أبو جهاد الأنصاري
2008-06-18, 01:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،
فهذه بعض الأدلة من القرآن والسنة التى بمقتضاها يحرم تدخين السجائر وكافة أصناف الدخان والتبغ وما يؤدي إلى ذلك من زراعة للتبغ وصناعته وتجارته وتداوله ، فكما أن الشرع قد حرم المقاصد فإنه كذلك قد حرم الوسائل المؤدية إليها.
وهنا أكتفى بإيراد الأدلة حيث أن دلالتها ظاهرة واضحة وليست بحاجة إلى تأويل ولا شرح ولا تبيين.
أولاً : الأدلة من القرآن الكريم:
يقول تعالى : ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [ البقرة : 195 ]
ويقول تعالى : ( وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) ) [ الأنعام ]
ويقول تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) ) [ الأعراف ]
ويقول تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) [ الأعراف : 157 ]
ويقول تعالى : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) ) [ النساء ]
ويقول تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ) [ البقرة : 219 ]
وجه الاستدلال هنا : عندما نزلت هذه الآية فإنها لم تنزل بتحريم الخمر والميسر بل نزلت بالكراهة ـ تمهيداً للتحريم ، فحرمت بعد ذلك بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) ) [ المائدة ] .
وعلة الكراهة فى آية ( يسألونك عن الخمر ... ) الآية ، هو غلبة الإثم على النفع ، فما بالنا إن كان بالشئ إثم ولا يوجد به نفع ، فلا نشك إذن فى تحريمه.
ويقول تعالى : ( وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) ) [ الإسراء ]
ويقولو تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) [ النساء : 5 ]
وجه الاستدلال هنا : هو أن تحريم إيتاء السفهاء الأموال هو لإفسادهم فيه ، ومن ثم يحرم إفساد المال بأى وجه من الوجوه كما فى إهلاكه فى التدخين.
ويليه بإذن الله أدلة السنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،
فهذه بعض الأدلة من القرآن والسنة التى بمقتضاها يحرم تدخين السجائر وكافة أصناف الدخان والتبغ وما يؤدي إلى ذلك من زراعة للتبغ وصناعته وتجارته وتداوله ، فكما أن الشرع قد حرم المقاصد فإنه كذلك قد حرم الوسائل المؤدية إليها.
وهنا أكتفى بإيراد الأدلة حيث أن دلالتها ظاهرة واضحة وليست بحاجة إلى تأويل ولا شرح ولا تبيين.
أولاً : الأدلة من القرآن الكريم:
يقول تعالى : ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [ البقرة : 195 ]
ويقول تعالى : ( وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) ) [ الأنعام ]
ويقول تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) ) [ الأعراف ]
ويقول تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) [ الأعراف : 157 ]
ويقول تعالى : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) ) [ النساء ]
ويقول تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ) [ البقرة : 219 ]
وجه الاستدلال هنا : عندما نزلت هذه الآية فإنها لم تنزل بتحريم الخمر والميسر بل نزلت بالكراهة ـ تمهيداً للتحريم ، فحرمت بعد ذلك بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) ) [ المائدة ] .
وعلة الكراهة فى آية ( يسألونك عن الخمر ... ) الآية ، هو غلبة الإثم على النفع ، فما بالنا إن كان بالشئ إثم ولا يوجد به نفع ، فلا نشك إذن فى تحريمه.
ويقول تعالى : ( وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) ) [ الإسراء ]
ويقولو تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) [ النساء : 5 ]
وجه الاستدلال هنا : هو أن تحريم إيتاء السفهاء الأموال هو لإفسادهم فيه ، ومن ثم يحرم إفساد المال بأى وجه من الوجوه كما فى إهلاكه فى التدخين.
ويليه بإذن الله أدلة السنة.