المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شبهة لطم الوجه


أبو عائشة وحفصة
2018-07-11, 08:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
قرأت حديثاً ينهى عن لطم الوجه وهذا هو :
عَنْ مُعَاوِيَةَ بن حَيْدَة الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ( أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ) .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَلَا تُقَبِّحْ : أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ .
لكن يوجد أحاديث ورد فيها اللطم على الوجه :
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلامٌ، فَقَالَ: «بِمَنْ تَرْضِينَ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ؟ أَتَرْضِينَ بِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ؟» قُلْتُ: لا ذَاكَ رجل لين يقضي لك علىّ، قال: «أترضين بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟» قُلْتُ لا إِنِّي لأَفْرَقُ مِنْ عُمَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «والشيطان يفرق منه» فَقَالَ «أَتَرْضِينَ بِأَبِي بَكْرٍ؟» قُلْتُ نَعَمْ! فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذِهِ» قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ! فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ اقْصِدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَتْ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَلَطَمَ وَجْهِي لَطْمَةً بَدَرَ مِنْهَا أَنْفِي وَمِنْخَرَايَ دَمًا. وَقَالَ: لا أُمَّ لَكِ فَمَنْ يَقْصِدُ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَرَدْنَا هَذَا»
وَقَامَ فغسل الدم عن وجهي وثوبي بيده.
أخبرنا أبو بكر الحارثي قال : أخبرنا أبو الشيخ الحافظ (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11868)قال : حدثنا أبو يحيى الرازي قال : حدثنا سهل العسكري قال : حدثنا علي بن هاشم (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16643)، عن إسماعيل ، عن الحسن قال : لما نزلت آية القصاص بين المسلمين لطم رجل امرأته ، فانطلقت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إن زوجي لطمني فالقصاص ، قال : القصاص ، فبينما هو كذلك أنزل الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=146&idto=146&bk_no=63&ID=148#docu) ) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أردنا أمرا فأبى الله تعالى [ إلا غيره ] . خذ أيها الرجل بيد امرأتك
ما وجه الجمع بين هذه الأحاديث ؟

ايوب نصر
2018-09-03, 08:15 PM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
اولا : نعتذر على التأخير ، فوالله لم ارى مقالتك الا الان
ثانيا: قال رسول الله _ صل الله عليه و سلم _ في الحديث الاول ، و بعد ان ذكر ما للمراة على زوجها ، (( وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ )) و اما حديث القصاص و الذي كان سببا في نزول قوله تعالى : (( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض )) ، فان منع القصاص هنا جاء لعلة تظهرها رواية اخرى عن قتادة قال : قال مقاتل : نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع ، وكان من النقباء ، وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير وهما من الأنصار ، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها ، فانطلق أبوها معها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أفرشته كريمتي فلطمها ! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لتقتص من زوجها . وانصرفت مع أبيها لتقتص منه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ارجعوا ، هذا جبريل - عليه السلام - أتاني . وأنزل الله تعالى هذه الآية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أردنا أمرا وأراد الله أمرا ، والذي أراد الله خير " ، ورفع القصاص .
فانظر قول قتادة " انها نشزت " ، فكان نشوزها منجيا لبعلها من القصاص

ايوب نصر
2018-09-03, 09:15 PM
اما قضية " كيف ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يفعله؟؟ " فنردها من ثلاثة اوجه

الاول : في نكارة و ضعف في اساندها
ثانيا : و لو افترضنا على سبيل الجدل صحتها ، فانها توافق الحديث الاول و الثالث من وجه من الوجوه
فهي توافق الحديث الثالث بان نقول ان ام المومنين كانت ظالمة بتجاوزها على مقام النبوة ، فلا قصاص على والدها ، و هذا نفسه الذي حدث في الحديث الثالث فمنعت القصاص لنشوزها و استحقت اللطم على وجهها
و يمكننا جمعها بالحديث الاول بان نقول ان صاحب الحق هنا كان هو رسول الله _ صل الله عليه و سلم _ و لصاحب الحق ان يترك القصاص

الثالث و في وجهان ، الاول : ان النهي لا يشمل جميع الحالات ففي حالة النشوز اقر القران ذلك كما جاء في الحديث الثالث . و الثاني : ان ابا بكر لم يكن قد بلغه النهي