتك وأقاربك لا تهمني لأن الخوف من العار سيجعلهم يشهدون أنك لست ابن زنا.

بالنسبة لي هنا عقد زواج والدي فيه تاريخ زواجهما يمكنك التأكد منه في المحكمة وهناك عقد ميلادي في تاريخ ولادتي.

طبعا أنت من فتح الموضوع لسبي وشتمي وانقلب السحر على الساحر!

يا إبن الزنا (إلى أن ثثبت العكس)، عندها سأعتذر لك.

وسلام على من اتبع الهدى

ايوب نصر
2013-12-20, 01:32 AM
اسمع يا إبن الزنا، كلام السفسطة واللف والدوران لا يفيد.
سأسميك ابن الزنا إلى أن تاتيني بدليل يثبث أن أباك قد دخل بأمك ووطأها بعد عقد القران وليس قبله، واضح؟
يعني أريد دليلا ماديا يثبث أن الفرق بين تاريخ ميلادك وتاريخ زواج والديك على الأقل 7 شهور وشهود زورك لا يهمونني وشهادة عائلتك وأقاربك لا تهمني لأن الخوف من العار سيجعلهم يشهدون أنك لست ابن زنا.
بالنسبة لي هنا عقد زواج والدي فيه تاريخ زواجهما يمكنك التأكد منه في المحكمة وهناك عقد ميلادي في تاريخ ولادتي.
طبعا أنت من فتح الموضوع لسبي وشتمي وانقلب السحر على الساحر!
يا إبن الزنا (إلى أن ثثبت العكس)، عندها سأعتذر لك.
وسلام على من اتبع الهدى
انتهت المهلة و لم ثتبت انك ابن شرعي ( حسب منهجك) لا بشهود و لا بعقد و بالاشهار ، و عليه فانت ابن الزنا جاهل لاباك
اما انا فالحمد لله تمكنت من اثبات العقد و الشهود و الاشهار ( حسب منهجي ) فقد قلت لك في المشاركة السابقة (( فوجود شهود هو دليل على وجود العقد فهذان الشاهدان سيشهدان على عقد ))

ابو الياس ابن زنا رسميا